tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-05-03 document_type=ruling entity=document_number:41958414 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1682 لعام 1442 ه
المقامه من/ عجلان محمد علي عسيري هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه موسي عبدالعزيز الموسي واودلاه العقاريه القابضه غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبدالمجيد بن حسن بن عايض عسيري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بابها، برقم(41958414) وتاريخ 3/ 5/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه في تاريخ 24/ 3/ 1425ه ابرم موكلي اتفاق مع المدعي عليه يقضي بان لموكلي نسبه(2.5%) من قيمه تطوير المخطط المسمي دره المنسك الواقع في مدينه ابها بعد تطويره وبيعه للعملاء وفي تاريخ 16/ 1/ 1424ه اصدر المدعي عليه تفويض لموكلي لمزاوله ما تم الاتفاق عليه من متابعه واداره وابرام العقود اللازمه لتطوير المخطط وبدء العمل عليه لتحقيق الغايه وتم الانتهاء من جميع الاعمال بتاريخ 25/ 6/ 1426ه وفي تاريخ 6/ 6/ 1439ه تم الانتهاء من بيع(70%) من اجمالي الموقع وبهذا يكون اكتمل استحقاق موكلي لما تم الاتفاق عليه وقد طالب موكلي المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي عليه بحساب النسبه وتسليم المبالغ، الا ان المدعي عليه ماطل بالسداد، ولم يبري ذمته منها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن اجمالي المبالغ المحصله من تطوير المخطط والزام المدعي عليه بتسليم كافه المبالغ المستحقه لموكلي ودفع اتعاب التقاضي ،وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 21/ 4/ 1442ه حيث طلبت من المدعي: بيان المبلغ محل المطالبه خلال هذا اليوم، وبجلسه 23/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي لم يحضر احد من طرفي الدعوي مع تبلغهم بموعد الجلسه ورابطها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وبتاريخ 6/ 5/ 1442ه طلبت الدايره عبر الترافع الالكتروني من المدعي: البينه علي هذه الدعوي وعلي الاتفاق وما البينه علي ان انتهاء (70%) من الموقع يستحق المدعي لما تم الاتفاق عليه وان استحقاق المدعي (2.5%) عند انتهاء المده قبل انعقاد الجلسه، وبجلسه 7/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عبد المجيد عسيري السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها برابط هذه الجلسه، وجري فتح باب المرافعه في هذه الدعوي بعد شطبها للمره الاولي بتاريخ 23/ 4/ 1442ه بناء علي طلب وكيل المدعي في تاريخ 23/ 4/ 1442ه، واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه "انه في تاريخ 24/ 3/ 1425ه ابرم موكلي اتفاقا مع المدعي عليه يقضي بان لموكلي نسبه(2.5%) من قيمه تطوير المخطط المسمي بدره المنسك الواقع في مدينه ابها بعد تطويره وبيعه للعملاء، وفي تاريخ 16/ 1/ 1424ه اصدر المدعي عليه تفويضا لموكلي لمزاوله ما تم الاتفاق عليه من متابعه واداره وابرام العقود اللازمه لتطوير المخطط وبدء العمل عليه لتحقيق الغايه وتم الانتهاء من جميع الاعمال بتاريخ 25/ 6/ 1426ه وفي تاريخ 6/ 6/ 1439ه تم الانتهاء من بيع(70%) من اجمالي الموقع وبهذا يكون اكتمل استحقاق موكلي لما تم الاتفاق عليه وقد طالب موكلي المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي عليه بحساب النسبه وتسليم المبالغ الا ان المدعي عليه ماطل بالسداد ولم يبري ذمته منها الطلبات 1- الزام المدعي عليه بالافصاح عن اجمالي المبالغ المحصله من تطوير المخطط 2- الزام المدعي عليه بتسليم كافه المبالغ المستحقه لموكلي. 3- ودفع اتعاب التقاضي". وقد جري فتح الترافع الكتابي في هذه الدعوي ولم يقدم المدعي ما طلبت منه الدايره، وفي جلسه 7/ 5/ 1442ه وبسؤال وكيل المدعي عن بينته وعن اسانيده علي هذه الدعوي وما البينه علي الاتفاق علي استحقاق نسبه (2.5%) وان استحقاقها يكون عند الانتهاء من بيع (70%) من الموقع فذكر ان لديه مستندات تثبت العلاقه وانه يطلب مهله لتحديدها وحصرها وتقديمها، فقررت الدايره عدم امهاله، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد المدعي، وقد طلبت الدايره من وكيله حصر هذه الاسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسه مع اقراره بوجود الاسانيد واستمهاله لتقديمها، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لان الواجب تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ 
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب