tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530329107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-11-07 document_type=ruling entity=document_number:09b0de27-5403-479a-aedd-fb5850d30de9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570179974 لعام 1445ه
المدعي :
شركه كيان جده للصناعه
المدعي عليه :
شركه سواعد مواد البناء المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته تقوم ببيع (مواد كيمياييه خاصه بالخرسانه) للمدعي عليها، بحيث تقوم موكلته بتسليمها للمدعي عليها، ويكون السداد بالاجل وقد تم عمل (مطابقه رصيد) بين طرفي الدعوي لتصفيه المستحقات حتي تاريخ 31/12/2021م، وبلغ الرصيد المستحق مبلغ قدره (163,649) مايه و ثلاثه وستون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريال، بموجب اقرار المدعي عليها ومصادقتها علي (مطابقه الرصيد) سددت المدعي عليها دفعات وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (95,013) خمسه وتسعون الفا وثلاثه عشر ريال لم يسدد منها شيء حتي تاريخه وظلت تماطل و تتهرب من الايفاء بما عليها من التزامات مع محاولات موكلته العديده دون جدوي، منها: 1. مطالبتهم والمتابعه معهم عبر الاتصال والواتساب اب دون تجاوب. 2. خطاب (اخطار اداء حق) مرسل لهم عبر تطبيق الواتس بتاريخ 07/11/1444ه. 3. تقرير تعذر المصالحه من مركز تراضي واغلق الطلب دون حضورهم برقم (01-4502009713). كل ذلك الجي موكلته للتعاقد مع محامي للمطالبه بحقوقه وفق الانظمه المرعيه، حيث تم التعاقد بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال مسلمه، وذلك لتولي اجراءات الصلح والمطالبه والمرافعه والتنفيذ وخلافه حتي تحصيل حقوق المدعيه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (95,013) خمسه وتسعون الفا وثلاثه عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد بين طرفي الدعوي لتصفيه المستحقات حتي تاريخ 31/12/2021م، وبلغ الرصيد المستحق مبلغ قدره (163,649) مايه و ثلاثه وستون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- الفواتير علي مطبوعات المدعيه. 3- اذن تسليم علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعيه. 4-كشف الحساب ممهور بختم المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/04/1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها فقررت انهم يقرون بما في ذمتهم للمدعيه وتقر بصحه المطالبه، وقررت رفضها لطلب التعويض عن اتعاب المحاماه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (95,013) خمسه وتسعون الفا وثلاثه عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في مطابقه رصيد بين طرفي الدعوي لتصفيه المستحقات حتي تاريخ 31/12/2021م، وبلغ الرصيد المستحق مبلغ قدره (163,649) مايه و ثلاثه وستون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، والفواتير علي مطبوعات المدعيه. وبما ان المدعي عليها اقرت علي مطابقه الرصيد ومصادقتها عليه، ولاقرار المدعي عليها ولا عذر لمن اقر، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب ممثل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن السداد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، وبما ان قيمه الاتعاب المطالب بها معقوله، ولم تتجاوز ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، وحيث ان الدايره هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه سواعد مواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه كيان جده للصناعه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (95.013) خمسه وتسعون الف وثلاثه عشر ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (9.000) تسعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.