moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٨٥٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي : شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) الغذاييه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه -وضمت اليها لاحقا الدعوي رقم (٤٢٨٢١٠٦٧) وفق ما يشار اليه ادناه- ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بموجب مذكره التفاهم المؤرخه ٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١٢/٣/٢٠١٩م علي ان تقوم المدعيه بانشاء علامه تجاريه من خلال منتج غذايي وفقا لنموذج العمل الخاص بالعلامه التجاريه وتقوم المدعي عليها بتحمل تكاليف المنتج ويصبح ملكا لها بعد نهايه العقد والذي مدته خمس سنوات ولم تلتزم المدعي عليها ببنود المذكره المذكوره وبعد عده مراسلات لم تجد موكلته تجاوب منها حيث فسخت المدعي عليها العقد من طرف واحد وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع كامل مقابل الوحدات الاربع باجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وكذلك الزامها بدفع باقي قيمه العقد جراء فسخ المدعي عليها العقد مبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومايتين وخمسين الف ريال اضافه الي الزامها بالتعويض المجزي عما اصاب المدعيه من اضرار ادبيه وماديه طيله الفتره الماضيه من جراء عدم التزام المدعي عليها بما تعاقدت عليه بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. وبمنعها من استغلال الفكره والامتياز باي شكل من الاشكال او بايه طريقه مماثله وتحت اي مسمي لها او لغيرها او مع اي جهه اضافه لتفويت فرصه الربح المتامل من الفكره وتطبيقها. والزامها مصاريف التقاضي مبلغا قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره موجزها ان موكلته تطلب ضم هذه القضيه الي الدعوي المرفوعه سابقا من موكلته شركه (...) الغذاييه ذات المسيوليه المحدوده برقم (١٠٦٧) عام ١٤٤٢ه والمنظوره امام الدايره التاسعه في هذه المحكمه وذلك لوحده الخصوم والموضوع وفق الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه. معقبا بانه بمطالعه اتفاقيه التفاهم المؤرخه في ٥/ ٧/ ١٤٤٠ه وتحديدا بند التمهيد بالصفحه الاولي طلبت المدعيه انشاء شركه وهو الامر الذي تم تنفيذه من قبل المدعي عليها حيث الثابت ان مذكره التفاهم موقعه بين المدعيه وكلا من (...) و(...) ولم يكن لشركه (...) الغذاييه اي وجود بل تولدت من قبل المدعي عليها وهو الامر الذي يعد تنفيذا لمذكره التفاهم من المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) للمدعيه خلال فتره السته اشهر من تاريخ التوقيع علي مذكره التفاهم مثبت ذلك بمستند تحليل الحسابات بين الطرفين من شهر ابريل ٢٠١٩م الي مايو ٢٠٢٠م، وهو ما يؤكد ان المدعي عليها ملتزمه بما عليها من التزامات وفق بنود مذكره التفاهم وتحديدا (الماده التاسعه قيمه التعاقد بند رقم ١)، معقبا بانه لا صحه لادعاء المدعيه من عدم وفاء موكلته بالتزاماتها حيث اقرت المدعيه بتوفير مبلغ مليون ريال من موكلته بموجب محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٩م في مدينه ابها طبقا للبند العاشر من محضر الاجتماع وذلك عن طريق فتح حساب بنكي تم وضع مليون ريال تحت امر المدعيه وقامت بصرفه كاملا وهو الامر الثابت في مستند كشف الحساب بين الطرفين من شهر ابريل ٢٠١٩م الي مايو ٢٠٢٠م، مما تكون معه المدعي عليها اوفت بكامل مبلغ مذكره التفاهم، وان طلب المدعيه مبلغ مايه الف ريال قيمه تاجير عدد اربعه محلات بمبلغ (٢٥,٠٠٠ ريال) عن كل محل مقابل تسويق المحلات علي العملاء وهنا نوضح ان المدعي عليها استاجرت اربعه محلات بناء علي طلب المدعيه وان العملاء من طرف المدعي عليها وليس المدعيه ولحق بالمدعي عليها الضرر وذلك جراء عدم قيام المدعيه بتسجيل عقد الفرنشايز ولم تقدم المنتج الذي يتم طرحه علي العملاء والمطبوعات والمخططات اللازمه للعمل مما اوقع المدعي عليها في منازعات من مستاجري المحلات ومطالبات ماليه جراء التقصير من جانب، كما ان الثابت بمذكره التفاهم ان تقوم المدعيه بعد انقضاء مده سته اشهر من افتتاح عدد خمسه فروع وهو لم يحدث رغم استلام المدعيه كامل مبلغ مذكره التفاهم، وايضا جاء في محضر اجتماع مدينه ابها بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٩ تقصيرها في تطوير المحلات التي قامت المدعي عليها باستيجارها مما يكون معه ان المبلغ مايه الف ريال مطلب المدعيه بلا سند وحجه بل هي المطلوب منها الوفاء به للمدعي عليها. وانتهي الي طلب الحكم اولا-احتياطيا/ ضم هذه الدعوي الي الدعوي رقم (١٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٢ه المنظوره امام الدايره التجاريه التاسعه. ثانيا-اصليا ١. رد الدعوي لانتفاء الدليل الشرعي عليها ٢. الحكم للمدعي عليها بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ (٣٥٠.٠٠٠ريال). فعقب وكيل المدعيه بان الشركه المدعي عليها منفصله عن الملاك حيث حضر ممثلا المدعي عليها ولديهما الرغبه في العمل التجاري، وطلبا من المدعيه طرح فرص استثماريه، وبعد ان قامت المدعيه بعرض عده فرص متاحه فحددا رغبتهما وطلبا من المدعيه انشاء الكيان التجاري والمنتج وما يلزم، وفق الوارد في تمهيد مذكره التفاهم المؤرخه ٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م والمدعيه بناء علي رغبتهما ابرمت عقد التاسيس وعمل جميع الخطوات علي النحو التالي: اختيار الاسم التجاري (...) ، ٢- حجز الاسم التجاري ، ٣- انشاء عقد التاسيس استخراج السجل التجاري ، ٥- تسجيل العلامه التجاريه ، ٦- انشاء العنوان الوطني الاشتراك في تم وتفعيله، ٧- الاشتراك في مقيم وتفعيله مفاوضات شركات التامين والاتصالات والارقام (انشاء كامل للشركه ونظمها وطرق تخطيط قيام شركه قويه) كل ما سبق من خلال المدعيه ومن خلال اجهزتها، وفرق العمل لديها، وبموافقه المدعي عليها وبشهود من الطرفين مما يثبت بطلان ادعاء المدعي عليها انها قامت بتنفيذ انشاء الشركه منفرده، بل اقتصر دور المدعي عليها فيما يتعلق بالمراجعات الحكوميه والتواقيع الرسميه. مشيرا الي ان صفه الطرف الثاني في التعاقد والتغيير من الاسماء الي اسم الشركه تم بناء علي طلب المدعي عليها حيث طلب منهم المحاسب القانوني ذلك وقامت المدعيه باستلام طلبهم ثم تسليمهم الخطاب وهذا الخطاب هو الملحق (١) وهو جزء لا يتجزا من مذكره التفاهم وملحق به وفق محتواه ومضمونه لدي المحاسب القانوني بعد توقيع المدعي عليها، مؤكدا علي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت (٢٥٠٠٠٠ ريال) مع توقيع مذكره التفاهم في ٥ رجب ١٤٤٠ه، والحاصل ان المدعي عليها لم تلتزم نهاييا بما جاء في الماده الخامسه البند رقم (٨) في مذكره التفاهم وليس الماده التاسعه بند (١) الذي ذكره وكيل المدعي عليها، حيث ان الماده التاسعه بند رقم واحد يشرح اليه تحصيل بقيه قيمه التعاقد مع التاكيد علي تنفيذ الدفع الفوري لمقدم التعاقد بند رقم ثمانيه في الماده الخامسه، ومع ان التوقيع في ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م الموافق ٥/٧/١٤٤٠ه الا ان المدعي عليها لم تسدد وتعللت بعدم قدرتها الماليه ثم قامت بتقسيط ما كان يجب سداده مقدما علي دفعتين الاولي خمسون الف ريال في تاريخ ٠٢/ ٠٤/ ٢٠١٩م والثانيه في تاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٩م والثالثه في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م اي بعد سته اشهر من التعاقد وبالتالي لم تلتزم بالبند الثامن من الماده التاسعه وهي التزامات الطرف الثاني والتي تنص علي ضروره السداد مباشره مع توقيع المذكره ودون تاخير وقد اقرت المدعي عليها ان الدفعات جميعها متاخره وذكرت ذلك في الخطاب رقم (٠٠١/١٩/ ص) في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموجه للمدعيه بالمستحقات، ومؤكدا ان المدعيه لم تطلع علي اي كشوف حسابات بنكيه وعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها انها فتحت حساب تحت امر المدعيه وتصرفها ولم تتدخل المدعيه في الصرف سواء بتحرير شيكات او استعمال اون لاين ورغم تقصير وعدم التزام المدعي عليها في توفير السيوله لسداد المستحق عليها في مقدم التعاقد، ورغم عدم تمكن المدعي عليها من توفير السيوله لتنفيذ المطلوب منها خلال الست اشهر الاولي من تاريخ توقيع العقد ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م الي ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م ومع الالحاح الشديد ومحاضر الاجتماعات التي تطلب المدعيه فيها سرعه توفير السيوله ومع ذلك لم تمتنع المدعيه من الوقوف الي جانب المدعي عليها لمصلحه العمل باحترافيه، فقامت بكل ما يمكن عمله والسداد احيانا عن المدعي عليها وهذا ثابت من التحصيل لاحقا عندما تتيسر ظروفها، وقد قامت المدعيه بعمل الكثير علي سبيل المثال لا الحصر هي كالتالي : بناء نماذج العمل التجاريه الخاصه بالامتياز التجاري اعداد كامل كل ما يتعلق بالامتياز التجاري ودلايل التشغيل المبدييه عمل المخططات الانشاييه (٢D , ٣D ) وبالفعل تم تشطيب المحلات عليها عمل مخططات الواجهات (وبالفعل تم تركيب الواجهات بناء عليها) عمل هندسه قايمه الطعام تعيين الموظفين وتدريبهم رغم سوء اداره المدعي عليها في التعامل مع الموظفين انشاء وبناء ونشر المحتوي لشبكات التواصل الاجتماعيه وتدريب الموظفين عليها البحث المستمر عن محلات ومواقع ومستودعات (رغم عدم وجود سيوله) البحث المستمر والاتفاق مع الموردين حول خط الانتاج وتحديد اليه العمل للادوات والمواد، مبينا ان البند رقم (١) من الماده الخامسه في مذكره التفاهم بان المقصود من هذا البند هو تحصيل قيمه التعاقد بعد البيع علي العملاء وليس جلب العملاء شرط لتحصيل القيمه حيث ان المليون ريال يتم تحصيلها عندما يتم بيع الوحدات بشكل عام وليس عندما يقوم المدعي بجلب العملاء، وان المبلغ سيتم تحصيله في كل الحالات ولكن المدعيه قامت بالتسهيل علي المدعي عليها، ولانها تؤمن ان العمل والنجاح يتم من خلال الشراكه في الاداء، وحينما تقوم المدعي عليها ببيع ترخيص استخدام الاسم التجاري بقيمه خمسون الف ريال ضمن القيمه التي تحصلها من العملاء يكون من حق المدعيه نصف القيمه وهي خمسه وعشرون الف وهذا صريح بالنص الحرفي في البند وبما ان المدعي عليها قامت بالتعامل رغم التحذير المستمر من المدعيه والمثبت في المحاضر بان لا تقوم ببيع وحدات بنظام الامتياز التجاري ما لم تكن افتتحت فروع لها حيث ان المدعي عليها اصرت علي عدم وجود سيوله لتكمله المشروع وانها سوف تتدرج في البيع باسماء الاخرين لتحصيل السيوله، وقامت هي بالتوقيع بينها وبين العملاء مذكرات تفاهم وقبضت منهم، ونطلب من المدعي عليها تقديم كشف حساب منها، لتتضح من خلاله التحويلات التي تمت في فتره السداد وان المدعي عليها تعجلت في التعامل مع الاخرين نتج من عدم تمكنهم توفير السيوله اللازمه من الاصل. وقد تم تنفيذ كل ما يخص المرحله الاولي من اكتوبر ٢٠١٩م حتي ابريل ٢٠٢٠م صار العمل بشكل ممتاز وفق الخطه ثم جاءت جايحه كورونا ومع عدم توفر سيوله لدي المدعي عليها الي ان توقفت المدعي عليها في التعامل مع المدعيه لمده شهرين ثم قامت المدعي عليها بطلب فسخ العقد من طرف واحد دون موافقه المدعيه، واستمرت المدعي عليها في تنفيذ المشروع بناء علي كل ما قامت به المدعيه من اعمال المرحله التحضيريه وافتتحت عدد من المحلات في (...) و(...)، وفي تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه احيلت لهذه الدايره القضيه رقم (٤٢٨٢١٠٦٧) والمقامه من المدعي عليها: شركه (...) الغذاييه ضد المدعيه: شركه (...) للتطوير، والتي كانت منظوره لدي الدايره التجاريه التاسعه واصدرت بشانها قرارها رقم بضمها الي هذه القضيه، وموجز دعوي المدعي عليها انه سبق للطرفين توقيع مذكره تفاهم ملزمه بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م بمقتضاها تقوم المدعيه شركه (...) بتنفيذ ثلاثه عشر التزاما والوارده في مذكره التفاهم، وقد قامت المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ريال) قيمه الدفعه الاولي الوارده في مذكره التفاهم، مبلغ (٤٥,٠٠٠ريال) لتصميم الهويه وتصاميم المحلات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الالكتروني، مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) لتنفيذ الفرنشايز، ثم عقدت عده اجتماعات بين الطرفين حيث نصت محاضر الاجتماع علي التالي: ان يكون هناك مرحله تحضيريه لمده عام يتم خلالها افتتاح خمسه فروع، ومرحله بدايه منح وتسويق الامتياز وهي المرحله الثانيه. وقد طلبت المدعيه من موكلته استيجار معمل في منطقه تم اختيارها من قبل المدعيه لعمل المنتج الغذايي وتحضيره وقامت بتعيين الموظفين وتحملت المدعي عليها اجورهم حتي تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠م. كما قامت موكلته باستيجار اربع محلات بمدينه جده بقيمه (٣٠٠,٠٠٠ ريال) بناء علي طلب المدعيه، معقبا ان موكلته طلبت من المدعيه تسليم خطه زمنيه واضحه ومخططات هندسيه خاصه بالفروع الا ان المدعيه لم تقم بالرد، وعليه قامت موكلته بتوجيه عده خطابات للمدعي عليها لحثها علي تنفيذ التزاماتها والقيام باعمالها المنوطه والمذكوره في مذكره التفاهم، وقد اخلت المدعيه بكافه التزاماتها الوارده في مذكره التفاهم من توفير سيوله وتعيين الموظفين المرشحين من المدعيه واستيجار المحلات والمستودعات وتوفير الالات اللازمه للتشغيل، مشيرا الي ان المدعيه اخلت بالتزاماتها الجوهريه الوارده في مذكره التفاهم حيث قدمت استشارات مغلوطه مخالفه لنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) ولم تقم بالعمل المطلوب منها وفق الشروط والاحكام المتفق عليها والوارده في مذكره التفاهم، وقد تكبدت موكلته خساير ماديه فادحه تقدر بمبلغ (١,١٧٦,٧٣١.٩٧ ريال). وانتهي الي طلبه الحكم باسترداد المبلغ المسلم للمدعيه مبلغ (٢٩٥٠٠٠ ريال)، والتعويض بمبلغ (١٨١,٥١٤، ١ ريال) عن الخساير التي لحقت بموكلته جراء طلب المدعيه باستيجار اربعه محلات ومستودع دون فايده وهذه الخساير عن الفتره من تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩م وحتي ٣١/۱۲/۲۰۲۰م وفقا للقوايم الماليه المعده والمصادق عليها من المحاسب القانوني للشركه. وذلك خلال الفتره من ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م وحتي تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م اي خلال ١٥ شهر لم يتم اعداد المطلوب من المدعيه اضافه الي طلبه التعويض عن الضرر والذي ادي الي احجام العملاء من التعاقد مع المدعي عليها ١٠٠ الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه مبلغا قدره ٣٠٠ الف ريال. وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه قررت الدايره تعيين المحاسب القانوني (...) مهمته فحص اوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي. وقد ورد للدايره تقرير الخبير المبديي الذي خلص فيه الي: ١-تم اعداد مذكره تفاهم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م. ٢- بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م ارسلت المدعي عليها الي المدعيه تطلب منهم فسخ العقد وتطلب اجتماع عاجل خلال عشره ايام من تاريخ خطابهم هذا ليتم المخالصه النهاييه بشكل ودي وتعويض الشركه بمبلغ الخساير التي لحقت بها. ٣-خلال الفتره من ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م وحتي ٢٢/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م لم يتم عمل تسويق باحضار ٤٠ عميل للمدعي عليها علما بان المدعي عليها سددت الدفعه الاولي من الاتعاب بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) والمبلغ الباقي (۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال) يتمثل في (٢٥,٠٠٠ ريال) عن كل عميل بعدد (٤٠ عميل) تجلبهم المدعيه. ٤- خلال الفتره من ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م وحتي ٢٢/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م اي خلال مده خمسه عشر شهرا لم يتم انجاز العمل المكلف به المدعيه وقد حققت المدعي عليها خساير وفقا للقوايم الماليه المعده من المحاسب القانوني بمبلغ (١,١٨١,٥١٤ ريال) عن الفتره من ١٦ /٠٤/٢٠١٩م وحتي ۳۱/۱۲/۲۰۲۰م مع ان المدعيه ساهمت في خساير شركه المدعي عليها الا انه لم يتم ذكر مبلغ او نسبه غرامه التاخير في مذكره تفاهم الموقعه بين الطرفين ويرجع تقدير هذه الغرامه ونترك لمقام الدايره تقدير الغرامه علي المدعيه بسبب عدم تنفيذ كامل التزاماته باحضار عملاء للمدعي عليها. ثم قدم الطرفين ملاحظاتهم علي تقرير الخبير. وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه قدم الخبير تقريره النهايي وقد تضمن التقرير في خلاصته انه نظرا الي عدم ابرام عقد يحل محل مذكره التفاهم خلال مايه وثمانون يوم من تاريخ توقيع اتفاقيه التفاهم وعدم وجود بند في الاتفاقيه ينص علي الغرامات والعقوبات الماليه التي تفرض علي من يقصر في التزامات كلا من الطرفين، لذا لم نجد كخبير محاسبي ما لكل طرف تجاه الاخر. فسالت الدايره الخبير عن تفسير نتيجه التقرير النهاييه فاجاب قايلا: ان المدعيه قد اخلت بالتزاماتها وعليه فانه لا تستحق المتبقي من قيمه العقد ولا التعويض المشار اليه في طلباتها وان المدعي عليها دفعت مبلغا وقدره ٢٩٥ الف ريال وذلك مقابل اعمال قامت بها المدعيه لذلك لا تستحق اعاده هذا المبلغ له واما عن طلبات المدعيه الاخري المتعلقه بالجزاءات فكما بينته في نتيجه التقرير بان الطرفين لم يبرما عقدا يوضح فيه الجزاءات المترتبه علي الاخلال لذا لم نستطع التوصل لنتيجه محدده بهذا الخصوص هكذا اجاب وبناء علي افاده الخبير افهمته الدايره بان يقوم بكتابه ملحق للتقرير النهايي يوضح فيه الالتزامات التي اخلت المدعيه بها ويوضح الاعمال التي قامت بها المدعيه والتي تقابل مبلغ ( ٢٩٥٠٠٠ريال). ثم بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه قدم الخبير ملحق تقريره النهايي والمتضمن اولا: نقاط اخلال الطرف الاول (المدعيه) والتي تقع في نطاق اختصاصه بناء علي الالتزامات الوارده في الماده ٤ و٥ من مذكره التفاهم: ١-عدم انجاز مسوده العقد خلال مايه وثمانون يوما من توقيع مذكره التفاهم بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م. ٢-عدم تقديم خطه تشغيليه مزمنه يتم تقييم الاداء لمراحل العمل بموجها. ٣-عدم انجاز المرحله التحضيريه بالشكل الذي يدعم نجاح الفكره ونجاح تسويقها وتتحمل المدعي عليها المسؤوليه للاخلال بالتزاماتها