tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1538 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الP7ر رقم ١٥٥٨ الحادر في العام ١٥٣٧)
في الاستثناف رقم (٧/١٠٠٩) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٧٣٧/٣/١٧ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
الملفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٧٣٠ ه وتعديلاته وفق لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٧٣٠ ه وتعديلاته وفق لما
اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف
لعام ٢٠٠٩.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعجه بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧ ه.كم من: ....و....و ....مها مثل المكلف
...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (١٨) لعام ١٤٣٤ ه بموجب
الخطاب رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٣٠) واتريخ
الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه
الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعه:
البند: الداييون التجاريون بمبلغ (٩,٤٤٩,٧٥٧)
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض طلب المكلف عدم اخضاع المبلغ محل الاعتراض للزكه وفقا للحيثيات الوارده
في القرار.
استالف المكلف هذا البند من القارر فذكر ان الخلاف في المبعث التتغيه علي بين الشركه والسلامه نشا بسبب الالتحايف في
وجهه النظر بشان صحه ضمن المبلغ المتنازع عليه وفقا لراي الشركه في بند الداينين التجاريين وراي المصلحه التي تريد ضمه الي
بند جاري الشركه وضحعه للزكه، وذكر ان هذا المبلغ ورد في الارصده الداينه للشركه في الحسابات الختاميه للعام المالي
٢٠٠٨ م كرصيد نهايي لعام ٢٠٠٨ م لم تتم عليه اي حركه (اضافه او خصل) خلال العام حيث انه رصيد منقول من جراء قيام

الشركه بنقل جميع ارسده مؤسسه ا الي حساباتها كارسده انتجابيه للشركه والتي تم ابانها عند تحويل المكان القانوني من
مؤسسه الي شركه وفقا لعقد تاسيس الشركه.
واضاف المكلف تحت عنوان تمهيد: حيث ان الطرف الاول/... يمتلك مؤسسه فرديه المقدمه بسجل مدينه .... تحت رقم
.... وتاليها الي شركه بادات المسمي وبنفس رقم السجل وكذلك التراخيص لها والتصنيف وذلك بدخول الاطراف (الطرف الثاني)
والتطرف الثالث) شركه جدد بما للمؤسسه المذكوره من حقوق وما عليها من التزامات، فقد تم تقييم صافي اصول وخصوص
المنشاه، وقد كان اخر سداد لمؤسسه ا عن الربط الذي ينتهي في ١٤٩/٦/٠ م الموافق ٢٠٠٨٧/٥ م بالاسلوب التقديري،
والذي تنفق عليه جميعا عند اتخاذ هذا الاصلاب كقاعده اجتناب الزكاه للمؤسسه فهذا تاكيد من جانب المصلحه علي
اعتمادها ارصد المدينين والداينين للمؤسسه ولهذا فليس من حق المصلحه الا تاخذ بما ذكر كاروده افتتاحيه عند تحويل
المؤسسه الي شركه، ومن هنا يؤكد المكلف علي ان المصلحه قد قامت بال محاسبه علي هذا البند سابقا، و هذا ما جعله
يتقدم الي لجنه الاعتراض البداييه الزكويه الضريبه الثالثه يطلب منها اعتماد هذا المبلغ في حسابات الضم المعلم الداينه لشركه ا
كما هو ظاهر في الميزانيه الخاصه بعام ٢٠٠٨ م كارصه نهايه ووكارصه افتتاحيه لعام ٢٠٠٩ م.
وذكر المكلف انه لدي الhjعتراض الابتداييه قد سارت مع المصلحه دون النظر الي الابعاد التي تم شرحها في المذكره
التي تم تقديمها اليها والتي سنؤكدها مره اخري حيث تضمن القرار رقم (٢٨) النص التالي:
(وبالاطلاع علي الربط الذي اجرته المصلحه تبين انها لم تسبعده المبلغ المعترض عليه من بند الداينين وعليه فلا وجه لاعتراض
المكلف حيث لم يظهر المبلغ المعترض عليه ضمن جاري الشركاء).
ويتين من المقطع السابق ان قرار اللجنه اوضح بان المصلحه قد اقت هذا المبلغ ضمن بند الداينين التجاريين كما هو موضح
بعاليه، واستنادا علي ذلك فلا مجال لضم هذا المبلغ الي الوعاء الزكي وفقا لما اقت به اللجنه، حيث اقت اللجنه بعدم
قيام المصلحه اياستبعاد المبلغ المعترض عليه من بند الداينين و هذا ما كنا نبتغي ان نؤكد عليه ونتفق عليه مع المصلحه.
ويتين من المقطع السابق ان قرار اللجنه اوضح بان المصلحه قد اقت هذا المبلغ ضمن بند الداينين التجاريين كما هو موضح
بعاليه، واستنادا علي ذلك فلا مجال لضم هذا المبلغ الي الوعاء الزكي وفقا لما اقت به اللجنه، حيث اقت اللجنه بعدم
قيام المصلحه اياستبعاد المبلغ المعترض عليه من بند الداينين و هذا ما كنا نبتغي ان نؤكد عليه ونتفق عليه مع المصلحه.
وعليه فاننا نجد ان اللجنه لم تاخذ بما ورد في الاعتراض ولم تاخذ بما اقت به المصلحه ايضا، حيث ذكرت في قراها بان هذا
البند هو ادد الارصده الخاصه بالداينين التجاريين وفق
وبناء عليه يطالب المكلف بعدم احتساب بند (الداينين التجاريين) ضمن الوعاء الزكوي للعام المالي ٢٠٠٠ م.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم متملها مذكره رد تضمنت الافاده بالاتي: ١ - من خلال عقد التاسيس تبين
ان المالك الاصلي للمؤسسه الفرديه ا هو الشريك ... ولا توجد اي علاقه للشريك ... بهذه المؤسسه حتي يكون له حساب
جاري دان فيها وهو ما اكده اطلاعات علي ملف مؤسسه ا رقم (٢٩٣٤/١/٥) حيث تبين ان اخر سداد لمؤسسه عن الربط الذي
ينتهي في ١٤٩/٦/٧٠ الموافق ٢٠٠٠ ملا يظهر فيه الاضبط الخاص بالشريك ... والذي اقر المكلف بوجوده.
٢- تمت اضافه بند الداكنين بملغ (٩,٤٤٩,٧٥٧) ريال وذلك بعد دراسه اجابه المكلف علي خطاب المناقشه رقم (٢٠١/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٢٢/٤٥١ هت اتحن مركه اصدده هذا الحساب ان جزء من المبلغ ومقداره (١٠٧,٩٤٣) تمويل شراء سيارات، وباقي المبلغ لا يوجد عليه اي حركه بمعني اخر انه حال عليه الحول و هذا ما اكده المكلف حسب اصل الاعتراض المقدم للصلحه.
٢- قامت المصلحه اضافه هذا البند للوعاء الزكي تطبيقا للبند (0) من تعميم المصلحه رقم (١٨٤٣/٢) لعام ١٨٤٣/٢) من تعميم المصلحه رقم (١٨٤٣/٢) لعام ١٨٤٣/٢) من تعميم الماصلحه رقم (١٨٤٣/٢) لعام ١٨٤٣/٢) من تعميم الماصلحه رقم (١٨٨٣/٢) لعام ١٨٤٣/٢) من تعميم الماصلحه رقم (١٨٤٣/٢) لعام
4/2

اضافه كافه الاموال المستفاده من اي مصر الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكوي باعتبار ما ات اليه فاذا ات الي مصروفات
او عروض قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه فيها وخصصت من الوعاء واذا ات الي عروض تجاره خضعت للزكاه.
٤- تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه منها قرار رقم (٩١١) لعام ١٤٣١ لمعامد عليه بخطاب وزير الماليه رقم
(٧٨٤) وتاريخ (٧٨٤) واتعالي (٧٧٤) لعام ١٤٣١ واتصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (٧٨٤)
.الموصله بضحه اجراها.١٣٣/٧/٩
:راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الداينين التجاريين بمبلغ (٩,٤٩,٧٥٧) ريال الي وعايله الزكي للعام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مين تمسك المصلحه اضافه هذا المبلغ لوعايه الزكي للعام المذكور للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض انتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند انتساب الوعاء الزكي للمقرض والمقترض لكونها جات ذلك شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستغله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقترض فان عرض القرض كرصد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا الفرق يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروج الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري المالي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المفرض طره ما علاقه بالمعقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠/٧١١٨ ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الحيون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".

بمبلغ (9,٤٩٩,٧٥٧) ريال من ضمنا مبلغ (٨,٩٤٧,٥٧٧) ... (وهو احد الشركه في الشركه) ، وتبين ان المصلحه عند اجراء
الربط الزكي لعام ٢٠٠٠ قامت اضافه بند الداينين التجاريين البالغ (٩,٤٩,٧٥٧) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
وبناء عليه ووفقا لqaedه القروض المشار اليها انها وحب ان رصيد الداينين التجاريين محل الاستثناف دال عليه الحول وهو
في دمه الشكره وتحت تصروها فانه والحال كذلك يعد من مصادر التمويل ومن الاموال، المسنداه التي ينقي اضافتها ضمن
عناصر الوعاء الزكوي الموجبه، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المملك في طلبه عدم اضافه بند الدين التجاريين الي الوعاء
الزكوي لعام ٢٠٠٩ م و تؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراثيه الابتداييه الركويه الضريبيه الثالثه بالاريق رقم (٢٨) لعام ١٤٢٤
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصوعيه.
رفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الداينين التجاريين الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م وفقا للحيثيات الوارده في
الParr.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
4/4