tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 553 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:eae9ebd9-416f-4500-81e9-be18f4f59b5f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 553 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن القضيه (1750 لعام 1440ه) والصادر فيها الحكم برفض دعوي المدعي عليها في هذه الدعوي، حيث تكبدت اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها للدفاع عن نفسها، وقد بلغت مصاريف اتعاب محاماه مبلغ(100.000) ريال، ثم طلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ريال، والزامها بدفع مصاريف النقل والسفر بمبلغ (2.362.78) ريال، والزامها باتعاب المحاماه لهذه الدعوي بمبلغ (15.000) ريال قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، فاجاب وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ان موكلته ان مساعي موكلته القضاييه باثبات موافقه المدعيه علي البيع جاء وفق الطريق المالوف للمطالبه القضاييه الجايزه شرعا ونظاما ابتداء واستينافا وفي جلسه هذا اليوم، وبعد دراسه الدايره الاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10.000) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه (1750 لعام 1440ه)، والزامها بدفع مصاريف النقل والسفر بمبلغ (2.362.78) ريال، والزامها باتعاب المحاماه لهذه الدعوي بمبلغ (15.000) ريال، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ولا يشترط فيها توكيل محامي، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، ومتي تبين للدايره ان المدعي عليها اقامت القضيه المشار اليها بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المضار؛ لان المضار يعتبر قد اضر بالمدعي حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال : (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والدايره هي التي تميز المضار في رفع الدعوي علي ضوء الطلبات التي طالب بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في تلك الدعوي ان المدعي عليها اقامت القضيه بقصد الاضرار؛ وانما استعملت حقها الذي كفله لها الشرع والنظام ظنا منها ان لها حق تاخذه من المدعيه, فلم يعدوا فعل المدعي عليها في تلك القضيه سوي استعمال حق لها؛ وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم 
عضو
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 553 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
(الوقايع) 
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن القضيه (1750 لعام 1440ه) والصادر فيها الحكم برفض دعوي المدعي عليها في هذه الدعوي، حيث تكبدت اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها للدفاع عن نفسها، وقد بلغت مصاريف اتعاب محاماه مبلغ(100.000) ريال، ثم طلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ريال، والزامها بدفع مصاريف النقل والسفر بمبلغ (2.362.78) ريال، والزامها باتعاب المحاماه لهذه الدعوي بمبلغ (15.000) ريال قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، فاجاب وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ان موكلته ان مساعي موكلته القضاييه باثبات موافقه المدعيه علي البيع جاء وفق الطريق المالوف للمطالبه القضاييه الجايزه شرعا ونظاما ابتداء واستينافا وفي جلسه هذا اليوم، وبعد دراسه الدايره الاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10.000) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه (1750 لعام 1440ه)، والزامها بدفع مصاريف النقل والسفر بمبلغ (2.362.78) ريال، والزامها باتعاب المحاماه لهذه الدعوي بمبلغ (15.000) ريال، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ولا يشترط فيها توكيل محامي، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، ومتي تبين للدايره ان المدعي عليها اقامت القضيه المشار اليها بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المضار؛ لان المضار يعتبر قد اضر بالمدعي حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال : (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والدايره هي التي تميز المضار في رفع الدعوي علي ضوء الطلبات التي طالب بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في تلك الدعوي ان المدعي عليها اقامت القضيه بقصد الاضرار؛ وانما استعملت حقها الذي كفله لها الشرع والنظام ظنا منها ان لها حق تاخذه من المدعيه, فلم يعدوا فعل المدعي عليها في تلك القضيه سوي استعمال حق لها؛ وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم 
عضو
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم