moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439245656 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:نفيد فضيلتكم بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه شركه(....) التجاريه بتاريخ 13/8/2020م علي عقد توريد فواكه لمده سته اشهر وقد استلم المدعي عليه مبلغ وقدره 160,000 ريال مايه وستون الف ريال وذلك بموجب حواله بنكيه علي مصرف (...) وهو عباره عن راس المال نرفق لفضيلتكم صوره منها مرفق1 وقد اقر المدعي عليه باستلام المبلغ في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه اقر في الفقره الرابعه من البند الثالث ونصه (يلتزم الطرف الاول يتسليم الطرف الثاني راس المال والارباح في نهايه مده الاتفاقيه) حيث ان نهايه الاتفاقيه بتاريخ 14/2/2021م،الا انه بعد هذا التاريخ تم التواصل مع المدعي عليه لتسليم راس المال والارباح الذي اقر بها في عقد الاتفاقيه ونسبتها 55% الا انه يتهرب ويماطل في سداد المبلغ المستحق في ذمته وهو مبلغ راس المال مع الارباح بمبلغ وقدره 248,000 ريال مايتان وثمانيه واربعون الف ريال والي يومنا الحالي لم يقم بسداد المبلغ المستحق في ذمته الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه شركه (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 248,000 ريال مايتان وثمانيه واربعون الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها , وحصر المدعي دعواه بالمطالبه باعاده راس المال بمبلغ (160,000) ريال علي ان يحفظ حقه فيما يتعلق بالارباح بدعوي مستقله , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه(.....) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (160,000) ريال.