moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٧٤٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه (.......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها (مياه)، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٣٨ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد ثمنه، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الف واربعمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م علي مطبوعات شركه (....) علي مبلغ قدره (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الف واربعمايه ريال، مصادق عليها بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٤٠٠) سته وخمسون الف واربعمايه ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه ومصادق عليه من قبل المدعي عليها؛ ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(......) للتجاره رقم السجل (...) ان تسلم للمدعيه شركه (......) مقفله (...) (٥٦,٤٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا واربع ميه ريال وبالله التوفيق.