gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-230556: قرار رقم PC-2024-230556: الصادر في العوي رقم في الدعوي المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المستانف ضدها ضد / المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبوه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباعا الموافق 2024/10/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/2024م، عقدت اللجناه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير رييسا عضو عضوا ...الاستاذ/... ...الاستاذ/... ...الدكتور/... وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار البتدايي رقم (CFR-2023-109005) الصادر عن اللجنه الجمركيه البتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه عايده للمستورد عباره عن (المبات - شرا شف) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/08/21 فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختلفه، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك لاعاده الار ساليه الا انه لم يتجابوب، وبعرض الحوعي علي اللجنه الابتداييه اصدرت قراها بعدم اجاده المستورد بالتوبيب الجمركي مع ازامه بغرامه مخافه اجراءات جمركيه قدرها الف ريال تاسيسا منها علي خلو ملف الحوعي من النتيجه النهابيه للمخترب مما يتعذر معه تحديد نوع المخالفه. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثناف في المقدمه من الهييه تبين انها تënضمن ما ملخصه انها تستخدم بالطعن علي القرار لكون النتيجه التي توضح عدم صلاحيه الارساليه تم ارغاقها في جياد، وان الارساليه ت Ted من البضايع الممنوعه استنادا لنتيجه الجهه المختصه التي بيت مخالفتها للمواصفات المعتمده وحيث "تمتع الاداره بموجب احكام هذاالنظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن الجهات التخصاص في الدول", ونحت الماده (142) من نظام الجمارك المود: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البالاد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا، او خلا في الحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-230556: قرار رقم PC-2024-230556: الصادر في العوي رقم: وعليه تطلب الهييه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وازامه بغرامه جمركيه تعادل ثلايه امثال قيمه البضاعه وازامه بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 24/01/14 م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوه ما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه قرت الرجه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وبعد الالطلاع علي ملق الفضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جاهزه للبث فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 13/11/2023، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/04 ه، والانظمه والوالواخ ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 20/12/2023م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 14/01/2024 فان ذلك يستبتع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOGB ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستثنافيه علي ملف الدعوي ان القرار المستانف صادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض بعضويه الاستاذ (…) كما تبين ان الاشعار الموجه الي المستورد بعدم مطابقه الارساليه والطلب باعدادها وان عمد اعدادتها او التصرف بها بعد اخلال بالاتعهد، كان من الاستاذ (…) بصفته مدير عام جمرك البطاء، وحيث ان الاشعار منه يمنعه من نظر الدعوي استنادا الي الماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه والتي نصت علي انه "يخضع طلب التنحي والرد لعضو الدايره للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشريعه ونظام الاجراءات الجاييه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم بحسب الاحوال وبما ينتفق مع طبيعه الدعوي...", كما نعت الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسامعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في عده احوال وذكرت منها : - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتعاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خيريا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها، "الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي الغاء القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-230556: قرار رقم PC-2024-230556: الصادر في العوي رقم الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قيول الاستثناف شكل، من مقدمه / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-109005) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالاريض. ثانيا:})(وF) والغاء القرار الابتدايي، واعاده الدوعي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الام الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو ... /الدكتور/... ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3