uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبه الامنيه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره الداخليه. الوزير: وزير الداخليه. اللجنه: لجنه النظر في مخالفات النظام. كاميرات المراقبه الامنيه: اجهزه ثابته او متحركه، معده لالتقاط الصور المتحركه وفقا لاحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الافراد داخل الوحدات والمجمعات السكنيه الخاصه. انظمه كاميرات المراقبه الامنيه: انظمه متصله باجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه لغرض المراقبه والتخزين وتحليل بث الكاميرات. اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه: الكاميرات والخوادم ووسايط التخزين المرتبطه بانظمه كاميرات المراقبه الامنيه. وسايط التخزين: اوعيه تستخدم لحفظ المعلومات او نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجه اليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكره المتنقله، والاقراص الممغنطه، والتوصيلات، والخوادم. التسجيلات: الصور المتحركه التي تلتقطها كاميرات المراقبه الامنيه وتحفظ في وسايط التخزين. غرف العمليات: غرف المراقبه والتحكم في الوزاره ورياسه امن الدوله، المرتبطه بانظمه مركز المعلومات الوطني. وثيقه الشروط: وثيقه الشروط والمتطلبات الامنيه لتركيب نظام المراقبه والمواصفات الفنيه العامه لاجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه. تطبق احكام النظام علي الاتي: 1- الوزارات والهييات والمؤسسات العامه. 2- المنشات النفطيه والبتروكيمياييه. 3- منشات توليد الطاقه وتحليه المياه. 4- مرافق الايواء السياحي. 5- المجمعات التجاريه ومراكز التسوق. 6- المؤسسات الماليه والبنوك ومراكز الصرافه وتحويل الاموال. 7- المباني السكنيه بما في ذلك المجمعات والعماير السكنيه، وفق وثيقه الشروط وما تحدده اللايحه وما نصت عليه الاحكام الوارده في النظام. 8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسه. 9- المساجد والجوامع. 10- الانديه والمنشات والملاعب الرياضيه، والمنشات العامه والخاصه الثقافيه ومراكز الشباب. 11- المنشات الترفيهيه العامه والخاصه. 12- المنشات الصحيه العامه والخاصه، وتشمل: المدن الطبيه والمستشفيات والعيادات. 13- المستودعات التجاريه. 14- الطرق الرييسيه وتقاطعاتها داخل المدن. 15- الطرق السريعه التي تربط المدن والمحافظات. 16- محطات التزود بالوقود، واماكن بيع الغاز. 17- المنشات التعليميه العامه والخاصه. 18- المنشات التي تقدم خدمات غذاييه. 19- وسايل النقل العام. 20- اماكن اقامه الفعاليات والمهرجانات. 21- اماكن الانشطه الاقتصاديه والتجاريه.22- المتاحف العامه والخاصه والمواقع التاريخيه والتراثيه المعده لاستقبال الزوار. 23- اي موقع او نشاط او مرفق، تري الوزاره اضافته. وتحدد اللايحه اماكن وضع كاميرات المراقبه الامنيه وضوابط المحافظه علي اجهزه انظمتها بما يراعي خصوصيه الافراد وما تنص عليه احكام النظام. لا يجوز للجهه الحكوميه المختصه ان ترخص للخاضعين لاحكام النظام بممارسه نشاط ما او تجدد ترخيص ممارسه ذلك النشاط؛ الا بعد استيفاء متطلبات تركيب اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه المحدده في وثيقه الشروط. 1- يجب علي الخاضعين لاحكام النظام تركيب اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه وصيانتها، وتشغيلها علي مدار الساعه. 2- يجب علي الخاضعين لاحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المده المنصوص عليها في وثيقه الشروط، وان يبقي التسجيل محفوظا ولا يجري عليه اي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين الي حين انتهاء اجراءات التحقيق، ويجب تسليمه الي الوزاره او رياسه امن الدوله –بحسب الاحوال– عند طلبه. 3- تصنف الوزاره الخاضعين لاحكام النظام وفقا للاتي: ا- جهات او مرافق او ممتلكات عاليه الحساسيه. ويجب عليها ربط انظمه كاميرات المراقبه الامنيه -الخاصه بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الامنه وفق وثيقه الشروط؛ بحسب الحاجه الامنيه. ب- جهات او مرافق او ممتلكات متوسطه الحساسيه. ويجب عليها ربط انظمه كاميرات المراقبه الامنيه -الخاصه بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحه وفق وثيقه الشروط؛ بحسب الحاجه الامنيه. ج- جهات او مرافق او ممتلكات منخفضه الحساسيه، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات. 4- تستثني الجهات الحكوميه الامنيه والعسكريه ووزاره الخارجيه والمباني السكنيه بما في ذلك المجمعات والعماير السكنيه من الربط بغرف العمليات المشار اليه في الفقره (۳) من هذه الماده. لا تجوز ممارسه نشاط تصنيع او استيراد كاميرات المراقبه الامنيه -المنصوص عليها في النظام- او بيعها او تركيبها او تشغيلها او صيانتها، الا بعد اخذ الموافقات اللازمه من الوزاره، وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. 1- يحظر تركيب كاميرات المراقبه الامنيه داخل الاماكن الاتيه للفيات المشموله باحكام النظام: ا- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والانديه النساييه، والوحده السكنيه في مرفق الايواء السياحي. ب- غرف اجراء العمليات الطبيه والاماكن الخاصه. وتحدد اللايحه الفيات المشموله بهذه الفقره. ج- ما تحدده اللايحه من اماكن اخري وفق احكام النظام. 2- يجب ان يوضع في الاماكن المشموله باحكام النظام لوحه او لوحات ظاهره، تبين انها مجهزه بكاميرات المراقبه الامنيه. وتحدد اللايحه مواصفاتها وعددها واماكن وضعها. 3- يحظر نقل التسجيلات او نشرها الا بموافقه الوزاره او رياسه امن الدوله -بحسب الاحوال- او بناء علي امر قضايي، او بطلب من جهه التحقيق المختصه. للوزاره او رياسه امن الدوله -بحسب الاحوال- مشاهده بث وتسجيلات كاميرات المراقبه الامنيه، والاحتفاظ بنسخه منها ومعالجه وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضروره ولاسباب تتعلق بالامن، بما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه، وتقديمها للمحكمه المختصه، وجهه التحقيق المختصه، اذا طلب منها ذلك. تتولي الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير انظمه معالجه وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبه الامنيه، وتمكين الوزاره ورياسه امن الدوله -بحسب الاحوال- من استخدامها والاستفاده منها وفقا للانظمه ذات الصله؛ وذلك بما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه. 1- تضبط مخالفات احكام النظام وتثبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. 2- يتولي موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام. وتحدد اللايحه اجراءات عملهم وفقا لاحكام النظام. يجوز للوزاره اسناد مهمات ضبط بعض مخالفات احكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الامني- الي القطاع الخاص؛ وذلك وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. تكون بقرار من الوزير، لجنه (او اكثر) في كل منطقه، من ثلاثه اعضاء، يحمل احدهم مؤهلا شرعيا او نظاميا؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبه المناسبه، وفق ما ورد في الماده (الثانيه عشره) من النظام. 1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه خاصه -خاضع لاحكام النظام- يخالف اي حكم من احكام النظام وفقا للاتي: ا- غرامه مقدارها (خمسمايه) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبه الامنيه، وعن كل جهاز من اجهزه انظمه مراقبه الكاميرات الامنيه، مخالف للمواصفات الفنيه المبينه في وثيقه الشروط. ب- غرامه مقدارها (الف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبه الامنيه، وعن كل جهاز من اجهزه انظمه مراقبه الكاميرات الامنيه، لم يركب وفق ما حدد في وثيقه الشروط. ج- غرامه مقدارها (الف) ريال عن كل مخالفه لاحكام الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام. د- غرامه مقدارها (خمسه الاف) ريال عن مخالفه عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقره (2) من الماده (الرابعه) من النظام. ه- غرامه مقدارها (عشره الاف) ريال عن كل مخالفه لحكم الفقره (1) من الماده (السادسه) من النظام. و- غرامه مقدارها (عشرون الف) ريال علي كل من يقوم بنقل التسجيلات او نشرها بالمخالفه لاحكام النظام، او اتلاف او تخريب اجهزه انظمه كاميرات المراقبه الامنيه او التسجيلات. 2- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات التي يلزم فيها المخالف -خلال مده محدده- بازاله محل المخالفه، علي ان يراعي انه في حال انتهاء المده المحدده دون ان يقوم بما الزم به فتحتسب عليه مخالفه جديده. يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. علي الخاضعين لاحكام النظام الالتزام بما ياتي: 1- الشروط والمتطلبات الامنيه والمواصفات الفنيه الوارده في وثيقه الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعه لاشراف الهييه العليا للامن الصناعي -بالاضافه الي الاحكام الوارده في النظام ووثيقه الشروط- بالمواصفات الامنيه الصادره عن الهييه. 2- اداره واستخدام الانظمه المرتبطه باجهزه انظمه كاميرات المراقبه، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهييه الوطنيه للامن السيبراني وما تنص عليه وثيقه الشروط. للوزير -او من يفوضه- ان يمنح -وفقا لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن اي مخالفه لاحكام النظام مكافاه ماليه تشجيعيه لا تزيد علي (10%) من مبلغ الغرامه المحصله من المخالفه؛ بشرط الا يكون من موظفي الوزاره او من المستعان بهم لضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابه او التفتيش. تتولي الوزاره -بالاشتراك مع وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، ورياسه امن الدوله، والهييه الوطنيه للامن السيبراني، والهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، والجهات الاخري ذات العلاقه- اعداد وثيقه الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات. وتصدر الوثيقه بقرار من الوزير خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل به. يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.