gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده زكاه القرار رقم (IZJ-2021-189) الصادر في الدعوي رقم (2020-2247-2) المفاتيح : الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - محاسبه المدعيه تقديريا بناء علي حجم وانشطه المدعيه - ورفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي حجم وانشطه المدعيه المتمثله في مطعم ومحطه محروقات وغيار زيوت وتموينات ومخبز ومغسله ملابس ولديها عماله بعدد (١٦)، ونقاط بيع بمبلغ (٢٦٠,٦٢٨) ريالا وكذلك مبيعات ضريبيه لعام ٢٠١٨م بمبلغ (۷,۸۹۰,٥٦٧) ريالا - ثبت للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها بشان اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وتاسيسا علي ما سبقوا بما ان المدعيه لم تشطب السجلات التجاريه غير المستخدمه، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعيه، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعيه، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعيه باسلوب تقديري، ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصله عليها واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للمدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث تبين قيام المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي الانشطه المتمثله في مطعم ومحطه محروقات غيار زيوت وتموينات ومخبز ومغسله ملابس، كما ان لديها عماله بعدد (١٦) عامل، وان مبيعاتها من خلال نقاط البيع بلغت: (٢٦٠,٦٢٨) ريالا، وكذلك بلغت مبيعات ضريبه القيمه المضافه لعام ٢٠١٨م بمبلغ : (٧,٨٩٠,٥٦٧) ريالا، وحيث ان المدعيه لا تمسك دفاتر نظاميه تظهر النشاط الحقيقي لمؤسستها واكتفت بادعايها بان لديها مصروفات لم يتم الاخذ بها، فان ذلك لا يخرج عن نطاق المرسل من القول الذي لا يسانده دليل - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه من الناحيه الشكليه ورفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **المستند:** * الفقره (٦، (۸) من الماده (۱۳) والفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٠٧/١٨ه الموافق: ٢٠٢١/٠٣/٠٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/١١٣) وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٠٢ه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (٢٢٤٧-٢٠٢٠-٤) وتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٠٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ذا الهويه الوطنيه رقم (....) ، بصفته مالكا للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل وتطالب بتعديل الربط الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بتاريخ: ۲۰۲۰/۰۳/۰۳ مانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي حجم وانشطه المدعيه المتمثله في مطعم ومحطه محروقات وغيار زيوت وتموينات ومخبز ومغسله ملابس ولديها عماله بعدد (١٦)، ونقاط بيع بمبلغ (٢٦٠,٦٢٨) ريالا وكذلك مبيعات ضريبيه لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٧,٨٩٠,٥٦٧) ريالا. وفي تمام الساعه السادسه مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/١٨ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده رقم : (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١هو حضر ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد مناقشه طرفي الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. **الاسباب** بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا للماده رقم : (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ: ٢٠١٩/١٢/٠٤م، وتقدمت بدعواها امام لجنه الفصل بتاريخ: ۲۰۲۰/۰۱/۰۳ مفان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه لتقديمها مسببه خلال المده النظاميه. ومن حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها بشان اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، حيث تعترض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه وتطالب بتعديل الربط الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انه محاسبه المدعيه تقديريا بناء علي حجم وانظمه المدعيه والمتمثله في مطعم ومحطه محروقات وغيار زيوت وتموينات ومخبز ومغسله ملابس ولديها عماله بعدد (١٦) ونقاط بيع بمبلغ (٢٦٠,٦٢٨) ريالا وكذلك مبيعات ضريبيه لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٧,٨٩٠,٥٦٧) ريالا. واستنادا علي الفقره رقم : (1) من الماده رقم : (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان: "ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال". وعلي الفقره رقم : (۸) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه التي نصت علي: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها". وعلي الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه التي نصت علي ان: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وتاسيسا علي ما سبقوا بما ان المدعيه لم تشطب السجلات التجاريه غير المستخدمه، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعيه، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعيه، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعيه باسلوب تقديري، ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصله عليها واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للمدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث تبين قيام المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي الانشطه المتمثله في مطعم ومحطه محروقات غيار زيوت وتموينات ومخبز ومغسله ملابس، كما ان لديها عماله بعدد (١٦) عامل، وان مبيعاتها من خلال نقاط البيع بلغت: (٢٦٠,٦٢٨) ريالا، وكذلك بلغت مبيعات ضريبه القيمه المضافه لعام ٢٠١٨م بمبلغ: (۷,۸۹۰,٥٦٧) ريالا، وحيث ان المدعيه لا تمسك دفاتر نظاميه تظهر النشاط الحقيقي لمؤسستها واكتفت بادعايها بان لديها مصروفات لم يتم الاخذ بها، فان ذلك لا يخرج عن نطاق المرسل من القول الذي لا يسانده دليل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه. ## القرار ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم (......) ، من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء : ١٤٤٢/07/١٨ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا القرار نهايي غير قابل للاستيناف وفقا للماده رقم : (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،