moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 11070 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: "ان موضوع الدعوي مطالبه في اتعاب الترافع في قضيتين تم النظر فيهما واصدار الاحكام من قبل الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه في الرياض، وحيث ان نشوء الحق بدا في تاريخ 04/11/1441ه حينما فسخت وكاله المدعي وقد ارفقها ضمن المرفقات ويطالب بحقوقه في الاتعاب للقضيتين: القضيه الاولي رقم 11624 لعام 1440ه حيث ان المبلغ المتفق عليه كما هو واضح في الاقرار المرفق والذي كتبه المدعي عليه علي نفسه في تاريخ 27/04/2019م الموافق22/08/1440ه والمبلغ قدره (100000 ريال سعودي) مايه الف ريال سعودي وحصر طلبه في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ او حسب ما تقرره الدايره من اتعاب، اما القضيه الثانيه فهي برقم 5679 لعام 1440ه ويطالب المدعي عليه فيها بمبلغ (50000 ريال سعودي) خمسون الف ريال سعودي او ما تراه الدايره، وقد اتفقا الطرفان علي ذلك الا انه لم يكن هناك اتفاق مكتوب نظرا لثقه المدعي بالمدعي عليه". وبعد التاكد من مسالتي الاختصاص والقبول تم قيد القضيه واحالتها للدايره تم النظر فيها علي النحو المثبت من خلال الترافع الالكتروني. حيث انه في 20/12/1441ه اشارت الدايره بتحويل الدعوي الي مسار الترافع الالكتروني، وعلي المدعي عليه الجواب علي الدعوي بعد الاطلاع علي اللايحه والمرفقات، وعلي المدعي تقديم ما يدل علي طلب الحجز التحفظي وترافعه فيه عن الموكل ومصير الطلب. وفي 22/12/1441ه جاء رد المدعي بارفاق ملف يثبت ترافعه في قضيه الحجز التحفظي عن الكساره المشار اليها والتي تبلغ قيمتها خمسه مليون ريال واضاف بالنسبه لما استفاد منه موكله السابق امور كثيره منها انه قام برفع مطالبه شريكه له بمبلغ (750000) واكتسب حكما قطعيا بمبلغ (500000) واستمر ذلك لاكثر من سنه وعده اشهر. كما استفاد موكله السابق في قضيه الحجز التحفظي قيام الدايره الخامسه بعد دراسه الطلب وبعد عده جلسات بتوجيه طلب حجز الكساره للاستيناف والتي تبلغ قيمتها 5 مليون ريال حسب ما هو مرفق وبذلك يحفظ حقه. وقد سعي في ذلك لمده سته اشهر تقريبا حتي فسخ الوكاله فهو بذلك قد تهيا له الامر ولم يتبقي له سوي القليل فقد قطعت له اغلب خطوات الحجز التحفظي، واما الاستفسار عن مكان وجودها فالمدعي الان ليس له صلاحيه الدخول والاستعلام مثل السابق نظرا لالغاء الوكاله ولكنه وجدها في الدايره التجاريه الخامسه. واما ما صدر في شانها من احكام فقد قررت الدايره في الجلسه الثانيه بتاريخ 1441/5/28 ما نصه "وعليه فان نظام المرافعات الشرعيه نص علي ان المختص باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه هو المحكمه التي تنظر الدعوي حسب الماده (403/29) وعليه قررت الدايره رفع الطلب لمحكمه الاستيناف للنظر فيه وعلي اداره الدعاوي والاحكام اعاده الطلب لهذه الدايره في حاله استجد ما يقتضي ذلك". وفي 28/12/1441ه اشارت الدايره الي انه علي المدعي عليه التجاوب مع الدايره واعطته مهله اخيره لمده اسبوع وانذاره ثلاثا في حال عدم الجواب فيعد ناكلا حيث ثبت لدي الدايره تبلغه بالترافع الالكتروني واذا كان المدعي لديه اضافه سوي ما قدمه من مرفقات. وجاء رد المدعي في 01/01/1442ه اما بالنسبه للقضيه الاولي فهو يطالب بكامل المبلغ المتفق عليه، لانه قام بانهايها وقد استفاد منه موكله فايده كبيره، وهو الذي قام بفسخ الوكاله واما بالنسبه للقضيه رقم 5679 لعام 1441ه وهي قضيه الحجز التحفظي وافاد الدايره بارفاقه لما يثبت ذلك كما ارفق عقد يبين قيمه وثمن الكساره وهي خمسه مليون ريال سعودي. كما انه وقبل فسخ الوكاله وعلي ارض الواقع قد بذل مجهودا كبيرا وميدانيا حيث تعتبر الكساره محجوزه وقام باحضار اثنين من الشهود للموقع ثم شهدوا علي الموجودات وطالعوها وقد وثق ذلك بمقطع فيديو وصور وتم ارسالها لموكله السابق قبل فسخه للوكاله كما اخبر بذلك الشركاء في الكساره وكذلك ابلغ حارس الكساره ويدعي (...) -(...) الجنسيه- بان لديه دعوي منظوره للحجز وان ما ينقص منها يقع تحت مسؤوليته، وقد وعد بذلك، ويذكر ان هناك شخص يدعي (...) قد اعطاه مبلغا من المال مقابل مراقبه الكساره حتي لا ينقص منها شيء كما ذهب سفرا للكساره الواقعه في (...) ثلاث مرات وان كل ما ذكر يعرفه المدعي عليه جيدا ومطالبه المدعي في قضيه الحجز التحفظي بمبلغ (50000 ريال سعودي) (خمسون الف ريال) هي جزء بسيط لا يتجاوز (%1) من قيمه الكساره التي ارفق قيمتها بموجب عقد الشراكه السابق والتي تبلغ قيمتها خمسه مليون ريال. وفي جلسه النطق بالحكم لهذا اليوم عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي بعد تحضير الطرفين وذلك للنطق بالحكم ثم عقب وكيل المدعي عليه/ (...) بان لديه جواب يرغب تقديمه بعد تحرير المدعي لدعواه حيث لم يعلم موكله باي جلسات سابقه ان كان هناك جلسات فافهمته الدايره بانه تم اغلاق باب الترافع بموجب الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه واللايحه 162 مما يتعذر معه قبول ذلك لفوات محله في الترافع الالكتروني. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والمرفقات والبينات عليها، وحيث ان هذه المنازعه قايمه علي دعوي تعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه لذا تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر الفقره التاسعه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 93 ) وتاريخ 15/8/1441ه ، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بامرين الاول فيما يخص القضيه الاولي رقم 11624 والتي طالب فيها بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغ 100.000 ريال بناء علي الاتفاق بين طرفي الدعوي بتاريخ 22/08/1440ه والذي جاء فيه انه: "بتوكيل (...) للمطالبه ضد (...) فان ل(...) مبلغ وقدره 100.000 ريال ياخذها بعد استلام مبلغ القضيه المترافع فيها وهو 500.000 ريال هكذا جري الاتفاق". وحيث ان الحكم في القضيه رقم 11624 للعام 1440ه قد صدر بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا وقدره (500.000) ريال سعودي، وقد اكتسب النهاييه كما اثبت ذلك المدعي بما قدمه من مستندات ولانه لا يمكنه استلام المبلغ المحكوم به للمدعي عليه لاخذ قسطه منه كما الاتفاق بين الطرفين حيث تم فسخ الوكاله والذي يظهر منه قصد حرمان المدعي –الوكيل- من حقوقه وكما جاء في القاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) فيعد الوكيل منجزا لعمله ويستحق اتعابه ويعد اجراء المدعي عليه بفسخ الوكاله بمنزله اثبات انتهاء عمل الوكيل واستحقاقه لاتعابه، واما فيما يخص القضيه الثانيه التي برقم 5679 لعام 1440ه ويطالب المدعي عليه فيها بمبلغ (50000 ريال سعودي) خمسون الف ريال سعودي وقد قدم ما يثبت ترافعه عن المدعي عليه في هذه القضيه في جلستين امام الدايره، فان الدايره تري استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به مقارنه بثمن الكساره محل الدعوي والبالغ ثمنها 5 مليون ريال وذلك وفق ما ورد في 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء) فان الدايره تري عداله ما طالب به المدعي من مبالغ وفق المعايير السابقه اضافه الي مماطله المدعي عليه الذي تخلف عن حضور الجلسات وقد استوفت الدايره تبليغه عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وما ورد في نظام المحاكم التجاريه الماده التاسعه ( 1- يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: (ا) العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف) و الماده العاشره (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الماده التاسعه من النظام علي النحو الاتي: (ا)- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك " وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه في الترافع الالكتروني لاكثر من مره، ولم يقدم اجابته علي الدعوي، مما يؤكد صحه الدعوي ويعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ولا ينال منه حضور وكيل المدعي عليه جلسه النطق بالحكم وطلبه تحرير الدعوي لتقديم الجواب حيث لم يحضر الا بعد اغلاق باب الترافع كما تم بيانه في محضر الجلسه رغم تبلغ موكله سابقا مما يظهر معه قصد المماطله واطاله امد التقاضي دون مبرر ولا يمنعه ذلك من تقديم جوابه في اعتراضه علي الحكم، ولما تبين للدايره ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 964 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي اتعاب محاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 150,000ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله ان الدايره ذكرت انه لا مانع من تقديم الجواب في الاعتراض وان اللايحه التنفيذيه نصت علي انه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، واما ما ذكره المدعي من الاتفاق مع موكلي بالترافع مقابل اتعاب محاماه فصحيح، ولكن كان الاتفاق علي المتحصل من مبلغ المطالبه، واما ما استندت عليه الدايره من عدم الاجابه علي الدعوي يعد نكولا قول مردود عليه حيث حضر وكيل المدعي عليها وطلب الاجابه علي الدعوي الا ان الدايره تعسفت ورفضت طلبه، وهناك اسباب خارجه عن ارادته... نطلب رد الدعوي، وسماع شهاده شهود المدعي عليها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستحيلهما الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يكون لكل منهما مهله خمسه ايام لايداع مذكرته ويكون لكل منهما فرصه تقديم مذكرتين علي ان يلتزم المدعي عليه بتزويد المدعي بنسخه من لايحه الاعتراض ومرفقاتها ان وجدت غدا الاربعاء. وفي جلسه 1442/10/13ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وذكرا بانه قد تم تبادل المذكرات بينهما حسب ما طلبته الدايره وذكر المدعي اصاله بان من قام بفسخ الوكاله الاصليه ( الاولي ) والتي تم بموجبها عقد الاتفاق وعمل بها في القضيتين قد قام المدعي عليه بفسخها دون علم المدعي او اذنه واما الوكاله الثانيه فهي مشروطه حيث طلب منه المدعي عليه فسخها مقابل خمسون الف ريال وقبل المدعي بذلك بشرط ان يكون الدفع خلال اسبوع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ما افاد به المدعي تكرار لما سبق وقد تم الرد عليه في مذكرته المقدمه اثناء تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/10/26ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان - المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط - وسالت الدايره الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. ثم سالت الدايره الطرفين هل تم تنفيذ الحكم؟ فاجاب المدعي بانه لا يعلم في حين اجاب المدعي عليه بانه لم يتم تنفيذه حتي الان. ونظرا لحاجه الدايره مزيد من الدراسه قد قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) وكيل المدعي كما حضر (...) المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق تقديمه؟ فاكدا علي ما قرراه سابقا من الاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وما ورد في الاستيناف المقدم من المدعي عليه اقرار بالحق وان المدعي قد قام بما يجب عليه ما يعني ثبوت الحق له ودعوي ان الحق لابد من سداده من قبل المحكوم عليه لا وجه له لان المستانف قد فسخ وكاله المدعي، وما ذكره من تهديد ليس له اثر في المطالبه، واما كون المدعي اقام الدعوي الثانيه دون اذن له بذلك فهذه دعوي والمدعي وكيل وهو امين في ذلك ولو ثبت انه اقام الدعوي بلا اذن فان المستانف هو المفرط وكان بامكانه ان يوكل المدعي وكاله خاصه، والحكم بالنكول لم يعد له اثر لان المستانف قام بالرد لدي دايره الاستيناف، وتقدير الدايره الابتداييه لاجور واتعاب المحاماه في القضيه الثانيه جاء متوافقا للنظام وهي مساله تقديريه وليست مرتبطه بقيمه الكساره فقط بل هي بالقيمه وغيرها كجهد المحامي المبذول وغيره، واشتراط التنفيذ متعذر لان المدعي عليه قد فسخ وكاله المدعي فكيف يمكن التنفيذ مع تعذره بفعل المدعي عليه، واشارت الدايره الي انها قد بلغت المدعي عليه وانها تاكدت من ذلك اكثر من مره والحكم بموجب النكول لوحده كاف للحكم، ولو سلم للمدعي عليه ذلك لادي الي تلاعب الناس بعضهم ببعض، وفرصه الرد قد منحت له بموجب النظام وهو من فرط بذلك. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/01/22ه في القضيه رقم 11070 لعام 1441ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال.