tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 447010654 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-04-16 document_type=ruling entity=document_number:810111057576 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٨٢٨٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (انه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها للوساطه بين شركه (...) وشركه (...) بثمن اجمالي قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليونان وخمس ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، وذلك عن قطعه ارض بمبلغ قدره (١٠٠,١٣٤,٠١٥) مايه مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريال سعودي، وليس مع المدعيه سماسره اخرون، ومقابل السمسره ٣%، وقد اتمت المدعيه العمل المناط بها، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليونان وخمس ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله.، وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: العقد، شيك بكامل مبلغ البيع، صك العقار المباع، صك ملكيه مشتري العقار، محضر تعديل اسم المشتري. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم يتم تبليغها بموعد هذه الجلسه وفقا لما يظهر في ملف القضيه، وفي اطار التحقق من اختصاص الدايره التجاريه بنظر الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق التالي: (اشاره الي الموضوع اعلاه، فانني اوجز دعوي موكلتي فيما يلي: بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد تسويق وبيع بالمزاد العلني علي ان تسوق موكلتي وتبيع العقار الواقع في حي (...) مدينه (...) والبالغ مساحته (٦٦,٧٥٦.٠١ م٢) سته وستون الفا وسبعمايه وسته وخمسون مترا وواحد سنتيمترا مربعا، والمملوك للمدعي عليها بموجب الصك رقم ٨١٠١١١٠٥٧٥٧٦ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه مقابل نسبه قدرها ٢,٥ % من ثمن البيع تدفعها المدعي عليها، وذلك وفق ما جاء بنص البند الثالث من عقد التسويق. قامت موكلتي ببذل الجهد المطلوب لتسويق العقار، ونتج عن هذا الجهد بيع العقار عن طريق المزاد العلني بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م، مقابل مبلغ قدره (١٠٠,١٣٤,٠١٥) مايه مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا وخمسه عشره ريال، علي المشتري (...) و(...)، وطلب المشتريان بان يتم الافراغ باسم شركه (...) حصلت المدعي عليها علي كامل ثمن البيع من المشتري بموجب الشيك رقم (٠٥١٤١٢٩) وتاريخ ١/٣/٢٠٢٢م، مسحوب علي بنك (...) وبذلك استحقت موكلتي النسبه المتفق عليها وقدرها (٢.٥%) والبالغ قدرها (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليوني وخمسمايه وثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وعليه قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ اقامه المزاد المتعاقد عليه والمستحق بموجب اتمام البيع، الا ان المدعي عليها ماطلت ثم امتنعت عن السداد دون مسوغ. لذلك، وبناء علي ما تقدم ولقوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"، فان موكلتي تتقدم بهذه الدعوي للمطالبه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد النسبه المتعاقد عليها لاقامه المزاد وقدرها (٢.٥%) بمبلغ قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليوني وخمسمايه وثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم التكاليف القضاييه) فسالته الدايره ملكيه الارض المباعه تعود لمن فذكر بانها عايده للمدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، ولما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم اولا: الزام المدعي عليها بسداد النسبه المتعاقد عليها لاقامه المزاد وقدرها (٢.٥%) بمبلغ قدره (٢,٥٠٣,٣٥٠.٣٨) مليوني وخمسمايه وثلاثه الاف وخمسه عشر ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد رسوم التكاليف القضاييه، وذلك مقابل السمسره في بيع عقار المدعي عليها في المزاد العلني، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين قد تعلق بحق متصل لعقار معين ومملوك للمدعي عليها، فهو داخل ضمن الاختصاص النوعي الوارد في الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء نصاها بالتالي(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه،او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه اومن المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك.)، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه)، لذا فان الدايره افهمت وكيل المدعي بذلك وانها خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.