tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 3009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-07-12 document_type=ruling entity=document_number:018fb240-7449-4118-b9c1-4862d22e88c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3009 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه توريدات المواد الصناعيه سجل تجاري (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان علي حكم التحكيم رقم 43/7/42 الصادر بتاريخ 12/07/1442ه في الخلاف الناشي بين اطراف الدعوي، لاسباب حاصلها ان حكم هييه التحكيم مخالف لنظام التحكيم ووجود اجراءات باطله اثرت في الحكم وان دعوي التحكيم مقامه بشان العقد رقم (OF-13240032) الموقع بين اتحاد تحالف مكون من مدعيه البطلان وشركه جي اس اي اند سي الكوريه كطرف اول وبين المدعي عليها (المحتكمه) كطرف ثاني، وان العقد نص علي انه في حال وجود نزاع يجب تعيين لجنه تحكيم وديه داخليه من ثلاثه محكمين فاذا لم يتم التوصل الي حل من خلال التسويه الوديه تتم تسويه النزاع بشكل نهايي من قبل ديوان المظالم في المملكه العربيه السعوديه وان النص المترجم لكلمه (arbitration) له دلالات منها المصالحه وان السير في اجراءات التحكيم بالمصالحه ملزم كخطوه اوليه قبل اللجوء للقضاء وان المدعي عليها اعادت تحرير دعواها امام هييه التحكيم لترتكز علي العقد المشار اليه بعد ان كانت دعواها بشان عقود الشراء الثلاثه المبرمه لمشروع محطه توليد الرياض (PP-15) الا ان هييه التحكيم سمحت للمدعي عليها (المحتكمه) بالجمع بين عده عقود حسب المدينه التي يقع فيها المشروع رغم عدم الصله بينها وسارت هييه التحكيم في اجراءات المصالحه بخصوص عقود الشراء الثلاثه لمشروع محطه توليد الرياض ومنحت نفسها الاختصاص في نظر عقد شراء اخر رقم (OF-13240032) وهو العقد الذي صدر فيه حكم التحكيم رغم ان مدعيه البطلان ليست الطرف المعني فيه بل التحالف بين المدعيه والشركه الكوريه ولم تنظر هييه التحكيم في اعتراض المدعي بعدم الصفه وتجاوزت شرط التسويه الوديه الي اصدار قرارها بالالزام رغم عدم تقديم المدعي عليها سندا علي وجود اتفاق تحكيم واسقطت مطالبتها بشان العقود الثلاثه، وتقدمت المدعيه بجلسه 28/09/1441ه بمطالبتها مستنده علي عقد الشراء (0032)، واضاف ان موكله مدعيه البطلان لا يملك حق تمثيل التحالف وان عقد الشراء المذكور خارج عن اي اتفاق تحكيم وان حكم التحكيم خالف اصول التقاضي والنظام العام والاعراف بسبب الجمع بين عده عقود وعده طلبات دون وجود اتفاق علي جمع تلك العقود وصدر حكم التحكيم بالاغلبيه ومخالفه احد اعضاء هييه التحكيم الحكم بسبب ذلك، وختم لايحه دعواه بطلب بطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي دعوي البطلان المقدمه من المدعيه والمتضمنه طلبها بطلان حكم التحكيم محل هذه الدعوي المنتهي الي الزام المدعيه (المحتكم ضدها) بدفع اجور تخزين المعدات واتعاب التحكيم واتعاب المحاماه والغاء الضمان البنكي، وذلك لعده اسباب منها ان شرط التحكيم الوارد في العقد (OF-13240032) هو شرط ودي، وان هييه التحكيم تصدت لمسايل لا يشملها العقود محل التحكيم، وان المدعي عليها تقدمت بدعوي بطلان بذات الاسباب، فعقبت وكيله المدعي عليها بان هناك ثلاثه احكام تحكيم بين الطرفين مقيده لدي هذه الدايره تقدمت المدعي عليها لهييه التحكيم باثنتين منها وصدر فيهما احكاما علي المدعي عليها، واما هذه الدعوي التي صدر الحكم فيها لصالح المدعي عليها فلم يقدم فيها دعوي بطلان، وقدم مذكره مؤرخه ب 19/11/1442ه تضمنت ان العقد المبرم بين اطراف النزاع التابع لمشروع الرياض، مقيد برقم عقد شراء (OF-13240032) وتاريخ 18/03/2013م، بقيمه مليوني دولار ومايه وتسعه وخمسين الفا وستميه واثنان وستون دولار امريكي، وان العقد اوضح في بدايته اطراف العقد توضيحيا لا يقبل الشك كان الطرف الاول فيه شركه بمكو بصفتها المشتري والطرف الثاني شركه التوريدات بصفتها المورد والكفاله البنكيه من شركه بمكو، وقد صدر الحكم في شان العقد المذكور من المحكمه التجاريه بجده بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في القضيه 13655 لعام 1437ه واقتنعت به مدعيه البطلان واتفق الطرفان علي احاله النزاع الي التحكيم وقد اوجب البند (ح) ونصه (في حاله وجود نزاع يجب تعيين لجنه تحكيم وديه داخليه من ثلاثه محكمين يعين المشتري محكما منهم ويعين المورد محكما اخر ويقوم الطرفين بتعيين محكم ثالث معا بالاشتراك فاذا لم يتم التوصل الي حل من خلال التسويه الوديه تتم تسويه النزاع بشكل نهايي من قبل ديوان المظالم في المملكه العربيه السعوديه ) وقد اوضح النص طريقه حل النزاع والعبره بالمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولا يمكن تفسير هذا البند بطريقه اخري والعبره بما اضمر وليس بما اظهر ويعد بذلك اتفاقا علي التحكيم بين الطرفين وفقا للماده 9 من نظام التحكيم، كما ان التعديل من المدعي عليها (المحتكمه) كان في بدايه السير في دعوي التحكيم ويحق للاطراف تعديل اقوالهم ودفوعهم طالما كان باب المرافعه مفتوحا، وقد ادخلت موكلتي العقد (0032) في الدعوي التابعه لمشروع القصيم الا انه في الواقع خاص بمشروع الرياض وتم توضيح ذلك للهييه ونص نظام التحكيم في مادته (32) علي الحق في ذلك، ولم تمانع هييه التحكيم من تعديل لايحه الدعوي، وبجلسه 20/11/1442ه اكد وكيل المدعيه علي ما ورد في لايحه دعواه موضحا ان المدعي عليها اقامت دعواها لدي هييه التحكيم علي عقود معينه تشتمل علي شرط التحكيم ثم اختارت العقد رقم (OF-13240032) الذي لم يشتمل علي شرط التحكيم، كما ان الطرف الاخر في العقد المذكور لا يقتصر علي شركه بمكو وانما تحالف بين الشركه المدعيه وشركه كوريه، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ورد في دعوي البطلان غير صحيح وان العقد اشتمل علي شرط التحكيم وان التعاقد كان مع شركه بمكو وليس مع الشركه الكوريه، وطلب وكيل المدعي عليها الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
ولما كان حكم التحكيم الماثل قد صدر بالاغلبيه ومنطوقه (اولا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه توريدات المواد الصناعيه سجل تجاريه رقم (...) بتاريخ 29/08/2006م صادر من المنطقه الحره لجبل علي- دبي- الامارات العربيه المتحده، اجور تخزين المعدات مبلغ (217.865) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه خمسه وستون دولارا امريكيا، ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه توريدات المواد الصناعيه سجل تجاريه رقم (...) بتاريخ 29/08/2006م صادر من المنطقه الحره لجبل علي- دبي- الامارات العربيه المتحده، اتعاب ومصاريف التحكيم التي تكبدتها المحتكمه مبلغ (66/ 220.006) مايتان وعشرون الفا وسته ريالات وستون هلله، ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمحتكمه/ شركه توريدات المواد الصناعيه سجل تجاريه رقم (...) بتاريخ 29/08/2006م صادر من المنطقه الحره لجبل علي- دبي- الامارات العربيه المتحده، اتعاب المحاماه مبلغ (133.333) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا، رابعا: الغاء الضمان البنكي رقم (3001CLG201301820) بقيمه (45/ 108.296) مايه وثمانيه الاف ومايتان وسته وتسعون دولارا وخمسه واربعون سنتا امريكيا، خامسا: رد الطلبات الاخري للطرفين.)
 كما تضمن الراي المخالف لعضو هييه التحكيم ان الدعوي تجمع عده عقود وعده طلبات لا رابط بينها سوي اطراف القضيه وان الدعوي بسبب ذلك ليست محرره وان من العقود ما هو خاضع لنظر القضاء ومنها خارج اختصاص القضاء وانه يشترط للجمع بين الطلبات والعقود في دعوي واحده اتفاق الاطراف وهو ما لا يوجد في هذه الدعوي لانه لم يتقدم اي من الطرفين بموافقته علي جمع هذه العقود والطلبات او بموجب نص نظام او حكم قضايي وان الجمع قد يؤدي الي الخلط واللبس ما ينتفي معه القصد من الفصل في الخصومه بحكم منهي للنزاع ولانه تم اقفال باب المرافعه قبل اكتفاء احد الاطراف ودون بيان السبب وان هذا اخلال بحق الدفاع وبخاصه انه لم تعقد الا جلسه واحده للمرافعه.
وحيث ان ما قدمته مدعيه البطلان من اسباب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع الذي فصلت فيه هييه التحكيم السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم، ولما كان النظر في بطلان حكم التحكيم وفقا للماده (50/1/ا) من نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه ولما كان الشرط المتضمن نصه: (في حاله وجود اي نزاع يجب تعيين لجنه تحكيم وديه داخليه من ثلاثه محكمين يعين المشتري (اتحاد التحالف بين شركه بمكو العربيه للمقاولات وشركه جي اس الكوريه) محكما منهم، ويعين المورد (شركه توريدات المواد الصناعيه) محكما اخر، ويقوم الطرفان بتعيين محكم ثالث معا بالاشتراك، فاذا لم يتم التوصل الي حل من خلال التسويه الوديه تتم تسويه النزاع بشكل نهايي من قبل ديوان المظالم في المملكه العربيه السعوديه)) قد نص علي ان دور التحكيم يتمثل في الوصول الي التسويه الوديه، وفي حال تعذر المصالحه يتم تسويه النزاع لدي المحكمه المختصه، الامر الذي يكون معه اجراء هييه التحكيم بالفصل في النزاع مخالفا للشرط المتفق عليه علي نحو ما ذكر، ولا ينال مما سبق ما ذكره وكيل المدعي عليها بان العبره للمقاصد لا للالفاظ والمباني فان ذلك انما يكون عند وجود دليل علي ان الالفاظ الظاهره غير مقصوده اما مع ظهورها وعدم وجود صارف عنها فلا يصح العدول عن دلالتها، كما ان ما ذكرته مدعيه البطلان كسبب لدعواها بشان التحالف المكون من المدعيه والشركه الكوريه في مقابل المدعي عليها في اتفاقيه الشراء ودفعها بذلك امام هييه التحكيم دون الالتفات اليه من قبل الهييه في اسباب حكمها علي مدعيه البطلان رغم عدم ثبوت كونها ممثله للتحالف او كونها المسيوله الوحيده عن الالتزامات المترتبه عليه، ولما جاء في راي العضو المخالف في هييه التحكيم بشان عدم وجود اتفاق بين الاطراف علي التحكيم في مجموع العقود التي قررت الهييه سماع الدعوي بشانها ودون وجود رابط بينها سوي انها تشترك في كونها في مدينه الرياض ولخلو اسباب حكم التحكيم من بيان سنده.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ببطلان حكم التحكيم المؤرخ بتاريخ 12/07/1442ه الموافق 24/02/2021م ورفض طلب الامر بتنفيذه.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري