moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439201709 لعام 1443 ه. المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (....) (الهويه الوطنيه:(...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 05/ 04/ 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه، وابتداء التعامل بتاريخ 01/ 06/ 1437ه بثمن اجمالي قدره (19,075) تسعه عشر الفا وخمسه وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد المبلغ، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ثمن المبيع)، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في 01/ 11/ 1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها تبين ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري طبقا للماده 16/1 من نظام المحاكم التجاريه وانها مستوفيه ما يلزم لقبولها، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما، وفي تاريخ 07/ 11/ 1443ه اودع المدعي عليه جوابه عبر الترافع الالكتروني وجاء فيه: (بانه ينكر ما ذكره المدعي جمله وتفصيلا نظرا لعدم وجود اي اوراق تجاريه ممهوره بختم الصيدليه باستلام الادويه محل الدعوي حيث قام المدعي بارفاق اوراق ومستندات لا صله لها باصل الموضوع مثل السجل التجاري وهويه مالك الصيدليه وفواتير صادره من المدعي، كما اضاف بان فاتوره رقم (211882) بتاريخ 04/ 05/ 2013م يوجد بها رقم ضريبي مع العلم بانه في سنه 2013م لا يوجد نظام ينص علي وجود ضريبه وبالمثل الفاتوره رقم (211878) ورقم (211877)، وان كشف الحساب المقدم من المدعي في عام 2021م لا توجد به ضريبه مع العلم في عام 2021م تم تفعيل نظام الرقم الضريبي، كما ذكر بان جميع الفواتير بتاريخ 08/ 01/ 2013م متسلسله بالترتيب مما يعني استلامها كدفعه واحده والفواتير بعد السداد بتاريخ 04/ 05/ 2013م ارقامها التسلسليه مختلفه الترتيب مما يعني انها غير صحيحه، وان المبلغ في موضوع الدعوي وفي كشوفات الحساب وفي منصه تراضي مختلف ويوجد تضارب في المبالغ والاقوال، كما جاء في صحيفه الدعوي بان تاريخ ابتداء التعامل عام 2016م مع العلم بان تاريخ كشف الحساب المرفق من قبله في عام 2013م اي لم يتم التعامل معه، بالاضافه الي ان الفواتير بارقام تسلسليه مختلفه والمفترض بكل فاتوره بيع صادره يتم زياده المبلغ في الرصيد تراكما وهذا يدل علي ان الفواتير جميعها غير صحيحه، وختم مذكرته بطلب الغاء الدعوي محل النزاع نظرا لانتفاء شرط الموضوع وعدم وجود ما يفيد صحه ذلك الادعاء، وتحريك دعوي ضد المدعي بتقديم اوراق ومستندات غير صحيحه). ثم ارفق المدعي وكاله مذكرته ردا علي جواب المدعي عليه وذلك بتاريخ 13/ 11/ 1443ه وجاء فيها: (ان المدعي عليه اقر باستلام البضاعه، وبالتعامل التجاري حيث اقر في جوابه بوجود وثيقه فتح حساب، وان جميع الفواتير بتاريخ 08/ 01/ 2013م متسلسله بالترتيب مما يعني استلامها كدفعه واحده، كما اقر بصحه كشف الحساب والذي جاء فيه سداد من المدعي عليه بتاريخ 11/ 04/ 2013م والذي يثبت صدق دعوي المدعي، اما ما ذكر بان مبلغ الشيك زاد بثلاثين ريال فنجيب بان من دفع الشيك هو المدعي عليه ونطرح نفس التساؤلات التي طرحها فهل له ان يجيب عليها ونحن امام تعامل تجاري فضلا ان المدعي قد احتسب الثلاثين ريال التي ذكرها المدعي عليه في ذات كشف الحساب، اما ما ذكر المدعي عليه بان الفواتير لا تمت له بصله نجيب عليه بذات الشيك الذي قام بسداده سابقا فلماذا قام المدعي عليه بالسداد للمدعي اذا كانت الفواتير لا تمت له بصله؟ كما ذكر المدعي عليه ان فاتوره رقم (211882) يوجد بها رقم ضريبي وهذا غير صحيح فالفواتير واضحه الدلاله في خانه الضريبه مكتوب بالنص الصريح ان الضريبه هي صفر، وما ذكره من ان جميع الفواتير بتاريخ 08/ 01/ 2013م متسلسله بالترتيب مما يعني استلامها كدفعه واحده وان الفواتير اذا لم تكن متسلسله تكون غير صحيحه فهذه مغالطه وتناقض العمل والعرف التجاري ولا تخفي البته عن من يعملون في التجاره ومن ابجديات من يقوم علي المحاسبه ان تصدر لكل عمليه بيع فاتوره برقم مختلف عن الاخر، وحيث ان النشاط التجاري للمدعي هو التوريد ومن الطبيعي جدا الا يقتصر التعامل فقط مع المدعي عليه حيث يتم التعامل والتوريد في نفس الوقت مع اكثر من (مؤسسه، شركه) وهذا ما يجعل الجهاز للفواتير يطبع لكل فاتوره رقم خاص بها، واما ما ذكره باختلاف ما قدم المدعي بجلسه المصالحه عن صحيفه الدعوي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وان المدعي عليه يجيب بكلام مرسل دون وجود اي بينه، كما ذكر المدعي عليه بان تاريخ الفواتير عام 2013م اي ما قبل فتح الحساب فهذا غير صحيح حيث انه من الثابت في طلب فتح الحساب المصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض والذي صادق عليه المدعي عليه بختمه بتاريخ 16/ 05/ 2012م والفواتير في عام 2013م وذلك يثبت جليا ان الفواتير كانت بعد طلب فتح الحساب وليس قبله، وختم مذكرته بطلب الزام مؤسسه المدعي عليه بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها (13,822,58) ثلاثه عشر الف