moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4607 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء في مضمونها ان المدعي عليه اقام دعوي غير صحيحه ضد المدعيه بالقضيه رقم (2072) والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره العاشره لعام 1440ه وصدر الحكم برفض الدعوي، وحيث ان دعوي المدعي عليه باطله واحوجت المدعيه لتوكيل محامي وتكبدت عناء دفع اتعاب المحاماه بموجب اتفاقيه اتعاب محاماه، ولكون المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه دعواه، ولم يكتفي المدعي عليه بذلك بل تقدم بلايحه اعتراض نظرت لدي دايره الاستيناف الثالثه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بالرقم (1188) لعام 1442ه وانتهت بتاييد الحكم ورفض الاستيناف. وحصرت طلباتها بالزام المدعي عليه دفع (500.000) خمسمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05 /08 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحتها، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع ما لديه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات .وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 17 /08 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم ارفاق جوابه فقال ان التبادل الالكتروني لم يتح، ثم ارسل عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز ما نصه: (مذكره الرد علي دعوي المدعيه شركه (...) (...) ضد موكلي (...) في القضيه المقيده برقم /4607 اولا : تقدمنا بطلب التماس اعاده نظر علي الدعوي التي تطالب المدعيه بالتعويض عن اتعابها بناء علي الماده (200) من نظام المرافعات حيث ظهرت بينات مؤثره توصل لها موكلي بعد صدور الحكم وتم تقييده برقم/ 84490 وتاريخ 27/06/1442ه، ونطلب اطلاع الدايره عليه وايقاف النظر في هذه الدعوي لحين الفصل فيه، ولابين للدايره مدي اثر هذه البينات علي الحكم فانني ساوجز لكم هذه البينات وهي: ا- شهاده مدير عام منطقه الرياض في شركه (...) الدكتور (...) وهو يشهد بان المدعي عليها استلمت مشاريع (...) المتعثره وباشرت العمل فيها، وكذلك شهاده المهندس (...) وهو يعمل مديرا تنفيذا سابقا لدي المدعي عليها ويشهد بمثل ما شهد به الشاهد الاول. ب- محاضر اسناد رقم (14) و(15) نصت علي استلام المدعي عليها لعدد (52) مبني مدرسي ومباشره العمل فيها، كلها تابعه لاستكمال مشاريع (...). ثانيا : ما تطالب به المدعيه في دعوي التعويض عن اتعاب التقاضي فاحتفظ بحق الرد فيه لاحقا، لما للنظر في هذه البينات المشار اليها في اولا والمذكوره في الالتماس من اهميه، والا فما ادعاه موكلي ضدها ولم يستطع تقديم بينات كافيه وقت النظر فيها لاثبات صحتها حسب الصك الصادر فيها - قبل حصول موكلي علي البينات - لا يعني كذبها وكيديتها او حتي عدم وجودها، ومن حقوقه المشروعه اقناع الدايره لمخاطبه شركه (...) وللدايره قبول طلبه او رفضه)، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايله نتمسك بكون الحكم نهاييا والمبلغ المطالب به يمثل قيمه العقد بين موكلي وبين مكتب المحامي (...) وهو اقل من نسبه (10%) من مبلغ الدعوي المحكوم بها بالرفض ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولحاجه القضيه للدراسه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 / 1441 ه، وبما ان المدعيه تطلب من دعواها الزام المدعي عليه دفع مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه للقضيه رقم (2072) لعام 1440ه والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض والتي حكمت فيها هذه الدايره برفض الدعوي، وباطلاع الدايره علي القضيه السابقه وهل تنطبق شروط الحكم باتعاب المحاماه للمدعيه من عدمه؟ وجدت بان الدعوي الماثله خلت من شروط الحكم لصالح المدعيه باتعاب المحاماه، وذلك بكون الحق انذاك محتملا، كما لم يحوج المدعي المدعي عليها(في القضيه السابقه) علي التوكيل او يثبت تعذر الترافع بنفسها حتي يسند الي المدعيه ان احوجه للتوكيل في الخصومه مع كون التقاضي مجانيا، لاسيما ان الدعوي كانت قبل سريان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تلزم الترافع من محام في حيثيات معينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4941 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (500.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي). وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/8/24ه في القضيه رقم 4607 لعام 1442ه القاضي برفض دعوي المدعي. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.