ncar · law · processed · 23 chunks
(8 من 1 \[ 0 / 1 1 / 1 2. \] ديوان راستجباروزار - تميم - - حفظه الله صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء ورييس الحرس الوطني - بعد التحيه والاحترام: (١) نسخه من قراع مجلس الوزاء رقم (١٥) وتاريخ اولا: الموافقه علي نظام الابداع بالصيغه المرفقه. ثانيا: دون اخلال بمايقضي به نظام الابداع يلتزم بالتضامن مؤلفو ومنتجو وموزعو المصنفات الفنيه التي تتم حمايتها وفقا لهذا النظام والمعده للنشر والتداخل بابداع نستخدم منها لدي الجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون. (٢) نسخته من المسمو الملكي الكريم رقم (٢٦/٩/٧ و تاريخ ١٤١٢/٩/٧) و تاريخ بالمصادقه علي نظام الابداع المشار اليه. وارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا سموكم الطيب تحياتي وتقديري. رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء محمد بن عبدالله النويصر نسخه من نسخه من المرسوم والقرار والنظام لكل وزاره و مصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها. (8 من 2 الرقم - م ٢٦ / م الترخ - ١٢١٢/٩/٧ بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطاع علي الماده التاسعه عشره وال ماده العشرين من نظام مجلس الوزاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢ وبعد الاطاع علي نظام مكتبه الملك فهد الوطنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ (١٥١٠/٥/١٣ وبعد الاطاع علي نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٢/٤/١٣) واتاريخ (١٠١/٥) وبعد الاطاع علي نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥/١٩) و تاريخ وبعد الاطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ (١١٥). - رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام الايداع بالصينه المرفقه بها ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزاره كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ..... (8 م ن 3 • 1/2/1/1. الزامانعاملنيلارلو قرار رقم (115) و تاريخ ان مجلس الوزراء بعدالاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١/٢٦٣٩/٧ و تادريخ ١٤١١/٣/٧ المتعلقه بمشروع نظام الابيداع السعودي المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي امير منطقه الرياض والشرك والعام علي مكتبه الملك فهد الوطنيه رقم و بعد الالطاع علي نظام مكتبه الملك فهد الوطنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩/٨ وبعد الالطاع علي نظام مكتبه الملك فهد الوطنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩/٨ و تاريخ ١٥/١٠/٥ وبعد الالطاع علي نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧/١٧ و تاريخ ٥١٠/٤/١٣ وبعد الالطاع علي نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٧ و تاريخ ٥١٠/٥/١٩ وبعد الالطاع علي المحضر المتخذ في شعبه الخبراء رقم ١٥٦ و تاريخ ١٧١/١٢٦ وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ١٦ و تاريخ ١٧١/٢/٦ وبعد الالطاع علي المحضر المتخذ في شعبه الخبراء رقم ١٦ و تاريخ ١٧١/٦/٦ وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٥٧/٦ و تاريخ ١٧١/٦ وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٩٦ و تاريخ ١٧١/٦ يقرر مابلي : الموافقه علي نظام الابداع بالصيبه المرفقه بها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بها. ثانيا : دون اخلال بمايقضي به نظام الابداع يلتمز بالتضامن مؤلفه ومنتجو وموزعو المصفتات الفنيه التي تتم حمايتها وفقا لهذا النظام والمعده للنشر والتداخل بابداع نستخين منها لدي الجمعيه العربيه السعوديه للثقافه والفنون (8 م ن) الرقم ١٣٩ - ١٣٩ الاربح المنفوعات الامانه المعياري لوزل معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: ابعت رفق هذا قرار مجلس الوزراء رقم ١١٥ و تاريخ ١٢/٩/٥ المعامله المراقبه لهذا الوارده بخطاب معاليكم رقم ١/٢٣٩/٧ و تاريخ ١/٢٤١١/٣/٧ نظام الايداع المرفوع بخطاب صاحب السموالملكي اميرمنطقه الرياض والمشرف العام علي مكتبه الملك فهد الوطنيه ولمعاليكم تحياتي امين عام مجلس الوزراء عبدالمزيز بن عبدالله السلام 11e 1. (8 ص 5 من نظام الایدار الماده الاولي : تعاریف : يقدم بالكلمات التاليه المعاني الموضحه امامها : الايداع : ايداع نسخ من الاعمال الخاصه لهذالتظام اذا اعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبه الملك فهد الوطنيه مجانا علي سيل الازام. اوعيه المعلومات : جميع الاشكال الماديه المحويه علي نتاج الفكر الانساني مطلوعا كان او مسجلا او مصورا مثل الكتب والخرايط ومطووعات المكتوفين والاقلام والاشرطه والاسطوانات. المؤلف : الشخص الذي قام بابداع المحتوي الفري او الفني للعمل ويشمل لفرض تطبيق هذا النظام المحقق والمترجم والمحقم وال做好ح والشراح والمحر والمصدر والجهه التي صدر منها العمل بالنسبه للاعمال الخاليه من اسماء الاشخاص. الماده الثانيه : ماييري عليه الابداع : 1 - يخضع للاداع في مكتبه الملك فهد الوطنيه كل عمل فكري او فني يتم داخل المملكه العربيه السعوديه طبعه او نشره او انتاجه او تصويره او استخدام غير ذلك من الطرق التي تنتج نشره وتقاوله بين الناس، سواء اكان العمل محل الايداع تقدم صدر للمره الاولي ام اعيدت طباعته او نشره او انتاجه او تصويره او تسجيله ومواء اكان بهدف الحصول علي مقال مادي ام للتوزيع مجانا ٢ - يسري حكم الفقره السابقه علي المؤلفين والطابعين والناشرين والمنتجين السوديين والهيات الكوميه السعوديه عند اصدار او نشر اي عمل مما ذكر في الخارج. ٢ - يشمل حكم الفقرتين السابقتين : ١ - الكتب والكتيات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودواير المعارف والكفانات والمستخلصات والدوريات والصحف الرسميه وشبه الرسميه والاهليه ووقايع المؤتمرات والالاني والمصورات والخرايط والمخطات والنشرات الاعلانيه والكتب المدرسیه والبيليجرانيات والادله والمطووعات الحكوميه بكات انواعها واشكالها. ب - اوعيه المعلومات السميه والصريه والسمعيه البصريه مثل الالام والاشرطه والشرايح والاسلامات والارام والمصرفات النلميه ومطووعات المكنوفيين واشرطه واصواتات الخاصه الالي. - الاعمال الفنيه التي تحددها للاتحه التغذيه. (8 من 6 من الرقم التاريخ التوابع - 2 - د - لوحات الانساب. ه - طابع البريد - ١٠ - لوحات الانساب والتانيه علي الرسايل والازوحات المقدمه للتحويل علي الماجستير او الدكتوراه اوما في حكمها. - ٥ - اذا كان العمل يمدل من عوده اجزاء او مجلدات بحيث تنشر متصله او علي فترات فيعتر كل جزء او مجلد منها عملا بالنسيه للارياع. ٦ - لايسري نظام الایدار علي الاعمال التاليه : ١ - الاعلان التجاريه وغير التجاريه وقوايم الاسمار وبطاقات الدعوات والزيارات - الاعلان التجاريه وغير التجاريه وغير التجاريه واقوايم الاسمار وبطاقات الرييد. والتثمه والاهدات والبطاقات والكروت الشخصيه وبطاقات البريد. ب - البراءات والاسم والتعتندات والاوراق الماليه والتقديه ونماذج عقود البيع واليجاد ونحوها. ج - النماذج والاستبيانات الخاصه بامتيفاء البيانات البحثيه او الاداريه او التجاريه الرسميه منها والخاصه. د - المطوعات الحكوميه ذات الطابع السري ه - الاعمال الاخري التي يحدثها مجلس الاماء الماده الثالثه : الملزمان بالايداع 1 - يلزم بايداع اوعيه المعلومات وخلفها من المسواد الميكوره في الماده الثانيه الاشخاص الموضوح ادناه وفقا للترتيب التالي : ٢ - المؤلف : اذا نشر عمله بfneسب بتمويل منه او من غيره. ب - الطابع : اذا قام بطباعه عمل من الاعمال علي نفته ، اوظهر اسم مطبعت علي عمل لم ينكر اسم المؤلف او التاشر فيه. ج - الممتج : اذا لمول انتاج عمل في د - التاشر : اذا نشر عمل من الاعمال مهما كان موضوعه ويا شكل من الاشكال المقروعه او المسموعه او المرفيه او المسموعه المرفيه. ٢ - يلزم بایدار الرسايل الجامعيه : ١ - الجامعه او الكليه او المعهد المmbز لرساله داخل المملكه. (8) من 7 من الرقم التاريخ التوابع - 2 - ب - الملحقيات التعليميه او التغذيه السواديه لرسايل السوديين المجازه في الخارج الماده الرابعه عدد النسخ الواجب ايداعها : يجب ايداع نسختين من كل عمل يخضع لابداع باستثناء الرسايل الجامعيه والاعمال الفنيه التي يحددها مجلس الاماء فيكتفي بنسخه واحده منها. الماده الخامسه : الجراعات الايداع : ١ - يجب علي المستول عن ايداع الاعمال المذكوره في الماء الثانيه قبل طابعتها او تسجيلها او انتاجها استيفاء الاجراءات التاليه : - تبيه استماره الايداع وفقا لمبوخ تصدوره المكتبه - الحصول علي رقم الايداع ج - تضمين العمل : - رقم الايداع - بيان مالك حتي التاليف او التثالث او الانتاج : الزامات - الرقم المعياري الدولي في الاعمال التي تتطلب ذلك وفقا لما يحده مجلس الامنا - بيانات النشر او الانتاج كامله ٢ - لايسري حكم الفقره لسابقه علي الاعمال المنصوص عليها الفقرتين (٣) من الماده الثانيه والضح الفرسميه وشبه الرسميه والاهليه وكذلك كل ما يقطع اوينشر او يحت للمعدين الوهيات السعوديه في الخارج. ٢ - يلزم كافه المسؤولين عن الايداع اداء واجب الايداع قبل طرح العمل للبيع او التوزيع ، وستشي من ذلك الصف والمجلات السعوديه ، بحيث يتم ايداعها في يوم صدورها والزمايل الجامعيه ويتم ايداعها عقب اجازتها. ٤ - مع مراعاه الفتره الاولي من الماء السابعه يتم الايداع بالتسليم المباشر لمكتبه الملك فهد الوطنيه ، او بارساله اليها بالبريد المسجل دون انتظار لمطالبه تزد منها في هذاللثان وتزود المكتبهودع باشعار بتسلم النسخ المطلوبه. ه- تقوم الاداره العامه للايداع والتسجيل في مكتبه الملك فهد الوطنيه بادخال بيانات كانه المواد المودعه في قاعده بيانات اليت قصد المكتبه اعتمادا عليها البيليوجرانيا الوطيه للمملكه. (8 من 8 من) بماهالاكوي الرقم التاريخ التوابع الماده الساده : الجزاءات - يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بغرامه لاتتجاوز ثلاثه الافر يال مع الزامه بابيداع النس المطلوبه من العمل وفقا لهذا نظام. - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقا لقيواعد يتم الاتفاذ عليها بين وزاره الداخليه ووزاره الاعلام والمكتبه. - تشكل بقرار من مجلس الامناء لجنه للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون احمدم مستشارا قانونيا. - تصدر قارات اللجنه بالاغلبيه واتصبح قاراتها نافنه الا بعد مصادقه امين المكتبه عليها. - يحن لمن صدر ضده قار بالعقوبه التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه. الماده السابعه: احكام عامه: 1 - للمكتبه استيفاء اجراءات الايداع بالتعاون مع المكتبات الحكوميه من مناطق المملكه المختلفه وذلك تيسيرا لاداء واجب الايداع ٢ - يشتطافي النشح التي يتم ايداعها عمل بهذا النظام ان تكون مغابقه لافضل النشح التي سوف يتم تداولها. ٢ - لا يعترب الايداع في مكتبه الملك فهد الوطيه بديلا عن انواع الايداع الاخري التي تقوما الدوله. ٢ - يلغي هذا النظام احكام الماتين (١٧) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/١) وتاريخ ١٣١٠٦١٤١١٨١٢٦) (٢٦) (٢٦) (٢٦) (٢٦) (٢٦) (٢٦) (٢٦) من نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٥ - لمجلس الامنا بالمكتبه اصدار اللوايح التنفيذيات الوقرارات اللازمه لتنفيذ هذا نظام. - ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.