moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449012538 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المدعي عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 24/ 12/ 1440ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه بثمن اجمالي قدره (1,307,725.75) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده للعقد، واليه التوريد بين الطرفين يتم تسليم الخرسانه المطلوبه للمشتري برفق فواتيرها ويقوم المشتري بالسداد، وقد تم سداد مبلغ قدره (1,113,573) مليون ومايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال، ولم يتم سداد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد التوريد وكشف الحساب ومطابقه الرصيد. واختتم صحيفته بطلب تسليم مبلغ قدره (194,152.75) مايه واربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 18/ 01/ 1444ه اعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) وبحضور وكيل المدعيه، فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلب المقدم منه لاحقا علي القضيه. فجري الاطلاع علي ذلك وتبين به ان الدعوي وفق الظاهر منها مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب الماده 16/1 وانها مستوفيه شكلا ما يلزم لقبولها. وبطلب البينه من وكيل المدعيه احال علي ما قدمه، واستمهل لتقديم مستنده علي اتعاب المحاماه محل طلبه. وعليه افهمته الدايره بتقديم ما لديه بخصوص ذلك عبر طلب علي القضيه خلال سبعه ايام وتم رفع الجلسه. وفي جلسه 27/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (194,152.75) مايه واربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، تمثل المتبقي من مبلغ توريد خرسانه جاهزه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه مضمنه مصادقه المدعي عليها علي صحه رصيد حسابها المدين مع المدعيه بمبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وعن طلب المدعيه لمصاريف التقاضي ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها، ولما كانت الدعوي من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده (56) من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه المصاريف علي النحو الوارد بمنطوقه بما زاد عن مبلغ المطالبه الاصلي، وعليه فان الدايره تنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع ل/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (197.152.75) مايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وسبعه هلله، والله الموفق.