tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 10795 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-07-20 date_hijri=1401-11-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:70146228-dd59-4bda-a013-fdf2b43d21fc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٩٥ لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/ (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بدعوي ضد المدعي عليهم ذكر فيها (شركه (...)المحدوده بموجب عقد التاسيس المؤرخ ١/ ٨/ ١٤٠١ه (٣/ ٦/ ١٩٨١م) تكونت بين الدكتور/(...) وافراد عايلته (شركه (...) ذات مسيوليه محدده ) لمده ستين عاما تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٠١ه علي ان تتجدد لمدد اخري مماثله..الخ. وذلك لتحقق الغرض المبين ببند عقد التاسيس ثانيا كما نص ببند ذات العقد (١٥) علي ان تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارد بنظام الشركات (المرفق). ولما كانت الشركه متوقفه تماما عن ممارسه نشاطها ويستحيل تحقق الغرض المرجو من تاسيسها وتعذر علي الشركاء اتخاذ القرار باستمرار الشركه او حلها، ومن ثم فلا مناص من استصدار حكم قضايي بحل الشركه وادخالها في دور التصفيه، بما يتبعه من تعيين مصف تحدد اتعابه وسلطاته والقيود المفروضه عليها والمده اللازمه للتصفيه وذلك انفاذا لاحكام الباب العاشر لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه. الشريك بالشركه/ (...)، وختم دعواه بطلب احاله القضيه لاحدي الدواير القضاييه للنظر في الدعوي وتعيين مصفي لحل وتصفيه شركه (...). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٣\١١\١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه، وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٠ه، وبسؤال المدعي وكاله هل قام باخطار المدعي عليهم كتابه قبل اقامه هذه الدعوي وفقا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم الابتداييه فذكر بانه لم يقم بذلك وانه تم ابلاغهم عن طريق المحكمه بعد رفع هذه الدعوي، كما انهم يعلمون بوجود شركتين وان موكله اخبرهم برغبته بالتصفيه قبل سنوات بموجب قرار الشركاء وبناء علي ذلك.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليهم كتابه بطلباته وانه سيتقدم بدعوي للمحكمه قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (١٩/١) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وهو ما لم يقم به المدعي كما افاد به في جلسه اليوم، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي، منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، وبذلك تقضي.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ١٠٧٩٥ لعام ١٤٤١ه لما هو موضح بالاسباب.