tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 874

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده**

القرار رقم (874-2021-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2019-10294) |

### المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - خطا بالتسجيل - مده نظاميه
- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان
التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا
في الاقرار، وعلي غرامات التاخر في السداد الناتجه عنه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره
ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص
النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٢٦)، و (٤٩)، و (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم ( ٧- ١٠٢٩٤ - ٢٠١٩ ) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه سجل تجاري رقم (...).
تقدمت بواسطه وكيلها / هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...).
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره
الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار، وعلي
غرامات التاخر في السداد الناتجه عنه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١٩/١٢/٣٠م،
جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه
علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال
تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه
العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما
وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب
مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه
وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر
في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم
الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه»
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه
بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده
(٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « .... تتولي الهييه
مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه
من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي
احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض
عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات
العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو
الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه
بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد
حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب
مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ
الاجراء معيبا شكلا. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الخميس ١٤٤٢/١٠/٠٨ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٠م)، افتتحت الجلسه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه ضد المدعي عليها، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم (...)، بصفته وكيل عن المدعيه بموجب
الوكاله رقم (...)، وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)
بصفته ممثلا المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه
وعن سبب تاخره في تقديم الاعتراض فاجاب بان التاخر كان لمده (0) ايام فقط
هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض، وبسؤال
طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبتامل
الدايره لملف الدعوي، حيث ثبت تبين ان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل
الدعوي صدر بتاريخ ٢٠۱۹/۰۸/۲۹م، وتاريخ قيد الدعوي كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٣م،
وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما
كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه اخطا في الاقرار
وعلي غرامات التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من ملف
الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٣م،
وتبلغت باشعار التقييم النهايي بتاريخ ٢٠١۹/۰۸/۲۹م، عليه فان الدعوي تم تقديمها
بعد فوات المده النظاميه للاعتراض حسب المنصوص عليه في الماده (٤٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم
منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، عليه فان الدعوي لم
تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقدمه من / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، لفوات
المده النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.