tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6999 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:eebaeb8f-c604-46c8-8a4e-3e5899c0d535 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6999 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) 
ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ(1441/5/24)تقدم ممثل المدعيه (…)سجل مدني(…) بصفته مديرا للشركه ذات السجل رقم(...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه قام بشراء مركبه من المدعي عليها وقبل ان يدفع لهم قيمه المركبه افاد الموظف المسيول عن البيع انه يوجد علي الشركه التي يمثلها مخالفات مروريه وهل وجود المخالفات المروريه يمنع تسجيل المركبه علي اسم الشركه ام لا؟ فقرر الموظف المسؤول ان المخالفات المروريه لا تمنع تسجيل المركبه، وقام بدفع قيمه المركبه كاملا، وبعد انتظار دام اكثر من شهر افاد مدير الصاله بانه لا يمكن تسجيل المركبه علي اسم الشركه التي امثلها لوجود مخالفات مروريه علي الشركه المدعيه فقال له انه سبق وتم مناقشه البايع بهذا الخصوص، الا انه امتنع عن تسليم المركبه حتي تاريخ رفع الدعوي، كما ارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان ترجع كامل قيمه المركبه مبلغا وقدره (242.730 ريال) مايتان واثنان واربعون الفا وسبعميه وثلاثون ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل بمبلغ (1000 ريال) عن كل يوم حتي الفصل في الدعوي، وختم طلباته الزام المدعي عليها ان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ (10000 ريال)، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرتها علي النحو التالي: ففي(1441/6/12) وفي هذه الجلسه حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، وذكر انه طلب من الشركه المدعي عليها تسجيل المركبه باسم احد ملاك الشركه فرفضوا ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله لاحضارها، ثم في(1442/3/2) وفي هذه الجلسه وعبر اتصال مريي حضر ممثل الشركه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره استمعت الدايره للدعوي، واذا هي علي النحو التالي: اشترت المدعيه من المدعي عليها سياره من نوع (...) صنع(2020) وان المدعي عليها افادته انه بامكانه نقل السياره لملكه حتي مع وجود مخالفات عليه، ودفع لهم كامل المبلغ وتم تجيير البطاقه الجمركيه لصالحه، الا ان المدعي علي عليه لم تسلمه السياره حتي تاريخه، وطلب الزام المدعي عليه بتسليمه السياره محل التعاقد، واجره المثل (1000) ريال عن كل يوم واتعاب المحاماه(10000) كما طلب ان يتاح له تبادل المذكرات حتي يرفق بعض المستندات فاجابت الدايره طلبه، ثم في(1442/3/4) قدم ممثل المدعيه مذكره تتضمن: عرضه للوقايع التي حصلت، ومرفقات عده، عباره عن: صوره للبطاقه الجمركيه المجيره باسمه، وسند قبض مختوم بختم المدعي عليها يثبت استلام مبلغ المركبه، وصور للمركبه، وخطابا صادرا من المدعيه الي المدعي عليها يتضمن طلب تسجيل السياره باسم احد ملاك الشركه. كما انه بني دعواه بالمطالبه باجره المثل في المده السالفه تاسيسا علي ان المدعي عليها غصبت ملكه وارفق نصوصا فقهيه تدل علي ذلك، ثم في (1442/3/15) قدمت المدعي عليها مذكره رد تتضمن: الاقرار بالبيع و دفع المدعيه لثمن المركبه، وان سبب عدم نقل السياره هو ان المدعيه عليها مخالفات مروريه ولم تخطرنا بذلك ابان توقيع العقد، كما حاولت المدعيه حرف العقد الي اشخاص اخرين ومنهم ابنه الا ان ذلك تعذر لكونه صغيرا ولا يحمل هويه وطنيه، واما الخطاب الذي اشارت اليه المدعيه من انها طلبت نقل ملكيه السياره لاحد الملاك فغير صحيح ولم يصلنا، واما عن تجيير البطاقه الجمركيه فانما جيرتها المدعي عليها بناء علي طلب المدعيه حتي تقوم بنقل المكيله من خلال معارفها، ثم غابت مده شهرين ولم تتمكن من ذلك، مما حدي بالمدعي عليها ببيع السياره لعدم جديه المدعيه في متابعه اجراءات نقل الملكيه، وختمت مذكرتها بانها علي اتم الاستعداد بارجاع مبلغ السياره، ثم في(1442/3/23) وعبر اتصال مريي، حضر اطراف القضيه، وجري الاستيضاح من الاطراف علي ما سبق تقديمه في تبادل المذكرات، كما قدم المدعي ردا علي مذكره المدعي عليها، وافهمته الدايره بان عليه ارفاق هذه المذكره في تبادل المذكرات وان علي المدعي عليها الرد عليها، كما رغب الاطراف باعطايهم مهله للبحث الي حل ودي لانهاء النزاع بالصلح، ثم في(1442/3/24) قدمت المدعيه مذكرتها والتي تتضمن: ان انكار المدعي عليها علمها بوجود المخالفات المروريه ابان العقد، وانها لم تعلم بالمخالفات الا بعد تحويل قيمه السياره فغير صحيح ، والصحيح ان المدعي عليها كانت تعلم بوجود المخالفات قبل التعاقد وتحويل المبلغ، وذلك اني(ممثل الشركه) جلست مع البايع في المعرض واسمه (…)، وذكرت له عن وجود مخالفات مروريه علي الشركه، وذكر لي ان سيرجع الي مدير الصاله المدعو (…)ليستفسر منه عن ذلك، وبالفعل تم ذلك، وافادوني بان ذلك ممكن عن طريق معقبين تابعين لهم، ثم سالتهم عن المطلوب مني، فطلبوا مني دفع كامل قيمه السياره، فقمت علي الفور بتحويل كامل المبلغ علي حساب المدعي عليها، واما عن التواصل بشان نقل السياره باسم احد ملاك الشركه فقد تواصل ممثل المدعيه مع مدير الصاله (…)وارسل له الخطاب عبر برنامج الواتساب، الا انهم لم يقوموا بذلك، واما عن البطاقه الجمركيه فان المدعي عليها طلبتها من ممثل الشركه حتي يقوموا بارسال خطاب لاداره المرور ثم امتنعوا عن ردها للمثل المدعيه، وختم مذكرته بان المدعي عليها قد باعت ما تملكه المدعيه، ثم في(1442/4/4) قدمت المدعي عليها مذكره تتضمن: ان المدعي عليها لم تتعدي علي حق للمدعيه، وحيث تعذر نقل السياره تعذرا تاما ولم تقم المدعيه بتسويه وضعها النظامي، فان المدعي عليها تصرفت في السياره مع الاحتفاظ بحق المدعيه في ثمن السياره، واشارت المدعي عليها الي ان المدعيه لم تتواصل مع المدعي عليها بشكل جاد وذلك لانهاء الخلل الحاصل، كما ان تاخر المدعيه في اقامه رفع الدعوي يشعر بان المدعيه قصدها الاضرار بالمدعي عليها لا غير، وختمت مذكرتها باستعدادها رد ثمن السياره للمدعيه، ثم في(1442/4/8) وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وجري استيضاح مذكره وكيل المدعي عليها، كما استعد المدعي بتقديم رده عليها عبر تبادل المذكرات، ولوكيل المدعي عليها حق الرد، كما افهمت الدايره المدعي بضروره حصر وتحديد طلباته في مذكرته المقدمه، ثم في(1442/4/9) قدمت المدعيه مذكرتها والتي تتضمن: ان اعتبار المدعي عليها العقد مفسوخا غير صحيح فقد تم البيع ولزم، واما ادعاءها بالتاخر وعدم الجديه فغير صحيح وبين في مذكرته التواريخ في رفع الدعوي والتواصل مع المدعي عليها، واما تعذر النقل فان المدعيه اقترحت حلولا اخري مثل نقل السياره لاحد ملاك الشركه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره للمدعيه، ودفع اجره المثل من تاريخ الشراء وحتي الفصل في الدعوي، ثم في (1442/4/14) قدمت المدعي عليها مذكره تتضمن: ان نقل السياره تعذر بسبب المدعيه وقد حاولت المدعي عليها نقل السياره الا انها لم تستطع والخلل انها هو بسبب المدعيه لوجود المخالفات، واما عن الخطاب الذي ارفقته المدعيه والذي يتضمن طلب نقل الملكيه فان المدعي عليها لم تستلمه، واما سبب تصرف المدعي عليها للسياره فان السياره لا تزال علي ملك المدعي عليها امام الجهات الرسميه، وتاخرت المدعيه في ايجاد حل مما دعي المدعي عليها الي بيع السياره، وختمت صحيفتها باستعدادها برد ثمن السياره، ثم في (1442/4/16) وعبر الاتصال المريي، حضر اطراف القضيه، وجري الاستيضاح منهما علي ما سبق تقديمه من مذكرات ودفوع، كما قرر وكيل المدعي عليها انه لا يمكن لموكلته نقل السياره الان لان الاشكال حصل قبل سنه ولم تقم المدعيه بحل مشكلتها، مما جعل موكلته تبيع السياره لطرف اخر، ثم قرر الاطراف اكتفاءهم بما سلف، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم في(1442/4/18) وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وحصر ممثل المدعيه طلباته في الصحيفه الاخيره زايدا علي ذلك اتعاب المحاماه الوارده في صحيفه دعواه. كما اضاف ان الايام التي يطلب اجره المثل فيها حتي اليوم هي:422 يوما، ولجاهزيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها التالي بعد الاستعانه بﷲ لتشكل اسبابه:-
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه البيان، وحيث ابتغت المدعيه من اقامه دعواها الماثله الي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره الموصوفه في الوقايع زايدا عليه اجره المثل من تاريخ البيع وحتي صدور الحكم، والحكم باتعاب المحاماه، فان الدعوي والحال ما ذكر تكون من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ونوعيا، طبقا للفقره(1) من الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه؛ لان العمل المذكور عمل تجاري تبعي باعتبار ان الشراء وقع لمره واحده الا انه كان لغرض تملك المدعيه لسيارات من اجل تيسير اعمال المدعيه، وتاسيسا علي ما سلف فالدعوي تكون مقبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فان الثابت في الوقايع ان المدعيه قامت بشراء سياره من المدعي عليها الا ان المدعي عليها امتنعت من نقل السياره، وحيث سببت المدعي عليها امتناعها عن نقل الملكيه بان المدعيه عليها مخالفات ولا يمكن نقل السياره والحال ما ذكر -وبالحسبان ان المدعيه تقر بوجود المخالفات-وبما ان الفعل يضاف الي الفاعل، والمباشره اذا كانت مبينه علي السبب فان المتحمل لما ينتج يكون المتسبب، مما تنهي معه الدايره الي ان المتسبب الفعلي في عدم نقل الملكيه هي المدعيه، لان وجود امر يحول دون تملك السياره بصفه تامه انما هو عايد حقيقه اليها، وعليه فان المدعيه هي من تتحمل ذلك، كما تقرر الدايره ان البيع المبرم بين الطرفين بيع ناقص فيه شرط الاهليه الذي به يتم البيع، وبيان ذلك: ان الاهليه نوعان: اهليه وجوب واهليه اداء، واهليه الوجوب: هي صلاحيه العاقد في تقبل الحقوق التي له والتي عليه، مما يعني ان عدم تمكن احد اطراف العلاقه العقديه من امضاء البيع واتمامه لسبب في ذاته؛ انه غير قادر علي امضاء البيع ولا يستطيع جلب حقوقه لعيب فيه مما تكون معه الدايره نتيجه ان اهليه الوجوب لديه في ذلكم الجانب غير كامله، ولان البيع في عقود السيارات لا يتم فيه الملكيه في مواجهه الجهات الحكوميه الا باستخراج الاستماره للسياره وسياسه المرور تمنع من اخراج استماره لمن عليه مخالفات مروريه، ولما كان الثابت ان المدعيه عليها مخالفات فلا يمكن نقل السياره اليها، وعدم الامكان عايد اليها مما يعني انها غير قادره علي تملك السيارات لامر نظامي مما تعده الدايره نقصا في اهليه الوجوب لقيد نظامي، وتاسيسا علي ما سلف فقد ورد علي المدعيه قيد علي اهليتها في الوجوب، وعليه: لا يمكن الحكم لها مع نقص اهليتها هذا من جهه؛ ومن جهه اخري ان المدعي عليها عدت تاخر المدعيه في معالجه وضعها وتسويه المخالفات التي عليها فسخا للبيع وتصرفت في المبيع، فان الدايره تقرر ان تصرفها تصرف مشروع، اعتمادا علي ما قرره الفقهاء الكرام من ان تاخر احد اطراف العلاقه العقديه في تنفيذ التزاماته مجيز للفسخ، ومن تلك التقريرات ما قرره العلامه منصور البهوتي في شرح الاقناع(3/240): " وقال الشيخ-اي ابن تيميه- له(البايع) الفسخ اذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمه، قال في الانصاف: وهو الصواب" والنص المذكور وان كان في المماطله في الثمن الا انه ينسحب علي جميع التزامات العقد ولا يقتصر علي المماطله في اداء الثمن، ومن تلك الالتزامات كون العاقدين علي قدره من اتمام البيع من جميع النواحي، وتقرر الدايره ان فسخ عقود المعاوضات -غير النكاح- لا يفتقر الي حكم حاكم، مما تنتهي معه الدايره الي ان تصرف المدعي عليها مشروع، وحتي تدفع عنها ضرر بقاء السياره في مخازنها دون جدوي، واذا كان تصرفها مشروعا فما ترتب علي الماذون فهو غير مضمون، كما ان طلب المدعيه لا يمكن انفاذه لانه فات محله، ومن شروط المحكوم فيه ان يكون ممكنا، ولا يمكن الزام المدعي عليها باتمام البيع لما ذكر انفا، كما ان ملك المدعيه للسياره لم يستقر بعد، فان انعقاد البيع ودفع الثمن لا يعني استقرار الملك استقرارا تاما، بل لا بد من القبض حتي يكون تصرف المدعيه في المبيع تصرفا صحيحا، ولا يمكن القبض والمخالفات ثابته علي المدعيه، ولا ينال ذلك ما قررته المدعيه انها عرضت علي المدعي عليها ان تنقل السياره باسم احد ملاك الشركه، لان العقد وقع وتم مع المدعيه بكيانها الذاتي، وصرف العقد بعد وقوعه الي شخص اخر يعد من قبيل الاقاله التي يشترط لها الرضا التام ولا يجوز اجبار احد عليها، ناهيك ان المدعي عليها تنكر ان المدعيه طلبت منها ذلك، والدايره لم تبحث عن ثبوت ذلك لانه كما سلف امر غير لازم الا اذا وقع وتم اما مجرد الاخطار فلا يكفي لالزام المدعي عليها بالمضي في هذه الاقاله، كما لا ينال حكم الدايره فيما انتهت اليه، من ان المدعيه قد افهمت المدعي عليها بوجود مخالفات قبل امضاء العقد-وبالحسبان ان المدعي عليها تنكر ذلك- لان افاده الموظفين افاده ليست من مختص والعبره انما تكون في الافادات المختصه، كما ان المدعيه افادت تابعي المدعي عليها، وافاده التابع-غير المختص- لا تقيم الحجه علي المتبوع في مواجهه الغير، وتاسيسا علي ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب لعدم قيامه علي اساس سليم، واما عن طلب المدعيه بالحكم لها باجره المثل من تاريخ البيع وحتي تاريخ صدور الحكم، فان المدعيه تؤسس طلبها هذا بان المدعي عليها غصبت ملكها وغصب العين يوجب اجره المثل في مده بقاء العين عند الغاضب، الا ان الدايره تقرر ان تكييف المدعيه جانب الصواب، اذ ان الغصب عند الفقهاء هو اخد ما ملك من يد مالكه قهرا، وقد انتهت الدايره سالفا الي ان المدعيه لم يتم ملكها علي السياره محل النزاع فلا يعد تصرف المدعي عليها غصبا، وانما التكييف الصحيح لتصرف المدعي عليها انه حبس للمبيع، وحبس المبيع من حيث هو لا يوصف بمشروعيه ولا عدمها، وانما الذي يوصف هو سبب حبس المبيع، فان كان السبب سايغا فلا ضمان علي البايع وان كان ممنوعا شرعا او نظاما فان الضمان ملازم للبايع، وقد تقرر فيما سلف من الوقايع والاسباب ان سبب حبس المبيع هو وجود مخالفات علي المدعيه مما يعني تعذر نقل الملكيه، ولم تسوي المدعيه مخالفاتها في وقت قريب من العقد، ولا يمكن تسليم سياره لاحد ما دون صدور استماره للسياره باسمه مما تنهي معه الدايره الي مشروعيه فعل المدعي عليها، واذا كان مشروعا فان ركن الخطا الموجب للضمان قد فات، وتاسيا علي ما تقدم فان الدايره تقرر ان طلب المدعيه باجره المثل طلب حلي بالرفض لعدم قيام موجبه، والدايره تقرر ان المدعيه قد وقعت في تفريط بين اذ كيف لها ان تبرم عقدا باسمها وهي تعلم ان عليها مخالفات و وجود المخالفات يعيقها من نقل السياره باسمها والمفرط اولي بالخساره، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، فان الدايره تقرر ان اتعاب التقاضي انما يحكم لصاحب الحق اذا توفر له شرطان: الاول: ثبوت الحق له قضاء، والثاني: مماطله المدعي عليها مما يستوجب الجاء المدعيه الي رفع دعوي، وهذان الشرطان لم يتوفرا في المدعي عليها في هذه القضيه، واذا فات الشرط سقط بحكم اللزوم العقلي المشروط، والدايره تشير الي ان ما انتهت اليه في قضايها لا يعني اهدار جميع حقوق المدعيه من هذا التعاقد، بل يبقي لها الحق في استرداد ما دفعته للمدعي عليها، لان حيازه المدعي عليها للمال حيازه مضمونه يجب ردها متي ما طلب صاحب الحق. والدايره اذ اوردت اسبابها السالفه فليس لها الا ان تنهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2944 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) 
ضد/ شركه (…) غير ذلك (…)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها ان ترجع كامل قيمه المركبه مبلغا وقدره (242.730 ريال) مايتان واثنان واربعون الفا وسبعميه وثلاثون ريالا، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل بمبلغ (1000 ريال) عن كل يوم حتي الفصل في الدعوي، وختم طلباته الزام المدعي عليها ان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ (10000 ريال) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض دعوي المدعيه ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله الدعوي للدايره فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها تبين ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.