وثمانمايه واثنان وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله، ودفع اتعاب محاماه وقدرها (1,382,25) الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، والتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (3,870,024) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله، وبذلك يكون اجمالي المطالبه (19,075) تسعه عشر الف وخمسه وسبعون ريال). وفي تاريخ 17/ 02/ 1444ه ارفق المدعي عليه مذكرته وجاء فيها: (انه لم يقر بصحه الفواتير والكشوفات المقدمه في الدعوي حيث انه لا يوجد بها ما يثبت استلامه للفواتير او البضاعه بصفه رسميه اما بالتوقيع او الختم وفق الانظمه التجاريه كما هو معمول به، وانه ينكرها تماما، وان صوره الشيك المقدمه من المدعي تثبت وجود خطا من خلال الزياده الوارده في مبلغ الشيك بزياده ثلاثون ريال، والمدعي من حرر مستند كشف الحساب، وعند سؤاله عن هذا الخطا لم يقم بالاجابه بل قام بتوجيه نفس التساؤل الي المدعي عليه ومن المستحيل ان يسدد التاجر مبلغا اكبر من مبلغ الالتزام، كما ذكر بانه لم يفسر كما يشاء ولم يقوم باضافه مبالغ الضريبه وانما ساله عن سبب وجود رقم ضريبي في فواتيره المحرره والصادره من المستودع المملوك للمدعي نفسه للفواتير رقم (56- 60-69-76- 77-78-82) علما بانه في ذلك التاريخ لم تكن الضريبه مقره ولم يكن معمول بها ولم يكن المصطلح دارج في المعاملات بين التجار ولم يكن هناك اي خانه في اي فاتوره او كشف يظهر مصطلح الضريبه كما هو معلوم، بينما في كشف الحساب المحرر من المدعي في عام 2021م لا يوجد رقم ضريبي للمستودع علما بانه في هذا التاريخ كانت الضريبه مقره ومعمول بها وظاهره في كل الفواتير والكشوفات وباقي المعاملات التجاريه وهذا ما يثبت عدم صحه الفواتير والكشوفات، كما انه في نص الدعوي المقدم عبر منصه ناجز في الفواتير المقدمه رقم (56-60-69-76-77-87-82) يتضح اجمالي المبلغ وهو (13,822,58) ريال في نهايه كل فاتوره بمعني ان الفاتوره رقم (56) بقيمه (3,197,40) ريال والمبلغ الاجمالي في نهايه الفاتوره (13,822,85) ريال والمفترض ان يكون الاجمالي (3,197,40) ريال وليس (13,882,58) ريال ومن ثم صدرت فاتوره رقم (60) بقيمه (2,251,47) ريال والمبلغ الاجمالي في نهايه الفاتوره هو (13,822.85) ريال والمفترض ان يكون الاجمالي قيمه فاتوره مضاف اليه مبلغ الفاتوره رقم (60) اي (3197,40+2251,47 = 5448,87) ريال وتباعا علي ذلك لباقي الفواتير يزيد المبلغ الاجمالي بقيمه الزياده الوارده في الفاتوره حتي نصل الي اخر فاتوره رقم (81) عندها يفترض ان يصل المبلغ الاجمالي للفاتوره (13,822,58)ريال، والسؤال كيف احتسب المبلغ الاجمالي في الفاتوره رقم (56) بقيمه (13,822,58) ريال وهي بقيمه (3,197,40) ريالا)، وفي جلسه 17/ 02/ 1444ه حضر طرفي الدعوي المشار الي بيانتهما صدر هذه الوقايع، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما اثير سابقا من جواب ودفوع مقدمه من الطرفين تبين لها ان بينه المدعي غير كافيه للحكم بما يطلبه، وعليه افهمت وكيله ان له حق توجيه اليمين للمدعي عليه فطلب توجيهها علي نفي استلامه للادويه الطبيه محل الدعوي من مستودع (...) للادويه كما ان ليس في ذمته اي مبلغ متعلق بتلك التوريدات، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين بالصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اني لم استلم الادويه الطبيه المذكوره في هذه الدعوي من مستودع (...) وليس في ذمتي اي مبالغ متعلقه بشانها) وبعد بيان خطر اليمين وعظم شانها وعرضها عليه وطلب ادايها من المدعي عليه اداها علي النحو التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اني لم استلم الادويه الطبيه المذكوره في هذه الدعوي من مستودع (...) وليس في ذمتي اي مبالغ متعلقه بشانها)، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب مبلغ قدره (19,075) تسعه عشر الفا وخمسه وسبعون ريال مقابل توريد ادويه طبيه للمدعي عليه وبما ان هذا النزاع ناشي بين تاجرين ومتولد عن عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بقيمه ثمن البضاعه المذكوره في مطلع هذه الاسباب، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي وينكر صحه البينات المقدمه فيها، ولما كانت البينات غير كافيه لاثبات دعواه اذ ان ما قدمه كشف حساب وفواتير ليس فيها ما يدل علي صدورها من المدعي عليه، اذ هي مجرد فواتير علي مطبوعات المدعي، ولما قصرت بينه المدعي عن اثبات الدعوي، بما انه طلب توجيه اليمين لخصمه علي النحو الوارد بالوقايع، واستنادا علي قوله صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي، ولما نصت الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات علي انه: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ....)، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين وفق ما طلب منه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي. نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي رقم: (439201709)، والله الموفق.