moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 816 لعام 1440 ه المقامه من/ طارق بن عبداللطيف راشد ال الشيخ مبارك صاحب/ه مؤسسه طارق عبداللطيف ال الشيخ مبارك للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه البيت الواحد للمقاولات العامه لصاحبها شقراء هادي محمد كريري غير ذلك (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الطلب بانه صدر حكم الدايره بالدعوي رقم 816 لعام 1440 بتاريخ 4/6/1441 والقاضي بالاتي : (حكمت الدايره : بالزام مؤسسه البيت الواحد للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها شقراء هادي محمد كريري سجل مدني رقم (…) بان تدفع لطارق بن عبداللطيف راشد ال الشيخ مبارك سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه طارق عبداللطيف ال الشيخ مبارك للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثمانيه واربعون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات .) جري ايداع الحكم بتاريخ 18/06/1441 واثبت نهاييته بتاريخ 11/10/1441 ، ثم بتاريخ8/05/1442 تقدم وكيل المدعي عليها عبدالرحمن مبارك محمد الخرشد بطلب التماس اعاده النظر وارفق مع طلبه الحكم الطابق والوكاله وخطاب اعاده نظر والذي تضمن :(اسباب الالتماس من الناحيه الشكليه : صدر الحكم محل الالتماس بتاريخ 04/06/1441 ولم تبلغ به موكلتي الا بتاريخ 03/03/1442 عندما استلمت صورته من محكمه التنفيذ، نتقدم بصحيفه التماس بتاريخ 5/5/1442 الامر الذي يكون معه الالتماس جدير بالقبول شكلا.. ) ، احيل طلبه للدايره بتاريخ 19/08/1442 وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 16/09/1442 والمنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل مقدمه الالتماس ، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه القضيه بعد تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر ، وبسؤال وكيل مقدمه الالتماس عن طلبه احال الي ما قدمه في طلبه ، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) لما كانت المدعي عليها تطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 04/06/1441المكتسب النهاييه بفوات ميعاد الطعن ، ولما كان الحكم المقدم الالتماس فيه قد اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن عليه وفقا لما نصت عليه الماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه،" ولما كان الاصل في الاحكام القضاييه حجيتها فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها الا ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه رفعا للضرر الذي قد يقع علي اي من كان الحكم حجه عليه واعمالا لقاعده :"لا ضرر ولا ضرار" قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي استثناء يقدر بقدره لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وهي : " ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي." وحيث ان ما ذكره المدعي من اسباب ومبررات في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها الماده مما يجعل طلبه التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره غير مقبول، و لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل الالتماس من ان الحكم صدر غيابيا اذ الثابت لده الدايره ان الحكم حضوري وذلك لحضور وكيل المدعي عليها بالجلسات ثم تخلفه عن جلسه النطق بالحكم مما يكون معه الحكم حضوريا في حق موكلته ، كما ان المدعي عليها لم تتقدم بطلبها الا بعد مضي اكثر من ثلاثين يوما من علمها بالحكم مخالفا ما نصت عليه الماده الاولي بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي : (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.) وحيث اقر وكيل المدعي عليها بعلمه بالحكم بتاريخ 03/03/1442 ولم يقدم طلبه الا بتاريخ 08/05/1442 ما يكون معه طلبه غير مقبول ، كما ان وكيل مقدمه الطلب لم يرفق بطلب رقم رخصه المحاماه مخالفا احكام لايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والسبعين حيث نصت : (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:…. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام.) ، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر رقم 76151 بتاريخ 08/05/1442ه المقدم من المدعي عليها.وبﷲ التوفيق عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5148 لعام 1442 ه المقامه من/ طارق بن عبداللطيف راشد ال الشيخ مبارك صاحب/ه مؤسسه طارق عبداللطيف ال الشيخ مبارك للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه البيت الواحد للمقاولات العامه لصاحبها شقراء هادي محمد كريري غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المستحقات التي بذمته والناشيه عن عقد المقاولات المبرم معه، والزامه بدفع غرامات التاخير التي تسبب فيها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بتاريخ 04/ 06/ 1441ه حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 248.000 ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبعد ان اصبح الحكم نهاييا تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر علي القضيه احيل الي الدايره الابتداييه مصدره الحكم الملتمس عليه، فاصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه استيناف علي الحكم ذكر فيها ان تقرير الخبير الذي بني عليه الحكم محل الالتماس غير صحيح، وان وكاله وكيل المدعي عليها لم تكن تخوله المرافعه في القضيه، وان الجلسه التي نطق فيها بالحكم الملتمس عليه لم تكن جلسه محدده للنطق بالحكم بل كانت جلسه مرافعه، وطلب في ختام لايحته الغاء الحكم المستانف واعاده القضيه للدايره التي اصدرته لاستكمال نظر الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه المستانف، ذلك انه فيما يتعلق بما ذكره من ان الحكم صدر في حقه غيابيا وانه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي، فان الالتماس لم يقدم في الموعد المحدد نظاما وفقا للماده 201 من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما يتعلق بالاعتراض علي تقرير الخبير فانه ليس من الحالات التي يجوز فيها الالتماس الوارده في الماده 200 من النظام. وتشير دايره الاستيناف الي ان ما ذكرته الدايره الابتداييه في اسباب حكمها من عدم تقديم الالتماس من محام غير صحيح، حيث ان الثابت تدوين رقم رخصه المحاماه في لايحه التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 09/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 816 لعام 1440ه والقاضي بعدم قبول التماس اعاده النظر رقم 76151 بتاريخ 08/05/1442ه المقدم من المدعي عليها وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود