moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470708240 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/12/1ه الموافق 2022/06/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه (ارز - سكر - بهارات - زيت)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (62,079.48) اثنان وستون الفا وتسعه وسبعون ريال وثمان واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,207.00) سته الاف وميتان وسبعه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1/ كشف حساب مبلغ (62,079.48) اثنان وستون الفا وتسعه وسبعون ريال وثمان واربعون هلله علي مطبوعات المدعيه. 2/ مجموعه فواتير مبلغ (92,525.56) اثنان وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال وست وخمسون هلله علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها. 3/ مصادقه رصيد حتي تاريخ 30 يوليو 2021م مبلغ (62,079.48) اثنان وستون الفا وتسعه وسبعون ريال وثمان واربعون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/08/07ه ملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤال عن بيناته احال علي ماورد بطي لايحته، مقرر اكتفايه بما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (62,079.48) اثنان وستون الفا وتسعه وسبعون ريال وثمان واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,207.00) سته الاف وميتان وسبعه ريالات، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي عليها يطلب تسليم الثمن، وقدم في سبيل اثبات طلبه كشف الحساب، ومجموعه فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومصادقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام المرافعات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها مما يعد نكولا منها، واقرارا ضمنيا بصحه المطالبه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات البحريه والصناعيه رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمواد الغذاييه (شركه شخص واحد) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (62,079.48) اثنان وستون الف وتسعه وسبعون ريال وثمان واربعون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.