moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سدد مبلغ الاتفاق)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٠ه الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٩٩٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الاتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٠ه الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٩٩٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (عقد الاتفاق) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم)، هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته شهاده مضاربه اسهم رقم (٢٠١)، بدايه العقد: ٠١/ ١٤٢٠ه، ونهايته: ٠١/ ١٤٢٥ه، وعدد الاسهم: (٦)، ومبلغ المساهمه (٦٠.٠٠٠) ريال، وسند قبض بذات مبلغ المساهمه برقم (٢٠١) وتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٢٣ه، وجميعها علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بختمها، عقد شهاده مضاربه اسهم مذيل بختم استلام ارباح ١٤٢٣ه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي. حددت الدايره جلسه في يوم ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٨٣٧٣٣٥٧)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحق المدعي عليه حضوريا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: ان موكلته تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، يمثل راس مال موكلته المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في تجاره التمور وقد التزم بذلك ولم يسلم موكلته اي مبالغ، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك شهاده مضاربه بالاسهم وهي الشهاده رقم (٢٠-٠١-٢٠١) بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠ ريال)، وسند قبض رقم (٢٠١) بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الختم الموجود في الشهاده ان موكلته قد استلمت ارباحا فاجاب: لم تستلم شيء هكذا قرر، ثم عاد وقرر انه تواصل مع موكلته وانها قد استلمت عشره الاف ريال، ونظرا لصلاحيه القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها الاتي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد المضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته وقدره ستون الف ريال، كون موكلته قد قامت بتسليم راس المال هذا للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم برده لها والشراكه قد انتهت، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، و الفقره الاولي من الماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، لذا فقد اعتبرت الدايره هذه الخصومه حضوريه بحق المدعي عليه، وحيث قدم المدعي وكاله بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في شهاده المضاربه رقم (٢٠١)، وسند القبض، وجميعها صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...) للتجاره) ومذيله بختمها، والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبه، وقد نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ما يلي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان وكيل المدعيه قرر في جلسه هذا اليوم استلام موكلته لمبلغ قدره عشره الاف ريال؛ مما يعني انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من راس المال، بيان ذلك عدم حضور المدعي عليه وتخلفه عن الدعوي بعد تبلغه فهو قرينه علي صحه دعوي وكيل المدعيه وضعف موقف المدعي عليه حيث انه لم يحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم اعاده المبلغ المتبقي للمدعيه؛ وقد استخلصت الدايره هذه القرينه مستنده علي ذلك بالفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصهن: (٢ - اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، كما ان الاصل كما هو مقرر فقها ومستقر عليه قضاء ان الاصل سلامه راس المال، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي الحكم الاتي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب كون مبلغ المطالبه ستون الف ريال والعبره في كون الدعوي يسيره من عدمه هو قيمه المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي حسب نص اللايحه السادسه من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.