tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431075602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-07-22 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:0d670153-12af-4b0f-be7e-9b142886b486 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471122979 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم. وكاله (...)بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم 78650918.
ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها.
وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب 1-تسليم الثمن وقدره (16,973.22) سته عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر.
وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مصادقه الحساب من قبل المدعي عليه، وكشف حساب هكذا قرر.
وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر.
كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك.
ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (16.973.22) سته عشر الف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في كشف حساب المدعي عليها، ومطابقه رصيد مصادق عليه من قبل المدعي عليها. ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر في 26/05/1443ه، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ تاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول. اما عن طلب اتعاب المحاماه ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في 15/08/1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الثاني جزييا، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: 1- (16,973.22) سته عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (848.61) ثمان ميه ريال وثمان واربعون هلله ريال، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، والماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء بالرقم (2/19/41) وتاريخ (25/10/1441) ه، والله الموفق.