gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-220532 الصادر في الاستيناف المقيد برقم PC-2023-220532 المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم AC-2022-99619 المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/02م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ .... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/10/22ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم CFR-2023-99619 الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي : 1 - ادانه المستورد ( مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه مبلغا قدره (97,604) سبعه وتسعون الفا وستمايه واربعه ريالا. -3 - الزامه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا قدره (97,604) سبعه وتسعون الفا وستمايه واربعه ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (195,208) مايه وخمسه وتسعون الفا وميتان وثمانيه ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/09/12م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/10/03م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ثريات وتركيبات اناره داخليه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1440/08/26ه، وتم الاشباه عن صحه الشهاده رقم (...) وتاريخ 1440/05/22ه، من قبل مركز الاستهداف بالهييه العامه للجمارك، وبعد مخاطبه الجهه المختصه عن مدي صحه الشهاده وردت افادتهم بان الشهاده لم تصدر من قبلهم وانها غير صحيحه، وتم اعداد محضر ضبط بضايع رقم (...) بتاريخ 1442/04/25ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراراها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان تقديم شهاده مطابقه غير صحيحه يعد تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده 142 من نظام الجمارك الموحد، ذلك انه يفترض بالمؤسسه العلم بتعليمات الاستيراد وانظمته في المملكه، وجهلها بالانظمه لا يعفيها من العقوبه، باعتبار ان المستورد يعد هو المسؤول عن تقديم الشهاده للجمارك لفسح بضاعته. صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم )CR-2024-220532( الصادر في الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-220532( وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان جميع البضايع التي تم شحنها تتوافق مع المعايير والمواصفات السعوديه، ذلك ان البضاعه محل الدعوي مطابقه للشروط ولم تذكر الهييه ما يفيد عدم مطابقتها للمواصفات والشروط. كما لم توقع موكلته اي تعهد بعدم تصرف بالبضاعه محل الدعوي، ولم يتم سحب عينه من البضاعه، كما ان المدعيه قد تاخرت في مطابقه الشهاده الصادره مع البضاعه المستورده، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء القرار الابتدايي ونقضه، والحكم مجددا برد الدعوي، اضافه الي طلب الاستيناف مرافعه. وقد ورد عبر النظام الالي للامنه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/11/14م، تضمنت ما ملخصه ان الدعوي ليست قايمه علي التعهد بعدم التصرف بل انها قايمه علي تقديم المستورد علي شهادات مطابقه غير صحيحه ومزوره ولم تصدر من شركه المطابقه، ولا توجد حاجه لسحب العينات من البضاعه طالما انها لم تفسح بعدم التصرف، وان للهييه الحق بالاطلاع والمراجعه والتدقيق علي جميع المستندات المقدمه من قبل المستورد حتي بعد فسح الارساليه لمده خمس سنوات، كما ان البضاعه التي ادخلت هي من البضايع الممنوع دخولها الي المملكه، اضافه الي ان المستانف لم تلتفت في دعوي الاعتراض علي المخالفه المرتكبه في تقديم ما هو غير صحيح ومزور للجهات الرسميه من شهادات مطابقه، بل استمرت في تاكيدها لفعلها عند عدم ارتكاز استينافها علي الدفاع عن نفسها بانها لم ترتكب مخالفه تقديم مستندات غير صحيحه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يلزم لقيامها توفر ركنيها المادي والمعنوي وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاحد الموافق 05\05\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (99619-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله. وحيث جري الطلب من المستانف من قبل اللجنه الاستينافيه بموجب جلستها المنعقده بتاريخ 15-2024-04م بارفاق ما لديه من مستندات بعد اشعاره بانه تم فتح باب المرافعه من خلال المذكرات المكتوبه في الدعوي بموجب ما قررته الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 08-04-1445ه، وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي تبين ان المستانف لم يقدم سوي تكرارا لما ارفقه عند طلبه نظر الاستيناف مما تقرر لدي اللجنه المضي في نظر الدعوي في ضوء ما كانت عليه حالتها الراهنه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من دفوع بذكر ان البضاعه كانت مطابقه ومستوفيه للمواصفات وانه ارفق شهاده من المصنع بذلك وانه لم يؤخذ تعهد المستورد بعدم التصرف بالبضاعه وان المدعيه تاخرت في مطابقه الشهاده مع البضاعه لمده تزيد عن سنه ونصف وان المستورد لم يخالف نظام صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-220532 الصادر في الاستيناف المقيد برقم PC-2023-220532 الجمارك الموحد بما نص عليه في المادتين (142) و (143) وغيرها من مواد النظام، اذ ان ما يثيره المستانف مردود بالنظر الي ان الفعل المؤثم المؤاخذ به المستورد والذي يتكيف معه فعله باعتباره تهريبا جمركيا علي نحو ما انتهي اليه القرار هو ما جاءت عليه صوره سلوكه في التعامل مع الارساليه عند ادخالها الي البلاد بتقديمه مستندات غير صحيحه ترتب عليها تجاوز احكام المنع او التقييد علي نحو ما قررت ذلك بالماده (11/143) من نظام الجمارك الموحد والتي تقضي بما يلي: " يدخل في صور التهريب بصوره خاصه ما يلي : 11 - تقديم مستندات او قوايم كاذبه او مزوره او مصطنعه او وضع علامات كاذبه بقصد التهرب من تاديه الضرايب "الرسوم " الجمركيه كليا او جزييا او بقصد تجاوز احكام القيد" ، وبالتالي يكون ما يثيره المستورد بانه لم يطلب منه عدم التصرف بالبضاعه وان الهييه تاخرت في مطابقه شهاده المطابقه غير منتج في نفي مؤاخذته عن جرم التهريب المتمثل في تقديمه مستندات غير صحيحه من اجل تمرير ادخال البضاعه الي البلاد علي صوره غير مشروعه من اجل التحرر من احكام المنع والتقييد علي نحو ما سبق تحقيقه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه ... . سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم ( - CFR 2023-99619) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... رييس اللجنه الدكتور / .... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa