moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 8013 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/10ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وحضر كل من المدعي اصاله (...) و(...)، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه اليوم، وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي، وبسؤال المدعين عن دعواهم ذكر الحاضر اصاله والحاضر عن بقيه المدعين وكاله وقدما مذكره ذكرا فيها انهم جميعا تقدموا باستقالاتهم من اداره الشركه، وان المدعي عليها لم تقم بالاجراء النظامي حيال ذلك وهو اسقاط اسماء المديرين من السجل التجاري، ويطلبون الزامهم بذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعين قاموا بتقديم استقالتهم من اداره الشركه الا ان موكلته لم تقم باسقاط اسماء المدعين من السجل التجاري نظرا لايقاف السجل الخاص بالشركه. كما تشير الدايره الي طلب الادخال المقدم من (...) بوكالته عن (...) و(...) بصفتهم مطالبين للشركه المدعي عليها، ويطلب قبول تداخله في هذه الدعوي، ونظرا لعدم ارتباط الدعوي بطلب الادخال قررت الدايره عدم قبول هذا الطلب. وباطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه من المدعي عليه تبين صدروها من المدعي عليه وكاله (...) فقررت الدايره عدم قبول اقرار المدعي في مواجهه صاحب الوكاله دون غيره. (الاسباب) ولما كان المدعون في هذه الدعوي يطلبون الزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه بازاله اسمايهم من السجل التجاري للشركه المدعي عليها نظرا لانتهاء علاقتهم بالشركه، وتقديم استقالاتهم عن الاداره وقبول الشركه لهذه الاستقالات، وحيث حضر وكيل الشركه المدعي عليها، واقر بصحه هذه الاستقالات وان موكلته لم تتمكن من اسقاط اسماء المدعين بسبب ايقاف سجل الشركه، ولما كان من الواجب نظاما علي اداره الشركه متمثله في رييس مجلس المديرين اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك دون اضرار بحق احد من اطراف العلاقه، مما يجعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها هذا، ولما كان من الثابت ايضا ان الوكاله التي حضر بها وكيل المدعي عليها صادره من رييس مجلس المديرين (...) وهو بذلك يعتبر اعلي سلطه في اداره الشركه مما يجعل قبول استقالته تخضع لاجراءات مخالفه لمن هم دون ذلك، كما انه لا يصح اختصام المدعي لنفسه في دعوي واحده، وان يكون المدعي مدعي عليه في ان واحد، حتي لا يكون ذلك حيله للتنصل من الحقوق والالتزامات النظاميه والشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضها لطلب المدعي (...) باسقاط اسمه من سجل المديرين. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم :(...) باسقاط اسماء المدعين كل من (...) رقم الهويه: (...)، و(...) رقم الهويه: (...) و(...) رقم الهويه: (...) من اداره الشركه، واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه المترتبه علي ذلك، ورفض كل ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 355 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/04/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعين، حاصلها: طلب الزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه بازاله اسمايهم كمديرين من السجل التجاري للشركه المدعي عليها نظرا لاستقالتهم من اداره الشركه، فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ 10/01/1441ه المتضمن: الزام الشركه المدعي عليها باسقاط اسماء المدعين من اداره الشركه واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه المترتبه علي ذلك ورفض كل ما عدا ذلك من طلبات. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره التجاريه الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي وتبين انه مقبول شكلا لتقديمه خلال الميعاد النظامي، واما عن الموضوع فقد قررت دايره الاستيناف التصدي لنظر النزاع لكونها مقامه علي من ليس له صفه في الدعوي؛ اذ ان دعوي المدعين بطلب قبول استقالتهم كمدراء في الشركه واخراج اسمايهم من سجلات الشركه المدعي عليها هو في حقيقته ترك لاداره الشركه، وحيث ان الاصل ان تقام الدعوي الماثله في مواجهه الشركاء وتقريرهم بمدي الموافقه علي قبول الاستقاله من عدمها لان النظام الاساسي للشركه قد نص في مادته (10) علي انه: (يدير الشركه مجلس مديرين مكون من خمسه اعضاء يعينهم الشركاء ...) وما دام ان الامر كذلك وان تعيين المدراء لا يكون الا من الشركاء؛ فكذلك الاستقاله لا تكون الا في مواجهه من يملك حق التعيين الامر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وتعيين الحكم بموجبه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع تحكم بنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/1/1441ه في القضيه رقم 8013 لعام 1440ه الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده. ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.