بالتاخير في توفير المقدم وكذلك راس مال المشروع ب ٦ اشهر. ٤- القبول وعدم الاعتراض علي تسويق الطرف الثاني لمنح الامتياز لعملاء جدد قبل الانتهاء من مرحله الاعداد والتجهيز وفتح خمسه فروع للطرف الثاني (المدعي عليها) وخاصه ان شرط منح الامتياز لا يتم الا بعد ممارسه اعمال الامتياز مده لا تقل عن سنه وفق الماده الخامسه من نظام الامتياز التجاري. ثانيا: وبعد الاطلاع علي المراسلات التي دارت بين الطرفين ومحاضر الاجتماعات الدوريه وما دار من نقاشات بينهما حول اليه العمل ومراحله، اتضح لنا وجود نفقات ماليه نظرا لوجود فريق عمل وتدريب وجهود في مرحله التحضير وما تتطلبه من انجازات، خاصه انه لم يتم طلب فسخ التعاقد الا في ١٤/٦/ ۲۰۲۰م اي بعد ما يزيد عن عام كامل، حيث انه قد تم البدء بالعمل المشترك فيما بينهما منذ توقيع مذكره التفاهم في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان الخبير لم يلتزم اطلاقا بما جاء به قرار ندب الخبره الذي نص علي فحص اوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزم الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف من الدعوي تجاه الطرف الاخر، وهذا ما قام بمخالفته الخبير المحاسبي في تقريره النهايي وملحقه المعترض عليه، خلافا لتقريره الاول الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه الذي التزم فيه بالتكليف واعتبر مذكره التفاهم وملحقها هي العقد محل الدعوي واثبت خساير وقعت علي المدعي عليها ولكن لم يقدرها وترك تقديرها للدايره الموقره. كما اغفل الخبير في تقاريره بان مذكره التفاهم محل الدعوي تضمنت في بنودها علي التزامات منوطه بطرفيها ومفاد ذلك انها عقد ملزم للطرفين ويناقض الخبير نفسه حيث اقر في تقريره الاول والنهايي والملحق المعترض عليه باخلال المدعيه وذكرها في جميع ما قدمه في الدعوي، المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها بالالتزام بتنفيذ الاعمال المنوطه بها وفقا للعقد الملزم للطرفين. كما ان استلام المدعيه للمبالغ محل العقد وقيامها بتعيين الموظفين وتدريبهم والاجتماع بالعملاء هو اثبات قاطع علي ان المدعي عليها قامت بتنفيذ التزاماتها وعدم التزام المدعيه، وبذلك يحاول الخبير التنصل مما كلف به وتجاهل تقريره الاول المثبت لحق المدعي عليها وجاء في جانب المدعيه حيث ناقض نفسه ونفي ما جاء في تقريره الاول بان المدعي عليها قامت بجميع التزاماتها وتعرضت لخساير جراء عدم قيام المدعيه بالتزاماتها. ثم طلب الغاء التكليف المسند للخبير وسحبه واحاله النزاع الي مكتب محاسبي اخر لاصدار تقريره في الدعوي. وفي جلسه اليوم عقب وكيل المدعيه ان لدي موكلته ما ترغب باضافته مما يتعلق بملاحظاتها علي ملحق التقرير مفادها اولا: ردنا علي النقاط الاربع: بالنسبه لمسوده العقد، تجدون في مرفقات ملحق الخبير ردنا علي المدعي عليها ان مسوده العقد سوف تكون خلال ثلاث اشهر من تاريخ ٢٤/٠٩/٢٠١٩م، ولكنها لم تلتزم بتوفير راس المال، وبالتالي يجب عليهم تنفيذ ما جاء في مذكره التفاهم اولا، ثم يتم عمل المسوده، وكما حدث عند تاخرهم في سداد مقدم العقد، حدث مع عدم التزامهم بتوفير راس المال، وعليه اين الخلل من طرفنا؟ غير صحيح اننا لم نقدم خطه تشغيليه، وقد ورد في مرفقات ملحق الخبير – الصفحه رقم ٦ – صوره خطابنا الموجه للمدعي عليها نوضح فيه المخطط الفعلي الذي سوف نسير عليه، والذي جاء واضحا في اجتماع ١٠/٠٩/٢٠١٩م، وقد اكدنا فيه: اننا نحتاج اربع شهور لاتمام المرحله الاولي ولكن المدعي عليها لم يكن لديها راس المال، وعليه اين الخلل من طرفنا؟ وكيف نعمل بدون توفير راس المال لاتمام المطلوب منا؟ لقد تم انجاز المرحله التحضيريه علي القدر الذي تسمح به السيوله الماليه للطرف الثاني – المدعي عليها – وقد بذلنا كل الجهد واكثر عندما كنا ندفع من مالنا الخاص علي المشروع ونقوم بالتحصيل لاحقا وهذا اثبته الخبير ايضا، كيف يقوم المنفذ بالتنفيذ دون ان يوفر له الممول ما يتم صرفه علي المشروع؟ يقول الخبير اننا قبلنا بالتسويق دون اعتراض وهذا غير صحيح، والصحيح هو الاعتراض التام من طرفنا وفي خطاب رسمي، وقد ورد هذا الاعتراض في مرفقات ملحق الخبير – الصفحه رقم ٧ – خطاب المدعيه المرسل للمدعي عليها في تاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٩م ويحمل رقم ٠٠٩/خ خ/١٩نمو والذي رفضنا فيه التسويق نهاييا لانه مخالف للنظام، وذكرنا فيه ان تعللهم بعدم وجود راس مال لا يحق لهم التسويق. وردنا واضح جدا في الخطاب الموجه لهم، وواضح جدا في مذكره التفاهم، فهل مخالفتهم ومحاولاتهم جمع راس المال رغم تحذيرنا لهم يعتبر خلل من طرفنا؟ ثانيا: رفضنا فسخ العقد من طرف المدعي عليها منفرده، وحذرناهم ان تسرعهم في اتخاذ القرارات سوف يؤدي الي الفشل، وبعد هذه السنوات حدث ما توقعنا، افتتحوا المحلات واكملوها وفشلوا ثم اغلقوها، فشلهم لم نكن نحن السبب فيه، بل لانهم انفردوا بالتنفيذ والاداره والتشغيل، وانفرادهم كان قبل افتتاح جميع الفروع، وقد اخذوا كل مجهودنا ( فكره المشروع، والتصاميم، والمنتجات ) ومع ذلك فشلوا لانم لا يجيدون الاداره العامه والتشغيل، كما ان اداره الفرنشايز لم تعمل بشكل احترافي مما تسبب في خسارتهم وخساره الذين استثمروا معهم. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها ما كانت التزمت به بموجب مذكره التفاهم الموقعه بين الطرفين والمؤرخه ٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١٢/٣/٢٠١٩م وتعويضها عما لحقها من ضرر جراء عدم التزام المدعي عليها به وفسخها للاتفاق المشار اليه باراده منفرده وفق تفصيل دعواها، وطلبت المدعي عليها الزام المدعيه باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٢٩٥٠٠٠ ريال) وتعويضها بمبلغ (١٨١,٥١٤، ١ ريال) عن الخساير التي لحقت لها جراء طلب المدعيه استيجار اربعه محلات ومستودع دون فايده، اضافه الي تعويضها عما لحقها من اضرار جراء اخلال المدعيه بالتزاماتها وفقا لمذكره التفاهم، وذلك وفقا لتفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كان الطرفان ابتداء وقعا مذكره التفاهم المؤرخه ٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١٢/٣/٢٠١٩م وفق ما اشير اليه، واشتملت بدورها علي ما ساقته الوقايع تفصيلا من تراتبيه زمنيه والتزامات في جهه كل منهما، وكانت الدايره قد ندبت خبره محاسبيه وفق ما ساقته الوقايع، وانتهي في ملخص تقريره النهايي الي ما نصه: انه نظرا الي عدم ابرام عقد يحل محل مذكره التفاهم خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ توقيع اتفاقيه التفاهم وعدم وجود بند في الاتفاقيه ينص علي الغرامات والعقوبات الماليه التي تفرض علي من يقصر في التزامات كل من الطرفين، لذا لم نجد كخبير محاسبي ما لكل طرف تجاه الاخر ، واوضح الخبير: ان المدعيه قد اخلت بالتزاماتها وعليه فانه لا تستحق المتبقي من قيمه العقد ولا التعويض المشار اليه في طلباتها وان المدعي عليها دفعت مبلغا وقدره ٢٩٥ الف ريال وذلك مقابل اعمال قامت بها المدعيه لذلك لا تستحق اعاده هذا المبلغ له، واما عن طلبات المدعيه الاخري المتعلقه بالجزاءات؛ فان الطرفين لم يبرما عقدا يوضح فيه الجزاءات المترتبه علي الاخلال لذا لم نستطع التوصل لنتيجه محدده بهذا الخصوص . وقد قدم الخبير ملحق تقريره النهايي والمتضمن ما نصه: اولا: نقاط اخلال الطرف الاول (المدعيه) والتي تقع في نطاق اختصاصه بناء علي الالتزامات الوارده في الماده ٤ و٥ من مذكره التفاهم: ١-عدم انجاز مسوده العقد خلال مايه وثمانون يوما من توقيع مذكره التفاهم بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م. ٢-عدم تقديم خطه تشغيليه مزمنه يتم تقييم الاداء لمراحل العمل بموجها. ٣-عدم انجاز المرحله التحضيريه بالشكل الذي يدعم نجاح الفكره ونجاح تسويقها وتتحمل المدعي عليها المسؤوليه للاخلال بالتزاماتها بالتاخير في توفير المقدم وكذلك راس مال المشروع ب ٦ اشهر. ٤- القبول وعدم الاعتراض علي تسويق الطرف الثاني لمنح الامتياز لعملاء جدد قبل الانتهاء من مرحله الاعداد والتجهيز وفتح خمسه فروع للطرف الثاني (المدعي عليها) وخاصه ان شرط منح الامتياز لا يتم الا بعد ممارسه اعمال الامتياز مده لا تقل عن سنه وفق الماده الخامسه من نظام الامتياز التجاري. ثانيا: وبعد الاطلاع علي المراسلات التي دارت بين الطرفين ومحاضر الاجتماعات الدوريه وما دار من نقاشات بينهما حول اليه العمل ومراحله، اتضح لنا وجود نفقات ماليه نظرا لوجود فريق عمل وتدريب وجهود في مرحله التحضير وما تتطلبه من انجازات، خاصه انه لم يتم طلب فسخ التعاقد الا في ١٤/٦/ ۲۰۲۰م اي بعد ما يزيد عن عام كامل، حيث انه قد تم البدء بالعمل المشترك فيما بينهما منذ توقيع مذكره التفاهم في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م . ثم ان تاسيسا علي جمله ما اشار اليه الخبير وما كشفته المرافعه من ان ثمه اخلالات تلبس بها صنيع كل من الطرفين اثرت علي تنفيذ التزامات كل منهما تجاه الاخر، وكان في مكنه كل منهما اتخاذ اجراء قانوني يحمي موقفه او يحسره دون تحمل اي ضرر، وكانت تلك الاخلالات جهه كل من الطرفين متقابله جسدت قناعه الدايره علي ان اخلال كل طرف وتقصيره حيال التعامل محل الدعوي؛ حاسر في حقيقته له دون استحقاق اي تعويض يتعلق باخلال الطرف الاخر؛ وهو ما تنتهي الدايره بناء عليه الي رفض الدعوي. وهو ما يكون به كل طرف غارما ما كان قد دفعه ابتداء من اتعاب الخبير، وتكون طلبات الطرفين المتعلقه باتعاب المحاماه في الدعويين تبعا لذلك حريه بالرفض في قضاء الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٢٨٢٨٥٢) المقامه من شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...)؛ وفق ما تضمنته الاسباب. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلديدايره الايتستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٨٥٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي : شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) الغذاييه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٢٩٥٠٠٠ ريال) وتعويضها بمبلغ (١٨١,٥١٤، ١ ريال) عن الخساير التي لحقت لها جراء طلب المدعيه استيجار اربعه محلات ومستودع دون فايده، اضافه الي تعويضها عما لحقها من اضرار جراء اخلال المدعيه بالتزاماتها وفقا لمذكره التفاهم، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا تناقض الدايره الابتداييه في اسباب حكمها، و اغفال الدايره لتقرير الخبير الاولي واخذها بتقرير الخبير النهايي، و تقصير الخبير المعين من قبل الدايره، و مخالفه الخبير لنطاق الخبره، و عدم التفات الدايره لخساره المستانفه الناتجه عن التزامها بالعقد، و اغفال الدايره للمراسلات التي تمت بين الطرفين، و عدم اعمال الدايره للماده (١٢٠) الفقره الثانيه من نظام الاثبات، وعدم التفات الدايره للخساير الواقعه علي المستانفه بسبب المستانف ضدها، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠١٧٨٧٠٤ الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٢٨٢٨٥٢ فيما قضي به من : رفض الدعوي. وبالله التوفيق.