tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530032712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-07-29 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14382 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/18 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٨٨لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل والتخزين شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للاتصالات
الوقايع:
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:((...)) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده: ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ، فافهمته بانه ليس في ما قدم بينه موصله وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر بانه يطلبها وعليه قررت تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه باداء اليمين. افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي كاله بموجب الوكاله رقم: ((...))، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور لاداء اليمين دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (٧٧٥٢٩١٥٩) ، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه بتعديل الماده (١١) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (١٢) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩ه المبلغ بالتعميم رقم: ١٠٢٠ / ث) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت دعوي المدعي للمطالبه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره: (١٩,٢٠٥.٨٥) تسعه عشر الفا وميتان وخمسه ريال ، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ: (١٩,٢٠٥.٨٥) تسعه عشر الفا وميتان وخمسه ريال قيمه اجره النقل لما تقدم، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته متمثلا بالعقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي كشف الحساب، ولم يتبين للدايره ما يثبت اعتمادها من المدعي عليه، ولم يقدم بينه موصله تثبت مطالبته، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقها، وبما ان المدعي عليه تبلغ لجلسه ٧ / ١ / ١٤٤٥ه بالحضور لاداء اليمين عبر التبليغات الالكترونيه فتخلف عن الحضور لادايها، وحيث نصت الفقره ٢ من الماده ١٠٣ من نظام الاثبات علي: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا وحيث امتنع المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين ولم يتقدم بعذر عن ذلك؛ لذلك فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
واما عن طلب المدعيه المتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الحقت الضرر بالمدعيه بامتناعها عن سداد مبلغ المطالبه في قضيتها السابقه، والجات المدعيه الي رفع الدعوي وبذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في مجموع الفتاوي، لابن تيميه (٢٤/٣٠-٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، وجاء في الانصاف، للمرداوي (٢٣٥/١٣): لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، يلزم المماطل ، وبناء علي الفقره: (ه) من الماده: (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي ، وقد جاء في الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ما نصه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع: الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما ان المدعيه طلبت مبلغا اكبر من المبلغ المعتاد في الحكم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (٩٦٠) تسع ميه وستون ريالا، ولذا كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩,٢٠٥.٨٥) تسعه عشر الفا وميتان وخمسه ريال، مقابل اجره النقل.
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٦٠) تسع ميه وستون ريالا، مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.