tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11053 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=document_number:1884fd27-f224-4af3-afa9-ecf44ee65caf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11053 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مكونات البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر عضوا
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي حسبما تظهره اورقها تتلخص في ان المدعي وكاله عبدالرحمن مبارك الدوسري سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (401660807) تقدم في تاريخ (1441/11/17) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضايع لفايف مطليه مسبقا ومسامير اجوت من الفولاذ المقاوم للصدا ومواد كيماويه من بير وخدمات اعمال هندسيه وتكاليف تخزين المواد الصلب من تاريخ 2018 ميلاديه وقامت المدعيه بالعمل المنوط بها من هذا العقد واستحقت المدعيه علي المدعي عليها مبلغا وقدره (14،549،346.47) اربعه عشر مليونا وخمسميه وتسع واربعون الفا وثلاثميه وسته واربعون ريالا وسبع واربعون هلله) لم تسددها المدعي عليها حتي الان، وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبلغ المذكور زايدا عليه اتعاب المحاماه، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه (1442/5/1): وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته وذلك ان العقد مع المدعيه كان عقد تحالف مع ثلاث شركات وليس مع موكلتي وحدها فالدعوي تقام عليهم جميعا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر ان العقد هو عقد تحالف وهو تضامني بين الشركات الثلاث، وعقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك، وبطلب البينه علي المدعيه من ان العقد تضامني احال الي العقد المبرم بين الاطراف، وافهمت الدايره المدعيه ان عليها ارفاق العقد ومصادقه المديونيه التي جاءت الاشاره اليها في صحيفه الدعوي، وان علي المدعي عليها الرد علي الدعوي من الجانب الموضوعي وعليها ان تبين المبلغ المستحق في ذمه التحالف وذلك عبر تبادل المذكرات، تبدا المدعيه ومده الرد (4) ايام ثم تبدا المدعي عليها في الرد لمده مماثله. وباحاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات، قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن: ان العقد هو عقد تحالف لكن العلاقه بين الشركات الثلاث علاقه تضامنيه وعليه: فيصح مطالبه احد هذه الشركات بما وجب علي التحالف، كما ارفق العقد المبرم بين المدعيه وبين الشركات الثلاث التي من بينها المدعي عليها، وارفق ما قرره انه مصادقه للمديونيه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن: ان العقد هو عقد تحالف ويترتب علي ذلك عدم صحه اختصام موكلتي وحدها بل الواجب هو: اختصام جميع الشركات في دعوي واحده، كما قرر انه لا يمكنه الاقرار علي التحالف ولا يستطيع ان يبين المبالغ المستحقه علي التحالف لكونه لا يملك الاقرار علي الشركات الاخري، ثم في جلسه (1442/5/20): وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وجري استعراض مذكره المدعيه والتي تتضمن: العقد محل النزاع ومصادقه المديونيه كما قررت فيها ان المدعي عليها ضامنه للمشروع، كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها والتي تتضمن: ان العقد محل النزاع هو تحالف ثلاث شركات ومن ضمنها المدعي عليها فلا يصح ان تقام الدعوي علي المدعي عليها لوحدها بل لابد من اختصام الجميع. وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرروا اكتفاءهم بما تقدم. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد مطالعه اوراق القضيه، وحيث هدفت المدعيه الي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره (14،549،346.47) اربعه عشر مليونا وخمسميه وتسع واربعون الفا وثلاثميه وسته واربعون ريالا وسبع واربعون هلله) وذلك لقاء عقد ابرمته المدعيه مع مشروع المدعي عليها شريكه فيه، وبما ان المدعي عليها امتثل ردها في عدم صفتها في هذه الدعوي، وقررت: انه لا يجوز اختصامها وحدها بل الواجب اختصام جميع الشركات المندمجه في التحالف، وتقرر الدايره وهي تنظر النزاع الماثل: ان المدعيه قد وقعت عقدا مع تحالف ثلاث شركات، وهذا التحالف اتخذ شعارا ظهارا كما انه اشهر للناس باسم مشروع "تال" وقد عين له مدير يدعي(سيهون ديميير) حسب ما يبينه تمهيد العقد، وتقرر الدايره: ان تحالف الشركات اذا كان ظاهرا فانه تنشا للتحالف ذمه ماليه مستقله مؤقته تتخلف هذه الذمه عن ذمه افراد المتحالفين وعليه: فلا يصح اختصام احد هذه الشركات المندمجه ضمن تحالف ما، كما ان العقد وبنوده لم ينص علي ان احد هذه الشركات ضامنه لما يبرمه المشروع من عقود، واذا كان كذلك فلا يصح تنزيل احكام الضمان الوارده في الفقه الاسلامي علي تحالف الشركات؛ لان الضمان هو: التزام ما علي الغير من حقوق، واما تحالف الشركات فلا يفيد التزام احد الشركات عن الاخري بل يفيد اندماج هذه الشركات في مشروع واحد، ولما كان العقد ابرم مع الشركات الثلاث فلا يصح تضمين المدعي عليها ما ابرمته هذه الشركات، بل المتعين اختصام التحالف باكمله، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي 
عضو
زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر 
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3121 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مكونات البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي توريد بضايع عباره عن لفايف مطليه مسبقا ومسامير وخدمات اعمال هندسيه والمطالبه بالقيمه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه.
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م1/16)ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56)، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف،كما ان المدعيه لم تحضر في الجلسه المحدده رغم تبلغها بالموعد، كما انه لم يظهر في اوراق القضيه وبياناتها ان الاستيناف قدم من محامي او ممثل نظامي للشركه.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري 
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه