moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٦١٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للخياطه الرجاليه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شراكه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب كما ارفق ضمن مرفقات الدعوي صحيفه دعوي جاء فيها اولا: خلاصه موضوع المطالبه وسبب نشويها انه بتاريخ (١٣٩٨ه) وبعدها في عام (١٤٠٠ه) حررت اتفاقيات الشراكه بين موكلي والمدعي عليه/(...)، وذلك في تجاره الاقمشه ولوازم الخياطه وتفصيل الملابس في معرض (...)، وبناء علي تلك الاتفاقيه فقد تمت الشراكه بينهما في شركه (...) للخياطه الرجاليه وقد اتفق الطرفان علي ان يكون لكل شريك (٥٠٪) وقد استمرت الشراكه بلا خلاف بينهما حتي بدايه عام (١٤٤٣ه) حيث رفض المدعي عليه التصحيح وانكر بين يدي فضيلتكم الشراكه ابتداء في التجاره والنشاط مع اقراره بالعقود وما حوته من املاك وقرر بزعمه حصر تلك الاملاك والشراكات في ثلاث محلات مملوكه في تلك الايام وحتي اليوم - لشركه (...) المساهمه محل الخصومه دون غيرها ثم عاد واقر في مذكرته المقدمه في الدعوي المذكوره بتاريخ (١) محرم ١٤٤ه) في ص ٨ في منتصفها بان الشراكه بين الطرفين كانت في التجاره والنشاط عموما وبرر لذلك. ولما كان نمو الشركه من هذه الفروع بناء علي المستخرج التجاري الذي يظهر تسلسل تواريخ الفروع المتعاقبه والذي كان اولها بعد اول عقد بين الطرفين (١٣۹۸ه) بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ (١٣٩٧/١٢ه) - بل وتطابق اسمه اليوم مع اسم الشركه المساهمه ولان الملك المتنامي اصله واحد ولما قدمنا بين يدي فضيلتكم من شهادات ووثايق واقرارات كتابيه وتسجيلات مفرغه تثبت الشراكه في اثناء السنوات الماضيه وبتواريخ مختلفه (۱۳۹۸ ١٤٠٠-١٤٠٨ ١٤٢٢، ١٤٣٦-١٤٤١, ١٤٤٢، ١٤٤٣) وكشوفات بنكيه لعشر سنوات ماضيه وايصالات ايداعات من المدعي لحساب الشركه بين الطرفين بميات الالوف ولان العقد بين الطرفين (١٤۰۰ه) نص علي تجدده كل عشر سنوات تلقاييا ولان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي دعواه انتهاء الشراكه خصوصا في ظل سريان السجلات التجاريه حتي يومنا هذا؛ ولان المدعي عليه سبق وان اقدم علي مضاعفه الاسهم وتصرف فيها بلا اذن ولا رضي كما انه قد تقدم لهييه سوق المال طالبا ادراج جميع الاسهم في السوق الماليه ومن ضمنها الاسهم المملوك للمدعي ١,٥۰۰,۰۰۰سهم) ولما كان المدعي قد اقام الدعوي رقم (٤٣٩١٦٨٤۹۸)، ضد/(...) بصفته مالكا ومتصرفا في الاسهم الماليه محل الخصومه والتي لا زالت منظوره لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض لاثبات شراكته في شركه (...) للخياطه الرجاليه - مساهمه مقفله) وانه يملك (١,٥٠٠,٠٠٠) سهم من الاسهم التي بيد المدعي عليه (...)وقدم في سبيل اثبات ذلك بينات ومستندات كثيره ومتعدده مبررات حاله الاستعجال ١ - استمرار النزاع بين موكلي والمدعي عليه مع اقرار المدعي عليه بالعقود محل الشراكه، في القضيه المشار لها سابقا الا انه ابتداء انكر الشراكه في التجاره والنشاط وادعي بان الشراكه في المحلات الثلاث التي هي باسم شركه (...) - محل الخصومه نفسها ثم انه اقر اخيرا في المذكره الاخيره المقدمه منه ان الشراكه في التجاره والنشاط. ٢- لسلوك المدعي عليه/(...) باخراج المدعي من سجل المساهمين بصفته رييس مجلس الاداره حيث قام سابقا بادراجه بتاريخ (١٤٤/١٢/٢٢ه) (٥٠٠٠سهم) ثم اخرجه بماله من سلطه كرييس مجلس اداره شركه مساهمه دون اذن او رضي من المدعي. الضرر المحدق ادراج اسهم الشركه المدعي عليها في السوق الماليه في مراحله الاخيره وكما لا يخفي علي شريف علمكم انه في حال ادراج اسهم الشركه في سوق الاسهم فستتفرق بين الالاف من المساهمين فعددها كبير مما سيتعذر معه اقامه الدعوي عليهم جميعا لان الدعوي تقام علي من بيده العين، في حين انه يمكن لفضيلتكم اصدار قرار تحفظي بمنع المدعي عليه من التصرف فيها بينما هي تحت يديه وفي مواجهه شخص واحد كما انه لا يضره وقف التصرف فيها مده يسيره اثناء الخصومه في حال عدم الحكم الموضوعي لصالح المدعي. ٣-لوجود الشركه تحت يد المدعي عليه وتصرفه - حاليا - بصفته رييس مجلس الاداره. ٤- خشيه تصرف المدعي عليه بالاسهم محل الشراكه، في حال الحكم لموكلي بثبوت الشراكه، فلا يخفي علي شريف علم فضيلتكم من ان هناك اضرار يتعذر تداركها بصدور حكم القضايي وتنفيذه لذا عالجها المنظم بنص الماده (٣٦) علي انه تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:.....٨- المنع من التصرف او الاذن به. ب- جديه الطلب فالمدعي عليه مقر بالشراكه ابتداء ولقيامه بتصرفات مثبته تدل علي تلاعبه واخراجه المدعي بقوه نفوذه داخل الشركه، والتي قد يترتب عليها ضرر في تبديد اموال المدعي وضياعها بين الاف المساهمين في السوق الماليه بعد الادراج وهو ضرر يتعذر تداركه في حال عدم اجابه الطلب، كما ان استمرار تمكين المدعي عليهم بالتصرف في الاسهم المذكوره في ظل وجود نزاع قايم منذر بضياع لحقوق موكلي وبوقوع ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه. ج-ركن الاستحقاق وبما ان ركن الاستحقاق قايم ومتحقق بموجب البينات المقدمه في القضيه رقم (٤۳٩١٦٨٤٩٨) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، بالاضافه الي اقرار المدعي عليه. كما نبين لفضيلتكم بانه قد جري منا ادخال شركه (...) للخياطه الرجاليه - مساهمه مقفله كمدعي عليها لانها صاحبه مصلحه في معرفه هذا الطلب ثالثا: الطلبات صاحب الفضيله، بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١- منع المدعي عليهم من التصرف في عدد (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف سهم من الاسهم التي بيد المدعي عليه (...) في شركه (...) للخياطه الرجاليه - مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) الي حين الحكم النهايي في موضوع القضيه رقم (٤٣٩١٦٨٤٩٨) وتاريخ (١٤٤٣/١٠ه) المقامه لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله احال الي المذكره الجوابيه بالمرفقات بخانه الطلبات بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٥ه. وبسؤال وكيل المدعي عن عقد تاسيس الشركه التي يدعي شراكته فيها مع المدعي عليه وقال اطلب المهله لارفاقه وسالت الدايره عن حال القضيه الموضوعيه المقامه علي المدعي عليه وما تم فيها فاجاب بانها ما زالت منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه منذ ما يقارب السنتين فطلبت منها الدايره ارفاق محاضر جلسات هذه الدعوي. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق مذكره جوابيه فيما يخص صحه المحاضر التي سيرفقها المدعي وكاله فاستعد بذلك. وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وقد ارفق المدعي عليه مذكرته الجوابيه التي جاء فيها: فندفع هذه الدعوي بالاتي:١. عدم صفه المدعي في تقديم الطلب العاجل لعدم ثبوت صفه الشريك له بموجب نظام الشركات السعودي كون الطلب مقرر للشركاء وهو ليس منهم.