tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1308 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۳۰۸ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم (١/١٢٣٥) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من المؤسسه (ا) ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٤/١٢ لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعامين ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٨ه كل من ........ كما مثل المكلف......
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٤/١٢) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (٨٩/ص/1/2) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٨ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۹۷۰) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٨ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم وتاريخ ١٤٣٢/٥/٦ه بمبلغ (٢,٥٢٧,٠٤٥) ريالا لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: اوراق الدفع.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في اضافه اوراق الدفع التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف العامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه جاء في راي اللجنه "ان العمليه هي عمليه تمويل، وهي بذلك تاخذ حكم القروض الصادر بشانها فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه والتي تقضي بوجوب زكاه القرض علي المقترض اذا ما حال الحول علي القرض وهو في يد المقترض".
ويري المكلف ان استناد اللجنه علي حولان الحول لا يتفق مع طبيعه اوراق الدفع حيث ان هذه الاوراق لم يحل عليها الحول طرف المؤسسه وان فتره سدادها لا تتجاوز السته اشهر من تاريخ الحصول علي هذا التمويل، ويري ان قرار اللجنه الابتداييه لا يتفق مع تعليمات جبايه الزكاه الشرعيه وفتوي هييه كبار العلماء رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه.

٤/١

بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تضمنت الافاده بانه تم
مطالبه المكلف بمستخرج من البنك بحساب حركه اوراق الدفع لعامي ۲۰۰۷م و ٢٠٠٨م ولم يقدم المستخرج فتم اضافتها
للوعاء الزكوي تطبيقا لعده فتاوي منها الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه التي نصت في البند (الخامس) منها علي
اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه
اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما كما نصت علي ( واما المقترض وهو اخذ المال لحاجه فلا تجب عليه الزكاه في
ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال
في حوزته، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه التي نصت في اجابه السؤال الثاني علي: ما تاخذه الشركه من
مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي
بتقييمه في نهايه الحول.
واوضح ممثلو المصلحه في مذكرتهم المقدمه للجنه طريقه احتساب مبالغ اوراق الدفع المضافه للوعاء الزكوي
لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م حيث ذكروا بان بند اوراق الدفع لعام ٢٠٠٧م البالغ (٢٤,٢٠٤,١٠٣) ريالا قد تم احتسابه من واقع القوايم
الماليه حيث تم اخذ الرصيد اول العام باعتباره الرصيد الاقل كما تم احتساب رصيد اوراق الدفع لعام ٢٠٠٨م البالغ (٧٦,٦٩٠,٧٩٣)
ريالا من واقع القوايم الماليه وذلك باخذ الارصده اول المده او اخر المده ايهما اقل وهي كالتالي:

* ١١,٤٤١,٧٦١ ريالا
 رصيد بنك (د) (تمويل)
* ٣٠,٩٨١,٧٦٤ ريالا
 رصيد بنك (ع) ( مرابحات)
* ٤٥,٠٣٧,٢٦٨ ريالا
 رصيد بنك (ل) (تيسير)
* ٨٧,٤٦٠,٧٩٣ ريالا
 الاجمالي ويحسم منه
* ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریالا
 بنك (ط) (تامينات نقديه)
* ٧٦,٦٩٠,٧٩٣ ريالا
 المبلغ المضاف للوعاء لعام ٢٠٠٨م

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القرض او اوراق الدفع الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م
ومقدارها علي التوالي مبلغ (٢٤,٢۰۴,۱۰۳) ريالات ومبلغ (٧٦,٦٩۰,۷۹۳) ريالا بحجه عدم حولان الحول لان فتره السداد لا تتجاوز
(1) اشهر من تاريخ الحصول علي هذا التمويل ويري ان قرار اللجنه لا يتفق مع تعليمات المصلحه ولا مع الفتوي رقم (٢٢٦٦٥)
وتاريخ ١/١٥ / ١٤٢٤ه, في حين تري المصلحه اضافه القرض او اوراق الدفع الي الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي الفتوي رقم
(٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه والفتوي رقم ( ٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه.
وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند
احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك
علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه
للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه
باعتباره دينا مرجو الاداء. وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد
مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي
في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل
٤/٢

اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه
بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب
الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في
مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م تبين من الايضاح رقم (۹) من ايضاحات القوايم
الماليه ان رصيد اوراق الدفع في بدايه عام ٢٠٠٧م ظهر بمبلغ (٢٤,٢٠٤,١٠٣) ريالا وفي نهايه عامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م علي
التوالي ظهر بمبلغ (٩١,١٦٣,٩٦٩) ريالا ومبلغ (١٦٨,٩٣٠,٢٤٦) ريالا، كما تبين ان المصلحه قد اخذت في الاعتبار عند احتسابها
للوعاء الزكوي لعامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸ م اضافه الرصيد الاقل لكل قرض علي حده (اول العام او اخر (العام) باعتباره الرصيد الذي
حال عليه الحول، وبناء عليه ووفقا للقاعده اعلاه، فان رصيد هذا البند يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول وينبغي
اضافته الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م, وعليه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه
القرض او اوراق الدفع البالغه (٢٤,٢٠٤,١٠٣) ريالات ومبلغ (٧٦,٦۹۰,۷۹۳) ريالا الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

البند الثاني: الاجازات وتذاكر السفر.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في اضافه بند الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء
الزكوي لعامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه جاء في راي اللجنه "يمكن اعتبار رصيد اجازات مستحقه مصروفا معلقا علي شرط
تمتع الموظف باجازته السنويه, اي انه لا يعتبر مصروفا الا اذا تحقق هذا الشرط وهو تمتع الموظف باجازته السنويه, وبناء
عليه فانه يكون من الناحيه النظاميه اقرب الي المخصصات مثله مثل مكافاه نهايه الخدمه ويري المكلف ان بدل الاجازات
المستحق لم ياخذ صفه المخصصات ولا قريب من ذلك ولا يحول عليه الحول طرف المؤسسه حيث ان المؤسسه تقوم
بسداده خلال السنه الماليه التاليه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بانه فيما يخص مخصص بدل اجازات فانه
يعد من المصروفات المعلقه وبالتالي هو اقرب ما يكون الي المخصصات وعليه ينطبق التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) في
١٣٩٢/٨/٨ه في الفقره ( الرابعه ) البند (اولا) وقد تايد هذا الامر بقرار اللجنه الاستينافيه رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦ه وهي عباره عن
مبالغ محجوزه لمقابله ما يستحقه الموظفين عن اجازاتهم السنويه ولا تعد مصروفا فعليا الا اذا تمتع الموظف باجازته
السنويه.
واوضحت المصلحه طريقه احتساب الزكاه فذكرت ان مخصص بدل اجازات مستحقه والبالغه ( ۲۱,۷۳۰) ريالا لعام ٢٠٠٧م
تم احتسابها من واقع القوايم الماليه من ايضاح رقم (١١) وصفحه (١٤) وبالنسبه لتذاكر السفر البالغه (١٦٥,١٨٩) ريالا لعام
٢٠٠٨م فقد تم احتسابها من واقع البيانات وهي كالاتي:

* ١٦٩,٢٢٤ ريالا
* (٤,٠٣٥) ريالا
* ١٦٥,١٨٩ ريالا

راي اللجنه:

رصيد كشف الوكاله ويخصم منه
مرتجعات تذكر
المبالغ الذي تم تعديل صافي الربح به لعام ٢٠٠٨م

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند الاجازات وبند تذاكر السفر لوعايه الزكوي بحجه ان هذين البندين لا
يمثلان مخصصات وانما هما مبالغ مستحقه لقاء اجازات الموظفين وتذاكر السفر ولا تبقي لدي المؤسسه حولا كاملا حيث يتم
٤/٣

سدادها خلال السنه التاليه، في حين تتمسك المصلحه باضافه بند الاجازات وبند تذاكر السفر للوعاء الزكوي باعتبارها مبالغ
معلقه ومحجوزه لمقابله مصروفات مستقبليه وبالتالي تاخذ صفه المخصص الذي يجب اضافته للوعاء الزكوي.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند (تعويض الاجازات سواء ادرج تحت مسمي مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يمثل المبالغ
المحجوزه لمقابله ما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا
للعامل، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطا الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم
استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان تقديره تم بنسبه %١٠٠ فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قدر له, عليه فان بند
تعويض الاجازات يعد مصروفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه، وبهذا فانه يعد من
المصروفات جايزه الحسم ولا يدخل في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، اما فيما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرطا
الاستحقاق والتقدير حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا تمتع فعلا باجازته السنويه وقد يدفع له تعويض يقل عن
المبلغ المقدر في القوايم الماليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند يعد مصروفا تقديريا في حكم المخصص وبالتالي يتوجب
اضافته للوعاء الزكوي، وبناء عليه فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف فيما يتعلق ببند تعويض الاجازات لعامي ٢٠٠٧م و
٢٠٠٨م ورفض استينافه فيما يتعلق ببند تذاكر السفر لعامي ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا : قبول الاستيناف المقدم من المؤسسه
(٤/١٢ لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا : وفي الموضوع :
(ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم
1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القرض او اوراق الدفع البالغه (٢٤,٢٠٤,١٠٣) ريالات (٧٦,٦٩٠,٧٩٣) ريالا الي وعايه
الزكوي لعامي ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م علي التوالي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- ا) تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند تعويض الاجازات لوعايه الزكوي لعامي ۲۰۰۷م و ٢٠٠٨م، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب) رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند تذاكر السفر لوعايه الزكوي لعامي ۲۰۰۷م و ٢٠٠٨م، وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٤/٤