tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

مدونة المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية (المجلد الرابع) 2023م

gstc_gov_sa · decision · processed · 866 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1253 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:71 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/7145 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:royal_order:26 entity=legal_basis:royal_order:2404 entity=legal_basis:royal_order:2000201/414410 entity=legal_basis:royal_order:2604/144 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=legal_basis:royal_order:2401/24 entity=legal_basis:royal_order:25040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2080/6 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:177 entity=legal_basis:ministerial_decision:1765/5 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:20810 entity=legal_basis:ministerial_decision:20806 entity=legal_basis:ministerial_decision:82256 entity=legal_basis:ministerial_decision:39933 entity=legal_basis:ministerial_decision:208/206 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=legal_basis:ministerial_decision:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:20812 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:208/01 entity=legal_basis:minister_decision:208/06 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمركه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مجموعه المبادي المستخرجه من قرارات لجان
الاستثناف الزكويه والضرببه

الامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمركه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

مجموعه المبادي المستخرجه من قرارات لجان
الاستيناف الزكويه والضربيه
(المجلد الرابع)

الانامه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
مجموعه المبادي المستخرجه من قرارات
لجان الاستيناف الزكويه والضريبيه
(المجلد الرابع)

فهرس المحتويات

1. 2 قواعد المحاسبه الزكويه....1.0
1.33 قواعد المرافعه.... 1.33
المبدا رقم ٢ - سكوت المكلف عن التعليق او اعتراضه علي بند عدلته الهييه يعني موافقه علي التعديل
1.34
المبدا رقم ٤٠٤ - تجسم المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل المؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اثبات اخري
1.52
المبدا رقم ٤٠٦ - ل يمكن مؤاخنه التاخير علي فرق الضريبه المستحقه من تاريخ ابلاغ المكلف بالربط وعلمه
المبدا رقم ٤٠٨ - يتحقق وجود ارباح راسماليه عند تخراج الشريك الاجني في الشركه المختطه ١٦٠
المبدا رقم ٤٠١ - مستندات الجمارك في حال الاستيراد من خارج المملكه بديل مقبول نظاما للفاتوره ١٢٦
المبدا رقم ٤١٢ - متي تكون مقارنه القيمه التعاقديه مع حقوق الملكيه المابعه اجراء مقبولا وعادلا ١٧١
المبدا رقم ٤١٢ - متي تكون مقارنه القيمه التعاقديه مع حقوق الملكيه المابعه اجراء مقبولا وعادلا ١٧١

الMBه الاستقطاع
المبدا رقم ٤١ - اخصاع صافي الربح لضريبه الاستقطاع لا يعد دفعا او تسويه بين المركز الرييسي والفرع.
18. 4 - ضريبه الاستقطاع علي حصه الشрок غير السعودي
18. 4 - ضريبه الاستقطاع علي صافي الارباح القابله للتوزيع
18V....الMBدا رقم ٤١ - فرض ضريبه دخل علي ارقام افتراضيه لا مبرر له.
19. 4 - ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
19V....الMBدا رقم ٤١ - تحويل المديونيه عند ابرام عقد تمويلي لسلع مع عميل اساسي
٢٠١ - يجوز لدواير الفصل النظر في اعتراض المكلف المقدم امامها
٢٠٤ - المبدا رقم ٤٩ - الاصل ان الاقرار يتم بناء علي اساس الفاتوره
٢٠٨ - علاقه استحقاق مشتري العقار للخصم الضريي بتاريخ نفاذ التسجيل

المقدمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي اله و صحبه والتابعين
وبعد:
ان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان القضاييه في مختلف بقاع المملكه العربيه السعوديه من جهود، وما يصدر عنها من احكام وقرارات، انما يشكل في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدم بشمن، وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها، وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه في ظل رؤيه المملكه ٢٠٣. اشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا الزكويه والضروريه. ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتجهها الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه، وجمركيه سعت الي تكوين اساس متين، ومرجع لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين.
ومن ذلك نشر (مجموعه المبادي المستخرجه من قرارات لجنه الاستيناف الزكويه والضروريه العربيه) ، بما يساهم بشكل فاعل في خدمه القطاع الزكوي والصريي؛ الامر الذي يحد من الاعلامه في نظر الدعاوي: حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما استقرت عليه اللجنه الاستينافيه من قرارات، وهو الامر الذي سينعكس علي اختصار وقت وامد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتيجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات
الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.
وقد حرست الامانه علي حصر المبادي المستقره في لجنه الاستيناف الزكويه والضريبيه; لتحقيق اهداف الامانه في
اختصار الجهود، ومعرفه السوابق القضاييه للجنه الاستيناف; مما يحد من عدد القضايا المرفوعه امامها اذا عرف
اطراف الدعوي مسبقرا راي اللجنه حول موضوع الدعوي التي يزمعون رفعها.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبها اجمعين.
والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وحده، وبعد:
انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز
بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضروريه والجمريكيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه
والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضروريه والجمريكيه، والقيام بدور فعال في رفع
كفاءه النظر القانوني، وذلك بهدف تمكين اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه من الفصل الناجز في
المنازعات المنظوره امامها، وتقدمي الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل اجراء الدراسات والابحاث، وخدمه
المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه وتحديدها بشكل دوري، ومن ذلك مشروع (مجموعه
المبادي المستخرجه من قرارات لجان الاستيناف الزكويه والضروريه الجزاء).
كما اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات الصادره من لجان الاستيناف: كونها تمثل خالصه الاجتهاد
القضايي المستقي المتميزه باقليتها للتطوير والتغيير المستمر حسب مستجيدات الواقع: لان في تقريرها يستهدف
الفصل في منازعات معروضه امام اللجان القضاييه، كما ان معرفتها تحد من الخلافات والمنازعات: مما يعد
وقايه سابقه وحمايه لمواقف المتعامين، واعانه لمهم في مواقفهم امام اللجان.
وهذه المك估算ه المرموقه لمبادي لجان الاستيناف الزكويه والضروريه يستدعي العمل علي استخلصها ونشرها
للكافه: تحقيقيا لمبدا الشفافيه، وابرازا للجهود القايمه، واشراع للساحه العلميه لتكون ميدانا ضميا للدارسين
والمتخصصين والمراكز البحثيه.
وان ما تقوم به الامانه العامه وفقا لدورها من خلال نشر هذه المبادي، ما هو الا تاكيد علي سعمها الحييث
لتحقيق كل ما من شانه رفع مستوي العداله بما يلبق بها، وذلك بفضل دعم وتوجهاات القياده المباركه التي لا
تالو جهد في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه.
وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لMOLAY خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفي عبده
الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله - علي
رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر للمسوي الامانه
العامه علي جهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج، الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في
المجال القانوني والمحاسبي.
الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني

منهجيه العمل:
حرصت الامانه علي انتقاء المبادي المستقره لدي اللجنه، والتي لها طابع عام يسري علي عدد كثير من القضايا وليس الاراء المرببه
بقضيه معينه، ولم تكن نصا تشريعيا، وكذلك عدم استخراج المبادي المكره خلال الاعوام الماضيه، وما للدعاوي واللحويه والضروريه
من الوقايع والملابسات المختلفه، فقد تم ترتيها وتبويها حسب الموضوعات: ليسهل الوصول الي هذه المبادي والبحث فيها:
ترتيب المبادي حسب الموضوعات الاتيه:
المبادي الشكيله
المبادي العامه
المبادي الزكويه.
المبادي الضريريه.
- ضربه الدخل.
- ضربه الاستقطاع.
القيمه المضافه والسلع الانتقاييه.
- ضربه التصرفات العقاريه.
وقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه ومنهجيه متقنه لاخراجه ووضعه في اسلوب سهل ميسور، فقسم العمل الي عده مراحل
وفق ما يلي:
جرد القرارات النهاييه للجنه الاستثنافيه جرد دقيق الصادره لعامي ٢٠.٢٠.٢٠.
تمير ما ورد في القرارات من المبادي المذكوره علي سبيل الحكايه عن اطراف الدعوي، والمواد التي تعبر عن راي اللجنه.
استخراج الاراء الخاصه باللجنه الوارده غالبا في اسباب القرار، والتي لها طابع العموميه، وتعبر عن قاعده تسري علي
الحالات المشاهبه.
تسجيل رقم القرار الاستيناف الذي ورد فيه المبدا حتي لو تكرار في قارات متعدده.
• دمج المبادي المتطابقه في لفظها في مبدا واحد مع ذكر القرارات التي وردت فيها.
• دمج المبادي المتطابقه في المعني والمتشاهبه في الصياغه في مبدا واحد، مع اختيار افضل الصياغات واوضحها واوضعها، مع
• دمج الصياغات في احيان يسيره.
• استبعاد المبادي التي سبق استخراجها خلال الاعوام السابقه.
• تبويب المبادي حسب الموضوعات الوارده اعلاه (المبادي الشكليه، المبادي العامه، المبادي الزكويه، المبادي الضريريه،
المبادي الجمركيه).
• ترقيم المبادي ترقيما تسلسلا.
• عدم نشر اي مبدا استقر عليه العمل حاليا في الانظمه المعول بها وما استجذ من تعاميم، الا اذا كان في ذكره فايده.
• لمسهيل الوقوف علي القرار الاستثنافي فقد تم وضع قرار لجنه الاستثناف الذي تم استخراج المبدا منه، وذلك من خلال
وضع قرار الجنه الاستثنافيه علي القالب التحليلي الذي تم من خلاله ابراز مستند القرار ووقايعه واسبابه ومنطوقه.
• اذا كان هناك اكثر من قرار تم من خلاله استخراج المبدا، يتم الاكتفاء بوضع قرار واحد، مع الاشاره الي رقم وبيانات
القرابات المشابهه ان وجدت.
• التاكد من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي او اطراف اخري دون التاثير علي القرار.
• التقييد بنص القرار ويشمل ذلك وقايعه واسبابه ومنطوقه، بدون اي اضافه او تعديل عدا الاخطاء الاعلاميه والنحويه.

المبادي العامه

استثناف
(IR-2022-262) القرار رقم
(ZI-21519-2020) الصادر في الدعوي رقم
اللجنه الاستينافيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الرياض
المبدا رقم ٢٧٥
اعفاء المكلفين من دفع الزكاه للبييه علي السندات المحتفظ بها يتعلق بالجانب الاجرايي المتمثل في جبايه الهينه
للزكه، ولا يتعلق ببراءه ذمه المكلف من الزكاه.

الوقايع:
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٣٤١/١١/٣٠، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠ م، من /٢٠٠٠، «هويه وطنيه رقم (…)
بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (…، والاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠، الموافق
٢٠٢٠/٠٧/٢٢ م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده ذي الرقم
(Z-94-2018) المصادر في الدعوي رقم (1998) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 1998 م وحتي ٢٠١٠ م.
المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ، ذات السجل التجاري رقم ( ...) من الناحيه الشكليه : لتقديمها خلال المده النظاميه.
ثانيا: من الناحيه المWOUSOPIEه:
- قبول اعتراض المدهيه (شركه ...) والغاء قرار المدهي عليها بخصوص بند المساهمات (قروض وسلف من الشركاء) في
تعطيه خساير الشركات الزميله للاعوام التاليه (٢٠٠٠-٢٠٠٠) (٢٠٠٠-٢٠٠٠).
٢- ايثبات انتهاء الخلاف حول بند مصاريف الشركات للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٣ م: بقبول المدي عليها بوجهه نظر
المدعيه (شركه) ... حول هذا البند.
٢- رفض اعتراض المدعيه (شركه) ... بخصوص بند المكافات والحوافز للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٧ م.
٤- اثبات اتجاه الخلاف حول بند اطفاء قرض سياره للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠ م: بقبول المدي عليه بوجهه نظر
المدعيه (شركه) ... حول هذا البند.
٥- رفض اعتراض المدعيه (شركه) ... بخصوص بند الاتعاب الفنيه واتعاب مجلس الاداره والارباح موزعه للاعوام من
٢٠١٠ م الي ١٩٩٨.

٦- بخصوص بند الاستمارات للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠١٠ م: رفض اعتراض المدعيه (شركه) بخصوص بند
الاستثمار الاجني في شركه ..... للاعوام من ١٩٩٨ م الي ٢٠١٠ م قبل اعتراض المدعيه (شركه) والغاء قرار المدعي
٧- قبول اعتراض المده (شركه) ... والغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند جاري الشريك الدانن لعامي ٢٠٠٧
والبالغ (١٤٥,٤٩,٩,٥٤) ريال
-1. قبول اعتراض المدعيه (شركه) ... والغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند جاري الفيريك المدين لعام ١٩٩٩.
11- قبول اعتراض المدعيه (شركه) ... (والغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند الاصول الثاببه وفروق الالاستهلا للاعوام
من٢٠٠٩م الي ٢٠٠٩
12 - رفض اعتراض المدعيه (شركه) ... بخصوص بند البنود الاخري التي لم يسمح بحسمها للاعوام من ٢٠٠٩م الي
٢٠٠٩
13- الغاء اقتراح المدعيه علي بخصوص بند الاجازات لعام ٢٠٠٩ م، ورفض اعتراض المدعيه بخصوص بند تااكر السفر
13- اثبات اتجاه الخلاف حول بند مخصص مقابله قيمه الاستثمار المسترد لعام ٢٠٠٩ م
عليها بوجهه نظر المدعيه (شركه ...) حول هذا البند.
14- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) بخصوص بند المطلابه مقالب المخصصات للاعوام من ٢٠٠٦ م.
15- الغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند الاجازات لعام ٢٠٠٤ م، ورفض اعتراض المدعيه بخصوص بند تذاكر السفر
المستحقه لعام ٢٠٠٤.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالتحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استيناففه فيما يلي: ما يخص بند (المكافات والحوافز
للاعوام من ١٩٩٨ م اي ٢٠٠٧ م، فيدعي المكلف بان هذه المصارف، في اعمال عادبه وضروبه، كما انه تم دفعها ولم
تبقي في الشركه لمده التي عشر شهرا، وفيما يخص بند (الاتعاب الفنيه واتعاب مجلس الاداره والارباح الموزعه للاعوام
من ١٩٩٨ م اي ٢٠١٠ م) فيدعي المكلف بان الاتعاب الفنيه التي تم الحصول عليها من شركه ... المحدوده (الرقم الميز:
(ldots تم اخصاعها للزكه والضريبه في الشركه التابعه، ولغرض العداله فان هذا الدخل لا يجب اخصاعه للزكه في
نفس السنه التي سددت فيها شركه ... الزكاه عليها، وفيما يخص انتاع مجلس الاداره، افاد المكلف بمطالبته بحسمها
تجنبها للثني في الزكاه حيث انها خضعت في الشركات التابعه، وفيما يخص الارباح الموزعه، فان اخصاعها ادي الي ثي في
الزكاه كوها خضعت في ربح السنه الحاليه كما خضعت مره اخري في ربح السنه للشركات المستثمر فيها، وفيما يخص
بند (الاستثمارات) فيطالب المكلف بقبول حسب الاستثمارات في محفظه الاسم لمجميع الاعوام من ٢٠٠٥ م حتي
٢٠٠ م كون ان نيه الاداره هي الاحتفاظ بالاستثمارات لمده طويله الاجل بغرض زياده راس المال بدلا من الربح علي المدي
القصير، وانه يجب حسن السندات الحكوميه من الوعاء الزكوي، حيث انها اموال خرجت من الشركه في شكل
استثمارات لم تبق في الشركه لمده اثني عشر شهرا، وفيما يخش بند (البنود الاخري التي لم يسمح بحسمها للاعوام

من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ المصروفات المتعلقه بالتبرعات والمصرف الاداريه العامه- مصروف الضيافه (فيدعي المكلف
وجوب حسم هذه المصاريف لانها تعد مصاريف عمل عاديه وضروريه، وفيما يخص بند (المخصصات للاعوام من
٢٠٠٠ (٢٠٠٠) فيديي المكلف بانه لا يعلم الاساس الذي لم تسمح الهييه بناء عليه او طالبت بموجبه بفروق
المخصاصات، وفيما يخص بند (تذاكر السفر لعام ٢٠٠٤) فيديي المكلف بان طبيعه تذاكر السفر مستحقه وليست
مخصصه، اضافه الي ان التكاليف المستحقه لا تظل موجوده في الشركه لفرته التي عشر شهر، وعليه فان المكلف
يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب
لانحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

للكRAR، وفيما يخص بند (المكافات والحوافز) فان الهييه قامت اباضافه المكافات والحوافز للوعاء الزكي استنادا علي
الفقره (1) من الماده (ه) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بعام ١٤٣٥ ه والفقره (٢) من الماده (٦) من ذات اللايحه، وفيما
يخص بند (الاتعاب الفنيه واتعاب مجلس الاداره وتوزيعات الارباح) فان الهييه تبين لها ان المصرفات تعبر غير جايزه
الحسم نظاما وذلك وفقا لخطاب الهييه رقم (5097/10) لعام ١٤٢٣ ه و استنادا علي الفقره (٣) من الماده (٢٠) من
لانحه جبايه الزكاه تم وفرض اعتراض المكلف، وفيما يخص بند (الاستثمارات) ففيما يخص الاستثمارات الخارجيه فان
الهييه تستند علي الفقره (٤-٥) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بعام ١٤٣٨ ه وفيما
يخص محفظه الاسم فان الهييه قامت باستينافها تجاهه وتحيل الي ما ورد في منكرتها الاستينافيه منعا للتکرار وفيما
يخص السندات الحكوميه فانيها تعامل معامله القروض ولا تعامل معامله الاستثمار استنادا علي الفقره (٤-٤) من
البن (ثانيا) من لاتحه جبايه الزكاه، وفيما يخص قروض وسلفيات ممنوحه لشركات تابعها فانيها تعامل
معامله القروض ولا تعامل معامله الاستثمار استنادا علي عدد من الفتاوي منها الفتوي رقم (١٨٩٧) لعام ١٨٩٧
والفتوي رقم (٢/٢٥٦) لعام ١٩٢٦ ه، وفيما يخص مصاريف الحامي فان الهييه اënضح لها بان هذه الاستثمارات ليس
لها طبيعه راسماليه ولا يمكن معاملتها معامله الاصول الثابته من حيث الحسم من الوعاء بالاضافه الي ان الهييه لا
تعترض علي تحميل الحسابات بما يخص كل سنه من هذه المصروفات تطبيقا لمبدا م-QABLA ايرادات بالمصروفات، وفيما
يخص بند (جاري الشركاء) و بند (قروض الشركاء) و بند (ت书的يه-شركه ...) و بند (الاصول الثانيه وفروق الاستهلاك)
فان الهييه قامت باستينافها تجاه تلك البنود بموجب اللايحه الاستنافيه الموعده بهذه الدايره وتحيل الهييه الي ما ورد
في مذكرها الاستينافيه منعا للكترار، وفيما يخص بند (البنود الاخري التي لم يسمح بحسمها -التربات-الضيافه-
المصاريف الاداريه العامه- المصاريف الاخري والخساير في اداره الخدمات) فان الهييه قامت ايضافه البند للوعاء
الزكوي استثنادا علي الفقره (1) من الماده (2) من الماده (3) من اللغه (4) من الماده (5) من اللغه (6) من الماده (7) من الماده (8) من الماده (9) من الماده (10)
من ذات اللاتحه، وفيما يخص بند (خساره بيع استثمار) فانه تبين للهينه ان هذا البند عباره عن عمليه بيع وشراء
اسهم متداوله بالسوق المحلي، ولكن الهينه قامت برفض الاستثمارات في الاوراق الماليه لكونها اسهب قابله للتداويل
والمضاربه وبالتالي تعتمد الاستثمارات المتداوله (عروض التجاره) والتي تجب فيها الزكاه شرعا، وفيمما يخص بند
(المظالبات مقال ب المخصاصات) فان الهينه قامت اضافه الرصيد للربح المعدل استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٤)
من لاتحه جبايه الزكاه والفقره (٦) من ذات اللاتحه، وفيما يخص بند (اضافه تذاكر السفر والاجازات
المستحقه) فان الهينه قامت باستينافها تجاهه وتحيل الي ما ورد في مذكرها الاستينافيه منعا للكترار، وتطلب الهينه
عدم قبول اي مستندات جيدده للمكلف لم تقدم خلال مرحلي الفحص والاعتراض، كما تطلب الهينه من الدارقه عدم
قبول اي مستندات جيده استنادا علي الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الهينه تتمتك بصحه
اجراثها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل لما تقدم من اسباب. كما ورد من المكلف مذكره
جوابيه حاصلها انه يطلب تاييد قرار دايره الفصل ورد استيناف الهينه في البنود محل استينافها.
وفي يوم الاحد ٢٢/٢٠٠، وبعد الالطاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها،
وبعد فحص ما احتواه ملق الصفيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل
واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
1A

الاسباب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه ومن هييه الزكاه والضريه والجمارات، تبين للendarه استثمه شروط نظر الاستيناف شكل ووفا للشرط المنصوص عليها في الاثمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث قدمها من ذي صفه، وخلال المده
النظاميه المقرره لاجراهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف واستيناف الهييه بخصوص هذه القضيه، تبين لهذه الدايره ان رووط الهييه للاعوام من ١٩٩٨ م ال .٢٠٠٠ م وللاعوام من ٢٠٠٠ م ال .٢٠٠٠ م وللاعوام من ٢٠٠٠ م ال .٢٠٠٠ م وللاعوام
التعديلات علي اقرار المكلف، والمحدده بخمس سنوات من تاريخ الاجل الهايي لتقدم المكلف لاقراره الزكي عن كل
عام، وحيث جاءت تلك القواعد من اجل تحقق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز المكلفين قلقه دون تحديد مده
معتنه بنين لمم معيا عدم زعزعه مراكزهم الماليه، وحيث ان ذلك الامر لا يترتب مع براعه ذمه المكلف من الواجب
الشرعي ان كانت ذمته فعلا مشغوله بذلك الواجب وانا اثره يتمل في مساله اجراييه مرتبطه بحق الهينه في الربط
علي المكلف بعد فوات المقرره نظاما، وعليه تخلص الدايره الي عدم صحه اجراء الهينه اجراء تلك التعديلات،
الامر الذي يتقدر معه لدي الدايره احتساب الزكاه بحسب ما ورد في اقرارات المكلف، وتنتهي هذه الدايره الي رفض
استثناف الهينه والمكلف عن البنود المرتبطه بهذه الاعوام، ونقصر قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه في هذا
الشان.
وحيث انه بخصوص استثناف الهينه بشان بند (المساهمات) قروض وسلف من الشركاء) في تغطيه خساير الشركات
الرميه لعامي ٢٠٠٠ م، وحتيك يكمن استثناف الهينه في قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف تجاه هذا البند:
اذ تدعي بان تغطيه الخساير لم تخضع للزكه بالشركات التابعه عام التغطيه وتم تحميلها علي حسابات الشركه لليالم
تحسم لانها من المصارف غير جايزه الحسم، في حين دفع泉州الكف بانه يطلب رد استيناف الهينه وتاييد قرار دايره
الفصل. وبعد اطلاع الدايره علي استيناف الهينه وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وحيث ان مساهمه المكلف في
تغطيه خساير الشركات التابعه سواء كانت تلك التغطيه للوفاء باحكام نظام الشركات او كانت تغطيه اختياريه تعد
من جنس الاستثمار في تلك الشركات الذي يتم حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث ثبت لدي هذه الدايره استينادا
الي القوانم الماليه للمكلف قيامه ب تغطيه خساير الشركات المستثمر فيها، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي رفض
استيناف الصينه وتاييد قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المكافات والحوافز للاعوام من ٢٠٠٣ م) ، وحيث يمكن
استيناف المكلف في الاعتراض علي تاييد دايره الفصل لاجراء الهييه المتمل في عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكي;
اذا يدعي وجوب hcmم للك الصاريف كونها مؤيده مستنديا ولازمه لقيام النشاط المحقق للدخل، في حين دفععت الهييه
بانها تتمل بصره اجراثها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وبعد اطلاع الدايره علي
استيناف المكلف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وحيث ان كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط
سواء كانت مسدده او مستحقه يجوز حسمها في حال كانت نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او اقران اخري تمكن
الهينه من التاكد من صحتها، وبالطلاق علي ملف الدعوي والمسندات المقدمه، وما كان مدار توجب الزكاه علي المال
هو بقاؤه في يد المكلف عند حولان الحول عليه، وحيث كان التابث خروج ذلك المبلغ من ذمه المكلف وانفاقه علي تلك
الحوافق والمزابا للعامين، وهو الامر الذي لم مكل خلاف في وقوع انفاقه، حيث ان ما تذكره الهينه في نظاميه

وجود تلك المكافات وضروره استندادها الي الاجراءات التي يقررها نظام العمل لا شان لها عند احتساب المعامله الزكويه
بدخول مبالغها في الوعاء الزكوي للمكلف من عدمه، لان تلك الاجراءات التنظيميه مقصود بها غابه اخري مهد منها
النظام الي تحقيق حمايه حقوق العاملين في المنشات، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي اعتبار كامل المبلغ مصروفا
جايز الحسم عند التعامل الزكوي معه خلافا لما قضي به قرار الفصل، وعليه تخلص هذه الدايره الي قبول استيناف
المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاتعاب الفنيه واتعاب مجلس الاداره والارباح الموزعه للاعوام من ٢٠٠١ م الي ٢٠٠٢ م) ، وحيث يمكن استيناف المكلف في الاعتراض علي تاييد دايره الفصل لاجراء الهييه المتمل في عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي؛ اذ يديي وجوب حسم هذا البند تجبا للثني الزكوي المني عنه شرعا، في حين دفعت الهييه بانها تتمك بصحه اجراثها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وبعد اطلاع الدايره علي استيناف المكلف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبما ان الهييه اقتصرت في استنادها في رفضها ل哈سم المبالغ محل النزاع الي عدم تقدميم المكلف لصور الروبه المكمله للشركه التابعه للاعوام محل الخلاف، وبما ان الروبه المكلف المكلف لصور الروبه المكمله للشركه التابعه للاعوام المحل،
الربوط الزكويه المعدله بناء علي القرارات الاستينافيه تعد قرارات صادره من الهييه، ولها كامل القدره للوصول اليها، وعليه فلا يعد ذلك مسوا لقيام الهييه في رفض قبول اقرار المكلف علي اساس عدم تقدمي تلك الروبه، خصوصا انها متعلقه بشخصيه اعتباريه منفصليه عن المكلف، وحيث ان طلب الدايره من المكلف تقدمي المستندات المؤيده للمبالغ محل الخلاف غير مبرز نظرا لعدم قيام الهييه بتاسيس قرارها علي عدم تقدمي المكلف للمستندات المؤيده للمبالغ محل الخلاف، وحيث امر كما ذكر، فتخلص هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاستثمارات للاوعام من ٢٠٠١ م الي ٢٠٠٣) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي تاييد دايره الفصل لاجراء الهييه المتمل في عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي؛ اذ يدعي وجوب حسم هذا البند كون الغرض من تلك الاستثمارات هو القنيه ولم يحل عليها الحول، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجراءها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وبعد اطلاع الدايره علي استيناف المكلف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وحيث تبين ان الاستثمارات محل الخلاف المستانف علي لاعوام الخلاف المكلف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وحيث تبين ان الاستثمارات محل الخلاف المستانف علي لاي قر قيلت هذه الدايره نظرها تتكون من الاستثمار الاجنبي في شركه ... المصريه، واستثمارات في سندات حكوميه، وبما ان المكلف لم يقدم القوايم الماليه المراجعه للشركه الاجنبيه من محاسب قانوني في بلد الاستثمار، فتنتهي هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف بشان هذا الاستثمار. وفيما يتعلق بالاستثمار في السندات الحكوميه للاعوام من ٢٠٠١ م الي ٢٠٠٢ م، وبعد اطلاع الدايره علي استيناف المكلف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبما ان السندات تعت من حيث المبدا ادوات دين يجري عليها ما يجري ساير الانجر في الديون فيما يتعلق بالربح الزكوي عليها، واستيناعه من ذلك نص القرار الوزاري (32/925) وتاريخ: ١٥/٥٠٥.١٥ علي اعفاء المكلفين من دفع الزكاه للهينه علي السندات المحتفظ بها، حيث ان ذلك القرار يتعلق بالجانب الاجرايي المتمثل في جبايه اللينه للزكاه، ولا يتعلق ببراعه ذمه المكلف من الزكاه، فان الدايره تخلص الي قبول استيناف المكلف بشان عدم احقيه الهينه في جبايه الزكاه عن تلك
السندات لاعوام الخلاف.
Y.

القرار:
اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف/شركه ...، سجل تجارز (…) رقم مميز (…) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه
والضريبه والتجارات، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم
(IZJ-2020-50) المطلقه بالربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٨ م وحتي ٢٠١٠.
ثانيا: وفي الموضوع:
1 - رفض استيناف الهييه والمكلف بشان كافه البنود المستانف عليها للاعوام من ١٩٩٨ م وحتي ٢٠٠٠ م، والاعوام من
٢٠٠٠ م وحتي ٢٠٠٠ م، و neقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده فيما
انتهي اليه من نتيجه بشانها، وتقرير احتساب الزكاه بحسب ما ورد في اقرارات المكلف عن تلك الاعوام، وفقا للاساب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
٢٠٠١ - رفض استيناف الهييه بشان بند (قروض وسلف من الشركاء) في تغطيه خساير الشركات الزميله لعامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في محافظه جده، وفقا للاساب والحييثيات الوارده في هذا القرار.
٢٠٠١ - قبول استيناف المكلف بشان بند (المكافات والحوافز للاعوام من ٢٠٠٣) و neqض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات و منازعات ضريبيه الدخل في ملاساب والحييثيات الوارده في هذا القرار.
٢٠٠١ - قبول استيناف المكلف بشان بند (الاتعاب الفنيه واتعاب مجلس الاداره والارباح الموزعه للاعوام م ٢٠٠١) و Neqض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب
والحييثيات الوارده في هذا القرار.
٥- فيما يخص بند (الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠١) و Neqض ٢٠٠١.
ا- رفض استيناف الملك بشان الاستثمار الاجنبي للاعوام من ٢٠٠١ و Neqض عام ٢٠٠١، وتاييد قرار الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبيه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ب- قبول استيناف المكلف بشان الاستثمار في السندات الحكوميه للاعوام من ٢٠٠١ و Neqض عام ٢٠٠١، و Neqض قرار
الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبيه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y1

استيناف
(IR-2022-367) القرار رقم
(Z-62868-2021) المصادري الاستيناف رقم
اللجنه الاستينافيه
الدايره الاستينافيه الاول لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الرياض
المبدا رقم ٢٧٣
الاصل هو التعامل مع القوايم الماليه المعتمعه عندما تكون الملكيه بنسبه (٩٠٠) وهو ما ينتج عنه الغاء بعض
الارصده البيييه.
المبدا، رقم ٢٧٧
حقيقه الاختلاف بين رصيد القوايم الماليه الموحده والقوايم الماليه الافراديه لا يعت سبا في حد ذاته لعدم قبول
الارصده المعروضه في القوايم الماليه المجتمعه.

الوقايع:
وذلك للنظر في الالتماس المقدم بتاريخ ٢٢/٢٣ ه- الموافق ١٠/٨٠١ م، من هييه الزكاه والضريه
والجمارك علي قرار الدايره الاستينافيه الاول لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ذي الرقم (IR-2021-126) الصادر
في الدعوي رقم (Z-1726-2018) المتعلقه بشان الربط الزكيضيري للاعوام من ٢٠٠٠ م و صحي ٢٠٠٠ م، المقامه من
المكلف في مواجهه الهييه، وحيث لم يل ذلك القرار قبولا لدي الملتمس (هييه الزكاه والضريه والجمارك)، فتقدمت
الي الدايره بالانحه التماس تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الاستيناف محل الالتماس، فانها تدعي بان الدايره لم تتطرق لاستيناف الهييه بتانا
وانما اكتفت بالفصل في استيناف المكلف، بالرغم من تقدم الهييه للاستيناف وذلك بخطابها رقم (٤/٠) المزخ في
1.1.1 ه، خاصه وان الهييه في معرض ردها علي استيناف المكلف قد اشرت لاستينافها علي القرار الابتدايي،
وعليه واستينا علي الماده (٢٠٠) والماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشريعه واستينا علي الماده (٤) والماده (٤٠)
والماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فان الهييه تطلب قبول التماسها
والفصل في استيافها علي نحو ما تضمنته ل'احتها الاستينافيه المقدمه امام هذه الدايره بشان القرار محل الاتتماس،
وعليه فان الهييه تطلب قبول التماسها والفصل في موضوع الاستيناف المقدم منها علي القرار الابتدايي لما تقدم من
اسباب.

وفي يوم الخميس ٢٧/١٠٤٤/٠١ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٠ م، وبتامل الدايره في التماس الهينه، وبعد فحص ملف
ال QAضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهايه عدم جواز النظر فيها الا وفق الحالات والصواب في
الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ٢٥٥/١/٢٢ (١٥) وما ثبت لهذه
الدايره انطباق احدي الحالات المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر، حيث لم يفصل القرار الملتمس عليه فليمه طلبتته
الهييه في استينافها المقدم امام الدايره في تاريخ ١٣/١/٠١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦ (١٠) اي قبل فاب المرافعه
في تاريخ ١٤/٢/١/٠٤ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦، فتحلخص هذه الدايره الي قبول التماس الهييه، وثنتي الي تقرير
فتح باب المرافعه في استيناف الهييه وذلك خلال (١٠) من تاريخه، وتطلب الدايره من طريق' الاستيناف تقديم ما لديهم
خلال تلك المده. فورد من الهييه عدد من المستندات.
وفي يوم الارباء ٢/١٨، ١٤٤٤١ ه الملوافق ٢٠٢٢٠٩/١٤، وبعد اطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قريت الدايره قابل باب المرافعه وحجز القضيه للفصلها.
الاساب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الالتماس المقدمه من الهييه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاتتماس
شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاتتماس
مقبوله شكل التقديدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المفرره لاجراثه.
في الموضوع، حيث تبند للدايره ان ربط الهييه للاعوام من ٢٠٠ م كان بعد مضيح المده المفرره نظاما لاجراء التعديلات علي اقرار المكلف، والمحدده بخمس سنوات من تاريخ الاجل النهايي لتقدم المكلف لاقراره الزكوي عن كل عام، وحيث جاء تلك القواعد من اجل تحقق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز المكلفين قلفه دون تحديد مده معينه يتبين لمهم عها عدم زعزعه مراكزهم الماليه، وحيث ان ذلك الامر لا يترتب معه براعه ذمه المكلف من الواجب الشرعي ان كانت ذمته فعلا مشغوله بذلك الواجب وانما اثره يتمل في مسálه اجراييه مرتبطه في حق الهييه في اعاده فتح الربوط بعد فوات المده المقرره نظاما، وعليه تخلص الداره الي عدم سلامه اجراء الهييه اجراءuluت العديدات الامر الذي يتقدر معه لدي هذه الداره الغاء ربط الهييه للاعوام من ۲۰۰ م الي ۲۰۰ م، ونقض قرار اللجنه الابتداييه IR-2021-الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض فيما قضي به من نتيجه. وحيث دفع المكلف بصدور قرار هذه الداره برقم (2021-126) وتاريخ 2022 م، وكان محل الاستيناف ذات الاعوام التي قررت فيها هذه الداره الغاء ربط الهييه لمضي (IR-2021-126) المده المقره نظاما لاجراء التعديلات علي اقرار المكلف، وحيث ثبت لهذه الداره ان قررها ذي الرقم (2021-126) وتاريخ 2022 م، متعلق باستيناف المكلف علي نفس القرار الابتدايي الذي تستانف عليه الهييه ولندات الاعوام، IR-2021- (الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي تصحيح ذلك القرار الغاء قرار الداره الاستينافيه الاولي ذي الرقم (2021-126) وتاريخ 2022 م، بخصوص البنود للاعوام من ١٠٢٠ م. (2021-126) وحيث انه وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٥) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قرته اللجنه الاستيناييه تجاه هذا البند: اذ تثني بانها اخضعت المبالغ المدفوعه للشركات غير المقيمه لضريبه الاستقطاع تطبيقا للماده (٨٨) من نظام الضريبي. وبعد اطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وحيث ان الغلاف بين الطرفين يكمن في اجراء الهييه باحنساب ضريبه الاستقطاع علي اعمال التركيب بنسبه (٥١٥) في حين ان المكلف يري انها خدمات فنيه ويجب ان تخضع للضريبه بنسبه (٥٥)، والمرجوع الي ملف الدعوي
r

وما تضمنه من دفوع ومستندات تبين ان ما ورد في لايحه استيناف الهييه يمثل تكرارا لما سبق و ان تم اثارته امام اللجنه
الابتداييه التي بدورها قامت بالاطلاع علي العقود المقدمه من قبل المكلف للاعمال التي نفذتها الشركات الثالث والتي
توضح بان الخدمات المقدمه هي خدمات فنيه، وبالاطلاع شبت صحه وجهه نظره المكلف وصحه ما انتهت اليه اللجنه
الابتداييه من راي والتي اتضح من خلالها ان الخدمات المقدمه من الشركات عباره عن الاشراف علي الركيب و تنفيذ
و تجهيز التركيب و التامين علي المعدات، وعليه وبعد فحص ملف القضيه وبما ان اللجنه الابتداييه قد احياطت بجميع
اوجه الطعن، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب علي ما جاء في منطوق ذلك القرار
بخصوص هذا البند في ضوء ما تضمنته مذكره الاستيناف في ذلك الصدد، الامر الذي يتقدر معه عدم تاثير تلك الدفوع
علي نتيجه القرار محل الطعن، ما تنتي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه تاييد قرار اللجنه الابتداييه فيما
انتهي اليه في هذا الشان.
وحيث انه وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (وصيد الحساب الجاري للمالك لعام ٢٠٠٥) وحيث انه وبخصوص الاستيناف
الهييه في الاعتراض علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ تدعي بان الخلاف بينها وبين المكلف ناتج عن عدم
تطابق الارصده الناتجه من القوايم الماليه الافراديه مع الارصده الوارده في القوايم الماليه المجمه. وبعد اطلاعات علي
الاستيناف، وحيث تبين ان ربط الهييه كان علي القوايم الماليه الافراديه، وحيث ان الاصل هو التعامل مع القوايم
الماليه المجمه عندما تكون الملكيه بنسبه (٥٠٠) وهو ما ينتج عنه الغاء بعض الارصده البيييه، ومن ثم فان حقيقه
الاختلاف بين رصيد القوايم الماليه المجمه والقوايم الماليه الافراديه لا يعد سبا في حد ذاته لعدم قبول الارصده
المعروضه في القوايم الماليه المجمه، وحيث ثبت امام الجنه الابتداييه تطابق اقرار المكلف مع القوايم الماليه المجمه،
وحيث لم تقدم الهييه ايضاحا او بيانا لمصادر الفرق بين ما اقر به المكلف وبين ما ربطت به عليه بشان هذا البند، وبما
ان الهييه لم تقدم بينه يمكن الاستثناء اليها في دعواها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف الهييه
وتاييد قرار اللجنه الابتداييه فيما انتي اليه في هذا الشان.
وحيث انه وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (اوراق الدفع لعام ٢٠٠٥) وبند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وحيث انه وبخصوص الداينه لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وحيث انه وبهمن النجنه لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وحيث انه وبهمن النجنه لعام ٢٠٠٠٥) من (٢٠٠٥) وحيث انه وبهمن النجنه لعام ٢٠٠٠٥) من
وحيث انه وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (اوراق الدفع لعام ٢٠٠٥) وبدن (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (بند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) ومن (بند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) ومن (بند (قروض طويله اجل لعام ٢۰۰٥) ومن (بند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) ومن (بند (قروض طويله اجل للعربيه، وحيث انه وبعصر صحه الرخاكه المربطه بهه البنود علي ما حال عليه الحول وفقا ما اقر به المكلف في استينافه المقدم امام هذه الدايره. (الابتداييه يقتصر صحه فرض الزكاه المربطه بشان بند (موردون قطع غيار واصول ثابته لعام ۲۰۰۵) وحيث يكمن استيناف (الابتداييه يقتصر صحه فرض الزكاه المربطه بشان بند (موردون قطع غيار واصول ثابته للعام ۲۰۰۵) وحيث يكمن استيناف (الابتداييه يقتصر صحه فرض الزكاه المربطه بشان بندا (موردون قطع غيار واصول ثابته للعام ۲۰۰۵) وحيث يكمن استيناف (الابتداييه يقتاصر علي قرته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند، اذ تديعي بان الابتداييه تجاه هذا البند، اذ تديعي بان الابتداييه تجاه هذا البند، اذ تديعتي ان يمن المالغ مع مالكه لم تقدم الي رفض استيناف الابتداييه يتحتعتي لم تقدم الي المالغ مع مالكه لم تقدم الي المالغ مع مالكه لم تقدم الي المالغ مع مالكه لم تقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي المالغ مع مالكه لم تتقدم الي مالقات وبدع المز وبدع المز وبدع المز وبدع المز وبدع المز وبدع المز وبدع المز وبدع المز وبدع المز وبدع المزي
وحيث انه وخصوص استيناف الهييه بشان بند (اوراق الدفع لعام ٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) و بنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠. من (٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٤) من (٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠. من (٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٣٥٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وبنند
وحيث انه وخصوص استيناف الهييه بشان بند (اوراق الدفع لعام ٢٠٠٥) وبنند (قروض طويله اجل لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وحيث لم تقدم هذه اللجنه الي بند (اوراق الدفع لعام ٢٠٠٥) من (٢٠٠٥) وحيث لم تقدم هذه اللجنه الي بند (اوراق الدفعه للاتيه فيما انتي الي بند (اوراق الدفعه للاتيه الي بند (اوراق الدفعه للاتيه الي بند (اوراق الدفعه للاتيه الي بند (اوراق الدفييه، فتنتهي هذه الدايره الي رفض استثناف الهييه وتعديل قرار اللجنه الابتداييه بتقرير صحه فرض الزكاه المرتبطه بهذه الدول وثمت علي ما حال عليه الحول وفقا ما اقر به المكلف في استثنافه المقدم امام هذه الدايره. وحيث انه وبخصوص استثناف الهييه بشان بند (موردون قطع غيار واصول ثابته لعام ٢٠٠٥) وحيث يكمن استثناف الهييه في الابرتاض علي قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند، اذ تدعي بان البند عباره عن مبالغ مستحقه لموردين مقابل تمويل شراء اصول ثابته وقطع غيار وتمت اضافه هذه مبالغ للوعداء مقابل خصم قيما ما يقابلها من قطع غيار واصول ثابته في الاصول الثابته، وبعد فحص ما احتواء ملف القضيه، يënض وصول ثابته تطبيقا لفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وبعد الالطاع علي الاستثناف، وبعد فحص ما احتواء ملف القضيه، يënض واصول ثابته تطبيقا لفتوي رقم (٢٢٦٥) وبعد الالطاع علي الاستثناف، وبعد فحص ما احتواء ملف القضيه، يënض واصول ثابته تطبيقا لفتوي رقم (٢٢٦٥) وبعد الالطاع علي الاستثناف، وبعد فحص مها احتواء ملف القضيه، يënض واصول ثابته تطبيقا لفتوي رقم (٢٢٦٥) وبعد الالطاع علي الاستثناف، وبعد فحص ما احتواء ملف القضيه، يënض واصول ثابته تطبيقا لفتوي رقم (٢٢٦٥) وبعد الالمعرفه عن حساب موردين قطع غيار والوصان الناتره علي البيان المقدم من المكلف المتضمن مقارنه القروض التي حال عليها الحول والمصافه للويعاء الزكوي مع الزياده في الاصول الثابته، وبعد الطلاع التي
Y

قرار اللجنه الابتداييه والطضمن تغطيه مصادر التمويل الخارجيه المضافه لوعاء الزكاه التي حال عليها الحول لقيمه
الاصول الثابته وما في حكمها، وحيث لم تقدم الهييه رابطا بين البند محل الخلاف وبين بني ممسوم من الوعاء بعينه،
وحيث لم تقدم الهييه جوابا عما ادعي به المكلف من وجود ارسده مدينه تتمثل بالدفعات المقدمه لنفس الموردين
الذين اضافت الهييه اصدهم للوعاء، وحيث استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الجنه الابتداييه،
وان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد هذا القرار، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف
الهييه وتاييد قرار اللجنه الابتداييه فيما انتي اليه في هذا الشان.
وحيث انه وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (مصاريف التاسيس لعام ٢٠٠ م) وحيث يكن استيناف الهييه في
الاعتراض علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ تتعي بانها قامت بحسم قيمه مصاريف التاسيس وما في
حكمها طبقا ما ورد بالحسابات الافراديه لكلا من دواجن الوطنيه والوطنيه الزراعيه والامالك ومطاعم الوطنيه والمركز
الرييسي والوطنيه للنقل والتي كان من الواجب ان تتطابق مع المدرج بالقواتم الماليه المجمعه. وبعد الاطلاع علي
الاستيناف، وبعد فحص ما احتواء ملف القضيه، وحيث تبين ان ربط الهييه كان علي القواتم الماليه الافراديه، وحيث
ان الاصل هو التعامل مع القواتم الماليه المجمعه عندما تكون الملكيه بنسبه (١٠٠) وهو ما ينتج عنه الغاء بعض
الارصده البينيه، ومن فم اين حقيقه الاختلاف بين رصيد القواتم الماليه الموحده والقواتم الماليه الافراديه لا يعت سبا
في حد ذاته لعدم قبول الارصده المعروضه في القواتم الماليه المجمعه، وحيث ثب امام اللجنه الابندانيه تطابق اقرار
المكلف مع القواتم الماليه المجمعه، وحيث لم تقدم الهييه ايضاحا او بيان لمصادر الفرق بين ما اقر به المكلف وبين ما
ربطت به عليه بشان هذا البند، وبما ان الهييه لم تقدم بينه يمكن الاستناد اليها في دعواها، الامر الذي تنتهي معه هذه
الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار اللجنه الابتداييه فيما انتي اليه في هذا الشان.
وحيث انه وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (مشروعات تحت التNFIDx لله عام ٢٠٠٢) وحيث يمكن استيناف الهييه
في الاعتراض علي ما قرته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند; اذ تدعي بانها ادرجت المشروعات تحت التNFIDx للشاط
الدواجن ضمن الاصول الثالثه التي تم حسمها من الوعاء الزكوي. وبعد اطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه
ملف القضيه، وحيث تبين لهذه الدايره ان اللجنه الابتداييه قبلت وجهه نظر الهييه في موضوع الخلاف بمبلغ
(٢٣٤,٢٠٢,٢١٧) ريال، وحيث لم يتبين لهذه الدايره وجود مصلحه للهييه في هذا الاستيناف، واستنادا الي الماده (١٧٧)
من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 وتاريخ ٢/١/٢٠٥) ه، فيتقرر لدي هذه الدايره عدم
توفر شروط الطعن بالاستيناف، مما تنتهي معه هذه الدايره الي صرف النظر عنه.
وحيث انه وبخصوص استيناف البييه بشان بند (المخصصات لعام ٢٠٠٠) وحيث يكمن استيناف البييه في الاعتراض
علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند: اذ تدعي بانها قامت بحسم المستخدم من رصيد اول المده للمخصاصات
وتمت اضافه المكون خلال العام تطبيقا لتعميم الهييه رقم (٢٧٠٥٧) وتمت معالجه المخصاصات طبقا ما اظهرته
القوايم الماليه الافراديه لبعض الانشطه وما اظهرته نتيجه الفحص الميداني لنشاط الدواجن وishصع. وبعد
الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وحيث تبين ان ربط الهينه كان علي القوايم الماليه
الافراديه، وحيث ان الاصل هو التعامل مع القوايم الماليهلمجعه عندما تكون الملكيه بنسبه ١٠٠٠، وهو ما ينتج عنه
الغاء بعض الارصده البيييه، ومن ثم فان حقيقه الاختلاف بين رصيد القوايم الماليه الموحده والقوايم الماليه الافراديه
لا يعد سببا في حد ذاته لعدم قبول الارصده المعروضه في القوايم الماليه المجمععه، وحيث ثبث امام الجنه الابتداييه
اتفاق اقرار المكلف مع القوايم الماليه المجمععه، وحيث لم تقدم الهييه ايضاحا او بيانا لمصادر الفرق بين ما اقر به
المكلف وبين ما ربطت به عليه بشان هذا البند، وبما ان الهييه لم تقدم بينه يمكن الاستنداد اليها في دعواها، الامر الذي
تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار اللجنه الابتداييه فيما انه في هذا الشان.

القرار:
اولا: قبول الاتماس شكل من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل ذي الرقم (IR-2021-126) المصدر في الدعوي رقم (Z-1726-2018) المتعلقه بشان الربط
الزكوي الضريي للاعوم من ٢٠٠٠ و حتي ٢٠٠٠ م.
ثانيا: وفي الموضوع:
1 - الغاء قرار ربط الهينه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، وNEقض قرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاول
بالرياض و قرار الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل فيما قضيا به من نتيجه بشانها، وفقا
لاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
٢- رفض استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠٠٠) وتاييد قرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه
الاولي بالرباش، وفقا للاساب والجبييات الوارده في هذا القرار.
٢- رفض استيناف الهييه بشان بند (وصيد الحساب الجاري للمالك لعام ٢٠٠٠) وتاييد قرار اللجنه الابتداييه الزكويه
الضريبيه الاولي بالرياض، وفقا للاساب والحيييات الوارده في هذا القرار.
٢- رفض استيناف الهييه بشان بند (اوراق الدفع لعام ٢٠٠٠) وتعديل قرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بالرياض، بتقرير صحه فرض الزكاه المرتبطه هذا البند علي حال عليه الحول، طبقا لما اقر به المكلف في استينافه
المقدم امام هذه الدايره، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
٥- رفض استيناف الهينه بشان بند (قروض طويله الاعجل لعام ٢٠٠م) وتعديل قرار اللجنه الابتداييه الزكويه
الضريبيه الاولي بالرياض، بتقدرر صحه فرض الزكاه المرتبطه بهذا البند علي ما حال عليه الحول، طبقا لما اقر به المكلف
في استينافه المقدم امام هذه الدايره، وفق للاساب والحيييات الوارده في هذا القرار.
٦- رفض استيناف البنيه بشان بند (ارصده البنوك الداينه لعام ٢٠٠ م) وتعديل قرار اللجنه الابتداييه الزكويه
الضريبيه الاولي بالرياض، بتقيرر صحه فرض الزكاه المرتبطه بهذا البند علي ما حال عليه الحول، طبقا لما اقر به المكلف
في استينافه المقدم امام هذه الدايره، وفق للاساب والحيوانات في هذا القرار.
٧- رفض استيناف الهييه بشان بند (موردون قطع غيار واصول ثابته لعام ٢٠٠٠) وتاييد قرار اللجنه الابتداييه
الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض، وفق للاساب والحيوانات الوراده في هذا القرار.
٨- رفض استيناف الهييه بشان بند (مصاريف التاسيس لعام ٢٠٠٠) وتاييد قرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه
الاولي بالرياض، وفق للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار.
٩- صرف النظر عن استيناف الهييه بشان بند (مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٠) وتاييد قرار اللجنه الابتداييه
الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض، وفق للاساب والحيوانات الوارده في هذا القرار.
١٠- رفض استيناف الهييه بشان بند (المخصصات لعام ٢٠٠٠) وتاييد قرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بالرياض، وفق للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبها اجمعين.
Y7

استثناف
(IR-2022-2122) القرار رقم
(Z-42176-2021) الصادر في الاستثناف رقم
اللجنه الاستنافيه
الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المبدا رقم ٢٧٨
عدم تقديم المستندات ابتداء امام الهينه لا يلزم منه عدم قبولها عند تقديمها امام لجان الفصل حيث لا يوجد
نص نظامي يؤيد عدم قبول المستندات غير المقدمه امام الهينه.

الوقايع:
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2021/03/17، من /...، هويه وطنيه رقم (....)، بصفته وكيلا عن للشعركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-379) المصادر في الدعوي رقم (Z-2019-8850) المتعلقه بالربط الزكي للاعوام من 2013 م الي ٢٠١٥ م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
دايره الفصل فيها بما ياتي:
رفض اعتراض المدعيه / الشركه .... (رقم مميز ...) علي قرارات المدي علمها/ الهييه العامه للزكاه والضربيه، المتعلقه بالربوط الزكويه محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (الشركه ....) ، تقدم بالانحه استيناف تضمنت ما ملخمه الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بنود (حوافز ومكافات - فرق
الايجارات - ارباح الاستيرادات - دفعات مقدمه من العملاء - استثمارات في مشاريع مشتركه - مكافات المديرين -
القروض - مساهمه الشركه في خساير شركه زميله - الذمم الداينه - الاطراف ذو علاقه - الاراضي، فان اللجنه ذكرت
ان الشركه لم تقدم المستندات الثبوتيه امام الهييه، ولتوضيح ذلك فان الهييه لم تطلب بشكل صريح المستندات
اثناء مراجعتها، كما ان الربط الصادر لم يوضح اسباب التعديل ليتسي للشركه تقديم المستندات الثبوتيه، كما تم
ايداع المستندات امام لجنه الفصل اثناء تبادل المذكرات، كما تم تسليمها للهييه لدي لجنه التسويه بتاريخ
٢٠١٩/١٢٠٥. من الالجنه تعجلت في اصدار القرار محل الاستيناف، حيث اصد رته دون الاستيناد علي اي من
الانظمه واللوايح الزكويه الصادره من المشرع، واستند قراها علي قاعده فقهيه لا تنطبق علي الدعوي المقامه من قبل
الشركه حيث ان القاعده المنصوص عليها في اسباب القرار ت QDضي بان المفرط اولي بالخساره بالرجوع الي تعريف
المفرط نجد انه المهمل المقصر المتهوان غير المحتاط وهو ما لا ينطبق علي الشركه، وحيث ان دفوع الشركه تعد
YV

التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: (٢) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ:
تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قريت الدايره قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
الاساب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف لمقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب
الاستيناف مقبولا شكال لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه.
وفي الموضوع، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المكلف بشان البنود (حوافز ومكافات - فرق الايجارات - ارباح الاستيرادات
- دفعات مقدمه من العملاء - استثمارات في مشاريع مشتركه - مكافات المديرين - القوض - مساهمه الشركه في
خساير شركه زميله - الندمم الداينه - الاطراف ذو علاقه - الاراضي، وحيث يمكن استيناف المكلف في ان النجنه ذكرت
ان الشركه لم تقدم المستندات الثبوتيه امام الهييه، ولتوضيح ذلك فان الهييه لم تطلب بشكل صريح المستندات اثناء
مراجعتها، كما ان الربط الصادر لم يوضح اسباب التعديل يلتيسي للشركه تقديم المستندات الثبوتيه، كما تم ايداع
المستندات امام لجنه الفصل اثناء تبادل المذكرات، وتم تسليمها للهييه لدي لجنه التسويه بتاريخ ٢٠١٩/١٢٠٠.
وحيث نعت الماده (٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يكون الانيبات امام الدايره
بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي، بما في ذلك الاتصالات الهاتفيه المسجله، والادله الرقميه متي
سلمت من العوارض. "نعت الماده (٥٥) من نظام المرافعات
٢١/١٠
٢٠١/١٠
٢٠١/١٠
٢٠١/١٠
٢٠١/١٠
٢٠١/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٣٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠
٢٢/١٠

غير نهاي وقابل للطعن امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه فانه يحق للمكلف تقديم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه منه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقديم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقران علي صحه اقراره، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقديم ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه تلك المستندات، وعليه نري ان الدايره مصدره القرار خالفت النصوص النظاميه واجبه التطبيق علي محل النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها لنظر فيها موضوعا.
القرار:
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/شركه .... سجل تجاري (....), رقم مميز (....), ضد قرار الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-379) الصادر في الدعوي
رقم (Z-2019-8850) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٥ م.
ثانيا: وفي الموضوع:
قبول استيناف المكلف Cordض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الە وصحبه اجمعين.
Y9

استثناف
(IR-2022-2530) القرقرقم
(ZIW-48072-2020) الصادر في الاستثناف رقم
اللجنه الاستنافيه
الدايره الاستنافيه الاول لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المبدا رقم ٣٧٩
يقع عبء تعديل الاقرارات علي المكلف.
الوقايع:
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: ٢٠٠٠، من/شركه مصنع ....، سجل تجاري (....)، رقم مميز (....)، علي
قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2020-69) الصادر
في الدعوي رقم (ZIW-4970-2019) المتعلقه بالربط الزكوي الضريي للاعوام من ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٦ م في الدعوي
المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها ياتي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي المقامه من المدينه / شركه مصنع ....، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / الهينه العامه للزكاه
والدخل، شكال.
ثانيا: من الناحيه الموصويه:
1- رفضها فيما يتعلق ببند تعديل الربح لعام ٢٠١١ م بالذمم المدينه المشويه والرسوم الجمركيه المستحقه المشويه.
2- رفضها فيما يتعلق ببند المخصصات.
3- رفضها فيما يتعلق ببند حصم حصه الشريك الاجنبي من الخساره الناتجه عن التعديلات علي ارسده المخذون
والمدينون التي اثرت علي الارباح المبقاه اول المده لعام ٢٠١١ م.
4- اثبات اتجاهاتالخلاف فيعمل ببند الخساير المرحله المعدله للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٢ م.
5- رفضها فيما يتعلق ببند جاري الشريك السعودي المدين للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٢ م.
6- رفضها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع للاعوام ٢٠٠١ م، ٢٠١١ م.
7- رفضها فيما يتعلق ببند غرامات ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠١٢.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه مصنع ....) تقدم باللحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل العطن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (ذمم مدينه مشطوبه مؤيده
بالمستندات) فان الفققات هي نفقات فعليه وقد تم الاعتراف بها كا ييرادات في السابقه لعام شطها وايضا ان
الشركه تكتيدت تلك الفققات في سبيل ممارسه نشاطها الاقتصادي و تمثل رسوم جمركيه مسدده و قابله للاسترداد
م.

بموجب قرار وزاره التجاره والصناعه ايعفاضها من تسديد الرسوم الجمركيه علي بعض الاصناف المستورده، و قد قام
المكلف بشطب هذين المبلغين و الاعتراف بهما كمصروف خلال عام ٢٠١١ م، وفيما يخص بند (فرق مخصص مخزون
عام ٢٠٩ فيديي المكلف انه يتفق مع الهييه في خصوص معالجبه المخصصات وانه يجب ان تتم بناء علي احكام
اللايحه، الا ان الاعتراض كان يخص خطا مادي في مخصص المخزون بطي، الحركه لعام ٢٠٠٩ ومعضص الدين
المشكوك فيها لعام ٢٠١١ م، وفيما يخص بند (تعديلات سنوات سابقه تعدل لصالح الشريك الجنيني) فيديي المكلف
ان الشركه طالبت بان يتم اخذ حصه الشريك الاجنبي في التعديلات في العتبار ويطالب بحسم حصه الشريك
الاجني من الخساره الناتجه عن التعديلات علي اصدده المخزون والمدينون التي اثرت علي الارباح المبقاه اول المده لعام
٢٠١١ م باعتباره خضع لضربيه الدخل في السنوات السابقه ويجب ان يتم تخفيض ضربه الدخل المستحقه في العام
الذي حصل به التعديل وحيث ان اللجنه اقترب بوجود خطا مادي في اقرارات الشركه وتجاهلت اجراء التصحيح حيث
تجاهلت ذلك في ربطها ثم قامت الشركه بالاعتراض علي ذلك البند امام الهيثه ومن ثم امام لجنه الفصل، فهذا تجاهل
متعمد لاجراء التصحيح لانه في صالح الشركه ودون سوق حجه قانونيه به من قبل الهيثه ولجنه الفصل ايضا، وفيما
يخص بند (الخساير المرحله المعدله) فيدعي المكلف ان الخالف لم ينتهي فيما يخص الخساير المرحله المعدله عن
الاعوام ٢٠٠٩ محي ٢٠٠٢ م ويطالب بالنظر فيها Cordوعا، وفيما يخص بند (جاري الشرك السعودي المدين) فيدعي
المكلف انه لم يتم حسم حساب الجاري المدين للشريك السعودي من الاجراءات الزكويه بالخطا وان الهييه لم تقم
بتصحيح هذا الخطا عن اعدادها للربط الزكوي وبناء علي الفقره (ثانيا) من الماده الرابعه فان يحق للشركه خصم
الذمم المدينه المستحقه علي الشركات السعوديه المملوكه بالكامل للشريك السعودي من الوعاء الزكوي وبما لا يتجاز
حصته من الارباح المبقاه في نهايه العام المالي واشار الي ايراق المستندات المؤيده ودفع فيما يتعلق باقرارات المعلومات
لشركات التابعه للشركه القابضه شركه ..... بانها لا تنطبق علي السوات القياده حتي عام ٢٠١٠ م، حيث ب酣ت
الهييه بطلب اقرارات معلومات علي النظام الالي المعمول به لدي الهييه بدا من عام ٢٠١٠ م، وفيما يخش بند (ضريبه
الاستقطاع للاعوام ٢٠٠٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٥٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١�٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠٢٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١٠ م،

الاساب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الاظلمه واللوايح والفرازات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب
الاستيناف مقبولا شكال لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده المنظمه المقرره لاجراثه.
و في الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الديون المعدومه) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان النفقات هي
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الديون المعدومه) وحيث يكمن استيناف المکلف في ان النفقات هي
نفقات فعليه wed قم الاعتراف بها كا يرادات في السنوات السابقه لعام شطها. استينادا علي الفقره رقم (1) من الماده
التاسعه من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الخاصه بالمصارف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاصه
لظهريه، واستينادا علي الفقره رقم (3) من (الماده التاسعه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الخاصه
بالمصارف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاصه للضريبه، وبناء علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف يعد في
جوهره وموضوعه خلافا مستنديا وبالاطلاع علي ملف الدعوي يënضج تقدميم المكلف المستندات التي تثبت ان الدين
المعدومه استوفت شروط حسمها المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل المشار اليها اعلاه، حيث ارفقت شهاده من المحاسب القانوني تفيد شطب مبلغ ١٥٥,١٥٦,١٥١ تمثل ذمه احمد
العملاء الخارجيين (مركز حليب في المغرب)، وشطب الرسوم الجمركيه المستحقه بمبلغ ١٣٦,١٠٩,١٣٦ ريال كما ارفق
مذكره داخليه تفيد شطب هذه الديون موقعه من المدير العام وارفق الاتفاقيات مع (مركز حليب في المغرب)، كما
ارفق ما يؤيد وجود اعفاءات علي الرسوم الجمركيه مما يؤكد صحه وجهه نظر المكلف، الامر الذي يتقترر معه قبول
استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بعدم حسم الديون المعدومه من الوعاء الضربي.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الرسوم الجمركيه المشطوبه) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان
النفقات هي نفقات فعلیه وقدم تم الاعتراف بها كایرات في السنوات السابقه لعام شطها. استينا علي الفقره رقم (1)
من الماده التاسعه من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لاتحديد الدخل
الخاضع للضربيه، واستينا علي الفقره رقم (3) من الماده التاسعه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل
الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لاتحديد الدخل الخاضع للضربيه، وبناء علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف
يعد في جوهره وموضوعه خلافا مستنديا وابلاطاع علي ملف الدعوي يتضح تقدم المكلف المستندات التي تثبت ان
الديون المعدومه استوفت شروط حسمها المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام
ضربيه الدخل المشار اليها اعلاه، حيث ارفقت شهاده من الحاسب القانوني تفيد شطب مبلغ ١٥,١٥٧,١٨,١٥ تمثل
ذمه احد العملاء الخارجيين (مركز حليب في المغرب) وشطب الرسوم الجمركيه المستحقه بمبلغ ١٦,١٠٩,١٣,٦,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,١�٠,
كما ارفق مذكره داخليه تفيد شطب هذه الديون موقعه من المدير العام وارفق uneاتاقيات مع (مركز حليب في المغرب) ، كما ارفق ما يزيد وجود اعفاءات علي الرسوم الجمركيه مما يؤكد صحه وجهه نظر المكلف، الامر الذي يتقدر مع
قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل بعدم حسم الدين المعدومه من الوعاء الضريي.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرق مخصص مخزون عام ٢٠٠٩ م فرق مخصص دون مشكوك في تحصيلها ٢٠١١ وحيث يكمن استيناف المكلف في انه يتفق مع الهييه في خصوص معالجه المخصصات وانه يجب ان تتم بناء علي احكام اللاتحه، الا ان الاعتراض كان يخص لما مدي في مخصص المخزون بطيء الحركه لعام ٢٠٠٩ ومخصص الديون الميكوك فيها لعام ٢٠١١ م استينادا علي الفقره (9) من البند (واولا) من الماده (٤) من اللاتحه (٢٠٠٩) وتاريخ ٢٠١٠ واتاريخ ٢٠١٠ واتاريخ ٢٠١٠ واتاريخ ٢٠١٠ واتاريخ ٢٠١٠ واتاريخ ۲٠٠٩
Y

للمخصيات هي اضافه المخصص اول العام بعد حسم المستخدم خلال العام وحيث اقر المكلف بان اجراء الهييه
بموجب الربط الصادر عنها بتعديل صافي دخل العام بالربط صافي الحركه علي مخصص خلال العام المالي (المكون -
المسدد) واضافه رصيد بدايه العام الي وعاء الزكاه كرصيد حال عليه الحول لا خلاف عليه ويطالب بحسم اضافي بقيمه
(٢٠٩٥,٢٩٥,٢٩٢) ريال عن العام ٢٠٠٠م لصفي الحركه علي مخصص المخذون و (٥٠١٦,١٤٣) ريال بصافي الحركه علي
مخصص الدين المشكوك في تحصيلها لعام ٢٠١١ م، والرجوع الي القوايم الماليه المقدقه للعام ٢٠٠٩ م و ٢٠٠٩ م
والربوط الزكويه لعام الخلاف لم تënضح لما صافي الحركه التي يطالب بها المكلف، وتم مخاطبه المكلف لتقدم كمشف
حساب المخصص منالنظام المحاسبي - بيان توضيحي بحركه المخصصات (رصيد اول العام، المكون خلال العام،
المستخدم خلال العام، رصيد نهايه العام، ولم يقدمه حتي تاريخه، ولما ان الهييه اوضحت طريقه معالجتها
للمخصصات اضافه المكون الي صافي الربح المعدل باعتباره صروف غير جايز الحسم، واضافه رصيد اول المده بعد
حسم المستخدم خلال العام الي الوعاء الزكوي باعتباره رصيد حال عليه الحول وهي المعالجه الصحيحه للمخصاصات،
وحيث ان المكلف لم يقدم ما يستدعي الاستدراك او التعقيب علي النيجه التي خلص اليها القرار محل الاستثناف في
ضوء ما قدمه المكلف من دفوع تمثل في مجموعها تكرارا لما سبق اثارته امام لجنه الفصل عند ماقشتها لاعتراض
المكلف بخصوص هذا البند، مما يتقرر معه عدم تاثير ما قدم علي نتيجه قرار لجنه الفصل فيما انتيي اليه بصدد هذا
البند، الامر الذي تنتيي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف، وتاييد ما انتيي اليه قرار لجنه الفصل بخصوص هذا
البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (جاري الشريك السعودي المدين) وحيث يكمن استيناف المكلف في
انه لم يتم حسم حساب الجاري المدين للشريك السعودي من الاقرارات الزكويه بالخطا وان الهييه لم تقم بënصحيح
هذا الخطا عن اعدادها للربط الزكي. استناذا علي البند (اول) من المايه التنفيذيه لجيابه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٠/٦) و تاريخ ١٤٣٨٠، ه، وبناء علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف يعد في جوهره
وموضوعه خلافا مستنديا، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتضح تقدميم المكلف المستندات المؤيده من خلال الاجراءات
الزكويه الموحده والقوايم الماليه الموحده لشركه ....وشركاتها التابعه، ولا ينال ما من ذلك ما دفع به المكلف ان الهييه
لم تقدم ب-tصحيح هذا الخطا عن اعدادها للربط الزكوي حيث ان العبء في تعديل الاجراءات يقع علي المكلف، الامر
الذي يتقدر معه ان النمه المستحقه علي الشركات المملوكه بنسبه ١٠٠ للشريك السعودي (شركه ... للاستثمار)
تعامل لاغراض احتساب الزكاه علي انها جاري مدين للشريك السعودي، حيث ان شركه .... للاستثمار وشركاتها التابعه
تقدم اقرار زكوي موحد و قوانم ماليه موحده و تعامل من الناحيه الزكويه كذمه ماليه واحده، وعليه يتبين احقيه
الشريك السعودي بحسم الذمم المستحقه من الشركات المملوكه له بنسبه ١٠٠ باعتبارها جاري مدين للشريك
السعودي بما لا يتجاوز نصيبها من الارباح المبقاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار
دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع للاعوام ٢٠٠٢٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١�٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠٢٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ۲
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ضريبه الاستقطاع للاعوام ٢٠٠٧ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٥ ممن ٢٠١٠ ممن ٢٠١٥ ممن ٢٠١٥ ممن ٢٠١٥ ممن ٢٠١٥ ممن ٢٠١٥ ممن
يكن استيناف المكلف في ان الشركه قد قامت بسداد كافه ضرايب الاستقطاع عن الخدمات المهنيه والاستشاريه
المصر عنها بالكشف رقم (٦) في عام ٢٠١٦ م. استيناد علي الفقره رقم (١) من المايه (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٢٠١٥ ه، وبناء علي كل ما تقدم، وحيث ان الخلاف
يعد في جوهره وموضوعه خلافا مستنديا وبالاطاع علي ملف الدعوي يتضح تقدمي المكلف المستندات المؤيده لدفع
الضريبه المستقطعه وفقا للملف (ضريبه استقطاع- مستندات مؤيده) حيث ارفق من خلالها الفواتير الصادره من
mm

الهينه والكشف التفصيلي 

…(410,139 more chars)