٢. ان المستندات المقدمه من ممثل المدعي عليه بخلاف ضبوط الجلسات محلها الدعوي الموضوعيه وليست الدعوي العاجله؛ فطبيعه الدعوي العاجله تختلف عن طبيعه الدعوي الموضوعيه، ففي الدعوي العاجله لا تبحث المحكمه موضوع النزاع ولا تتعمق في موضع الخصومه وانما تحكم بظاهر المستندات مستشعره حالتي الجديه والخطر المحدق بصاحب الطلب، وان الثابت ان المدعي لا يتوافر بحقه ايا من ذلك كونه لم تثبت له شراكه ابتداء؛ لذا فان المحكمه المستعجله غير مختصه بالنظر فيما قدمه المدعي من مستندات مدعاه يحاول ممثل المدعي الايحاء بها بثبوت الشراكه الوهميه محل بحث الدعوي الموضوعيه.٣. ان ما يدعيه المدعي من اضرار لحقته فهي مما لا يتعذر تداركها، اذ له الحق بالمطالبه بالتعويض عن الضرر ان ثبت صحه ما يدعيه. لذلك كله فاني اطلب رد الدعوي بالاتي: اصليا: عدم قبول الطلب العاجل لعدم صفه المدعي فيه. احتياطيا: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها في الدعوي رقم ٤٤۷۰۸٤۲۲۲۹ وتاريخ ٢٧.٠٨.١٤٤٤ه الصادر فيها الحكم رقم ٤٤۳۰۷۸۲۹۲۸ وتاريخ ٢٠.٠٩.١٤٤٤ه والمؤيد بالحكم رقم ٤٤۳۰۹۵۱۲۹۷ وتاريخ ١٩.١١.١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي. احتياط كلي: برفض الدعوي لانتفاء مبرراتها علي النحو الوارد في اجوبتي علي هذه الدعوي. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت المذكرات التي طلبت من الاطراف في الجلسه الماضيه، وبعد الاطلاع علي واقع الدعوي الموضوعيه في النزاع القايم بين الطرفين فيما يخص اثبات شراكه المدعي، وذلك من خلال محاضر الجلسات التي ارفقها وكيل المدعي وصادق علي صحتها وكيل المدعي عليه، وبناء تامل الدعوي بمرفقاتها والجواب عنها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي منع المدعي عليه من التصرف في (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف سهم من الاسهم التي بيد المدعي عليه في شركه (...) للخياطه الرجاليه - مساهمه مقفله، وسجلها التجاري (...) الي حين الحكم النهايي في موضوع القضيه رقم (٤٣٩١٦٨٤٩٨) المقامه لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبما ان المدعي عليه اجاب بطلب عدم قبول الدعوي بناء علي ان المدعي لم تثبت له صفه الشراكه حسب عقد التاسيس، كما طلب عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل؛ بناء علي عدم قبول دعوي الحراسه القضاييه المقدمه من المدعي برقم ٤٤۷۰۸٤۲۲۲۹ كما طلب رفض الدعوي لانتفاء الضرر الذي يتعذر تداركه، وبما انه الصفه تنعقد لطالب المنع من التصرف بصفه مستعجله في مال معين متي كان له ملك ثابت في هذا المال او كان يدعي يدعيه مع الجديه، كالشريك وممن يدعي الشراكه، او كان ذا مصلحه في هذا الطلب كالداين، فلا يشترط لقبول طلب المنع من التصرف شكلا ثبوت الشراكه، وانما يكفي ادعاء الشراكه متي احتفت به الجديه بحيث يسبق طلب المنع من التصرف دعوي اثبات الشراكه او تملك للحصص وتكون مستنده علي ادله - بصرف النظر عن صحتها- والمدعي لديه دعوي باثبات الشراكه قديمه ومبنيه علي ادله وبالتالي فالصفه قايمه به في طلبه هذا، وبما انطلب المنع من التصرف مغاير عن طلب اقامه الحارس القضايي علي المال فالنظام قد فرق بين الحراسه القضاييه وبين المنع من التصرف في الدعاوي وهذا الفرق ظاهر من ناحيه انعكاس الحكم علي المال واثره فيه، فالاموال المحكومه بالحراسه القضاييه تديرها جهه ثالثه مختلفه عن اطراف الدعوي خلافا للمنع من التصرف الذي يبقي المال بيد حايزه دون تصرف تصرفا معينا، الي حين، وفي الحراسه تسلب اراده مالك المال بالكليه في ساير التصرف وهذا منتف في طلب المنع من التصرف؛ فانه انما يمنع صاحل المال منتصرف محدد بماله، لهذا فانه يعتبر نظر هذا الطلب بعد الفصل في طلب الحراسه القضاييه جايزا وسايغا، وعليه فان هذا الطلب مقبول شكلا اما من الناحيه الموضوعيه: فبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان من شروط المنع من التصرف ان يكون الحق ظاهرا وثابتا ومتحقق الوجود الامر الذي لم تجده الدايره منطبقا علي طلب المدعي فالحق الذي له في المال الذي يطلب منع المدعي عليه من التصرف فيه لايبدو ظاهرا ولا مثبتا متحققا حسبما ظهر للدايره بعد الاطلاع علي بينات المدعي ومحاضر الدعوي الموضوعيه، فليس علي الشراكه التي يدعيها ليست ادله ظاهره، كما ان الضرر الذي يحتج به المدعي حال طرح الشركه في سوق المال للمساهمه غير واقع؛ اذ يمكن تداركه بالرجوع علي المدعي عليه بالتعويض من اسهمه، متي ما ثبتت شراكته فيها بدعوي موضوعيه، وبناء عليه فان الدايره تري ان طلب المدعي جدير بالرفض، وبذلك تحكم في هذه الدعوي حسب المنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بتقديم الاعتراض خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض طلب المدعي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٦١٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للخياطه الرجاليه مساهمه مقفله الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل جاء فيه: انه بتاريخ ١٣٩٨ه وبعدها في عام ١٤٠٠ه حررت اتفاقيات الشراكه بين المدعي والمدعي عليه، وذلك في تجاره الاقمشه ولوازم الخياطه وتفصيل الملابس، وبناء علي ذلك فقد تمت الشراكه بينهما في شركه (...) للخياطه الرجاليه وقد اتفق الطرفان علي ان يكون لكل شريك (٥٠%)، وقد استمرت الشراكه بينهما بلا خلاف حتي بدايه عام ١٤٤٣ه، حيث رفض المدعي عليه التصحيح وانكر الشراكه ابتداء في التجاره والنشاط مع اقراره بالعقود وما حوته من املاك، وقرر بزعمه حصر تلك الاملاك والشراكات في ثلاثه محلات، ولما كان المدعي قد اقام الدعوي رقم (٤٣٩١٦٨٤٩٨) والتي لا زالت منظوره لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض لاثبات شراكته، وحيث ان المدعي عليه تقدم لهييه سوق المال طالبا ادراج جميع الاسهم في السوق الماليه ومن ضمنها الاسهم المملوكه للمدعي، عليه يطلب المدعي منع المدعي عليهم من التصرف في عدد (١.٥٠٠.٠٠٠) سهم من الاسهم التي بيد المدعي عليه الي حين الحكم في موضوع القضيه. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي برفض طلب المدعي ؛ بناء علي ان من شروط المنع من التصرف ان يكون الحق ظاهرا وثابتا ومتحقق الوجود الامر الذي لم تجده الدايره منطبقا علي طلب المدعي فالحق الذي له في المال الذي يطلب منع المدعي عليه من التصرف فيه لا يبدو ظاهرا ولا مثبتا متحققا حسبما ظهر للدايره بعد الاطلاع علي بينات المدعي ومحاضر الدعوي الموضوعيه، فليس علي الشراكه التي يدعيها ادله ظاهره. ثم تقدم وكيل المدعي باستينافه الماثل، والمتضمن: (اولا: اخطات الدايره حينما سببت بان الحق غير ظاهر ومثبت ومتحقق بعد اطلاعها علي البينات ومحاضر الدعوي الموضوعيه، كونها بذلك تعرضت لاصل الحق ودخلت في حيثيات من اختصاص قاضي الموضوع، بمخالفه للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ا- ان المدعي عليه مقر اقرارا قضاييا بجميع عقود الشراكه ومقر كذلك بالشراكه في النشاط والتجاره، كما يوجد سجل رسمي بادخال موكلي كشريك ب (٥٠٠٠) سهم. كما يوجد اقرار صادر من المدعي عليه في مذكرته المقدمه في الدعوي الموضوعيه والمذكوره بتاريخ ٦/١/١٤٤٥ه بان الشراكه بين الطرفين كانت في التجاره والنشاط عموما. ب- ان الدايره تجاوزت شروط الطلب المستعجل، وقد قامت بتقرير مدي قوه البينات المقدمه في اثبات الحق. ت- ناقضت الدايره نفسها في اسباب الحكم؛ فذهبت ابتداء الي انه لا يشترط لقبول طلب المنع من التصرف ثبوت الشراكه، ثم عادت وسببت حكمها بانه من شروط المنع من التصرف ان يكون الحق ظاهرا وثابتا ومتحقق الوجود الامر الذي لم تجده الدايره منطبقا علي دعوي المدعي ، وهذا تناقض في الاسباب يوجب الالغاء، اضافه لكونه اجتهاد مخالف للنظام حيث ان النظام لم يتضمن شروط دعوي المنع من التصرف، انما تضمن شروط الدعوي المستعجله في الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: اخطات الدايره في افتراضها عدم وقوع الضرر حال طرح اسهم الشركه في سوق المال للمساهمه؛ نظرا لامكانيه تدارك هذا الضرر بالرجوع علي المدعي عليه بالتعويض من اسهمه. ا- لا يخفي علي علمكم انه في حال ادراج اسهم الشركه في سوق الاسهم فانها ستتفرق بين الالاف من المساهمين حيث ان عددها كبير، مما سيتعذر معه اقامه الدعوي عليهم جميعا كون الدعوي تقام علي من بيده العين. ب- اضافه الي ان ما ذهبت له الدايره من التاكيد علي ما اوردناه في الدعوي من احتماليه وقوع الضرر بطرح الاسهم ومعالجتها لها بالتعويض من اسهم المدعي عليه، انما هو اشبه بضمانه تقررها الدايره علي عدم تصرف المدعي عليه باسهمه بعد طرح باقي الاسهم في سوق المال). وانتهي الي طلب الغاء الحكم والحكم بمنع المدعي عليه من التصرف في عدد (١.٥٠٠.٠٠٠) سهم، الي حين الحكم النهايي في موضوع القضيه رقم (٤٣٩١٦٨٤٩٨) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣ه المقامه لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه في ٢٢/٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي قدم فيها وكيل المستانف ضده (المدعي عليه) مذكره من صفحتين من خلال نظام ناجز تم ايداعها في ملف القضيه وباطلاع وكيل المستانف عليها قرر الاكتفاء وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده (المدعي عليه) عن عدد اسهم الشركه فاجاب بان عددها ثلاثه ملايين سهم وسيتاكد بدقه من الرقم، وانها شركه مساهمه مقفله، وطلبت منه الدايره تقديم نسخه من عقد تاسيس الشركه فاستعد بتقديمه، ثم اضاف بان المدعي ليس لديه ما يثبت شراكته، ولم يقدم اي مستند واحد يثبت ذلك مع ادعايه بالشراكه منذ ٤٠ عام ولم يقدم اقرارا واحدا من المدعي عليه او وثيقه تثبت الشراكه، وان ما ذكره من مستندات وقدمه في هذه الدعوي ليس له اصل يثبت الشراكه في الشركه المساهمه، سواء في عقد التاسيس او في الاقرارات في القضايا الاخري وطلب مهله لتقديم مذكره لديه في هذا الشان. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن عدد اسهم موكله في الشركه فاجاب بانها مليون وخمسميه الف سهم تمثل خمسين في الميه من الشركه محل النزاع وطلب مهله لتوضيح موقف موكله بمذكره سيضمنها رده علي مذكره المستانف ضده القادمه. ثم قدم وكيل المستانف ضده مذكره مكونه من تسع صفحات وعده مرفقات جاء فيها: (معلوم بين ان موضوع هذه الدعوي ليست متعلقه بامر من الخفيات ولا يستدل لها بمثل الذي قدمه المدعي، بل هي دعوي تهدف الي اثبات شراكه ممتده لعقود في ميات الملايين، وما كان علي مثل ذلك فينبغي ان يكون له من البينات والمستندات ما يوازيه ويلاقي موضوعه، وواقع الحال ان المدعي لم يقدم ما يثبت الشراكه التي يدعيها. ولاجل ذلك تخبط المدعي في مذكراته اثناء نظرها في الموضوع، فتخبط اولا في الشركات التي يطالب بها، ثم تخبط ثانيا في تعيين مطالبته من تلك الشركه التي حصر فيها دعواه، فاضطرب في تعيين عدد الاسهم التي يطالب بها. فالحاصل ان المدعي يريد اثبات شراكته في مليون وخمسميه الف سهم وليس له من مستند في ذلك الا وثيقه تعود الي ما قبل ٤٠ عاما ليس لها صله بذلك، بل شانها ما سابينه باذن الله، وليس له سواها اي ورقه يثبت شراكته واستحقاقه صراحه! العقل لا يقبل مثل ذلك البته، فلا يوجد عاقل يملك بزعمه ذلك ويسكت عن اثبات حقه فيها عقودا ثم ياتي ليطالب بحقه استنادا علي وثيقه مضي عليها اكثر من ٤٠ عاما دون ان يقدم اي مستند يثبت شراكته صراحه، فالمدعي لم يقم بما تقتضيه الشراكه طيله تلك المده لا من حيث العمل ولا ضخ الاموال ولا استحقاق الارباح ولا تحمل الديون ولا غير ذلك، وجميع المستندات التي تضمنت مبالغ وحوالات ليس فيها حرف واحد يدل علي شراكته، وقد ارفقت في مذكرتي هذه ما طلبته الدايره من عقد التاسيس وسجل المساهمين (مستند ١.٢)، وابين بدايه امرين هامين: ١. ان المستند الاصيل للمدعي هي الاتفاقيه العايده لعام ١٤٠٠ه، وقد اقر المدعي وكاله في مرافعاته في الدعوي الموضوعيه في مذكرته الختاميه بان تلك الاتفاقيه تتبع السجل التجاري رقم: (...)، (مستند ٣) وقرر في لايحه دعواه في الطلب العاجل ان هذا السجل هو اول السجلات وانه يطابق اسم الشركه المساهمه!! بينما الاسهم التي يطالب بها المدعي تتبع سجلا تجاريا اخر رقم: (...). والسجل التجاري الاول الذي يذكر انه متعلق بتلك الاتفاقيه ففضلا عن كونه منفصلا عن السجل التجاري محل الدعوي ولا يجوز ربطه به اذ ان لكل سجل شخصيته الاعتباريه، وان كان له دعوي او حقوق يدعيها فيقيمها علي ذلك السجل الذي اقر بان عقد الشراكه يخصه؛ فانه لا يتبعه شيء اليوم البته ولا يوجد اي محل او فرع يتبع الشركه المدعي بها متصل بذلك السجل بل ولا يوجد عامل واحد مرتبط بهذا السجل، وهذا يؤكد ان تلك الاتفاقيه المقيده بالمحلات المذكوره فيها قد انقضت وانتهت، وهو يثبت الا صله للمدعي بالسجل التجاري الاخر والذي تتبعه الاسهم التي يطالب بها، ولا يجوز ربط سجل الشركه المساهمه به لمجرد كونه نفس اسم الشركه، فاستناد المدعي علي اتفاقيه ١٤٠٠ه وبناؤه قوله عليها انما هو اقرار منه علي نفسه بانها اتفاقيه منقضيه نظرا لكون السجل المتعلق بها لا يتبعها شيء، واما الاسهم التي يطالب بها المدعي فتتبع سجل تجاريا اخر، وهذا بحد ذاته منه للدعوي. ٢. ان المدعي لم يفطن للفرق بين امرين بينهما كما بين المشرق والمغرب، وهو الفرق بين وجود (علاقه) ووجود (شراكه)، فالمستندات التي قدمها المدعي مستدلا بها علي دعواه قصاراها ان تثبت ان لموكله علاقه بموكلي لا شراكه، ولذلك ظهر في بعضها بوصفها مشرفا او مديرا لمعرض او خياطا ونحو ذلك مما يثبت علاقته العماليه، وليس هذا من الشراكه في شيء؛ فوجود علاقه بينه وبين موكلي لا يعني شراكته له في جميع شركاته واملاكه! ولاجل هذا الخلط الكبير ارفق المدعي بمذكراته كثيرا من الاوراق والمستندات عديمه الصله بموضوع الدعوي، وما ذلك الا لتذرعه بما فيه ادني علاقه ليثبت بها شراكته في ميات الملايين!. وساضمن هذه المذكره اربع فقرات كليه، وهي: اولا: وقايع الدعوي. ثانيا: مخالفه الدعوي لما تقتضيه الشراكه عاده. ثالثا: اقرارات المدعي. رابعا: الرد علي ابرز بينات المدعي. اولا: وقايع الدعوي: يملك موكلي شركات عده منها شركه (...) للخياطه الرجاليه، وفي عام ١٤٠٠ه عقد موكلي مع المدعي اتفاقيه في تجاره الاقمشه ونص الطرفان علي تقيد تلك الاتفاقيه بمحتويات وارباح العمل في ثلاثه محلات مذكوره فيها ومنصوص في تلك الاتفاقيه بعينها عدم تجاوزها لغيرها من املاك وشراكات موكلي، ونص ذلك: (هذه الملكيه لتلك البضايع والاصناف لا تمتد الي ما سواها الي البضايع والممتلكات الخاصه بمؤسسه (...) للتجاره والتي يعتبر فيها الطرف الاول (...) احد شركايها ولا يخص الطرف الثاني (...) اي حصص او ممتلكات او اسهم لا من قريب او بعيد وليس له فيها ايه شارده او وارده) المرفق٤. ويلحظ من هذا النص الجامع المانع تقييد تلك الاتفاقيه وحصر الملكيه في (تلك) البضايع والاصناف، ونفت صراحه امتدادها لساير املاك موكلي في (...). ثم ان تلك المحلات المنصوصه في تلك الاتفاقيه قد انقضي العمل فيها وانتهي منذ زمن بعيد، ولم يزل موكلي تتسع اعماله واملاكه وشركاته، وكان المدعي طيله ذلك يعمل لدي موكلي في شركته ونظرا لتقدمه في صنعه الخياطه جعل منه موكلي مشرفا علي الخياطين، وكان يظهر لدي الخاص والعام بوصفه خياطا ومشرفا علي الخياطين، وعلي ذلك كان تعامله مع الخياطين والباعه العام لين، فقد كانوا وما زالوا لا يرونه الا مشرفا عليهم. وعلي ذلك كان المدعي طيله هذه العقود الاربعه المتعاقبه، وكان يتقاضي مقابل ذلك مرتبا شهريا، كما تدل عليه الاوراق الخاصه بالشركه والتي تضمنت توقيعات المدعي علي استلامه لمرتباته وكذلك سجله الرسمي المسجل في التامينات.....). ثم قدم وكيل المستانف مذكره مكونه من سبع عشره صفحه وعده مرفقات ومما جاء فيها: (ابتداء: ما يتعلق بانكار البينات المقدمه في القضيه الاصليه: نود ان نؤكد للدايره القضاييه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم وجود ما يثبت شراكه موكلي مع المدعي، وان موكلي ليس لديه اي مستند يثبت ذلك، وان موكلي لم يقدم اقرارا واحدا من المدعي عليه او وثيقه تثبت الشراكه الي غير ذلك من الكلام الذي يستغفل به الدايرتين القضاييتين ويناقض فيه نفسه لما يعلمه هو مما قدم في الدعوي الاصليه، ونجيب عن ذلك بشكل مختصر، فنقول: قد ذكرنا في اللايحه الاعتراضيه عددا من البينات والاثباتات التي تثبت شراكه موكلي في الشركه ونعجب جدا لتهوينها مع اقراره الصريح بشان معظمها وتاويلها تاويلات بعيده !! واترك لكم مجرد النظر والتامل في المستندات ولو مع تحييد بياننا او بيان الخصم عليها ليظهر لكم جليا قدر الظلم البالغ الواقع علي المدعي من مجرد تملص المدعي عليه وانكاره لدلالتها!!: مثلا: انظر لطفا للمرفق (الاقرار الموقع والمختوم من المدعي عليه بان المدعي شريك له والمكتوب بخط يده علي الاوراق الرسميه لمعرض (...)) قدمنا له الاصل القديم نفسه!! ولا زال ينكره ولا يطعن فيه بشيء واضح!! وهو يعلم لم يريد انكاره بالرغم من توافقه مع جوابه لو اقر به لانه قديم الا ان الحسابات المذكوره فيه ساريه حتي اليوم ومر عليها ميات الملايين!! ويريد ان يتنصل من الاقرار لاجلها! وهي دليل قاطع علي ان الشراكه في الملك العام للنشاط وليس في بعض المحلات دون بعض!! ملاحظه هامه: اشترت (...) (...) عام ١٤٠٨ه بلا خلاف بين الطرفين بقيمه ١٤ مليون وهذا ظاهر في القوايم الماليه؛ فقد اشترت (...) الجامعه للشريكين المتخاصمين حصص الشركاء الثلاثه ومنهم (...). ويظهر في المستندات ايضا ادناه: شهادات صريحه، ومما يثبت ان المدعي الفقير المسكين الموظف ب٥٨٤ ريال هو من اقرض (...) راس المال الاول (مرفق عقد ١٣٩٨ه)!! ودفع المدعي ميات الالوف للشركه علي حسابها!! (مرفق بعض مدفوعاته علي نفس حساب البنك العربي المذكور في الاقرار اعلاه!!!!) وعشرات الادله التي يراها المدعي عليه بعين الظلم انها واهيه!! ونحيل لما ورد في المذكره الجوابيه المرفقه....) وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٤٥ه افهمت الدايره الطرفين انها استلمت المذكره المقدمه من وكيل المستانف ضدها مكونه من تسع صفحات وعده مرفقات تضمنت انكار لما ذكره المستانف في لايحه استينافه، وكان مما طرحه في مذكرته عن السجل التجاري الذي اقر المدعي بشراكته مع المدعي عليه فيه انه هو السجل التجاري رقم (...) وانه يختلف عن السجل التجاري الذي تم طرحه كشركه مساهمه فهو السجل التجاري رقم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المستانف اجاب بان السجل رقم (...) هو الاصل وهو في الواقع فرع للسجل رقم (...) وذكر ان السجلات التجاريه تعتبر واحده في ضمان الذمه الماليه لصاحبها واضاف بان منع المدعي عليه من التصرف في الاسهم مؤقتا ليس فيه ضرر عليه بخلاف عدم منعه فهو يترتب عليه ضرر كبير علي المدعي، وبعرض ذلك علي الطرفين طلب وكيل المدعي اضافه العباره التاليه توضيحا لما سبق وهي: كان السجل الاقدم (...) هو الاصل ثم اصبح فرعا وان العقد الموقع في عام ١٤٠٠ نص علي ان الشراكه في كل ما يخص النشاط المسمي ب(...) فاسم (...) محفوظ للطرفين بنص العقد الموقع في عام ١٤٠٠، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ما ذكره من ان عقد ١٤٠٠ نص علي ان الشراكه في كل ما يخص النشاط غير صحيح اطلاقا بل هي خاصه بالمحلات الثلاث وبضاعتها فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المدعي عليه اقر بالشراكه في النشاط في الدعوي الموضوعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ما ذكره غير صحيح، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته او تقديمه قررا اكتفاءهما وقررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم دايره اول درجه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييده، وتنوه دايره الاستيناف الي ان دايره الطلبات العاجله وان كانت لا تنظر في الموضوع وتتحقق من اثبات الملكيه، الا ان لها ان تنظر في الموضوع والاوراق والادله المقدمه دون تعمق بالقدر الذي تستشف من خلاله ما تطمين به الي مدي ثبوت حق المدعي واستقراره علي الاسهم التي يطلب منع تصرف المدعي عليه بها. وحيث ان ما قدمه المستانف من مذكرات وادله وان كانت قد تخدمه في الدعوي الموضوعيه الا ان دايره الطلبات العاجله لا تنظر في اثبات الملكيه والنزاع فيها وانما استجوبت الطرفين في ذلك للتاكد من مدي استقرار ملك المدعي علي الاسهم التي يطلب منع التصرف بها، ولم يظهر لدايره الاستيناف بعد استجواب الطرفين استقرار ملك المدعي للاسهم التي يطلب منع تصرف المدعي عليه بها، كما ان مجرد وقوع الضرر لا يكفي للفصل في الطلب العاجل اذ ان احد الطرفين ليس اولي بوقوع الضرر من صاحبه قبل يثبت له حق ظاهر علي الاسهم. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ٤/٤/١٤٤٥ه، القاضي: برفض طلب المدعي ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.