moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٦٨٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: حيث انه تم ابرام اتفاقيه الامتياز التجاري بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ، والمرفق صوره منها تحت مسمي (المرفق رقم (١))، والتي بموجبها منحت المدعي عليها بصفتها مانحه الامتياز في اتفاقيه الامتياز سالفه الذكر الحق في استخدام نموذج الامتياز والترخيص باستخدام العلامه التجاريه (...) للمدعي بصفته صاحب الامتياز وذلك لفتح وتشغيل منفذ بيع (مقهي) واحد يحمل العلامه التجاريه (...) حيث ان المدعي عليها خالفت عده شروط ومتطلبات والتزامات منح العلامه التجاريه (...) بنظام الامتياز التجاري ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤١ه واتفاقيه الامتياز التجاري المبرمه مع المدعي بتاريخ٣١/١٢/٢٠٢٢م. ثانيا: اسباب هذه الدعوي تكمن اسباب هذه الدعوي في مخالفه المدعي عليها لاحكام نظام الامتياز التجاري ولايحته التنفيذيه واتفاقيه الامتياز التجاري التي تحكم الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها ونوضح ذلك علي النحو التالي:• المخالفه الاولي: عدم ممارسه المدعي عليها اعمال الامتياز لمده لا تقل عن سنه واحده قبل المنح وفق نموذج عمل الامتياز المنصوص عليه بنظام الامتياز التجاري: نص نظام الامتياز التجاري في الماده (٥) الفقره (١) علي انه (لا يجوز عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسه اعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز مده لا تقل عن سنه واحده) وحيث ان المدعي عليها منحت علامتها التجاريه. (...) الي المدعي قبل ممارسته لاعمال الامتياز مده لا تقل عن سنه واحده، حيث ان المدعي عليها لم تقوم بمنح علامتها التجاريه وفق لنموذج عمل الامتياز المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري والمتضمن تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي وبيان المعايير والاشتراطات والمعلومات الفنيه والماليه واصدار التعليمات التي لم تظهر للمدعي بشكل واضح ودقيق قبل توقيع اتفاقيه الامتياز التجاري، وبما في ذلك عرض العلامه التجاريه المرتبطه بتلك الاعمال بناء علي الماده (٨) الفقره (٢) من نظام الامتياز التجاري الذي نص علي (تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل)، وبما لا يدع مجالا للشك فان كافه متطلبات ممارسه اعمال الامتياز الملزمه علي المدعي عليها تنفيذها قبل عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز لم يتم تحقيقها فعلي سبيل المثال لا الحصر: (عدم وجود كتيبات تشغيل داخل منافذ البيع التي تعتني في ضبط السياسات والاجراءات الداخليه من استلام وتسليم المواد الاوليه وطريقه تخزينها وصيانه المعدات والالات والتدريب والتسويق واداره منافذ البيع واعداد وثيقه الافصاح والنماذج الاداريه الداخليه واداره العلامه التجاريه في نظام الامتياز التجاري وعدم قيد اتفاقيه الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح في الوقت المحدد ... الخ) مما ادي ووقوع الضرر والمتمثل في تعريض المدعي للمخاطر الجوهريه المتعلقه بفرصه الامتياز ووقوعه في الغبن الفاحش بسبب التدليس بكتمان الحقيقه والتي تعتبر ركن اساسي في التاثير علي اراده المتعاقد لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلم اخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا، وفيه عيب ، الا بينه له) .• المخالفه الثانيه: عدم التزام المدعي عليها بمبدا حسن النيه والشفافيه: يهدف نظام الامتياز التجاري في المملكه العربيه السعوديه، الي وضع اطار نظامي ينظم العلاقه بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدا حريه التعاقد، ووضع اسس لهذه العلاقه تؤكد علي تحقيق مبدا الشفافيه استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢) الفقره (١) من نظام الامتياز التجاري (تشجيع انشطه الامتياز التجاري في المملكه، من خلال وضع اطار نظامي ينظم العلاقه بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدا حريه التعاقد، ووضع اسس لهذه العلاقه تقوم علي مبدا الشفافيه). • المخالفه الثالثه: عدم التزام المدعي عليها بتزويدنا بوثيقه الافصاح: نص نظام الامتياز التجاري في الماده (٧) الفقره (١) (علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما عل الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق) والتي تهدف الي مساعده موكلي في اتخاذ قرارات استثماريه صايبه فضلا عن تجنبنه مخاطر الاستثمار، من حيث معرفته بالمعلومات عن العلامه التجاريه (...) وتاريخها التشغيلي والقانوني ونشاط عملها وبياناتها الماليه والتكاليف التقديريه الاجماليه التي نتحملها لبدء تشغيل اعمال الامتياز فعلي سبيل المثال لا الحصر (تكاليف استيجار منفذ البيع وتحسينه واعمال الانشاء واعاده التصميم والديكورات وشراء المعدات والمواد الاوليه والامدادات والتقنيه والتامين والعاملين وراس المال اللازم لبدء اعمال الامتياز وحجم مبيعات منافذ البيع وتكاليفها والارباح وهامش الربح وفتره استرداد راس المال ونقطه التعادل وعدد منافذ البيع المملوكه لمانح الامتياز واخرين و منافذ البيع التي تم اغلاقها واسباب الاغلاق خلال السنوات السابقه)، ونتيجه لعدم استلام موكلي لوثيقه الافصاح قبل توقيع اتفاقيه الامتياز التجاري، مما ادي هذا الي افتتاح منفذ البيع وتعريض موكلي للمخاطر الجوهريه المتعلقه بفرصه الامتياز وعدم تزويد موكلي بمعلومات الوضع المالي لمانح الامتياز المنصوص عليه الفقره (١٣) من وثيقه الافصاح ، كما لم تقوم المدعي عليها بتزويد موكلي بقايمه اصحاب الامتياز التابعين لها حتي يتم التواصل معهم ومعرفه تجربتهم مع المدعي عليها وهل يوجد نزاع او خلافات من عدمه حسب نص الفقره (١٠) من وثيقه الافصاح ، كما نصت الماده (٢) الفقره (٣) من نظام الامتياز التجاري والذي ينص علي (ضمان الافصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقه بفرص الامتياز، لمساعده صاحب الامتياز المحتمل علي اتخاذ قرارات استثماريه صايبه) اصحاب الفضيله ان عدم التزام المدعي عليها بتزويد موكلي بوثيقه الافصاح قبل (١٤) يوما من توقيع الاتفاقيه تعد من المخالفات الجوهريه التي تجز انهاء الاتفاقيه حسب الماده (١٧) من نظام الامتياز التجاري والتي تنص علي (في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك) ، حيث جعل المنظم عدم تزويد صاحب الامتياز التجاري بوثيقه الافصاح قبل توقيعه علي الاتفاقيه ب (١٤) يوما من الاسباب الرييسيه التي يترتب عليها انهاء الاتفاقيه ، لادراك المنظم استحاله استمرار العلاقه بين بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز علي اساس غير سليم من البدايه لما في ذلك من اضرار جسيمه منها الخساره ماليه علي صاحب الامتياز. المخالفه الرابعه: عدم التزام المدعي عليها بقيد اتفاقيه الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح ذات الصله لدي الوزاره خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه: نص نظام الامتياز التجاري في الماده (٦) علي ان (تقيد اتفاقيه الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح لدي الوزاره، وتحدد اللايحه الاجراءات المنظمه للقيد والوثايق والمعلومات الواجب تقديمها) والماده (٣) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري (علي مانح الامتياز قيد كل اتفاقيه امتياز موقعه ووثيقه الافصاح ذات الصله لدي الوزاره خلال (تسعين) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقيه، وذلك بايداع نسخه من هذه الاتفاقيه ووثيقه الافصاح لدي الجهه المختصه في الوزاره) علما ان تاريخ اتفاقيه الامتياز التجاري في٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق٣١/١٢/٢٠٢٢م. المخالفه الخامسه: عدم التزام المدعي عليها بتزويد المدعي بكتيبات التشغيل بعد افتتاح منفذ البيع: نص نظام الامتياز التجاري في الماده (٨) والفقره (٢) علي (تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل) والماده (٧) الفقره (١) من اتفاقيه الامتياز التجاري علي (يعير مانح الامتياز الي صاحب الامتياز خلال فتره الامتياز نسخه (١) واحده من دليل التشغيل الذي يحتوي علي مواصفات ومعايير واجراءات ولوايح تشغيل الزاميه و استرشاديه يحددها مانح الامتياز من وقت الي اخر لمنفذ الامتياز، كما يشمل المعلومات المتعلقه بالالتزامات الاخري لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقيه وتشغيل منفذ الامتياز ويحق لمانح الامتياز من وقت الي اخر اضافه او حذف او تعديل علي دليل التشغيل في المواصفات والمعايير واجراءات التشغيل واللوايح التي يحددها مانح الامتياز للمنفذ بشرط الا تؤدي اي عمليه اضافه او حذف او تعديل الي تغيير الحاله الاساسيه لصاحب الامتياز والحقوق بموجب هذه الاتفاقيه وسيتم تسليم دليل التشغيل الي صاحب الامتياز خلال اسبوعين من الافتتاح الرسمي لمنفذ الامتياز) وهو مالم يحدث البتا. وكذلك نصت الماده (١٣) الفقره (١٣-١) من اتفاقيه الامتياز التجاري ، وتاتي اهميه كتيبات التشغيل في كونها لا تتضمن فقط في كتيب تشغيل لاعداد المنتجات او المشروبات، بل تمتد لاجراءات ما قبل الافتتاح والاداره الماليه والتسويقيه والصيانه والامن والسلامه والتدريب واداره منافذ البيع وكذلك الموارد البشريه، وبهذا تتوافر كتيبات تشغيليه متكامله وشامله لكافه الاقسام في منافذ البيع المدعي عليها، والتي تعتبر المرجع الاساسي لجميع عمليات التشغيل لجميع العاملين داخل منفذ البيع، من حيث السياسات والاشتراطات والمهام والواجبات والمسؤوليات الملزمه اتباعها من قبل المدعي وعامليه في اداره منفذ البيع، وايضا لابد ان يكون شاملا لجميع التفاصيل بالسياسات والاجراءات والمتطلبات والاشتراطات التي يمكن ان يعتمد عليها العاملون لكسب المهارات ويستطيعون تنفيذها علي ارض الواقع بطريقه عمليه.• المخالفه السادسه: انخفاض مستوي تطوير المنتجات والخدمات لدي المدعي عليها: بناء علي الماده (٩) من اتفاقيه الامتياز التجاري اذ يعتبر تطوير المنتجات الجديده من الانشطه التسويقيه المهمه خلال دوره حياه المنتج ونشاط العلامه التجاريه ككل، فهذه العمليه تمثل مرحله ابتكار وابداع وتقديم كل ما هو جديد من منتجات او خدمات تساهم العلامه التجاريه في المحافظه علي المنافسه في نطاق الجغرافي للمدعي ، ومن منطلق ان العملاء ينتظرون من المدعي عليها ان تقدم له الافضل من حيث تنوع المنتجات والمشروبات (الساخنه والبارده) والجوده والتميز والنوعيه بالسعر المناسب وفي الوقت والمكان المناسب وهذا يعتبر التزام جوهري من ضمن الالتزامات الاخري علي (...) خلال فتره التشغيل لمنفذ البيع في الفتره الماضيه اذ لم يكن هناك منتجات جديده وجديره تواكب احتياجات عملاءنا في مختلف فصول السنه واكتفاء المدعي عليها باضافه مشروبات بارده تناسب درجه حراره منطقته الجغرافيه وعدم مراعاه ذلك في منطقه موكلي الجغرافيه مما اثر ذلك وبشكل ملحوظ علي المبيعات عند انخفاض درجات الحراره، مع العلم انه تم التنويه علي ذلك اكثر من مره من خلال الاجتماعات الحضوريه او الافتراضيه، وهذا ما تؤكده مبيعات موكلي اليوميه لتلك المنتجات، حيث كان من المفترض عمل دراسه تسوقيه لتحديد احتياجات ورغبات وتطلعات العملاء في نطاق موكلي الجغرافي من اجل رفع المبيعات بمنتجات تناسب منطقته الجغرافيه وتحقيق الارباح المرجوه لاسترداد راس المال المستثمر خلال فتره الاسترداد المحدد من قبلكم. والمرفق صوره منه تحت مسمي (المرفق رقم (٢)). • المخالفه السابعه: ضعف الاعلانات (الدعايه والتسويق) لدي (...) بناء علي الماده (١٠) من اتفاقيه الامتياز التجاري تعتبر الاعلانات (الدعايه والتسويق) هو احد اهم الاقسام في اي علامه تجاريه لانه المسؤول الاول عن جذب العملاء وزياده الارباح، وهو احد العوامل الرييسه في توجيه مسار مستقبل العلامه التجاريه نحو النجاح او الفشل ،وحيث ان المدعي عليها تتقاضي من موكلي نسبه (٢)% اثنان بالمايه من اجمالي المبيعات مقابل الدعايه والتسويق والعلاقات العامه منذ تاريخ توقيع اتفاقيه امتياز التجاري، فكان من المفترض علي المدعي عليها التركيز علي زياده الترويج والدعايه والتسويق للمنتجات وكذلك تزويدنا بخطط التسويق الاستراتيجيه من اجل رفع المبيعات ومعرفه تكلفه الاصناف والمواد التي يتم تامينها من المستودع الرييسي، مما يظهر انعدام وجود استراتيجيات التسويق صحيحه تعتمد عليها المدعي عليها ، ،كما لم يتم تزويد موكلي بكشف حساب مفصل مبين فيه الايرادات والمصرفات علي الدعايه والتسويق خلال الفتره الماضيه . المخالفه الثامنه: عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها حسب اتفاقيه الامتياز التجاري:١- عدم التزام المدعي عليها بتوريد طلبيات منفذ البيع من المواد الاوليه والمنتجات، مع تكرار اتصالات ورسايل عبر الواتساب والبريد الالكتروني حول توريد الطلبيات في اسرع وقت، وهذا مخالف لما ورد بالماده (١٣) الفقره (٨) من اتفاقيه الامتياز التجاري والتي علي (يوفر منح الامتياز المستلزمات اليوميه من المواد الاستهلاكيه بشكل دوري والمواد الاخري داخل منفذ الامتياز ...) مما اثر ذلك علي تلبيه رغبات وطلبات العملاء والمرفق صوره منه تحت مسمي (المرفق رقم (٣)). حيث ان الاثار المترتبه علي عدم توريد المواد الاوليه والمنتجات الي منفذ البيع في حال طلبها يؤثر بشكل مباشر علي المدعي والمدعي عليها علي النحو الاتي: ا-ضعف مبيعات منفذ البيع لعدم توفر مواد اوليه ومنتجات. ب-عدم استدامه العلامه التجاريه (مانتو روز) في نطاقنا الجغرافي. ج-ضعف تقديم المنتجات والخدمات قد يؤدي الي اساءه سمعه العلامه بشكل مباشر. و- تحقيق خساير لمنفذ البيع وفقدان المكاسب وهذا يؤثر علي ارباح منفذ البيع وفتره استرداد راس المال المستثمر. ٢- عدم التزام المدعي عليها في الاشراف والمتابعه والتوجيه والتشاور وتقديم المساعده والارشاد للمدعي كما ورد في الماده (١٤) الفقره (٢) من اتفاقيه الامتياز التجاري، وتزويدنا بالتقارير الخاصه بالزياره. ٣- عدم مساعده المدعي عليها في خفض تكاليف المواد الاوليه كما نص علي ذلك الماده (١٤) الفقره (١) من اتفاقيه الامتياز التجاري بحيث هناك بعض المنتجات تباع لنا بزياده تتراوح من ٧٠% الي ٩٠% من سعر بيعها في السوق المحلي. وبناء عليه بناء علي ما اوردناه من وقايع في هذه اللايحه اعلاه، واعمالا لنصوص نظام الامتياز التجاري السعودي ولايحته التنفيذيه اعلاه، وتطبيقا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال) ، فاننا نطلب من فضيلتكم الزام والحكم علي المدعي عليها بالاتي: ١-انهاء اتفاقيه الامتياز التجاري المؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بين موكلي وبين المدعي عليها تطبيقا للماده (١٧) من نظام الامتياز التجاري. ٢-الزام المدعي عليها برد رسوم الامتياز بمبلغ وقدره (١٢٥٠٠٠) ريال. ٣-اعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصريا في اعمال الامتياز التجاري بمبلغ وقدره (٥٩٠٦٣٦) ريال.) ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ذكر فيها: (اولا: الدفع الشكلي. نظرا لقيام المدعي بطلب عده طلبات في لايحه الدعوي المفصله بما يخالف النظام لذا فاننا ندفع بعدم قبول الطلبات الوارده في لايحه الدعوي المفصله وذلك طبقا لما ورد في نص الماده (٤١/٢) من نظام المرافعات الشرعيه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما) فاننا ندفع بعدم قبولها وفقا للنظام. وايضا طبقا لما جاء في نص الماده (٨٤/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (اذا كانت الدعوي الاصليه تشتمل علي عده طلبات فللمدعي عليه ان يقدم طلب عارض يقتضي عدم اجابه تلك الطلبات كلها.. الخ) بناء عليه فاننا نطالب كطلب عارض برفض الطلبات المقدمه من المدعي عليه . ثانيا الدفوع الموضوعيه. ١. الرد علي الدفع بعدم ممارسه موكلتي المدعي عليها اعمال الامتياز لمده لا تقل عن سنه واحده. نود الافاده بان هذا الادعاء غير صحيح حيث جاء في الفقره (ا) من بند خبره العمل بوثيقه الافصاح بان خبره العمل التجاري الذي يتم منح امتيازه منذ ١/٧/١٤٣٣ه اي قبل ابرام اتفاقيه الامتياز بعشر سنوات تقريبا؛ لذا فان ادعاء المدعي في غير محله وغير صحيح علي الاطلاق. ٢. الرد علي الدفع بعدم الالتزام بمبدا حسن النيه والشفافيه. هذا الدفع غير صحيح علي الاطلاق لوجود البينات التي تثبت حسن نيه المدعي عليها والمتمثله في :- قامت المدعي عليها بالموافقه شفهيا علي طلب المدعي بعدم منح امتياز تجاري للغير في مدينه الطايف وقد التزمت المدعي عليها بتنفيذ هذا الطلب حتي تاريخه علما بان اتفاقيات الامتياز التجاري المبرمه بين المدعي والمدعي عليها هي اتفاقيات امتياز وحده واحده وليس امتياز حصري للمدعي وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي حسن نيه موكلتي تجاه المدعي والتزامها بما افاد به المدعي شفاهه مع ان للمدعي عليها الحق في منح وحدات امتياز تجاري في مدينه الطايف او قيامها بفتح وحدات تملكها. تم عرض الصلح وعقد اجتماع علي المدعيه وذلك لمحاوله انهاء النزاع صلحا فيما بينهم وقد تعاون المدعي عليها مع المدعي بشان تنفيذ طلبات المدعي بشان اكمال اتفاقيه الامتياز وانجاحها كما طلبت المدعي عليها من المدعي تقديم ما يفيد تضررها او خساره وحده الامتياز ولم يقدم المدعي ما يفيد ذلك -وهو ما يؤكد عدم تضرر المدعي بل يؤكد انه يربح من وحده الامتياز التجاري- الا ان المدعي رفض التعاون وقام بتقديم طلبات مبالغ فيها يستتبع منطقيا عدم قبولها . ٣. الرد علي الدفع بعدم التزام موكلتي المدعي عليها بتزويد المدعي بوثيقه الافصاح. تمت الافاده من قبل المدعيه بان عدم التزويد بوثيقه الافصاح يؤثر علي اتخاذ القرارات الاستثماريه الصايبه فضلا عن تجنب مخاطر الاستثمار.. وهذا الادعاء مجرد كلام مرسل لا صحه فيه ومردود عليه وفق ما يلي:- تم اطلاع المدعي وتزويده بوثيقه الافصاح وتمت مناقشه ما جاء فيها من بنود والبينه علي ذلك قيام المدعي بالتوقيع والختم علي استلام وثيقه الافصاح بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٣ه وذلك بموجب اتفاقيه الامتياز الاولي المبرمه معكم بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢ اي قبل توقيع اتفاقيه الامتياز محل الدعوي بما يقارب سته اشهر وهي ذات اعمال الامتياز التي تم التعاقد عليها وقد تحقق غرض الوثيقه من خلال اطلاعكم علي جميع المعلومات المطلوبه (مرفق صوره اقرار باستلام وثيقه الافصاح). تم توقيع اتفاقيه الامتياز محل الدعوي بعد ممارسه المدعي لذات اعمال الامتياز مع المدعي عليها لمده سته اشهر بموجب اتفاقيه الامتياز الاولي بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م وهو الامر الذي يدحض ادعاء المدعي بعدم علمه بها. هذا الادعاء يخالف ما تم الاقرار به من من قبل المدعي في البند رقم (٢٩) من اتفاقيه الامتياز التجاري الخاص بالاقرارات حيث جاء في نص الماده (٢٩-١) يتعهد ويقر صاحب الامتياز انه تلقي وقرا هذه الاتفاقيه وان مانح الامتياز منح صاحب الامتياز وقتا كافيا وفرصه للتشاور مع استشاريين لديه بشان المكاتب المتوقعه والمخاطر المحتمله نتيجه توقيع هذه الاتفاقيه وبناء عليه فان المدعي عليها غير مسؤوله عن المخاطر المزعومه كما ان هذا الادعاء يخالف واقع الحال بقيام المدعي بفتح هذا المنفذ بعد ممارسه اعمال الامتياز لمده سته اشهر بموجب اتفاقيه الامتياز الاولي المبرمه في تاريخ ٦/٤/٢٠٢٢م بل والاكثر من ذلك هو قيام المدعي بفتح منفذ ثالث (جديد) والتعاقد فيه مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه الامتياز بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م اي بعد مده لا تقل عن شهرين من اتفاقيه الامتياز محل الدعوي الامر الذي يثبت عدم صحه ادعاء المدعي . هذا الادعاء يخالف ما جاء في اتفاقيه الامتياز (بند التمهيد) والذي نص علي (ان مانح الامتياز قد حصل علي ابراء من صاحب الامتياز بانه لم يتلق ولم يعتمد علي اي ضمان فني او مالي صريح او ضمني فيما يتعلق بالعقد او الارباح او نجاح النشاط التجاري في منفذ الامتياز بموجب هذه الاتفاقيه) ٤. الرد علي الدفع بعدم التزام المدعي عليها بقيد اتفاقيه الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح لدي الجهه المختصه. نود التاكيد علي اخلال المدعي باتفاقيه الامتياز المبرمه معه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م حيث لم يقم بتحويل رسوم الامتياز الخاصه بالاتفاقيه الا بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٣م، وبناء عليه لم يتسني للمدعي عليه قيد الاتفاقيه بسبب الاخلال الصادر من المدعي عليه بسداد رسوم الامتياز عن الموعد المتفق عليه بموجب اتفاقيه الامتياز. وفقا لنموذج (كتيب التعريف لخدمه قيد الامتياز التجاري) بانه يعطي الحق لصاحب الامتياز (المدعي) في القيام بقيد اتفاقيه الامتياز ووثيقه الافصاح فلماذا لم يتقدم المدعي بطلب القيد او طلب القيد من قبل مانح الامتياز! (المدعي عليه) (مرفق كتب التعريف لخدمه قيد الامتياز التجاري). المدعي علي علم بنظام الامتياز التجاري فمثله لا يجهل هذا النظام وقد قام بالتوقيع علي اتفاقيه الامتياز المؤرخه في ٠٦/٠٤/٢٠٢٢م، وقام بالتوقيع علي اقرار باستلام وثيقه الافصاح بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢م، فكان للمدعي الحق في المطالبه بقيد الامتياز او رفض استلام وثيقه الافصاح والمطالبه بالغاء الاتفاقيه الا ان المدعي قام باستلام وثيقه الافصاح وبدء العمل في الوحده الاولي وبعد نجاح الاستثمار فيها فقام بالتعاقد مع المدعي عليه بفتخ وحده ثانيه (محل الدعوي) وبعد نجاح الوحدتين قام بالتعاقد مع المدعي عليها مره ثالثه وفتح الوحده الثالثه بموجب اتفاقيه امتياز اخري. كما نود التاكيد لفضيلتكم علي انه لا مانع لدي المدعي عليه من القيام بقيد اتفاقيه الامتياز مع ضروره الزام المدعي بتنفيذ متطلبات هذا الاجراء. ٥. الرد علي الدفع بعدم التزام المدعي عليها بتزويد المدعي بكتيبات التشغيل بعد افتتاح منفذ البيع. هذا الادعاء غير صحيح علي الاطلاق وغير قايم علي اساس نظامي لعده اسباب وهي: - قامت المدعي عليها بتدريب جميع العاملين التابعين للمدعي وقد حرصت المدعي عليها علي المامهم بجميع الجوانب الفنيه والاداريه بالاضافه الي التواجد المستمر من قبل المدعي عليها في تقديم الدعم الفني التشغيلي المستمر والمتواصل والبينه علي ذلك تكمن في قيام المدعي بابرام اتفاقيتان امتياز مع المدعي عليها خلال ثمانيه اشهر من الاتفاقيه الاولي علما بان الغرض الاساسي في كتيبات التشغيل هو اطلاع العاملين علي كافه الجوانب الفنيه في اعداد المنتجات محل الامتياز وهذا ما تحقق بالفعل. تم تزويد المدعي ب (بكافه ادله التشغيل واليه العمل علي المعدات والالات - وكافه ادله اعمال النظافه والتعقيم - وكافه ادله التعامل مع الزباين واداره عمليات البيع - وكافه ادله دوره المخزون والتخزين داخل وخارج منفذ البيع - وكافه وصفات الانتاج لكل الاصناف البيعيه المطبوعه بالفروع للاسترشاد بها من قبل الموظفين - وباجراءات ما قبل الافتتاح والمساعده من قبل فريقنا بفتح الفروع فعليا) وجميع الادله معلقه لدي المدعي في جميع الوحدات. البينه الاجدر بالنظر الذي تثبت اطلاع المدعي علي اليات تشغيل العمل والتدريب عليها هو قيام المدعي بالتعاقد علي وحدات امتياز اخري مع المدعي عليها والعمل في ثلاث وحدات امتياز تجاري، ففي حال لم يتم اطلاع المدعي علي اليات التشغيل فكيف يتم العمل من في الثلاث وحدات خلال الفترات الماضيه! استناد المدعي الي نص الماده (٨) فقره (٢) يعد استناد في غير محله نظاما لكونها تتعلق بنموذج الامتياز وليس كتيبات التشغيل، كما ان المدعي عليها تعمل حاليا علي تطوير وتحديث كتيبات التشغيل وسوف يتم تزويد المدعي بالنسخه الجديده قريبا بعد التحديث باذن الله لكون هذه النماذج يتم تحديثها بشكل دوري ومستمر. ٦. الرد علي زعم المدعي بانخفاض مستوي تطوير المنتجات والخدمات لدي موكلتي المدعي عليها. ان هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا ومجرد كلام مرسل لا بينه فيه حيث ان العلامه التجاريه تم تاسيسها منذ (١٠) سنوات وهي علامه تجاريه ناجحه ومتطوره وتم ادخال العديد من المنتجات التي لاقت قبول العملاء والبينه علي ذلك ان جميع الفروع التي تمتلكها المدعي عليها تحقق نجاح كبير بالاضافه الي قيام المدعي بفتح ثلاث منافذ (وحدات) خلال عام وهذا دليل علي نجاح العلامه ومنتجاتها ويخالف ما تم الزعم به من قبل المدعي. ٧. الرد علي الادعاء بضعف الاعلانات (الدعايه والتسويق) لدي موكلتي المدعي عليها. الادعاء بضعف الدعايه والتسويق لدي مانح الامتياز غير صحيح وغير مسبب وفقا لما يلي: تلتزم المدعي عليها بتطبيق اعلي معايير التسويق للعلامه التجاريه والعمل عليها والبينه علي ذلك بانه قد تم صرف مبلغ وقدره (٥٧٠.٠٠٠ ريال) في عام ٢٠٢٢م ومبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠ ريال) في عام ٢٠٢٣م علي حملات الدعايه والاعلان وذلك وفقا للقوايم الماليه الصادره من قبل عن هذه الاعوام. كما ان الالتزام بشهره العلامه التجاريه يقع علي عاتق المدعي ايضا فلو فرضنا جدلا الزعم بضعف الدعايه والتسويق فهو راجع للمدعي بسبب عدم قيامه بالعمل علي زياده شهره العلامه التجاريه من خلال الوسايل المتنوعه وذلك تطبيقا لما جاء في نص الماده (١٠) فقره (٢) والتي تنص علي (وجوب تخصيص نسبه من اجمالي مبيعات منفذ الامتياز الشهريه من قبل صاحب الامتياز للعمل علي زياده شهره العلامه التجاريه في موقع منافذ الامتياز). فيما يتعلق بالدفع بعدم تزويد المدعي بكشف حساب مفصل عن الايرادات والمصروفات علي الدعايه والتسويق فاننا نود الافاده بانه وطبقا للماده العاشره فلا يوجد الزام علي المدعي بتقديم ذلك .٨. الرد علي الدفع يعدم الوفاء المدعي عليها بالتزاماتها حسب اتفاقيه الامتياز التجاري. هذا الدفع غير صحيح جمله وتفصيلا للاسباب التاليه:- تقوم المدعي عليها بتوريد المواد الخام دون تاخير والبينه علي ذلك بان اخر فاتوره قد صدرت للمدعي كانت بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٣م، كما لم يقدم المدعي البينه علي تاخير المدعي عليها في توريد المواد الخام مما يجعل هذا الدعم يفتقر للمسوغ النظامي لقيامه والزعم به. تقوم المدعي عليها بشكل دوري بتوريد المواد الخام الاوليه لكافه منافذ البيع لاصحاب الامتياز دون تاخير كما تم اعداد قايمه بالاصناف الموحده المعتمده ومنح اصحاب الامتياز احقيه شراء ما يقارب من ٧٠% من الاصناف من السوق المحلي لهم لتسهيل اجراءات الشراء من الموردين مباشره بالاضافه الي منحهم الخصم الخاص بالمدعي عليها بناء علي التشاور بعد اجتماعات مكثفه واتخاذ القرار ويلتزم مانح الامتياز بتوريد الاصناف الاستراتيجيه (التي يتم استيرادها من الخارج باسعار منافسه للسوق المحلي وذات جوده عاليه). زعم المدعي بان عدم توريد المواد الاوليه يؤثر بشكل مباشر (ضعف المبيعات وعدم استدامه العلامه التجاريه والتاثير علي سمعتها وتحقيق خساير ....) فهذا الادعاء غير قايم علي اساس صحيح حيث لم تتوقف المدعي عليها عن توريد المواد الاوليه كما لم يقدم المدعي البينه التي تثبت ذلك مما يجعله مجرد كلام مرسل لا بينه فيه ويوجب دحضه. وفيما يخص الزعم بعدم قيام المدعي عليها بالاشراف والمتابعه والتوجيه والتشاور وتقديم المساعده والارشاد للمدعي فهذا الادعاء غير صحيح حيث ان ممثلي مانح الامتياز يقومون بشكل دوري بالزيارات المتتابعه من قبل ادارات التشغيل والصيانه والتدريب الي منطقه (...) ومناطق الامتياز التجاري وتقديم الدعم والمشوره والتدريب الكافي للموظفين بمنافذ البيع ومثبت بحجوزات الطيران لموظفينا كما يتم التواصل بشكل مستمر مع كافه الادارات ومثبت ذلك عبر كافه وسايل التواصل وان موظفي فروع المدعي تمت اضافتهم في قروب خاص مع اداره التدريب التابعه لمانح الامتياز يتلقون فيه كافه اشكال الدعم والتدريب والرد عن اي استفسار وقد تم وتم تزويد ومناقشه المدعي بكافه تفاصيل الزيارات ونتايجها وملاحظات فرق العمل في الاجتماعات الدوريه وكافه الزيارات تحملتها المدعي عليها . وفيما يخص زعم المدعي بعدم قيام المدعي عليها بمساعدته في خفض تكاليف المواد الاوليه فاننا نود الافاده بان المدعي عليها تعمل بجد وجهد في مواكبه السوق للحصول علي افضل الاسعار مع المحافظه علي الجوده باعلي المعايير لنقدمها لاصحاب الامتياز. ولقد قامت المدعي عليها بالفعل بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣ باجراء بعض التحديثات والتي تخدم اصحاب الامتياز بشكل كبير فيما يخص خفض تكاليف المواد الاوليه عبر ارسال قايمه بالاسعار المحدثه والمعتمده للربع الثاني من سنه ٢٠٢٣ مع توضيح الفروقات في الاسعار الي درجه حد الوصول للقيام ببيع اغلبيتها بسعر الشراء والتكلفه لتخفيف العبء عليهم. ولتقديم الدعم بشكل اكبر فقد تم التواصل من قبل المدعي عليها مع معظم الموردين اللذين تتواجد لديهم فروع في مناطقهم لتسهيل عمليه البيع المباشر لهم بنفس السعر المقدم للمدعي عليها والتقليل من تكاليف الشحن والتوصيل، ومن جانب اخر هناك بعض المنتجات التي تتميز المدعي عليها باستيرادها من الخارج بافضل سعر واعلي جوده والتي نتفرد لتقديمها لاصحاب الامتياز وهي مختلفه تماما عما هو متواجد بالاسواق المحليه ولا يمكن شراؤها باقل من هذا السعر نظرا لانها تنطبق عليها اعلي معايير الجوده. ٩. عدم صحه استناد المدعي لما ورد في نص الماده (١٧) من نظام الامتياز التجاري. استند المدعي الي ما جاء في نص الماده (١٧) من نظام الامتياز التجاري والذي تنص علي (في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد ..) عليه نوجز الرد بعدم صحه هذا الاستناد في جانب المدعي عليها حيث لم يثبت قيام المدعي عليها بالاخلال الجوهري وفقا للنظام ولم يقدم المدعي اي بينه علي ايه اضرار قد تعرض لها نتيجه جميع ما قام بالادعاء به ومجرد كلام مرسل والبينه التي تثبت ذلك بان هل من المنطقي وطبايع الامور بانه في حال تعرض للضرر نتيجه اتفاقيه امتياز واحده تقوم خلال عام بتوقيع اتفاقيتان امتياز اخري مع نفس المدعي عليه!!! وهو الامر الذي يدحض جميع دفوع المدعي الوارده اعلاه. ١٠. مخالفات المدعي في اطار اتفاقيه الامتياز. المدعي هو من خالف ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه الامتياز محل الدعوي حيث قام المدعي بمخالفه ما جاء في الماده (١٣/٩) من اتفاقيه الامتياز ما نصه (اذا اقترح صاحب الامتياز ان يعرض للبيع في منفذ الامتياز اي منتج من اي ماركه او علامه تجاريه او ان يستخدم في تشغيل منفذ الامتياز اي منتجات او مواد او توريدات من اي نوع اخر او ماركه اخري لم يسبق اعتمادها ولم تحصل علي موافقه مانح الامتياز من حيث الوفاء بمعايير ومواصفات الجوده او عند شراء اي منتج من اي مورد لم يعتمده مانح الامتياز مع المذكورين في قايمه الموردين المعتمده يتوجب علي صاحب الامتياز ان يخطر اولا مانح الامتياز ويتوجب عليه بناء علي طلب من مانح الامتياز ان يرسل عينات من هذه المنتجات الي جانب اي معلومات تخصها وذلك لغرض اختبارها او فحصها او لاي سبب اخر يراه مانح الامتياز ضروريا.. وتتمثل هذه المخالفات الصادره من المدعي فيما يلي :- قيام المدعي ببيع منتج (...) غير معتمد لدي المدعي عليها وبدون اخذ موافقه مسبقه علي شراءه. قيام المدعي باستخدام منتج (قهوه) غير معتمد لدي المدعي عليها وبدون اخذ موافقه مسبقه علي استخدامه. قيام المدعي باستخدام منتج (شكولاته دهن بالبندق) غير معتمده لدي المدعي عليها وبدون اخذ موافقه مسبقه علي استخدامه. بناء عليه فان جميع الدفوع الذي قام المدعي بزعمها مجرد ادعاءات لا بينه فيها وتفتقر الي اساس صحيح ومجرد كلام مرسل ولم يقدم المدعي اي بينات تثبت الضرر الذي تعرض له الامر الذي يدحض جميع ما تم تقديمه من ادعاءات . ثالثا: - الطلبات . الدفع الشكلي برد الدعوي طبقا لما ورد في نص الماده الماده (٤١/٢) والماده (٨٤/٤) من نظام المرافعات الشرعيه. ندفع برد الدعوي موضوعا لعدم صحه ادعاء المدعي ولعدم وجود بينه علي ادعايه. الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه.) ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها ثم قدما مذكرتين قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٧/٠٩/١٤٤٥ وبعد دراسه الدايره اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي يتبين للدايره بان المدعي اسس دعواه علي مخالفه المدعي عليها عدد من المخالفات لنظام الامتياز التجاري، وبما ان المدعي عليها انكرت صحه ما جاء في دعوي المدعي وما نسب اليها من مخالفات، وبما ان الدايره وبعد تفحصها للاسباب المقدمه من المدعي والتي بني عليها طلبه في فسخ عقد الامتياز التجاري المبرم مع المدعي عليها تبين لها بانها اسباب لا تعد موجبه للفسخ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. ولذلك كله انتهت الدايره الي منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي ، لما هو مبين في الاسباب . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٦٨٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه والقاضي برفض الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا خالف الحكم نظام الامتياز التجاري رغم ثبوت مخالفه المستانفه ضدها بعدم تزويد المستانف بوثيقه الافصاح وعدم قيد اتفاقيه الامتياز التجاري ووثيقه الافصاح ذات الصله لدي الوزاره ، وعدم اعمال المقتضي الشرعي بالنظر في خساره المستانف ورفض طلبات المستانف الاخري، واختتم بطلب نقض الحكم، وفسخ اتفاقيه الامتياز التجاري الموقعه من الطرفين، والزام المدعي عليها برد رسوم الامتياز بمبلغ وقدره ١٢٥.٠٠٠ ريال، واعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصريا في اعمال الامتياز التجاري بمبلغ وقدره ٩٥٠.٦٣٦ ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق، وباطلاع المستانف ضدها استمهل للاجابه، وبتاريخ ٤/١/١٤٤٦ه وبحضور طرفي الدعوي، قدمت المستانف ضدها ردا عبر النظام، فقدم المستانف رده عليه، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ ١/٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وعليه تم تاجيل القضيه لمزيد من الدراسه، وبتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين و لصلاحيه القضيه للفصل رفعه الجلسه للمداوله و اصدار لحكم الاسباب: وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ومما يعزز قناعه الدايره بصحه توجه الحكم توقيع المستانف علي استلام وثيقه الافصاح بموجب اتفاقيه الامتياز الاولي بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٣ه اي قبل توقيع اتفاقيه الامتياز محل الدعوي بعده اشهر وهي ذات اعمال الامتياز محل الدعوي و عليه فقد تحقق غرض الوثيقه في اعمال الامتياز محل الدعوي ، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ٢٠/١٠/ ١٤٤٤٥ه والمنتهي الي رفض الدعوي ، والله الموفق.