tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 350 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:260/4 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
دعوي
1 (VD-350-2020) القار رقم
1 (V-10423-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه ب-Mضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١/٢٠١) بتاريخ
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠/٤/١) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثه ١٤٤١٠٠٩/٢٩ م. اجتمعت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-10423-2019) بتاريخ ١٩/١٠/٢٠ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ربال، لاغراض ضربه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «حيث تمت زياره المحل من قبل
موظف الهييه العامه للزكه والدخل، وكان لجنا موظف تحت التجربه، ويكتب الفواتير
بدون تاريخ للزون، ولم يعلق شهاده الضريبه علي الزجاج حيث ليس لدينا علم بذلك، ولم
يباشر الموظف الا بصعه ايام، علما باننا ملتزمون بجميع المستحق علينا، وقام موظف
لا تسمح بذلك ظروف عملنا».
وحيث اوجزت الممدي عليها ردها علي النحو الاتي: «نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،», وحيث ان تاريخ الاشعار بغرض طلب المراجعه هو ١٩/١٠/٠٩، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلها.
اجراءات التقفي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم
تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها،
ومشاركه مثل المدعي عليها (... ) هويه وطنيه رقم (... )، وبمواجهه بذلك طلب
السرير بالدعوي واصدار القرار، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدفيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣/١١/٠٢
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه
والاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بtbاريخ ١٤٨١١١٠٢ ايها، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
(٣٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، حيث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القطاييه المختصه
خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠١٩/٠٧/١٠ مقدم اعتراهه بتاريخ ١٠٠٩ مما تكون معه الدعوي قدمت
بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه
المضافه.
القرار:
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه
والنحته التنفيذيه قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل; لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها وبمنابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر
القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددات الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٢٠١٠/١٨ موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.