tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430232050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1438-05-12 document_type=ruling entity=document_number:5fd4afe3-843d-410d-b227-2df84ca7ec68 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439316987 لعام 1443ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: حيث ان موكله شريكا للمدعي عليه في ثلاثه مشاريع عباره عن عمارات سكنيه تم استغلالها كشقق فندقيه مفروشه علي ان يتم تقسيم الارباح مناصفه بين الطرفين وتفصيل هذه المشاريع علي النحو التالي: المشروع الاول: مشروع (...): وهو عباره عن عماره سكنيه مستاجره من (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ 24/6/1434 ه بغرض استغلالها كشقق فندقيه مفروشه والعماره كاينه بحي (...) بشارع (...) بمدينه (...)، المشروع الثاني: مشروع (...): وهو عباره عن عماره سكنيه مستاجره من (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ بتاريخ: 12/5/1438 ه بغرض استغلالها كشقق فندقيه مفروشه والعماره كاينه بالشارع العام بمدينه (...)، المشروع الثالث: مشروع (...): وهو عباره عن عماره سكنيه مستاجره من (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ بتاريخ: 1/8/1435ه بغرض استغلالها كشقق مفروشه والعماره كاينه بحي (...) طريق (...) بمدينه (...)، ثانيا: تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه باداره المشروعات الثلاث نظير راتب شهري قدره (7.000) ريال علي ان يتم خصمها من الارباح، ثالثا: فوجي موكله بقيام المدعي عليه بخصم مبلغ (21.000) ريال شهريا مقابل ادارته للمشروعات الثلاث بحيث يحصل علي مبلغ (7.000) ريال مقابل اداره كل عماره من العمارات الثلاث مخالفا ما تم الاتفاق عليه مع المدعي، رابعا: وعندما علم المدعي بذلك اعترض وطلب من المدعي عليه ارجاع ما تسلمه من رواتب تزيد عن (7.000) ريال شهريا، خامسا: وحيث تم الصلح بينهما، فقام المدعي عليه بكتابه اقرار مؤرخ بتاريخ 13/4/1442 ه ومضمونه " التزم انا (...) بتسليم الرواتب التي استلمتها من حساب الفنادق (...) و(...) لشريكي (...) بعد بذل يمينه بعدم استحقاقي لها ولا يحق لي ان اتاخر ولو يوم واحد عن تسليمها ولا يحق لي الاعتراض باي شكل من الاشكال بعد حلف (...) ان اليمين تمت بطلبي والله علي ما اقول شهيد"، خامسا: وحيث بلغت اجمالي الرواتب التي حصل عليها المدعي عليه بدون وجه حق هي مبلغ: (329.000) ريال مفصله علي النحو التالي: اسم المشروع، بدايه صرف المدعي عليه للراتب، نهايه صرف المدعي عليه للراتب، المده، الراتب، اجمالي المبلغ: شقق (...) من 1/2/2018 30/1/2020 (24) شهر (7.000) ريال (168.000) ريال، شقق (...) 1/3/2018 م 30/1/2020 (23) شهر (7.000) ريال (161.000) ريال: الاجمالي (329.000) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف ريال، عليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يرد له مبلغ وقدره: ثلاثمايه وتسعه وعشرون الف ريال (329.000) وذلك مقابل رواتب غير صحيحه وغير المتفق عليها في عقد الشراكه بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يطلع عليها ولم يصله اخطار بهذه الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه اجاب بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان ياخذ المدعي عليه مبلغ (7.000) ريال مقابل ادارته والاشراف علي الثلاث مشاريع كامله، لكن المدعي عليه اخذ علي كل مشروع (7.000) فيكون راتبه بغير وجه حق (21.000) ريال لذا فان مجموع ما اخذه زياده عن حقه مبلغ (329.000) ريال، وبسؤاله عما يود اضافته طلب اضافه اتعاب المحاماه وقدرها ستون الف ريال (60.000)، وعليه يقرر اكتفاءه، ونظرا لتهيؤ الفصل بالدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (329.000) ريال، وتتمثل في ان المدعي عليها استلمها بغير وجه حق نظير ادارته للعقارات محل الشراكه بين الطرفين، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي من دعاوي الشراكه في العقار تتمثل في الالتزامات الناتجه عن الشراكه والمساهمه في عقار معين، اذ ان الدعوي تتعلق بمنازعه بين المدعي والمدعي عليه في الزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلامها بغير وجه حق نظير ادارته واشرافه علي العقارات محل الشراكه، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار والمساهمه فيه لا تعد من الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك، ب- اصدار صكوك الاستحكام بملكيه العقار او وقفيته، ج- الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه" ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن في الفقره الحاديه عشر من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه ان الدعاوي المتعلقه بالشراكه في عقار معين لا تعد من اختصاص المحكمه التجاريه وجاء النص كالتالي" فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار"، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ب(...) بنظر هذه الدعوي وتم تحديد يوم غد لاستلام نسخه الحكم وتبدا مده الاعتراض من تاريخ استلام نسخه الحكم، وصل الله وسلم علي نينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439316987 لعام 1443ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ببريده بنظر هذه الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: لقد تم اصدار حكم بعدم الاختصاص والغاءه من قبل محكمه الاستيناف لعيب في شكل الحكم، وتم صدور هذا الحكم بعد تصحيحه من قبل الدايره ونعترض عليه بثبوت الاختصاص كما قررت محكمه الاستيناف في جلسه مرافعه بتاريخ 4/12/1443 وعليه وكما جاء في نظام المحكمه التجاريه القاضي بثبوت الاختصاص لمثل هذه الدعاوي للقضاء التجاري، وان الماده 16/3 من نظام المحكمه التجاريه تبين ان اعمال المضاربه تكون من اختصاص المحكمه التجاريه، وهذا النص صريح في العقد المبرم بين الطرفين، وان الاعمال التي قام بها المدعي تعتبر اعمال تجاريه بالتبعيه. وطلب الغاء هذا الحكم واعاده نظر القضيه امام المحكمه التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 1/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه/ (...)؛ سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/02/02ه في القضيه رقم 439316987 لعام 1443ه القاضي ب عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه ببريده بنظر هذه الدعوي ، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.