ncar · executive_regulation · processed · 33 chunks
# الهييه العامه للاستثمار قرار رقم (۲۰/۱) وتاريخ ١٤٢٣/٤/١٣ه (الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٤م) ان رييس مجلس الاداره ، محافظ الهييه العامه للاستثمار وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۲) وتاريخ ٥ / ١٤٢١/١ه . وبعد الاطلاع علي الماده السابعه عشره من نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه . وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي رقم (۲) وتاريخ ١٤٢١/٥/١٥ه . وبعد الاطلاع علي محضر اجتماع مجلس اداره الهييه رقم (۲۰) وتاريخ ١٤٢٣/٤/١٣ه ، المتضمن الموافقه علي مشروع تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي . وبما له من صلاحيات يقرر ما يلي : 1. اعتماد اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي بالصيغه المرفقه بهذا القرار . 2. تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي الصادره بقرار رييس مجلس الاداره محافظ الهييه العامه للاستثمار رقم (۲) و تاريخ ١٤٢١/٥/١٥ه . 3. تنشر هذه اللايحه بالجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها . 4. يتم ترجمه هذه اللايحه الي اللغات الرسميه المعمول بها . **الهييه العامه للاستثمار** **رييس مجلس الاداره** عبد الله بن فيصل بن تركي العبد الله ال سعود ت ٥٩٢٧ الرياض ١١٤٣٢ الي ملكه العربيه السعوديه ۱۹۹۹ فاکس : صفحه 1 من (10) الهييه العامه للاستثمار اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي اولا : تعريفات الماده الاولي : .. لغرض تطبيق هذه اللايحه يكون للالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس مجلس الاداره : المجلس الاقتصادي الاعلي : مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار . رييس مجلس الاداره : رييس مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار . المحافظ الهييه المستثمر الاجنبي : محافظ الهييه العامه للاستثمار . : الهييه العامه للاستثمار : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه ، او الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسيه العربيه السعوديه . الاستثمار الاجنبي : توظيف راس المال الاجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللايحه . راس المال الاجنبي : يقصد براس المال الاجنبي في النظام وهذه اللايحه – علي سبيل المثال وليس الحصر - الاموال والحقوق التاليه متي كانت مملوكه لمستثمر اجنبي : ١- النقود والاوراق الماليه والاوراق التجاريه ٢- ارباح الاستثمار الاجنبي اذا تم توظيفها في زياده راس المال او توسعه مشاريع قايمه او اقامه مشاريع جديده ٣- الالات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسايل النقل ومستلزمات الانتاج والعقارات ذات الصله بالاستثمار ٤- الحقوق المعنويه كالتراخيص وحقوق الملكيه الفكريه والمعرفه الفنيه ، والمهارات الاداريه واساليب الانتاج . وہا القين )10( صفحه 2 من( (10) صفحه 3 من الهييه العامه للاستثمار الهييه العامه للاستثمار مكتب المحافظ ان صوره طبق الاصل النظام : نظام الاستثمار الاجنبي منشات السلع : المشروعات المنتجه للسلع الصناعيه والزراعيه والنباتيه والحيوانيه منشات الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار الاجنبي. المركز : مركز الخدمه الشامله المنصوص عليه بالماده التاسعه من تنظيم الهييه ثانيا : مجالات الاستثمار .. الماده الثانيه : تختص الهييه بالترخيص لاي استثمار لراس المال الاجنبي في المملكه سواء بصفه دايمه او مؤقته ، وفي جميع الانشطه الاستثماريه ، عدا الانشطه المستثناه بموجب الماده الثالثه من النظام. الماده الثالثه : يقوم مجلس الاداره بصفه دوريه بمراجعه قايمه الانشطه المستثناه من الاستثمار الاجنبي بغرض تقليصها ويرفعها الي المجلس للنظر في