tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12455 / 1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-11-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:11ae3d9d-b223-4802-b6bf-ec2ebc72d8d7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12455 / 1/ ق لعام 1438ه 
المقامه من المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...)
ضد المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
في يوم الاثنين 24/ 6/ 1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: 
القاضي / بدر بن عبدالعزيز التويجري رييسا
القاضي / زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا
القاضي / هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه والمقيده بتاريخ 14/ 11/ 1438ه، والمحاله للدايره بتاريخ 18/ 11/ 1438ه.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 25/ 11/ 1438ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه بتاريخ 12/ 11/ 1435ه قام المدعي عليه بتاسيس شركه باسم شركه (...) المحدوده براس مال قدره مايه الف حصه عينيه تتمثل باثاث واجهزه كمبيوتر واتصالات وتبلغ حصه المدعي عليه من هذه الشركه تسعه وتسعون بالمايه (99%) وقد قام المدعي عليه بتوقيع عقد بيع وتنازل عن حصص في شركه (...) المحدوده مع موكلته بتاريخ 19/ 6/ 1436ه وقد تضمن هذا العقد بيع المدعي عليه علي موكلته نصف حصص الشركه (50%) وذلك بمبلغ وقدره خمسه ملايين وسبعمايه الف ريال استلمها المدعي عليه بموجب ثلاث شيكات مصرفيه ؛ ثم طلب المدعي عليه من المدعيه تحويل مبالغ ماليه للقيام باعمال الشركه وقد بلغ مجموع ما حولته المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره مليونين وخمسمايه وخمسه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريالا من الفتره الممتده من تاريخ 14/ 5/ 1436ه لغايه تاريخ 23/ 10/ 1437ه ثم تبين للمدعيه عدم وجود ارباح تذكر للشركه مما يستلزم حل الشركه لتلافي الخساير، كما تبين ان المدعي عليه غرر بالمدعيه وخدعها حيث باع عليها نصف حصص الشركه التي لا تزيد قيمتها عن خمسين الف ريال فقط بمبلغ خمسه ملايين وسبعمايه الف ريال مما يزيد مايه واربعه عشر ضعف عن ثمن المثل وهو غبن فاحش جدا يستوجب فسخ عقد البيع والزام المدعي عليه باعاده الثمن، كما ان المبالغ التي استلمها المدعي عليه من المدعيه كلها كانت من التغرير بوجود اعمال للشركه ولا صحه لذلك، وحيث ان ما قام به المدعي عليه يعد من الغش والتدليس والخداع واكل اموال الناس بالباطل وهو محرم شرعا وحيث انه لا يوجد اي اعمال في الشركه، وحيث اتفق الفقهاء علي حرمه الغبن الفاحش للمسترسل وهو الجاهل بالقيمه اذا كان واثقا ومستنصحا للذي عامله حيث ان المدعيه وثقت بالمدعي عليه لسمعه عايلته وكونه يعمل موظفا لدي شركه اشقايها بوظيفه مدير الاستثمارات العقاريه، وختم صحيفه الدعوي بطلب فسخ عقد البيع والزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي استلمها من موكلته وقدرها ثمانيه ملايين ومايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره مره اخري بتاريخ 14/ 1/ 1439ه فحددت لنظرها جلسه 14/ 1/ 1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 29/ 8/ 1438ه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/ 3/ 1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه العامه بدعوي يطلب فيها ابطال بيع الحصص وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص. واما بخصوص الرد الموضوعي اولا: ما ورد في لايحه المدعيه من ادعاء الغبن والتغرير بها فليس صحيحا، فان المدعيه كانت ولا زالت علي بينه بوضع الشركه قبل شراء حصصها وقد اطلعت علي عقد تاسيسها وسجلها التجاري وما فيهما من راس المال وتاريخ تاسيسها واجتمعت مع المدعي عليه وتحدثت معه وناقشته عن خططه المستقبليه في الاستثمار في قطاع الفندقه كما طلبت المدعيه من المدعي عليه ادخالها بالشركه حرصا منها علي الاستثمار في النشاط الرييسي المستهدف وهو الفندقه ايمانا منها بما لهذا النشاط من مستقبل واعد من واقع خبرتها التجاريه اذ تملك مع اسرتها استثمارات متعدده في تلك المجالات من خلال امتلاك فندق (...) وغيره، كما ان المدعيه اطلعت علي دراسه جدوي مفصله لمشروع الفندق المراد استيجاره وتشغيله وقد اشتملت علي معلومات وافيه عن التكاليف المتوقعه، وعليه قررت المدعيه شراء 50% من الحصص بمبلغ قدره خمسه ملايين وسبعمايه الف ريال علي ان يتكفل المدعي عليه باداره الشركه ويسدد تكاليف الفندق وتاثيثه ومصاريفه الاداريه ويسدد ايجاره من قيمه الحصص بمبلغ قدره ثلاثه مليون وسبعمايه الف ريال، وهذا ما اتفق عليه الطرفان وهما بكامل اهليتهما الشرعيه بعد عده مفاوضات ومناقشات. ثانيا: بعد قرابه سنتين من العمل ومتابعه المدعيه بصفتها شريكه في الشركه وعقد عده اجتماعات اطلعت المدعيه فيها علي سير اعمال الشركه وادلت باقتراحاتنا وتوجيهاتها راضيه بنتايج الاعمال لا سيما في فتره التاسيس وما تواجهه الشركات فيها عاده من خساير ومصاعب، فطلبت ارجاع كافه ما سلمته من اموال للمدعي عليه. ثالثا: ان عبء اثبات الغبن والتغرير يقع علي كاهل المدعيه ويجب ان يتظلم منه علي الفور كما قرر ذلك الفقهاء رحمهم الله، في حين ان المدعيه بقيت في الشركه وتابعت المشروع وكانت علي تواصل دايم مع المدعي عليه لقرابه سنتين ولكنها غيرت رايها مؤخرا، كما ان المدعيه سيده اعمال لها استثماراتها وشراكاتها وعقاراتها ومن كبري العوايل التجاريه في المملكه وزوجها تاجر ولديها القدره علي تقييم استثماراتها وشراكاتها، وعليه لا يتصور خداعها. وكما تعلمون فان خيار الغين لا يثبت الا للجاهل الذي لا يحسن المماكسه، كما ان الشركه في وضع جيد خلاف ما تدعيه المدعيه - فقد استاجرت الفندق وفيه 66 جناح ومكون من 3 ادوار ونصف وبمساحه مسطحات بناء تزيد عن 6680 مترا مربعا بما فيها قبو لمواقف سيارات النزلاء. كما بدات بتشغيله بعد ان تم تاثيثه وتجهيزه بالكامل، دون ان يطلب المدعي عليه من المدعيه ريالا واحدا التزاما منه بما اتفقا عليه، اما ما يتعلق ببقيه التعاملات الماليه التي ذكرت في لايحتها انها تتعلق باعمال الشركه، فهذا غير صحيح بل انها خارج اختصاص المحكمه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/ 4/ 1439ه. حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها اولا: جوابا علي الدفع الشكلي الذي ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلته تقدمت بذات الدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص؛ فهذا صحيح وقد صدق الحكم من محكمه الاستيناف وانعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بالرياض. ثانيا: اما بشان موضوع الدعوي فان المدعي عليه لم يقدم جوابا ملاقيا للدعوي خصوصا بشان القيمه الحقيقيه للشركه والتغرير بالمدعيه وغبنها الغبن الفاحش ما يزيد عن مايه واربعه عشر ضعف عن ثمن المثل؛ وانكار ممثل وكيل المدعي عليه للغين هو انكار مرسل ولا صحه له ومخالف للواقع، وان موكلته تطلب الكتابه لاي محاسب قانوني مرخص له بالعمل لتقدير قيمه الشركه وقت البيع و تقرير ان كان في القيمه التي دفعتها غبنا فاحشا من عدمه. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه عن الفندق المملوك لوالد المدعي عليه فان هذا الفندق ليس من اصول الشركه المباعه حصصها علي المدعيه؛ بل ان هذا الفندق مملوك لوالد المدعي عليه باقرار وكيله؛ وقد كان هذا من اسباب التغرير بالمدعيه. رابعا: ما ذكره، وكيل المدعي عليه في جوابه من ان عبء اثبات الغبن يقع علي المدعيه فكل ذلك لا حجه فيه ولا صحه له وان الغبن ثابت. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلب موكلته بفسخ عقد البيع والزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي استلمها من موكلته وقدرها ثمانيه ملايين ومايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 14/ 5/ 1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره زود وكيل المدعيه بنسخه منها جاء فيها اما بخصوص طلب ممثل المدعيه تعيين خبير لتقييم الشركه وقت البيع لمعرفه قيمه الشركه انذاك وذلك لمعرفه ما اذا كانت المدعيه قد غبنت بشرايها 50% من حصص الشركه فان خيار الغبن لا يثبت الا في حالات ثلاث منها المسترسل وهو من جهل القيمه ولم يحسن المماكسه، وقد بينا بان المدعيه علي معرفه بقيمه الشركه بعد دراستها والجلوس مع المدعي عليه ؛ لكونها اشترت الحصص بتاريخ 19/ 6/ 1436ه الموافق 8/ 4/ 2015م وذلك بعد تاسيس الشركه بسبعه اشهر فقط حيث اسست الشركه بتاريخ 21/11/1435ه. علما بان عقد تاسيس الشركه وقرار تعديله وسجلها التجاري قد ذكر فيه راس مال الشركه. كما ان المدعيه لم تستثمر في الشركه الا لقناعتها بجدوي الاستثمار في مجال الفندقه بعد اطلاعها علي دراسه الجدوي التي سبق تقديمها كما ان بيع الحصص عقد لازم وقد دخلت المدعيه في الشركه ومدتها 99 سنه. وليس لها اليوم التظاهر بانه قد غبنت وغرر بها دون ان تبين ما غررت به خصوصا ان المدعي عليه قد كرس وقتا وجهدا كبيرا طيله الفتره الماضيه. وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، و بطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانها لا تحوي جديدا ويكتفي بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اكتفاءه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب مهله لذلك، وفي جلسه 19/ 6/ 1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره زود وكيل المدعيه بنسخه منها لم يخرج مضمونها في الجمله عما سبق تقديمه وبعد اطلاع وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار ميزانيه الشركه لعام 2016م وتقديم نسخه للدايره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعي عليه تقرير مراجع الحسابات الماليه للسنه المنتهيه 2016م والذي ذكر بانها معتمده لدي اداره الشركات، ولم توقع المدعيه عليها حيث انها تخلفت عن حضور اجتماع الشركاء المؤرخ في 4/ 8/ 1438ه رغم تبلغيها بموجب خطاب دعوه اجتماع الشركاء المؤرخ بتاريخ 20/7/ 1438ه وكذلك اجتماع الشركاء المؤرخ في 26/ 8/ 1438ه رغم تبلغها بموجب خطاب اجتماع الشركاء المؤرخ في 11/8/1438ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته لم تحضر الاجتماع لان البيع تبين ان فيه غبن فاحش ولذلك تجاهلت حضور اجتماعات الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ولما كانت المدعيه تطلب فسخ عقد بيع الحصص التي اشترتها من المدعي عليه في شركه (...) المحدوده واعاده المبالغ التي استلمها المدعي عليه والبالغ قدرها ثمانيه ملايين ومايتان وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، وذلك لوقوع الغرر والغبن في الحصص المباعه، وبما ان الثابت للدايره بان عقد بيع الحصص والتنازل عن جزء من حصص المدعي عليه للمدعيه والمؤرخ في 19/ 6/ 1436ه قد جري امضاؤه بعد تحقق العلم والاراده والاهليه بين الطرفين وكذلك حصول العلم بحال الشركه وكيانها اذ ورد في التمهيد في العقد المشار اليه انفا بان: "حيث ان الطرف الاول - المدعي عليه - شريك في شركه (...) المحدوده ... يرغب في بيع حصص عدد (50) حصه للطرف الثاني - المدعيه - والتنازل عنها بما لهذه الحصص من حقوق وبشرط ان يدفع الطرف الثاني قيمه الحصص المباعه حال التوقيع علي هذا العقد وقد قبل الطرف الثاني هذا التنازل عن هذه الحصص وبالشرط الذي ذكره الطرف الاول وعليه اتفق الطرفان وتراضيا وهما بكامل اهليتهما" وبما ان الثابت للدايره ان المدعيه اطلعت علي حسابات الشركه وميزانياتها بعد انعقاد البيع وتملكها للحصص في الشركه كما انها قامت بالموافقه و اعتماد البيانات الماليه للسنه الماليه لعام 2015م والامضاء علي ذلك دون ان يكون هناك تحفظ او ابداء المعارضه من المدعيه مع حاجتها لذلك؛ اذ السكوت في معرض الحاجه الي البيان بیان؛ مما یؤكد رضا المدعيه وانتفاء الغرر او الغين الذي تدعيه؛ فضلا عن ان المدعيه لم تحضر بقيه اجتماع الشركاء المنعقده بتاريخ 4/ 8/ 1438ه وكذلك اجتماع الشركاء المؤرخ في 26/ 8/ 1438ه رغم تبلغها بذلك؛ كما ان المدعيه تعتبر تاجره ومثلها لا يغبن لعلمها باحوال التجاره والمتاجره والمشاركه، وبما ان المدعيه لم تقدم للدايره ما يثبت وقوع الغبن او الغرر في بيع الحصص محل الفسخ، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه واستمراريه صحه العقد. 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقاميه من المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
هشام بن عبد الله المطرودي 
 عضو 
زکریا بن ابراهيم العجلان 
 رييس الدايره
بدر بن عبد العزيز التويجري

الحكم في القضيه رقم 1202 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي –من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور.
ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و- اذا كان الحكم غيابيا.
ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 
(الاسباب)
وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه غير مقبول. 
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه/ (...) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه المؤرخ في 2/12 /1439ه المؤيد لحكم الدايره الثالثه عشره المؤرخ في 24/6/1439ه الصادر في القضيه رقم 12455 لعام 1438ه لما هو مبين اعلاه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الملك بن غصين السلطان 
عضو
محمد بن سعود العريفي 
عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
هزاع بن عيسي العيسي