gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-284) القرار رقم: (10319-2019-V): في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراشه علي عدم علمه بضروره التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضاعه كونه مزرا - اجبات الهييه بانه بالاستعلام عن التوريدات التي قام بها المدعي لدي وزاره العدل تبين قيامه بعده توريدات تجاوزت حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص نظاميه ولاختها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يojب ايقاع غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره ان المدعي لم يلزم بالالمده النظاميه للتسجيل، وان دفعه بكونه فردا يجهل ضروره تسجيله لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه. مودي ذلك: رفض الاعتبار - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١١٠٢) بتاريخ (٢٤١١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠١/٤٦١) بتاريخ (٢٤١١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١١/١١/٢١ هاموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢ م. اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10319-2019-V) م. ٢٠١٩/١٠/٣ م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها: «اغاء غرامه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك لجهلي بالتسجيل ولم يردني رساله تفيد بضروره التسجيل». وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: -1- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي يدي خلاف ذلك اثبات العكس. 2- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥٠) ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨/١٢/٢٠، كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات - بشكل مباشر ومستمر- لها طله مباشره بالضريبه يتم الالاكتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالاستعلام عن التوريدات التي قام بها المدي لدي وزاره العدل تبين قيامه بعده توريدات تجاوزت حد التسجيل الالزامي بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١. بينما المدعي لم يتقدم بطلب التسجيل الا بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩ عليه: فاونه ثبت للهييه تاخر المدعي بالتسجيل علي الرغم من انه من الاشخاص الملمزمین بالتسجيل في عام ٢٠١٨. - ببناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال», وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢١، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المثري عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمنداه علي اطراف الدعوي لم يضر المدعي ولا تن يشله مع ثبوت تبيغه بموعد هذه الجلسه عبر البد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وحضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد، قدرت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاريخ وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمعداده علي اطراف الدعوي لم يضر المدعي ولا قمن يمله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه والجلسه السابقه عبر البريه الالكتروني المqيد في ملف الدعوي، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وطلب للاسباب التي اوردها مفصله في لايحه الدعوي، وطلب الهييه العامه للزكاه والدخل رد طلب المدعي بالغاء الغرامه وفقا للاساب التي اوردتها مفصله في اللايحه الجوابيه. وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قراها علي النحو الوارد في منظوق القرار. الاساب: بعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٩٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١١/١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاتعزاض، يملوا من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان التابعت من سيتندان الدعوي ان المبعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣، مقدم اوضاعها الشكلييه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ايفاق استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد محدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال»; وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظام المحدد. وحيث يدفع المدعي بعدم علمه بضروره التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه كونه فردا، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل; حيث تبين للدايره ان المدعي تجاوز حد التسجيل الازامي بتاريخ ٢٠١٨٠٧/٢٩ م، و تقدم بطلب التسجيل بتاريخ ١٩/٠٩/١١ م، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الحده والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثابه كافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه; وذلك لان فرض الغرامه جاء متفق ما عن النصوص النظاميه. القرار: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الداره بالاجمع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض دعوي المبعي (…) هويه وطنيه رقم (…)، ابالغاء غرامه التاخير في التسجيل بملغ (۱۰۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المبعي، وحضوريا بحق المبعي عليها، وحددت الدارقه يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٩/١٩ موعدا تسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نص عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.