moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6199 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "موكلتي شركه متخصصه في مجال الدعايه والاعلان ولديها عقد مع (...) لجميع (...) وطلبت المدعي عليها من موكلتي الاعلان عبر لوحاتنا في (...) ونتج عن ذلك مديونيه في ذمه الشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره 2.781.265 ريال وذلك بموجب الفواتير رقم (...) - (...) والبالغ قيمتهم 2.781.265 ريال وكان الاعلان لشركه (...) حيث لم تلتزم المدعي عليها بدفع باقي المستحق عليها كما هو موضح بالعقد، وطلب الزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه والبالغه 2.781.265 ريال ". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 16/6/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي دعواه طلب الامهال لاحضار اصل البينات، ورفعت الجلسه لدراسه الاختصاص. ثم تم تحويل القضيه لمسار الترافع الكتابي استنادا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وفيه افهمت الدايره الطرفين بان القضيه محجوزه لدراسه الاختصاص، وانها ستقرر عقد جلسه حضوريه او عن بعد وستعلم الاطراف بموعدها، وفي يوم 17/11/1441ه عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها لم يحضر ممثل عن اي من اطراف الدعوي وحضر (...) المشار الي بياناته بوكاله لا تخوله حق تمثيل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدمت المدعيه بطلب السير في الدعوي تم تحديد هذا اليوم موعدا لنظرها وفي عقدت الجلسه عبر البث المريي وحضر وكيل المدعي بوكاله رقم 411252576 ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبالرابط المرسل، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وما سبق تقديمه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.781.265 ريال) مليونان وسبعمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا؛ تمثل المديونيه التي في ذمتها لقاء الاعلان لطرف اخر عبر مساحات لوحاتها العايده ملكيه منفعتها اليها-بعقد مبرم مع مالك العين (...)-، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء؛ ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه، واستنادا الي الفقرتين (ا) و(ب) من الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه-الساريه علي القضايا المرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه-والتي تنص ان المحاكم التجاريه انما تختص بنظر المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه و التبعيه، واستنادا للفقرتين 1-2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل متعلق بمنفعه عين عقار؛ فالمدعيه تملك منفعه المساحات المستاجره من المالك، واتاحت منفعه مساحات منها لغرض قيام المدعي عليه بممارسه نشاط الاعلان لطرف اخر(شركه (...)) فالعلاقه الاعلانيه قايمه بين المدعي عليها باعتبارها تمارس نشاط الاعلان، وبين الطرف الثالث المشار اليها، واما العالقه بين طرفي النزاع فهي علاقه مستاجر عقار بمالك منفعته، وعليه ونظرا لان النزاعات المتعلقه بالعقارات ومنافعها يقصر اختصاص المحاكم التجاريه دونها؛ تاسيسا علي ان كل ما يتعلق بها من نزاعات من الاختصاصات الاصيله للمحاكم العامه -ما لم ينص النظام علي خلافه بشكل خاص- استنادا لصريح الماده 31 من نظام المرافعات، والتي تنص: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه، وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم. ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع...." مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييس الدايره القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد