tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531045627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-05-13 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٥٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (٢٥ سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (٢) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي:
(...)/ لوحه: (...) (...) لوحه: (...)؛ تم استلام السيارات الا ان المدعي عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام) وقد كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م في (...).
٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره المتبقيه في ذمه المدعي عليها والمشار اليها في صحيفه دعواها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت(...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره والبالغ عددها ٢ سياره التاليه مواصفاتها علي النحو التالي: (...) لوحه: (...) - (...) لوحه: (...)) ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب وحوالات بنكيه تفيد من خلاله بسداد قيمه السيارات محل النزاع واشعار وبيان للسيارات المراد نقلها لصالح موكلتها واتفاقيه بيع سيارات مستعمله موقعه ومختومه بختم المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره الوارد بيانتها في وقايع هذا الحكم لصالح المدعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال كشف حساب وحوالات بنكيه تفيد من خلاله بسداد قيمه السيارات محل النزاع واشعار وبيان للسيارات المراد نقلها لصالح موكلتها واتفاقيه بيع سيارات مستعمله موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها؛ وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه،؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات التالي بياناتها ((...) لوحه: (...) - (...) لوحه: (...)) للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا : عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٥٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بنقل ملكيه السيارات الموضحه في لايحه الدعوي اضافه الي المطالبه باضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات التالي بياناتها ((...) لوحه: (...) - (...) لوحه: (...)) للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات . وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (مخالفه الحكم للماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه؛ لعدول المدعيه عن طلبها الاصلي في الدعوي: اولا: نفيدكم بان المدعيه قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفه الدعوي واذ طلبت في مذكرتها الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفه الدعوي حيث طالبت المدعيه في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع ثم اقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بالزام المدعي عليها نقل ملكيه السيارات محل الدعوي وان سلم باعتباره طلبا عارضا استنادا للماده ( ٨٣ ) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد نصت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي انه: اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه وهو ما ينطبق علي تغيير طلب المدعيه من الزام المدعي عليها بتسليم السيارات الوارده في صحيفه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات؛ ويتبين لفضيلتكم اختلاف الطلبين مخالفه ظاهره. ثانيا: عدم مخاطبه الدايره مصدره الحكم، للجهات المختصه للتاكد من ملكيه المدعي عليها للمركبات محل الدعوي، واستحاله تنفيذ هذا الحكم لكون بعض المركبات ليست في ملكها، حيث ان السياره التي تحمل اللوحه رقم (...)ليست في ملك المدعي عليها، وعليه فيكون الحكم بالزام المدعي عليها بنقل مليكه هذه السياره يستحيل تنفيذه، لكون السياره المطلوب نقل ملكيتها ليست في ملكها. ثالثا: القصور في منطوق الحكم؛ باغفال النص علي الاجراءات اللازمه لنقل الملكيه من تامين وفحص دوري وتجديد الاستمارات وكافه الرسوم الحكوميه. وقد نص الحكم الصادر علي الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات دون الاشاره الي هذه الاجراءات. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بعدم قبول الدعوي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢١/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي عليها، والمستانف ضده نعمه العنزي محاميه المدعيه، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه وبسؤال المدعي عليه عن ما يثبت ان السياره محل الدعوي وهي من نوع (...) موديل ٢٠١٤ ورقم اللوحه (...) ليست في ملكه وانها انتقلت الي مالك اخر؟ اجاب بقوله: اطلب مهله لاحضار برنت من المرور بذلك وادراج ذلك في خانه الطلبات خلال ثلاثه ايام. وبعرض ذلك علي المدعيه قالت ان المدعي عليها في سوابق قضاييه مماثله قامت بنقل المركبات الي الغير بعد المطالبه بها في المحكمه ولا اعلم هل هذه السياره في ملك المدعي عليها الان من عدمه ولا بد من التاكد من المرور، لكن الاصل انها في ملكه بموجب عقد المبايعه. ورفعت الجلسه لابراز المدعي عليه بينته وادخالها في النظام. وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت المستانف ضدها (...) محاميه متدربه عن المدعيه، ولم يحضر المستانف، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه، وجري سؤال المدعيه كم قيمه السيارتين الاجماليه محل المطالبه؟ فذكرت بان قيمتها مبلغا قدره خمسه وخمسون الف ريال، وتطلب الفصل في القضيه؛ ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم اضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله ان السياره التي ادعي انها ليست في ملكه في استينافه ولم يثبت ذلك بعد امهاله من الدايره ، لذا فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٨/٩ه القاضي ( اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السيارات التالي بياناتها ((...) لوحه: (...) - (...) لوحه: (...)) للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) واتمام الاجراءات النظاميه امام الجهات المختصه بحسب العقد المبرم بين الطرفين ، لما هو موضح بالاسباب ثانيا : عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات ) محمولا علي اسبابه.