tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1661 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٦١ الحادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (١٦٧٨) لعام ١٤٥٣ ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٢٠٨٣/٣/٢٠١ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانييه بالرياض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٥ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل
(الهييه) علي المكلف للعلون ٨٠٠٠ م ٥٠٠٠
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٣ ه كل من : ...... و ...... كما مثل
المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احظرت لجنه الاعتراث الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١) لعام ١٥٤٥ مبعوب الحطاب
رقم (١/١١) وتاريخ ١٤٣٥/٨٠، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٥٥) وتاريخ ١٤٣٥/١٠، كما قدم ما
يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه
لتقديمه من ذي صفه ذلك الموله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند غرامه عدم تقديم الاقرار.
قصي قرار اللاتبه الابتداييه في البند (ثانيا) (بغرض اقصات الملكه لعلامين ٢٠٠٩ م. ٢٠٠٠، للبحيات الوارده في القارا.
استانف المكلف هذا البند من القارا فذكر انه قدم اقراراته عن العامين ٢٠٠٩ م بموجب الخطاب (٩٠٢٣٧) والخطاب
رقم (١٠٢٧) المؤرخين في ٢٧) ابريل ٢٠٠٩ (٢٠٠٩) و (٢٠٠٩) علي التواي، مما يعني ان كلا
الاقرارين تم تقدمها في الموعد النظامي المحدد لتقدم الاقرارات الضريبيه المحدده في نظام ضريبه الحل، اي خلال (١٢٠) يوما
من نهايه السنه.
وقدمت الشركه في وقت لاحق اقرارات معدله للعامين ٢٠٠٩ م لانها اكتشفت مصاريف ضربه استقطاع كان يجب ان تضاف للارباح عند انتساب الربح الخاضع للضريبه للعامين المذكورين، وسددت الالتزام الاضافي للضريبه وغرامه التاخير بموجب الخطاب رقم (١٠٠٢٩٥) و تاريخ (١٠٠٢١٧/٢١) وظهر ان الهييه قد اعتبرت تقدم الاقرارات الضريبيه المعدله عن عامي ٢٠٠٩ م بمثابه تقدم اقرارات ضريبه ناقصه في الموعد النظامي وفرضت غرامه عدم تقدم الاقرار.
٥/١

واضاف المكلف ان تقدم الاقرار المعدل يجب ان لا يعد انه عدم تقدم من جانب الشركه بالمتطلبات النظاميه، حيث قدمت
الشركه الاقرارات الضريبه بالشكل الصحيح علي النماذج المعتمده وسددت الضريبه المستحقه ضمن المهمه النظاميه، اي
خلال (١٢٠) يوما من نهايه العام، كما انه يحق للمكلف تقدم اقرار ضريبي معدل بموجب الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه
التي تنص علي انه "٩- يجوز المصلحه تصبح الاخضاء الحسابيه والمواديه خلال عشر سنوات من نهايه لامدс تقدمت انهم
الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشافها من المصلحه او الجهات الرقابيه.
ويعصد بالاخطاء الحسابيه والمواديه، الاخطاء الناتجه عن احدي العمليات الحسابيه مثل (الجمع، الطرح، الضرب، القسمه)، او
النتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح، او ما شابه ذلك.
-١٠ يجوز للمصلحه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من المصلحه او من الجهات الرقابيه".
(٧١) ما مذكرته اللجنه الابتداييه بان فرض الغرامات المذكوره اعلاه تم بموجب احكام الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل
والماده (٧٧) من لايحته التNFيضيه، فيرد عليه ان الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل تنص علي " ا - تفرض غرامه علي المكلف
الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا،ب،د،و) من الماده (٦٠) من هذا النظام، مقدارها واحد بالمنه (٨١) من اجمالي ايراداته علي
ان لا تتجاوز عشرين الف (٢٠٠٠٠) ريال، كما تنص الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه علي " ا - يجب علي كل مكلف مطالب
بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمهالمعبر عليه، وتسدير الضريبه المستحقه بموجبه الي المصلحه.
ب- يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوقا من انتهاه الصربيه التي يمثلها الاقرار.
د- علي المكلف الذي توقف عن النشاط اشعار الهييه وتقدم اقرار ضريبي عن الفتره الضريبه القصيره التي تنتهي
بثاريج توقفه عن مزاوله النشاط، وذلك خلال (٦٠) يوما من تاريخ التوقف.
9- يجب ان تقدم شركه الاشخاص اقرار معلومات وفق للماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام، في اليوم (٦٠)
من نهايه سنتها الضريبيه او قبله".
ويتضح من ذلك ان الفقرتين (د) و (و) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل لا تنطبق علي حاله الشركه، كما قدمت
الشركه اقراراتها الضريبيه للعامين ٨٠٠٠٢٠٠٩ م اي الهييه علي النماذج المعتمده وسددت الضريبه المستحقه في الموعد
المحدد بالنظام، وبذلك تكون الشركه قد تقيدت باحكام الفقرتين (ا) و (ب) من نظام ضريبه الدخل، وبناء عليه
فان احكام الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل لا تنطبق علي حاله الشركه، وبالتالي فان اشاره لجنه الاعتراض الابتداييه الي
الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل من اجل فرض غرامه التاخير لا تستند الي اي مبرر.
و-tns الماده (٧٧) من اللاشه التنفيذيه علي "1 - تفرض عوامه عدم تقديم الاقرار في الحالات التيه:
ا - عدم تقديم الاقرار خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه.
ب- عدم تقديم الاقرار طبقه للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي".
وكما يلاحظ فان احكام هذه الماده تعالج Cordوع اقرار ضريبه الدخل علي النموذج المعتمد وفي الموعد المحدد
بالنظام، وبما ان الشركه قدمت اقراراتها الضريبيه عن العامين ٢٠٠٩ م ٥٠٠٩ الي الهييه علي النماذج المقرره وسددت
الضريبه المستحقه خلال المهله النظاميه، فان احكام الماده (٧) من اللايحه التNFيذيه لا تنطبق علي حاله الشRKه، ولذا فان
اشاره اللجنه الابتداييه الي الماده المذكوره اعلاه تاييدا لفرض عرامه التاخير علي الشRKه هي اشاره في غير محلها ولا مبرر لها
لكل ما تقدم يطلب المكلف ع FFF ضرا عرامه ع FFF لمعا مين ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م.
# 2

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قدم اقراراته الضريبيه المعدله عن العامين
٢٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م بعد المده النظاميه المحدده بالقفره (ب) من الماده (٦٠) من النظام الضريبي والتي تنص علي انه " يجب
تقديم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوقا من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار، وحيث كان تقدم الاقرارات بتاريخ
٢٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م، اذا تم احتساب غرامه عدم تقدم الاقرار في المده النظاميه طبق للماده (٧٦) من نظام الضريبي والقفره
(١/١) من الماده (٧٧) من اللاتحه التنفيذيه، وبذلك فان الهييه تتمسك بصحه اجراءها.
:راي اللجنه
الاقرار، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١٥/١/١٥ تبين ان الماده (٦٠) منه
تنص علي:
ا - يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد
الضريبه المستحقه بموجه الي المصلحه.
ب- يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال مايه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبه التي يمثلها الاقرار.
...-?
د- علي المكلف الذي توقف عن النشاط اشعار المصلحه وتقدم اقرار ضريبي عن الفتره الضريبه القصيره التي تنتتهي
بثارج توقفه عن مزاوله النشاط، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ التوقف.
...-ه-
و- يجب ان تقدم شركه الاشخاص اقرار معلومات وفقا للماده (السادسه والثلاثين) من هذا النظام في اليوم الستين
من نهايه سنتها الضريبيه او قبله".
كما تبين ان الماده (٧١) من نظام ضريبه الدخل تنص علي "1 - تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات
(ا،ب،د،و) من الماده الستين من هذا النظام، مقدارها واحد بالمله (١%) من اجمالي ايراداته علي الا تتجاوز عشرين الف
ب- في حاله عدم تقدم الاقرار في الوقت المحدد تفرض الغرامه الاتيه عوضا عن الغرامه الوارده في الفقره (ا) من
هذه الماده اذا كانت الغرامه بمقتضي الفقره (ا) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضي هذه الفقره:
- 1 خمسه بالميه (٥%) من الضريبه غير المسوده اذا لم يتجاوز التاخير (ثلاثين) يوما من الموعد النظامي.
٢- عشره بالمله (١٠) من الضريبه غير المسوده اذا زاد التاخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد
النظامي.
٢- عشرون بالمله (١٠) من الضريبه غير المسوده اذا زاد التاخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلايمه وخدمه وستين
يوقا من الموعد النظامي.
٥/٣

٤ - خمسه وعشرون بالميه (%) من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلايمه و Huntington يوما من
الموعد النظامي.
ج - تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والMBلغ المسدد في
الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيین من هذا النظام".
وبالطلاع اللاجه علي اللايحه التنفيذيه تبين ان الماده (٢٧) تنص علي "1 - تفرض غرامه عدم تقدم الاقرار في الحالات
الاتيه:
ا- عدم تقدم الاقرار خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه.
ب- عدم تقدم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي.
ج- عدم تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار حتي لو قدم الاقرار في الموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد.
د- عدم اشعار المصلحه وتقدم الاقرار الضريبي في حاله التوقف عن مزاوله النشاط خلال (ستين) يوما من تاريخ
التوقف والسداد بموجب.
ه- عدم تقدم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال (٦٠) يوما من نهايه السنه الضريبيه".
وTRIی اللجنه انه تطبيقا للماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل فان المكلف مطالب بتقدم اقراره وفق نموذج متعتمد
و tsdde ddisrspa almeate bmoeb iqurara halal (1r0) yoym in antoa alssa aldisrspa almeate (1r0) yoym in antoa aldisrspa almeate (1r0) yoym in antoa aldisrspa almeate (1r0) almeate (1r0) almeate (1r0) almeate (1r0) almeate (1r0) almeat
مخالفه ذلك او التاخر عنه ان يدفع المكلف غرامه عدم تقديم الاقرار التي نعت عليها الماده (V7) من نظام ضريبه الدخل
والماده (V7) من الناتجه التصيديه.
وحيث ان المكلف قدم اقرارته خلال المهله النظاميه وسدد الضريبه المستحقه عليه بموجبها، فانه يكون بذلك قد طبق احكام
الفقرتين (ا.ب) من الماده السيین من نظام، وبناء عليه تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقدم
الاقرار للعامين ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩.
ε/ε

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٦) لعام
ثانيا: الناحيه الموصعيه.
: تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقدم الاقرار للعامين ٢٠٠٩ م و الغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزم ما لم يتم استثناعه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق،
o/o