tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / data_cybersecurity

نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لعام 1436هـ

ncar · form · processed · 23 chunks

date_gregorian=2014-11-24 date_hijri=1436-02-02 document_type=form entity=keyword:طاقة entity=keyword:نووي entity=keyword:طاقة نووية entity=keyword:نماذج entity=keyword:اتفاقية entity=keyword:طاقة ذرية entity=keyword:ذري entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=legal_basis:cabinet_decision:70 entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=summary:تضمن النموذج : التعريفات، غرض الاتفاقية، مجالات التعاون، أشكال التعاون، الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ، أمن المعلومات واستخدامها، الضمانات، الحماية المادية، الأمان النووي، المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، حماية الملكية الفكرية، حل النزاعات، مدة الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ. entity=document_number:70 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=data_cybersecurity validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 1436/2/2ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم(26257) وتاريخ 6 /7 /1435ه، المشتمله علي
برقيه معالي رييس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده رقم 1 /284/ب وتاريخ
24 /6 /1435ه، في شان نموذج مشروع اتفاقيه اطاريه للتعاون في الاستخدامات السلميه
للطاقه الذريه، المقترح ابرامها بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وعدد من
حكومات الدول المتقدمه في مجال الطاقه الذريه. 
وبعد الاطلاع علي نموذج
مشروع الاتفاقيه المشار اليه. 
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (690) وتاريخ 21 /11 /1435ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1206) وتاريخ 28 /12 /1435ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

الموافقه علي نموذج مشروع اتفاقيه اطاريه للتعاون في مجال الاستخدامات السلميه
للطاقه الذريه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومات الدول الاخري، بالصيغه
المرافقه.
ثانيا:
 قيام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده بالرفع الي رييس مجلس الوزراء عن اي دوله يري ان المصلحه تقتضي ابرام اتفاقيه معها في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه وفق النموذج المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وذلك قبل الاتصال بتلك الدوله او الشروع في التباحث معها، للنظر في اتخاذ ما يلزم في شان ذلك.
ثالثا:

لا يخل تنفيذ ما ورد في الفقره (
3)

من الماده (الثالثه) من نموذج مشروع الاتفاقيه -
المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- في شان دوره الوقود النووي بما له
صله باختصاصات وزاره البترول والثروه المعدنيه.

 نايب رييس مجلس الوزراء 

نموذج مشروع اتفاقيه اطاريه للتعاون

في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه

بين حكومه المملكه العربيه السعوديه

 وحكومه.....

ان حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه...، المشار اليهما فيما بعد ب "الطرفين"، انطلاقا من علاقات الصداقه بين البلدين، 

وسعيا منهما الي تعزيز هذه العلاقه وسبل التعاون المتبادل بين البلدين، 

ورغبه منهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه من اجل خير ورفاه شعبي البلدين، 

وتاكيدا منهما علي اهميه امن امدادات الطاقه لكل منهما، والحاجه الي تطوير موارد جديده للطاقه،

واخذا في الاعتبار ان
كلا منهما دوله عضو في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه (
IAEA
) التي يشار اليها فيما بعد ب "الوكاله"، وانهما طرفان
في معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه المبرمه في (1) يوليو( 1968 م) (التي يشار
اليها فيما بعد ب "المعاهده")، اضافه الي ابرام كل منهما اتفاقات مع
الوكاله ملحقه بالمعاهده تتعلق بتطبيق الضمانات، 

وتاكيدا من الطرفين علي
ان هدفهما هو السعي الي تطوير استخدامات مدنيه وسلميه للطاقه الذريه، يتوافر فيها
الامن والامان والمحافظه علي البييه ودعم تطبيق الضمانات وعدم انتشار الاسلحه
النوويه، 

وتاكيدا منهما علي حق
جميع اطراف المعاهده في تبادل جميع المعدات والمواد والمعلومات العلميه والتقنيه
اللازمه لاستخدامات الطاقه الذريه للاغراض السلميه، بشكل يتطابق مع بنود المعاهده.

قد اتفقتا علي الاتي:

الماده الاولي

"التعريفات"

لغرض
الاستخدام في هذه الاتفاقيه تعني الكلمات والمصطلحات الاتيه المعاني المبينه امام
كل منها:

1-

"الارشادات": 
ارشادات مجموعه
مزودي الطاقه النوويه فيما يخص المنقولات النوويه التي نشرتها الوكاله الدوليه
للطاقه الذريه ذات الرقم المرجعي 
lNFCIRC/254/Rev.4/Part1
، وما يطرا عليها من تعديلات، بعد اشعار كل طرف في هذه الاتفاقيه
الطرف الاخر كتابه بقبوله بالتعديل المشار اليه.

2-

المعدات":

تعني ايه مرافق، او معدات، او مكونات وردت في الملحق (ب) من الارشادات.

3-

"المواد":
 اي ماده غير نوويه وردت
في الملحق (
ا
)
من الارشادات.

4-

"
المواد النوويه":
 اي "ماده
مصدريه" او "ماده انشطاريه خاصه" بحسب الماده (
20) 
من النظام الاساسي
للوكاله الدوليه للطاقه الذريه في صيغته المعتمده بتاريخ 29 يوليو1957م وما
طرا عليه من تعديلات اخرها في تاريخ (28) ديسمبر 1979 م، ويشمل ايضا ما يطرا من
تعديلات علي الماده (
20) 
من
النظام الاساسي للوكاله الدوليه للطاقه الذريه بعد ان يشعر كل طرف في هذه
الاتفاقيه الطرف الاخر كتابه بقبوله بالتعديل المشار اليه.

5-

"ا
لتقنيه":
 اي معلومه، او معرفه، او مهاره مطلوبه لتطوير او انتاج
او استخدام ايه معدات او

مواد
كما وردت في الملحق (ا) من الارشادات باستثناء المعلومات والمطبوعات الداخله ضمن الملكيه
العامه (المشاعه للجميع). وقد تاخذ هذه المعلومات شكل "بيانات فنيه"، او
"مساعدات فنيه".

6-

"الملكيه الفكريه": يقصد بها التعريف الوارد في الماده (2) من الاتفاقيه
المنشيه للمنظمه العالميه للملكيه الفكريه التي ابرمت في استوكهلم بتاريخ 14 يوليو
/ تموز 1967 م والمعدله بتاريخ 28 سبتمبر 1979م.

الماده الثانيه

غرض الاتفاقيه

يرغب الطرفان - استنادا الي الاحترام المتبادل لسياده كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخليه لكل منهما، والمساواه، والمنافع المشتركه - ان يطورا تعاونهما في مجالات الاستخدامات السلميه للطاقه الذريه، بما يتفق مع التشريعات الوطنيه في كلا البلدين، والالتزامات والتعهدات الدوليه لكل طرف.

الماده الثالثه

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما ياتي:

1.

الابحاث الاساسيه والتطبيقيه السلميه في مجال
علوم الطاقه الذريه وتقنياتها.

2.

المفاعلات النوويه، بما فيها اعمال التصميم
والانشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقه النوويه، او المفاعلات البحثيه.

3.

دوره الوقود النووي، واداره النفايات المشعه.

.

التقنيات المبتكره للاجيال الجديده من المفاعلات
النوويه، وهندستها وتسويقها عالميا.

.

انشطه انتاج النظاير المشعه والتقنيات المتعلقه
بالاشعاع وتطبيقاتهما.

.

التطبيقات الصناعيه، والطبيه للاشعاع والنظاير المشعه بما فيها التطبيقات التشخيصيه والعلاجيه.

.

الامن النووي والضمانات النوويه، ومراقبه المنشات النوويه والمواد النوويه وتدقيقها.

.

السلامه النوويه والوقايه من الاشعاع وحمايه البييه.

.

اعداد الموارد البشريه ذات العلاقه بالطاقه الذريه وتعليمها وتاهيلها، وتبادل الخبرات والموظفين بين الطرفين.

.

 خطط التاهب والتصدي للطواري الاشعاعيه والنوويه، والتكامل في اعمال مواجهه الطواري الاشعاعيه والنوويه.

. اي مجال اخر يتفق عليه الطرفان.

الماده الرابعه

اشكال التعاون

مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الداخليه لكل طرف، والاتفاقات الدوليه المتعدده الاطراف، يكون تنفيذ مجالات التعاون المشار اليها في الماده (الثالثه) من هذه الاتفاقيه من خلال الاتي:

.

تبادل المعلومات.

.

تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات العلميه.
.

تشكيل مجموعات عمل مشتركه من اجل تطبيق دراسات او مشروعات محدده.

.

تبادل المواد النوويه والمواد الاخري والمعدات والتقنيات، ونقلها واعاده نقلها.

.

وضع خطط مشروعات بحثيه مشتركه وتمويلها وتنفيذها.

.

عمل اليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصله واستغلالها.

.

تبادل تقديم المساعدات والخدمات الفنيه بما فيها تبادل العاملين في المجالات ذات الصبغه العلميه او الفنيه، وتدريبهم.
.

اي شكل اخر من اشكال التعاون يتفق عليه الطرفان
.

الماده الخامسه

الجهات المختصه وترتيبات التنفيذ

يكون التعاون في
المجالات المحدده في هذه الاتفاقيه عبر الجهات المختصه التي اعتمدها الطرفان.

وقد اعتمدت حكومه المملكه
العربيه السعوديه مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده.

واعتمدت حكومه (...)
(...).

وتحدد الجهات المختصه من
خلال التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه. 

ا
لماده
السادسه

امن المعلومات واستخدامها

1- 
يضمن كل طرف امن
المعلومات ال
فنيه ذات العلاقه، والخاصه بالطرف الاخر، او التي يصلان اليها من خلال
التعاون المشترك، وعدم افشايها لطرف ثالث دون الحصول علي موافقه خطيه من الطرف
المعني، ما لم تتضمن الاتفاقات المتعلقه بالافصاح بين الاطراف والوكاله غير ذلك،
او بسبب التزام وطني اخر في اطار القانون الدولي.

-
دون اخلال بالفقره (
1) 
من
هذه الماده، يمكن لاي من الطرفين استخدام اي معلومه فنيه متبادله طبقا لهذه
الاتفاقيه بحريه، ما لم يفرض احد الطرفين، او الشخص المخول بتوفير هذه المعلومات
قيودا علي استخدامها.

الماده السابعه

الضمانات

1-

سيكون التعاون الناشي من هذه الاتفاقيه
للاغراض السلميه فقط. ولن تستخدم المواد النوويه او المواد الاخري او المعدات او
التقنيه، المتسلمه ضمن اطار الاتفاقيه، او ما يتم الحصول عليه جراء استخدامها، في
بحوث او تطوير او تصنيع اي اداه تفجيريه نوويه، او لاي غرض عسكري. ويستثني من ذلك
امداد القواعد والمرافق العسكريه بالكهرباء من اي شبكه كهرباييه.

- يتعهد كل من الطرفين- في حال استقباله ايا من المواد النوويه
او المواد الاخري او المعدات او التقنيات- بالتاكد من تطبيق الفقره (
۱) 
من هذه الماده، من خلال
نظام ضمانات تطبقه الوكاله؛ وفقا لاتفاق الضمانات الذي ابرمه كل من الطرفين مع
الوكاله، انفاذا للفقره (الرابعه) من الماده (الثالثه) من المعاهده.

- يبلغ الطرفان الوكاله عن اي ماده نوويه او مواد اخري او معدات
تنقل- او يعاد نقلها- بين الطرفين.

- لا تنقل اي ماده نوويه او مواد اخري او معدات او تقنيات تسلمت
ضمن اطار هذه الاتفاقيه خارج النطاق المكاني او السيادي للطرف المتسلم دون اذن
خطي من الطرف المسلم
.

الماده الثامنه

الحمايه الماديه

يسترشد الطرفان - كل في
حدود سلطاته - بتدابير الحمايه الماديه للمواد النوويه او المواد الاخري او
المعدات التي تنقل ضمن اطار هذه الاتفاقيه ب "توصيات الامن النووي للحمايه
الماديه للمواد النوويه والمرافق النوويه" الوارده في وثيقه الوكاله ذات
الرقم المرجعي (
.
INFCIR/225/Rev
)، وما يطرا عليها من تعديلات بعد اشعار كل طرف في هذه الاتفاقيه
للطرف الاخر كتابه بقبوله بالتعديل المشار اليه.

الماده التاسعه

الامان النووي

يت
ش
اور 
الطرفان لتحديد
الخطر الذي قد ينتج من تطبيق هذه الاتفاقيه من اجل المحافظه علي سلامه البييه ودرء
وقوع اي حادث نووي ينشا من منشات نوويه منقوله في اطار هذه الاتفاقيه، وكذلك
الحمايه من التلوث الاشعاعي من اي نشاط متصل بهذه الاتفاقيه.

 الماده العاشره

المسؤولي

 المدنيه عن الاضرار النوويه

يقر الطرفان بالاهميه
الاساسيه لانشاء نظم للمسؤوليه المدنيه للاضرار النوويه لتعويض المتضررين نتيجه اي
حادث نووي عن الاضرار او الاصابات الناتجه من الحادث في منشاه نوويه. 

ويوافقان علي اتخاذ
الاجراءات الكفيله لتبني قانون للمسؤوليه المدنيه في الوقت المناسب بما يتوافق مع
اتفاقيه فيينا حول المسؤوليه المدنيه، والعمل علي من التشريعات المطلوبه علي
المستوي الوطني.

الماده
الحاديه عشره

حمايه الملكيه الفكريه

يوفر الطرفان - في اطار
الالتزامات الدوليه لكل منهما، وبحسب القوانين والانظمه المطبقه في بلديهما -
حمايه فاعله للملكيه الفكريه المرتبطه بالنشاطات التي تمارس ضمن اطار هذه الاتفاقيه.

الماده الثانيه عشره

حل النزاعات

علي الطرفين السعي الي
حل اي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقيه (بما في ذلك تفسيرها او تطبيقها) وديا من خلال
المفاوضات والمشاورات بينهما.

الماده
الثالثه عشره

مده الاتفاقيه ودخولها حيز التنفيذ
1-

تدخل هذه الاتفاقيه حيز النفاذ من تاريخ
صدور اخر اشعار خطي يؤكد استكمال كلا الطرفين الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه
لسريانها.

2-

تبقي هذه الاتفاقيه نافذه لمده (... سنه)،
وتتجدد تلقاييا لفترات تاليه مده كل منها ( ....... سنوات)، ما لم يبلغ اي من
الطرفين الاخر- كتابه عبر القنوات الرسميه - برغبته في انهاء الاتفاقيه قبل سته
اشهر من موعد انتهايها.

3-

في حال انهاء العمل بهذه
الاتفاقيه، فان بنودها المتعلقه بالترتيبات و/او العقود التي بدات اثناء سريانها
ولا تزال مستمره، تبقي نافذه ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك.

4-

في
حال انهاء هذه الاتفاقيه، تبقي التزامات الطرفين الناتجه من المادتين (التاسعه)
و(العاشره) من هذه الاتفاقيه نافذه وملزمه، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك.

5-

يمكن تعديل هذه الاتفاقيه، او الاضافه
اليها، بناء علي موافقه خطيه من الطرفين، ويصبح اي تعديل عليها نافذا طبقا
للاحكام المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.

حررت هذه الاتفاقيه من
نسختين اصليتين باللغات: العربيه و............ والانجليزيه، وجميع هذه النصوص
متساويه في الحجيه، وعند الاختلاف يرجح النص الانجليزي، وجري التوقيع عليها في
مدينه ( ) يوم ( ) /

/

/14ه الموافق

/

/ 20 م.

عن حكومه....

عن حكومه المملكه العربيه السعوديه