tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

416 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم: (416-2020-VR)
الصادر في الدعوي رقم: (10501-2019-V)

### المفاتيح:
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات - ثبوت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م، اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10501-V) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...)، اصاله عن نفسها، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفتها مالكه مشغل (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه الخطا في الاقرار للربع الثاني لعام ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٣٤,۷۰۰,۷۰) ريال، وغرامه التاخير في السداد عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٤١,٦٤٠,٨٥) ريالا، وتطلب الحكم باسقاط جميع الغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا : الدفع الموضوعي: ١- ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- بعد مراجعه الهييه لاقرار المدعيه عن فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م تبين عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، حيث كانت الضريبه المحتسبه في اقرار المدعيه قبل التعديل ١٤,٦٢٧,٥٠ ريالا، وبعد التعديل اصبحت الضريبه المستحقه ٨٤,٠٢٨,٩١ ريالا، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا؛ وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، واصبحت الغرامه ٤١,٦٤٠,٨٥ ريالا لكون المدعيه قامت بسداد مبلغ الضريبه المتبقي في ٢٠١٩/٠٧/١٨م، وعليه تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (1) من الماده (٤٢)، والتي جاء فيها انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، حضرت المدعيه شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور طرفي الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه في لايحه دعواها الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الخطا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في الاقرار بمبلغ (۳۴,۷۰۰,۷۰) ريال، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (٤١,٦٤٠,٨٥) ريالا، عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه، وبعرض المبادره علي المدعيه ذكرت انها تقبل بما جاء فيها، واضافت انها سددت مبلغ الضريبه محل هذه الدعوي وتطالب باسقاط الغرامات محل دعواها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه؛ وحيث عرضت المدعي عليها الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان المدعيه وافقت علي ما قدم من المدعي عليها.

## القرار:

وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع:

اولا: اثبات ترك المدعيه لدعواها، واثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (۳۴,۷۰۰,۷۰) ريال، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ ( ٤١,٦٤٠,٨٥) ريالا، عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه والمدعي عليها، وحددت الدايره يوم الاحد
الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.