اقرارها .. المركز الوطني اللونين والمحفوظات الماده الرابعه : يجوز ان تكون الاستثمارات الاجنبيه التي يرخص لها للعمل طبقا لاحكام النظام وهذه اللايحه باحدي الصورتين الاتيتين : ۱ – منشات مملوكه لمستثمر وطني ومستثمر اجنبي . - ٢ منشات مملوكه بالكامل لمستثمر اجنبي . فها اليقين (صفحه 4 من 10) الهييه العامه للاستثمار ثالثا : المزايا والحوافز والضمانات ... الماده الخامسه : الهييه العامه للاستثمار مكتب المحافظ صوره من الامل تتمتع منشات الاستثمار الاجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشات الوطنيه ومنها علي سبيل المثال : ١- الحوافز المنصوص عليها في نظام حمايه وتشجيع الصناعات الوطنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥٠ وتاريخ ١٣٨١/١٢/٢٣ه . ٢- تملك العقارات اللازمه لمزاوله النشاط المرخص او لسكنه او لسكن العاملين لديه وفقا لاحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧ه ٣- المزايا المترتبه علي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحمايه الاستثمارات التي تبرمها المملكه ٤- عدم جواز مصادره الاستثمارات كلا او جزءا الا بحكم قضايي او نزع ملكيتها كلا او جزءا الا للمصلحه العامه ومقابل تعويض عادل. ٥- اعاده تحويل نصيب المستثمر الاجنبي من بيع حصته او من فايض التصفيه او الارباح التي حققتها المنشاه للخارج والتصرف فيها بايه التزامات مشروعه اخري كما يحق له تحويل المبالغ الضروريه للوفاء باي التزامات تعاقديه خاصه بالمشروع . ٦- حريه انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم ٧- كفاله المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون علي المنشاه المرخص لها ٨- الحصول علي القروض الصناعيه وفقا لاحكام صندوق التنميه الصناعيه . ٩ – ترحيل الخساير التي تحققها المنشاه الي السنوات اللاحقه واحتسابها عند التسويه الضريبيه للسنوات التي تحقق المنشاه ارباحا فيها . حرب القين الهييه العامه للاستثمار رابعا : شروط وضوابط الترخيص الماده السادسه : شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الاجنبي : ۱- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قايمه الانشطه المستثناه من الاستثمار الاجنبي . ۲- ان تكون مواصفات المنتج واسلوب ومواد انتاجه مجازه حسب انظمه المملكه ، وفي حاله عدم وجود تلك الانظمه يتم الاعتماد علي اجازه انظمه الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه او اليابان . ا- الا يقل حجم المال المستثمر عن خمسه وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبه للمنشات الزراعيه . ب- الا يقل حجم المال المستثمر عن خمسه ملايين ريال سعودي بالنسبه للمنشات الصناعيه . ج- الا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبه للمنشات الاخري وفقا لضوابط وقواعد تفصيليه يضعها مجلس الاداره ويجوز لمجلس الاداره تخفيض الحد الادني لراس المال المستثمر في المشروعات المنشاه في مناطق يحددها او في مشروعات تحتاج الخبرات فنيه عاليه او معده للتصدير ٤- الا يكون المستثمر الاجنبي قد صدرت ضده احكام نهاييه بسبب مخالفات جوهريه لاحكام هذا النظام ٥- الا يكون المستثمر الاجنبي قد حكم عليه سابقا في مخالفات ماليه او تجاريه ، سواء في المملكه او في بلدان اخري . ٦- الا يؤدي منح الترخيص الي مخالفه اتفاقيات دوليه او اقليميه وقعتها المملكه . الماده السابعه : يجوز للمستثمر الاجنبي الحصول علي اكثر من ترخيص لمزاوله نفس النشاط او انشطه مختلفه وفقا للضوابط التاليه : اليقين (صفحه 5 من 10) (صفحه 6 من 10) الهييه العامه للاستثمار صوره طبق الاصل مكتب المحافظ الهييه العامه للاستثمار * ان تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه اللايحه * ان تعامل طلبات الترخيص بممارسه نفس النشاط والمقدمه من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين كتوسعه لمشروعهم القايم. * يقوم مجلس الاداره باعاده النظر في هذه الضوابط بصوره دوريه او عندما تقتضي الحاجه. **الماده الثامنه:** يجوز للمستثمر الاجنبي شراء منشات استثمار محلي او اجنبي او مشترك او تملك حصص بها، علي ان تتوافر بشانه الشروط الوارده بالمادتين السادسه والسابعه من هذه اللايحه. **خامسا: اجراءات الترخيص ..** **الماده التاسعه:** تعد الهييه دليلا للاستثمار يتضمن وصفا لاجراءات الحصول علي التراخيص الدايمه والمؤقته وتعديلاتها والنماذج والوثايق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول علي الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر اضافه الي عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الاجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافيه عما ياتي: * نظام الاستثمار الاجنبي ولايحته التنفيذيه والقرارات المكمله * تنظيم الهييه العامه للاستثمار ولايحته التنفيذيه * نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. * نظام حمايه وتشجيع الصناعات الوطنيه * نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعيه. * انظمه الزكاه والضرايب والجمارك * نظام المرافعات الشرعيه القين الهييه العامه للاستثمار )10( صفحه 7 من( -۸ -۹ * الهييه العامه للاستثمار مكتب المحافظه / صوره طبق الاصل نظام الاجراءات الجزاييه نظام المحاماه ١٠ - انظمه الشركات السجل التجاري ، الغش التجاري ، مراقبه البنوك) . ١١ - انظمه حمايه الملكيه الفكريه (نظام العلامات التجاريه ، نظام حمايه حقوق المؤلف ، ونظام براءات الاختراع . ۱۲ - نظام الاقامه ويفرد الدليل جزءا خاصا عن العادات الاجتماعيه بالمملكه ، ويراعي تحديث هذا الدليل بشكل دوري . الماده العاشره : تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الاجنبي الي وحده استقبال الطلبات بالمركز ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيا البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار ، وموقعا عليه من طالب الترخيص او وكيله . ويشعر المركز طالب الترخيص بايصال استلام كتابي او الكتروني متضمنا رقم قيد الطلب وتاريخه . الرايه الوطني للوثايق والمحفوظات يجوز للهييه قبول طلبات التراخيص والوثايق التي تصلها مكتمله عن طريق البريد او البريد الالكتروني او الفاكس واصدار قرار الترخيص علي الا يتم تسليمه الا بعد الحصول علي الوثايق الاصليه في الحالات التي تستلزم ذلك الماده الثانيه عشره : يتم البت في الطلبات المقدمه وفقا للنظام واللايحه وما يصدره مجلس الاداره من قرارات. ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ او من يفوضه ، خلال ثلاثين يوما ولا تحتسب ايام عطلات الاعياد الرسميه ضمن المده المذكوره . * ونا القين الهييه العامه للاستثمار الماده الثالثه عشره : يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهاييه التي تصدر بشان طلبه سواء بالتسليم المباشر او بالبريد المسجل او باستخدام البريد الالكتروني او باي وسيله اخري يتحقق بها الابلاغ. الماده الرابعه عشره : اذا رفضت الهييه طلب الترخيص او تعديله فيجب ان يكون رفضها مسببا ويحق للمستثمر الاجنبي الاعتراض لدي مجلس الاداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض. الماده الخامسه عشره : ينظر مجلس الاداره في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، واذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. سادسا : التزامات المستثمر الاجنبي الماده السادسه عشره : يتعين علي المستثمر المرخص له الشروع بالاجراءات والخطوات التنفيذيه اللازمه لممارسه النشاط وفقا للجدول الزمني المقدم من قبله للهييه وعلي الهييه اذا ابدي المستثمر اسبابا معقوله حالت دون اتخاذ الاجراءات التنفيذيه لممارسه النشاط تمديد الفتره المحدده بهذا الجدول لمده او مدد لا تتجاوز السنه في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهله لاكثر من سنه الا بقرار من مجلس الاداره الماده السابعه عشره : في الحالات التي لا توافق فيها الهييه علي طلبات تمديد الفتره الزمنيه المحدده بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جديه المستثمر بعد تمديد هذه الفتره يجوز لمجلس الاداره الغاء الترخيص نهاييا ويتحمل المستثمر الذي يلغي ترخيصه تبعات هذا الالغاء الهييه العامه للاستثمار الماده الثامنه عشره : يجب علي المنشات المرخص لها من الهييه الالتزام بالشروط والاغراض الاساسيه الصادر بها الترخيص ولا يجوز ادخال تعديلات عليها الا بموافقه الهييه الماده التاسعه عشره : يلتزم اصحاب المنشات المرخص لها باتباع نظام محاسبي معتمد لمنشاتهم وميزانيه معتمده من احد مكاتب المحاسبه المرخص لها ، وتقديم ما تطلبه الهييه من احصاءات وبيانات عنها. سابعا : المخالفات .. الماده العشرون : لموظفي الهييه المكلفين بتعميد خطي من المحافظ او من ينيبه حق متابعه تنفيذ احكام النظام ولوايحه التنفيذيه ، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وجميع الاوراق المتعلقه بنشاطها وضبط المخالفات واعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمه عنها الي المحافظ او من ينيبه ويجب علي موظفي الهييه المكلفين بهذه المهام الحفاظ علي سريه المعلومات والمستندات التي يطلعون . الماده الحاديه والعشرون : يصدر مجلس الاداره لايحه بالمخالفات والجزاءات المتعلقه بمخالفه احكام النظام وهذه اللايحه وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الوارده فيها الماده الثانيه والعشرون : تبلغ الهييه المستثمر الاجنبي كتابه عند مخالفته احكام هذا النظام ولايحته وشروط الترخيص وتمنحه فتره زمنيه تحددها لايحه المخالفات والجزاءات لازاله المخالفه فان لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لايحه المخالفات والجزاءات )10( صفحه 9 من( )10( صفحه 10 من الهييه العامه للاستثمار الهييه العامه للاستثمار مكتب المحافظ صوره طبق الادبا الماده الثالثه والعشرون : يشكل مجلس الاداره لجنه مكونه من ثلاثه اعضاء علي الاقل ، يكون من بينهم مستشار قانوني ، ويضع القواعد والاجراءات اللازمه لسير عملها ، تكون مهمتها النظر في مخالفات احكام النظام ولايحته التنفيذيه وشروط الترخيص وعلي اللجنه سماع اقوال ودفاع من تنسب اليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقا لما هو محدد بالنظام ولايحه المخالفات والجزاءات ، ويصدر قرار العقوبه من مجلس الاداره . الماده الرابعه والعشرون : للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبه وفقا للماده الثالثه والعشرون الاعتراض لدي مجلس الاداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار . الماده الخامسه والعشرون : ينظر مجلس الاداره في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر قراره بتثبيت العقوبه جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار ثايق والمحفوظات الم : بابق و ثامنا : لجنه تسويه الخلافات . الماده السادسه والعشرون : يشكل مجلس الاداره وفقا للفقره الثانيه من الماده الثالثه عشر من النظام لجنه مكونه من رييس وعضوين علي الاقل تسمي لجنه تسويه منازعات الاستثمار للنظر في المنازعات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركايه السعوديين المتعلقه باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل علي تسويه المنازعه وديا ، فاذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهاييا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٦) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٢ه ولايحته التنفيذيه ، وتعتبر هذه اللجنه هي المقصوده بالجهه المختصه اصلا بنظر التراع المنصوص عليها في نظام التحكيم . القين