moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 2181/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للنقليات، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للحلول اللوجستيه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين 17/11/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 11/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعيه/ (...) – هويه وطنيه - (...)، بصحيفه دعوي، ضمنتها مطالبتها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته واربعون الف وتسعمايه (46.900) ريال. قيمه تقديم خدمات النقل والتخزين، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 2/7/1439ه وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه صوره الارساليه من البريد لم تتضمن الافاده بابلاغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره افهام وكيله المدعيه بتقديم افاده تبليغ المدعي عليها من البريد، وبجلسه 16/7/1439ه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها، وابرزت وكيله المدعيه افاده من البريد تفيد بتبليغ المدعي عليها، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت علي لايحتها المقدمه، وابرزت مصادقه الحساب، واكتفت بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 7/8/1439ه حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه - (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 28/8/1439ه حضر طرفا الدعوي وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مفادها انه يوجد علاقه تجاريه مع المدعيه من عام 2016م، الا انها توقفت منذ اكثر من سنه، مشيرا ان المدعيه لم تقدم اسانيد للدعوي، طالبا ابراز كافه الاسانيد للمطالبه، وبعرضها علي وكيله المدعيه ابرزت مجموعه من المرفقات وعلي اثرها استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وبجلسه 4/11/1439ه حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وابرزت وكيله المدعيه اصل من مطابقه المديونيه، واكتفت بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 17/11/1439ه، حضرت وكيله المدعيه، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيله المدعيه تناشد المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغا قدره سته واربعون الف وتسعمايه (46.900)ريال، قيمه تقديم خدمات النقل والتخزين، وبما ان وكيله المدعيه تستند في دعوي موكلتها الي اصل من مطابقه المديونيه المصادق عليها من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه رغم استمهالها لذلك، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومه؛ كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه؛ مبلغا قدره سته واربعون الف وتسعمايه (46.900) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 164 لعام 1440 ه المقامه من/شركه (...) للنقليات سجل تجاري (...) ضد / (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (46,900) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وتشير الدايره الي ان ما استندت اليه الدايره ناظره الدعوي علي انه مصادقه غير صحيح, بل هو عباره عن كشف حساب صادر من المدعي عليها وعليه ختمها وفي كلا الحالين فهو سند وجاهي يعتد بهمالم يقدم المدعي عليها ما يدفعه (الاسباب) وعليه فان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . واﷲ الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.