moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 27/8/1438ه، بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بحضور كل من: القاضي: عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي: عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضوا القاضي: عيسي بن احمد المالكي عضوا وبحضور سلطان بن حمد المزمومي امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 15/11/1437ه. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها انه تعاقد مع المدعي عليها شركه (...) للعمل لحسابها علي مشروع الطريق الدايري للحرم المكي وذلك بتاجير معدات استكمل العمل من خلالها، وترتب علي ذلك دين مستحق علي الشركه المدعي عليها بمبلغ (188.962) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بذلك المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث قضت الدايره علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه غيابيا بتاريخ 1/6/1438 ه بعد امتناع المدعي عليها عن استلام التبليغ حسب افاده عمده حي الروضه بمدينه جده، واستندت الدايره في حكمها الي العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه وشهاده مديونيه صادره عن المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفقا لما ورد باسباب ومنطوق ذلك الحكم، فتقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم خلال الاجل المقرر لذلك نظاما وذلك بمذكره تضمنت اعتذارها عن التغيب فاستكملت الدايره نظر القضيه وطلب وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها في اولي جلسات نظر القضيه عقب الحكم الغيابي، وبجلسه هذا الحكم قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت دفعه بالتمسك بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفي النزاع وارفق بمذكرته صوره من العقد المؤرخ في 10/4/1437 ه الذي نصت مادته الخامسه المتعلقه بتسويه الخلافات علي ان يحال النزاع الذي ينشا بين الطرفين حول نصوص العقد او تعديلاته الي لجنه تحكيم، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب: _ (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليها بمبلغ (188.962) ريال اجره معدات تم تشغيلها لحساب المدعي عليها في مشروع الطريق الدايري للحرم المكي ولم تسدد باقي اجرتها رغم الوفاء بجميع الاعمال من قبله كما يدعي، ولان وكيل المدعي عليها قد ابدي في اول دفاع له امام الدايره تمسكه بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/4/1437 ه في الماده الخامسه منه والتي تنص علي ان يحال النزاع الذي ينشا بين الطرفين حول نصوص العقد او تعديلاته الي لجنه تحكيم، ولان نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433 ه في مادته الحاديه عشره علي انه يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، مما تقضي معه الدايره بعدم جواز نظرها الدعوي، ولانه سبق للدايره الحكم في موضوع الدعوي غيابيا سلفا ولا موجب لبقاء الحكم الغيابي مع ما انتهت اليه الدايره من عدم جواز نظرها للدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا/ عدول الدايره عن حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه بتاريخ 1/6/1438 ه. ثانيا/ عدم جواز نظر الدعوي رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن حمد المزمومي امين السر عيسي بن احمد المالكي عضو عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضو عمر بن هلال الحارثي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5516/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه 27/8/1438 ه في القضيه رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/11/1438 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي : اولا/ عدول الدايره عن حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه بتاريخ 1/6/1438 ه. ثانيا/ عدم جواز نظر الدعوي رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه المقامه من المدعي / (...) ، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه القاضي بما ياتي: اولا/ عدول الدايره عن حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه بتاريخ 1/6/1438 ه. ثانيا/ عدم جواز نظر الدعوي رقم 7310/10/ق لعام 1437 ه المقامه من المدعي / (...) ، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره