gstc_gov_sa · decision · processed · 62 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025/11/20 (VT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه (....) بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قار رقم: 125/11/20 (VT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08 بصفته الرييس التنفيذي والممثل للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي وال . (٢٥١١) وتمهي مقدم رقم (٢٥١١) وتمهي مقدم (٢٥١١) وتمهي مقدم (٢٥١١) وتمهي مقدم (٢٥١١) و تمهي مقدم (٢٥١١) وتمهي مقدم (٢٥١١) وتمهي مقدم (٢٥١�١) وتمهي مقدم (٢٥١١) وتمهي مقدم (٢٥١١) وتمهي مقدم متمل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي اجل وفق لصيغه الدعوي المفرقه بملف الدعوي ويتمسك بها ورد بها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجل به نابه يتمسك بمذكره الادره بقطع بالعف. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113/1425/06/11 وتاريخ 1438/11/02 وعلاء التغذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 وعلاء قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمétrica الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/04/08 وعلاء التغافيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمétrica، وحيث تبلغت المدينه بالنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/01 م, وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 25/05/29 م، عليه فان الدعوي تدمت خلال المده المقرره نظامها استنادا للماده (الخامسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمétrica الصادره بالامر (25711) وتاريخ 08/04/08 ووحيث تدمت الدعوي من ذي صفه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شکلا. ومن حيث الموصوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه لشهر فبراير من عام 2020 م فيما يخذ بنيyeات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتالخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك علي النحو التالي: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ثبت للدايره بان المعديه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باح蓍اس الضريبه بالنسبه الاساسيه عن عمليات التفرغ من صكوك انتفاع | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 8001220000: الرقم المجاني 11/2 بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/11/20 قرار رقم: (VT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم تتعلق بجزء من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع بجز (……) بمجمع ابراج (……) التجاري بجيل (……) في المملكه العربيه السعوديه بعامي 2000 م - اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه - ونظرا لكون نقل الملكيه قد تم قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا التوريد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتوريد خاضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسات الاحتماس بالماع الوارده في القوايم الماليه المقدقه من عام 2019 م تحت عن 2022 م تحت البريد الايرادات محقه مقدما من مستاجرا. وذلك استثناء علي الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لتنطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وعلي الفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من ذات اللايحه; وبناء علي ذلك اضافت المدعي عليها قيمه الايراد المحقق للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقرارات الشركه الضريبيه علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبيعات الخاصه للنسبه الاسسيه لكافه الاقرارات الضريبيه من عام 2020م حتي عام 2023م. كما اشرات المدعيه الي تقدمها ب Tanzania امام الهييه وافادتها بان العمليه بناء علي مفاهيم ضريبه القيمه المضافه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صكوك انتفاع لوحدات محدده لفترات زمنيه محدده من كل عام هجري لمده 24 عاما، ولا يتعارض اعتبارها "عمليه بيع" تحت مفاهيم ضريبه المضافه مع تحييفها في البيانات الماليه تحت بند "ايرادات محققه من ايجارات محطه مقدما من مستاجيرين" حيث الاشراكيه مع تحييفها في البيانات الماليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرادات محليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرابات المحليه تحت بند "ايرادات المحليه تحت بند "ايرابات المحليه تحت بند "ايرابات المحليه تحت بند "ايرابات المحليه تحت بند "ايرابات المحليه تحت بند "ایرابات المحليه تحت بند "ایرابات المحليه تحت بند "ایرابات المحليه تحت بند "ایرابات المحليه تحت بند " ایرابات المحليه تحت بند "ایرابات المحليه تحت بند "ایرابات المحليه تحت بند "ایرابات المحليه تحت بند تدريجيا علي اساس الالاست القصط الثابت علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006، واشرات المعديه الي ان النظام الضريبي هو الاولي بالاتباع عند تEOAضه مع التصنيفات المحاسبيه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساس المحاسبي امر قايم ومتعارف عليه وهو المسبب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المعديه بان المهدي عليها اشرات الي ان سبب اخضاع الايرادات المفرقه الناتجه عن التفرغ من حقوق الانتفاع العينه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه هو اعتبار هذه الايرادات كايرادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف الخدمات العقاريه الوارد بنص (19) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول الخليج العربيه; وتجيب المهديه علي ذلك بعدم انطباق نص الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، وانما يتطبق نص الفقره (2/ب) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتوريد السلع; والتي وفقا لها يعتبر منح حق الانتفاع بعقار (توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله لفتره زمنيه محدده دون نقل ملكيته الكامله، ويهد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع ذلك ان حق الانتفاع يعطي المتنفع سلطه التصرف بالعقار واستخدماه كانه مالك له خلال فتره الانتفاع، حتي وان لم تنتقل اليه الملكيه الدايمه للعقار، كما ان هذه الخدمات لا تمنح المتنفع حقا عينيا في العقار بل انها تتعلق باعمال او خدمات تاوي علي العقار او بخصوص دون ان يحصل المستفيد علي سلطه استخدام العقار كمالك. واوردت المديقه في صحيفتها تعريف حق الانتفاع لغوي وضريبيا، كما اوضحت انه بناء علي الفقره (2) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده فان تاريخ | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2005/11/20 (WT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم التوريد فيها يخص التفرغ عن حقوق الانتفاع بموجب صكوك باعتبارها تفرغ عن سلع وفقا للتعريف الماده (5) من الاتفاقيه الموحده يقع بتاريخ وضع هذه الصوك بتصرف المتفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام 2006 م واستكمل لباقي الملاك في عام 2007 م- اي قار تاريخ بدء تطبيق ضريبه القيمه المخافه بالالمملكه في 1 ينار 2018 م - واشرت المدعيه الي انه بالنظر الي العقود الموقعه مع الاطراف الذين تم التفرغ لهم عن صكوك الانتفاع، يتبين ان العقد نص صراحه علي ما يلي: "يحق المالك الصك التانزل عنه او البيع، او الاهداء، او الهبه، او التوريث، او تاجير الحك للغير بعد التهاء اشاء البرج و tsسيمه، بشرط اتمام ذلك الاجراء امام مشنيات او من ينوب عنها، وان يكون ثمن الحك قد سدد بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بخدمته، حيث ان هذا البند يعطي الحق لحامل الحك بالتنازل عنه او اهدايه او توريثه او تاجيره وبالتالي في ان التوريد قد تم بشكل قاطع خلال العامين 2006 م و 2007 م من قبل الشركه الي المتفرغ لم من حقوق الانتفاع بموجب الصكوك، واستندت المعديه في ذلك للبندين (الاول والثاني) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشرات المعديه الي ان حاملي الصكوك قد استمروا في سداد المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه الصكوك خلال فتره جايحه كورونا، ويعد هذا الاستمرار في السداد رغم الظروف الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاعات استثناييه للمستاجيرين دليلا وضحا علي ان حمله الصكوك قد اجبوا ملكا وليسوا مستاجيرين، وباتالي فان تحملهم لتكاليف المصاريف الاداريه - التي تعد مسؤوله توقع علي عاتق مالك الملك - يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع هو سلعه قد انتقلت اليهم منذ تقويع العقود والانتفاع بالوحدات في السنوات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما تم بيانە سابقا، وتطلب المدينه بناء علي جميع ما سبق الغاء قرار المدعي عليها. في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه غير محققه "وهي عباره عن التزامات مقال دفعات ايجار محطه مقدما من مستاجرين، ويتم الاعتراف بها كيرادات في قايمه الدخل تحت بند "ايرادات محقه من ايجارات محطه مقدما من مستاجرين" اذ يتم الاعتراف بهده الدفعات كايرادات علي اساس القس استلاب علي مدي مده العقد (يعقد برج) ابتداء من تاريخ استلام البرج من المطور في عام 2006م حسب ما هو موضح في القوايم الماليه. كما اشرات انه باطلاعها علي نشاط الشركه المعديه من خلال القوايم الماليه اتضح لها ان المعديه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج (……) من خلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره "صكوك الانتفاع" و tضمنت القوايم الماليه علي ان حك الاجاره هو وثيقه تثبت لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجريه معينه من كل عام هجري، ولعدد معلوم من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قيممه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، وبالتالي يënخ انطباق مفموم توريد حده التابير علي التوبرات محل الخلاف وذلك وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (19) من الالتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (2) من الماده (23) من | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 8001220000: الرقم المجاني 11/4 بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قارار رقم: 978-2025-265024 (VT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. كما ذكرت الممدي عليها بان العقد الاساسي للمدعيه مع مالك برج (……) (مجموعه) (الذي نتعت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع - محل الدعوي - هو في (2) (ب) (الضل عقد تاجير، حيث استاجرت المدعيه طوابق من البرج لمده محدده (24) سنه، وعليه لا تنطبق احكام فقره (ب) من الماده (5) من الالتفاقيه الموحه باعتبار ان المدعيه لا تملك العقار المتفرع منه حق الانتفاع وما تملك حق الانتفاع (الحق العيني) والمتمثل في "صكوك الانتفاع" كما لا تملك حق التصرف بالعقار كمالك واما تملك حقا محدودا ومقيدا بالانتفاع مقال بملغ ماي يتمل في قيمه الايجازات. كما اشراث المدعي عليها الي ان العقود المبرمه بين المؤخر (المدعيه) والعمله تضمنت قيود علي استخدام حق الانتفاع، حيث تضمنت العقود المبرمه مع العملاء (بنك (……) , شركه (……) ، وعينه عقود صكوك الانتفاع علي الميزه (24) , منح حق الانتفاع لمده محدده (24) سنه، اضافه لذلك فانه بالطلاع علي عينه عقود صكوك الانتفاع المبرمه مع الافراد تبين انها اشترطت في عده مواضع انه عند رغبه مالك صك الانتفاع ابهدايه او تاجيره يجب ان يكون ذلك عن طريق شركه منشات (المعيه) او الشركه التي قامت بتعيينها لاداره صكوك الانتفاع. واوضحت المدعي عليها انه بالرجوع لتعريف الحقوق المفرعه عن حق الملكيه وTCDIDA حق الانتفاع الوارد في الماده (679) من نظام المعاملات المدنيه، وكذلك ما ورد في نصر الماده (683) من ذات التفاحم، اضافه لم اود في نصر في الاتفاق العيني يرد علي شيء مملوك للغير وينتهي اذا النقضي الاجل المعين له، كما اكتت المواد النظاميه علي التزام المتنفع بالانتفاع بالاشي المنتفع به في الحدود المتفق عليها، وحيث ان العقد الاساسي المبرم بين المدينه ومالك برج (مجموعه (……) (الذي تنتج عنه العقود الالحققه مع حاملي صكوك الانتفاع هو في الاصل عقد تاجير يمنح المعديه حق استثماره وفق الحق المقرره لها بموجب العقد، وعليه فان المعديه لا تملك العقار المتفرع عنه حق الانتفاع، كما ان صكوك الانتفاع المبرمه بين المعديه وعملاها جاعت محدده حق الانتفاع بمده (24) عام، اضافه لذلك تضمنت عينه العقود قيود علي استخدام حق الانتفاع. كما اضافت المدعي عليها انه لفرض تحديد خضوع التوريد الي سلع او خدمات، ينظر الي ان التوريد يعرف علي ان انه اي شكل من اشكال توريد السلع و/او الخدمات بمقال، وبالطلاع علي الماده (7) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه: يënح انها تؤكد انطبق مفهوم توريد الخدمات علي منح حق في العقار او التانزل عنه للغير دون اشتراط ملكيه العقار وعليه يënح تضع عام اطباق مفهوم توريد السلع علي التوريدات محل الخلافه; حيث ان الماده (5) من ذات الاتفاقيه اKDت شمول توريد السلع بعض المعاملات ومنها ما ورد في الفقره (2/ب) حيث ان النص جاء صريا وواضا بان توريد السلع يشمل الحقوق المثفرهع عن المالكيه، وحيث ثبت عدم ملكيه المدعيه للعقار المثفرهع عنه حق الانتفاع، وكل ما سبق ذكره يؤكد وجود قيود تتعارض مع مفهوم التصرف في العقار كمالك مما يجز اجراء الهييه في اعتبار التوريد توريد حدمه، وبالتالي ينتخد عدم صحه دفعو المدعيه بانطباق احكام الماده (5) من الانتفاعيه الموحده واعتبار حق الانتفاع يعد توريدا للسلع. واوضحت المبعي عليهها ذلك ان المصاريف الاداريه في عقود الايجار (عقود خدمات) | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 8001220000: الرقم المجاني 11/5 بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265024 (WT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم ناتجه عن وفاء الاطراف بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتابط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه حيال حق الانتفاع. كما اKDت علي ان طبيعه العقدم مع العملاء تعدد توريد خدمات تختص بالتنازل عن الحق، وتعد الخدمه خاضعه لضربيه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه (٥٥% و ذلك وفقا لما ورد بموجب احكام الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل (ولييس توريد لسلع تم نقل حياتها قبل تاريخ نفاذ الضربه). وعدم احقيه المستار في التصرف في العقار كمالك؛ فانه يعد توريدا لخدمات خاصعق او الحكام الانتقاليه دون النظر لتاريخ سداد المقال وفق للفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، حيث تم توقيع العقود واستلام المقال عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه مع استمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام; وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وتطلب الحكم برد الدعوي. كما تقدمت المدينه بمذكره رد علي مدخره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملحضه ان تفسير المدعي عليها للفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد المدعيه ان يبع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استثناد المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتNFاع كدليل علي عدم اعتبارها (توريد سلع) غير صحيح، اذ ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مفيده بشروط، و هذا يؤكد شموليتها ببطاق تطبيق الماده (الخامسه) من الاتفاقيه باعتبارها توريد لسلع. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع (اي حق الانتفاع العيني) يحدد وفقا للماده (23) من الاتفاقيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك ب-tصرف العميل او المتفرغ له، ويعتبر التوريد قد تم في العامين 2006 م لمالك صكوك الانتفاع، اي قبل بعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشارت الي استمرار حمله الصكوك في سداد المصاريف التشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا زعم الاعفاعات الممنوحه للمستاجرين يعد دليله علي انهم اصبحوا ملكا وليسوا مسناجرين مما يعزز سلامه الموقف الضريبي للشركه ويؤكد ان ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2006 و 2007م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المعديه علي ان النظام يجيز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان يكون المتفرغ هو المالك الاصلي، بل يكفي ان يكون مالكا للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه. واوضحت كذلك بان العقد الميرم بينها وبين مجموعه (....) السعوديه لا يصح اعتباره عقد ايجار لمجرد عنوانه، بل هو في حقيقته بيع لحق الانتفاع متي توافرش ضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيع لغير، وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واضاعت بان تحديد مده محوك الكن近期 (24) سنه لا ينقي عنها صفه الحق العيني، بل هو من خصايص حق الانتفاع. وان دور الشركه في عقود حوكك الانتفاع يقتصر فقط علي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public Public 11/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 1/20/2025-265024 (VT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم العلم باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المدهيه ان منح صكوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهو م (من حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تطعي حق استخدام عقارات) كما ورد في الفقره (2/ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه المودده، وبالتالي يعتبر توريدا للسع ويخضع لاحكام الضريبه. واحدت المدهيه ان الماده (19) من الاتفاقيه المودده لا تتعلق بعريف التوريد او تصنيفه كسلكه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التوريد للخدمات المرتبطه بالعقارات، ولا يجوز الاستثناء اليها تغيير طييعيه التوريد، كما ان المدعي عليها ضد توسعت في التفسير الماده (19) وثيقت في تفسير الماده (5)، وهو ما لا يトفق مع المباديه القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التوريد ذات الطبيعه العينه ضمن مفهوم توريد السلع. كما ان الهييه لم تبرز مبدا اولويه الاتفاقيه المودده علي التشريعات المحليه في حال التEOARض، ولم تلتزم بالمباديه التفسيريه الدوليه، مما ادي الي تتايج لا تTQQق مع مCADد. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "1. يقدم ت敖يد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. 2. يشمل ت敖يد السلع المعاملات التاليه: - التناول عن جاره السلع بموجب اتفاق يقطي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لادق اتفاق اقصاه تاريخ سداد المقال كليا. ب - منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات". كما نعت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه: "1. يقصد ت敖يد السلع نقل ملكيه هذه السلع او استثناء علي الفقره بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ب. منح حق جيازه او استعمال العقارات". واستثناء علي الفقره (2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (191) وتاريخ (1444/11/29) نعت علي ان: "2. الحقوق العينيه الاصليه هي في الملكيه، وحق الاستعمال، وحق السكني وحق الارتفاع، وحق الوقفه، وحق الوقفه، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظافيه". واستثناء علي الماده (679) من ذات النظام التي نعت علي انه: "حق une Etقاع حق عيني يخلو المنقطع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله". واستثناء علي الماده (1) من اللازحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نعت علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحياته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق une Etقاعره او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك: البيع والمعاصحه والهبه والوصييه والمقابضه والاجاره والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) ضمنين عاما، وحيث نعت الماده (14) من للاahه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: " - دون الاخلال بالماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للطريبه في المملكه، (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه."، كما نعت الماده (23) من التي تطبق فيها اليه الاجتناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قار رقم: 157/120 واتريخ VSR-2025-265024 (WT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم ذلك ان الماده (٤) من نظام المعاملات المدنيه عرفت عقد الايجار علي انه: "الايجار عقد يمن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقال اجره". وعليه فان حق الانتفاع يمنح للمستاجرين، بخلاف ما جاء من تفسير في لايحه المدعيه من ان الايجار لا يمنح صاحبه التمتع بالحقوق العينيه علي العقار، كما تبين للدايره بالنظر للعقود المبرمه بين المدعيه وعملاها ملا حكوك التفاعل التي: "لا | Public الموقي الالكتروني: الموقي Public 11/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قار رقم: 978-2025-265024 (WT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم يجوز للمشتري تاثير الطابق من الباطن دون اذن البايع او من ينوب عنه وعند منح الذن بالتاجير من الباطن يكون ذلك وفقا للشروط التي يحددها البايع، كما نعت بعض العقود علي التالي: "يلتزم الطرف الثاني بالتEOAN الكامل مع كافه الاطراف ذوي العلاقه ببرج (……) وبوجه خاص مع الشركه المديره للفندق ..." وبالاستثناء علي المواد اعلاه، ولما ان العبه في العقود يكون في مقاصدها لا بالغاطها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ممدي قابليه التنازل او التصرف وطبيعه استخدام العقار لتحديد ما اذا كان العقد نقالا للمنفعه او مجرد تقديم خدمه، وحيث ان تلك الصكوك والعقود قدرت المنعتم في هذه العقد. و ايه ينظر في مده الانتفاع والتواصليه والالواقد فرعت بين الانتفاع غير او متوسط الامد الذي يعامل كخدمه وبين الانتفاع طويل (اكثر من 50 سنه) الذي يعتري ترضا ناقلا يعامل كسله، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين الم (:) (مجموعه) ( (:) يتبين ان المدعيه حصلت علي حق انتفاع مؤقت لمده (24 سنه) ما يجعل العقود المبرمه مع عملايها جزءا من علاقه ايجاريه وليست نقل ملكيه، وقد دعمت الماده (19) من الاتفاقيه الموده ضريبه القيمه المضافه هذا التفسير، حيث نصت علي ان منح حق اجازه او استعمال العقارات يعتبر توريد خدمات، وبما ان مده العقد الحالي تتزاوج الي (24 سنه) فهي اقل بكثير من الحد الذي يعتد به تكييف التصرف كسله عقاريه، وحتي ولو سمي العقد (حق انتفاع) فان النظر يجب ان يكون الي طبيعه العلاقه التعاقديه، ومدي وجود اسيوطه من عده، والده الزنيه لحق التفاع، ومدي امكانيه التنازل او التصرف، والقيود المفروضه في العلاقه التعاقديه. كما ان القيود الوارده في العقد مثل اشتراط عدم التصرف بصكوك الانتفاع الا بموافقه المدعيه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح المستفيدين حقوق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المفقته؛ حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نصت الماده (23) من الثالثه التنفيذيه علي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منح اي حق في العقار او التازل عنه. وبتطبيق جميع ما وارد اعلاه علي الوقايع محل النزاء; يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في تلك العقود والمده الزمنيه تضعف من استقلاليه المتفع، وتجعل العقد اقرب الي كونه توريد خدمه عقاريه مؤقته مرتبطه بعقار، وليس سلعه عقاريه مستقله; الامر الذي يثبت معه انها تعد معامله ايجاريه وليست صكوك حق انتفاع كما تعي المعديه. وبال nthر للدعوي في ضوء الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، ولما ثبت ان العقود المبرمه بين المعديه وعملاها منحت ققا انتفاع لمده زمنيه (24 عاما) تبدا من تحريرها الي ما بعد تاريخ 01/01/2018، ومع كون ان المعديه استلمت المقال قبل نفاذ نظام الا انه متعلق بخدمه لم يكتم توريدها و Omanالات مستمره لما بعد نفاذ النظام. كما ان التصنيف المحاسبي لا يعد اساسا لتحديد الطبيعه الضريبيه للتوريد، اذ ان النظام الضريري هو الاساس في تحديد الاتزامات الضريبيه; بالتالي يكون فرض الضريبه عليها متفق مع النظام و هذا ما عالجته الفقره (2) من الماده (79) من اللايحه التNFيحيه نظام (2007 - 2005) ضريبه القيمه المضافه المذكوره اعلاه; عليه فان مجرد سداد المقابل او اصدار الفواتير في عامي (2006) من 7. يعفي هذا التوريد من الخضع للضريبه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او اكتماله امتد الي ما بعد سريانالنظام | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 20255/11/20 (WT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم ولما ان الماده (79) من اللايحه المذكوره تضمنت خضع التوبريات المستمره لما بعد تاريخ نفاذ النظام للضريبه؛ فان الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خضع للضريبه، حتي وان تم استلام المقال المالي في عام 2006 م طالما ان الخضع للمرتبيه في مثل الاعد نفاذ النظام. ولما نست عليه احكام الفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانه يجب علي الشخص الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام، ولجميع ما سبق بيانه اعلاه; فقد ثبت للدايره حجه اجراء الصحي عليها في تطبيق ضربه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن العقود محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدعيه في هذا البند. وفيما يتعلق ببندی غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاثر في السادد، وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدييه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال التاثر في السادد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره العربيه، وبيث تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 22/1435/01/ه علي انه: "للاخصوم ان يطلابوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار شك بذلك". كما نعت الحت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 14/35/05/19 ه علي انه: "اذا حلح التxfاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهاه الخلاف وفق لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي تضمنت: "نفيد اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المدينه بقيد الدعاوي بناء علي مبادره الهييه بالاعضاء من الغرامات، Amar الذي يتبين معه انه لا محل لاعتراض المدينه وليس لها مصلحه قايمه ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات، "وارقفت ما يتبت المعالجه; Amar الذي تنتهي معه الماده الي اثبات انتهاء الخلاف في هذين البندين. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ عمل الجان الزكويه والضروريه والجمريكيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: في الموضوع: - 1 ر د د ع و ي المدفيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public 11/10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم 2025/11/20 واتRY8VSR-2025-265024 (VT-2025-265024) الصادر في الدعوي رقم - اثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددث الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ / ....) (الاستاذ / ....) رييس الدارزه (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 11/11 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-274575: قار رقم (VT-2026-274575) الصادر في الاستياف رقم المقامه المستافه من / شركه (....) المستافدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصببه اجمعين وبعد: انه في يوم الحد الموافق 2026/06/14، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1425/1/15 ه، والعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بënضور كل من: الستاذ / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/01/13 (....) ، (....) (الهويه مقيم رقم (....) (بصفته الممثل النظام للمستانفه / شركه) (سجل تجاري المملكه العربيه السعوديه (القسم القصلي) في (ب有效期) بتراخ 1446/11/20 الخارجيه السعوديه بتاريخ 25/05/26 م، علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265024) في الدعويه المقدمه من المستانعه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقالع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(في الموضوع: 1 - رد دعوي المعيه بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه الاسبقيه الضربيه محل الدعوي. | Public 4/12 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274575: قرار رقم (VT-2026-274575) الصادر في الاستيانف رقم 2 - اثبات التهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في الساداد للفته العربيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالثمه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاسسيه واثبات انتهاه الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريه لشهر فبراير عام 2020م. حيث اشراست المستانفه في اللغه استنافها الي ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2007-م كتوريد سلع (حق عيني) وفقا لللماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التنظيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربيه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واKDت المستانفه علي انها ضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء من الفرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاحد بتاريخ 28/12/2006/14ه - 1447/12/28 الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والساع الانتقاييه لجستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاش المري عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وtbاريح: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مويا للفصل فيها باحالتها الاربعه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحرج القضيه للفصل فيها. و Acatctmct Elsse في تمام الساعه 02:00 م. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموضع، فانه باطلاع الداره الاستينيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اوتوه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانعه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم وакتمل خلال عامي 2007-م 2006 | Public 4/13 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع النتايجيه VA-2026-274575: قرار رقم (VT-2026-274575) الصادر في الاستياناف رقم كتورید سلع (عني) وفقا للماده (5) من الاتفايه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضربيه القيمه المضافه، وان القيود التخطيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضربه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واKDت المستانفه علي انها اضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من بماده الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بحبه اجراء الهيه. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت الاتي: اولا: بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل فضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بسدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع ماثرا امام هذه الدايره، Amar الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلست الدايره الي تقرير رفض الاستيناف بشان بند المبيعات المحليه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابها. ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي اثبات انتهاء الخلاف: بناء علي ما ثبت للدايره من قيام الهينه بمعالجه الغرامات، وهو ما ايدته الهينه بمستندات قدمتها في مدخرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الغرامات الماليه المفرضه ناتجه عن اعاده التقييم لطريقه القيمه المضافه التي فرضتها الهينه، ولما كان من الثابت ايضا ان يسداد الغرامات كان بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهينه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت انتهاء الخلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه القرارات، وحيث تم تاييد قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الغرامات يتبع اجل الضريبه. ولما كان قرار الهييه بفرض اصل الضريبه صحيحا، فان الغرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد قرار الهييه فيما يتعلق بالغرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الغرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا الاعفاء وحصلت عليه، حيث ان السند نظامي للاعفاء مختلف عن السند نظامي لاستحقاق الضريبه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي اعفاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثار الذي سداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والдимيه والجمارك. | Public 4/14 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الاتفاقيه VA-2026-274575: قار رقم (VT-2026-274575) الصادر في الاستثناف رقم ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في الموضوع: 1. رفض الاستثناف المتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه بمبلغ ضريبه (181,83) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانون الله وواحد وثالثون ربالا وتسع هلالات، وتاييد قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض. الغاء قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكهه والخريبه والجمارك. عضو (.....) / (الدكتور) عضو (.....) / (الدكتور) رييس الدايره (.....) / (الاستاذ) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 4/15 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني