tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:adfc93d8-20f0-4626-8160-f5288c0bee72 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4802 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه التقنيه السعوديه للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
( الوقايع )
تتحصل وقايع هذه القضيه في تقدم المدعي وكاله / حسن حمد العبدﷲ –سجل مدني (...) بلايحه دعوي جاء فيها " انه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 08/ 08 / 1442ه في النزاع القايم بين موكلته والمدعي عليها في عقد المقاوله من الباطن والمنتهي الي: " رد دعوي المحتكمه/ شركه التقنيه السعوديه المقامه ضد شركه الاريل للمقاولات بحالتها الراهنه ورد جميع طلبات المحتكمه فيها لعدم تقديم المحتكمه الدليل الموصل لما تطالب به فيها." وبرر طلبه لبطلان الحكم بالاتي: " اولا: ان الهييه اغفلت اقرارات وكيل المحتكم ضدها في مذكرته المؤرخه في 1442/05/6ه بالمتبقي في ذمه موكلته بما قيمته (840.300)ريال. ثانيا: ان المدعي عليها - المحتكم ضدها- لم تنكر المستخلص رقم (7) اذ انه موقع ومختوم من قبلها ،وان الخلاف ينحصر في تحديد القيمه المستحقه، الا ان هييه التحكيم لم تضع في اعتبارها ان المستند المقدم مختوم من المحتكم ضدها وهو ما يعتبر اقرارا من المحتكم ضدها بصحه المستند، وان الهييه افادت بان المستخلصين (7 و8) لا يوجد فيهما ما يدل علي المطالبه بالقيمه"، وبقيد الدعوي لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم،وبجلسه هذا اليوم وبسؤال المدعي وكاله عما لديه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، كما ذكر وكيل المدعي عليه بان ليس لديه ما يود اضافته، واكتفي الطرفان بذلك، وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. 
( الاسباب )
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع بين الطرفين متعلق بعقد مقاوله من الباطن فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 08/ 08 / 1442ه ، وحيث ان ما قدمته مدعيه البطلان من اسباب لاثبات دعواها - وفق ماتقدم بيانه - لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث انها لاتنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يتشرط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، ولما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده (الخمسين) من نظام التحكيم: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع" مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان،وبما انه لا يوجد في الحكم ما يمنع تنفيذه وقد استوفيت المتطلبات النظاميه للتنفيذ فانه يتعين الامر بتنفيذه وبذلك تقضي.
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره: اولا: رفض دعوي البطلان ثانيا: تاييد حكم هييه التحكيم الصادر تاريخ 8/ 8 /1442ه والقاضي برد دعوي المحتكمه/ شركه التقنيه السعوديه المقامه ضد شركه الاريل للمقاولات بحالتها الراهنه ورد جميع طلبات المحتكمه فيها لعدم تقديم المحتكمه الدليل الموصل لما تطالب به فيها.ثالثا: الامر بتنفيذه ،لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله صحبه اجمعين.
عضو 
 عادل بن محمد الدويسان 
عضو 
 ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان