tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2865 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2865 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي احمد عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...) 
ضد/ ماجد علي الزهراني هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي مفادها: انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره مايتان وثمانون الف (280,000) ريال، وذلك بغرض استثمارها في شراء وتشغيل معدات، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، حيث قام المدعي بتسليم المدعي عليه سندات لامر بكامل المبلغ المستلم، الا ان المضاربه موضوع العقد المبرم بين الطرفين لم تتم بعد، وقد قام المدعي باعاده مبلغ قدره مايتان وثلاثه وخمسون الف (253,000) ريال، الا ان المدعي عليه قام بتقديم جميع سندات الامر التي استلمها ابتداء الي محكمه التنفيذ، علي الرغم من عدم استحقاقه لها، وختم صحيفته بطلبه ايقاف تنفيذ السندات لامر والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لما تضمنته، واعاده السندات الامر، وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لتحضيرها جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب ايقاف تنفيذ السندات لامر التي قام بتسليمها الي المدعي عليه، والزام المدعي عليه باعادتها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه باعاده السندات لامر التي استلمها من المدعي ابان اتفاقهما علي موضوع المضاربه والاستثمار في شراء وتشغيل الشركات، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، في مادتها الحاديه والخمسين علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا) الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب) الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثين من اللايحه ذاتها علي انه ": يقصد بالدعاوي اليسيره - المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده الثامنه من النظام، الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6 - الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7 -الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولما كانت حقيقه هذه الدعوي تتعلق بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه باعاده السندات لامر، والتي تم تحريرها بغرض المضاربه في الاموال المقدمه المدعي عليه الي المدعي، الامر الذي يتبين معه كون هذه الدعوي تدخل في الدعاوي التي يجب تقديمها من قبل محام مرخص، وذلك لكونها تتعلق بمنازعه الشركاء في شركه المضاربه، ولما كان الثابت هو ان من قام برفع هذه الدعوي هو المدعي اصاله، ولم يقدم ما يثبت ان لديه ترخيص محاماه، كما انه لم يقدم ما يثبت اللجوء الي المصالحه او اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبالتالي اختلال شرط لقبول الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (2865 لعام 1442ه) المقامه من: علي بن احمد الغامدي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: ماجد بن علي الزهراني ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 فيصل بن احمد الزهراني 
عضو 
 عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس