moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4848 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره قد تحصلت علي عدد ثلاث شيكات مسحوبه علي مصرف (...) - شيك رقم (...) بمبلغ (280.000 ريال) وشيك رقم (00000053) بمبلغ (800.000 ريال) وشيك رقم (00000055) بمبلغ (700.000 ريال) اي ان الشيكات باجمالي مبلغ وقدره (1.780.000 ريال) من دون وجه حق حيث قام المدعي عليه برفع الشيكات المعنيه الي محكمه التنفيذ مما الحق الضرر بموكلتنا حيث ان صاحب مؤسسه (...) سجين منذ ما يقرب ثلاثه اشهر بسبب ما ارتكبته المدعي عليها، ويطلب استرداد حيازه الشيكات التي بحوزه المدعي عليها، ووقف التنفيذ الصادر بشكل عاجل حيث ان موكلنا سجين. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاءا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 03/05/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وسالته الدايره عن سبب تحرير الشيكات ؟ فقرر بانها وفاء لمن قام بشراء البضاعه وهو (...)، وانه حرر الشيكات ل(...) لاجل ان يقوم (...) بالدفع والسداد عن (...) عن البضاعه التي تشتري من (...) وان البضاعه لدي موكله وهي عباره عن (15.000) كيس ارز قيمه الكيس (160) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/06/1441ه، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من عده صفحات تضمنت (ان الشيك بقيمه (280.000) ريال المدعي هو من طلب قيمته، وحرر المدعي للمدعي عليه الشيك، ولم يسدد قيمته، وهي دفعه مقدمه عن شراء بينهما، واما الشيك بقيمه (800.000) ريال، والاخر بقيمه (700.000) ريال، فهي دفعه من المدعي عليه لشركه (...) عن مؤسسه المدعي، حيث حضر المدعي لدي المدعي عليه وافاده بان لديه موافقه علي استخراج بضاعه ارز بقيمه (3.250.000) ريال، من شركه (...)، وان المطلوب دفعه الان هو (1.500.000) ريال، وتم سداد المبلغ للشركه ولم يقم المدعي باعاده المبلغ، وبحسب افادته فان شركه (...) لم تف بوعدها في توريد البضاعه)، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقوم وكيل المدعيه بتقديم الاجابه خلال (6) ايام من تاريخه، ويقوم وكيل المدعي عليها باستلام رد المدعيه وتقديم الاجابه عليه خلال (6) ايام، ثم احضر وكيل المدعي شاهدين، وتم سماع شهادتهما وتقييدهما يدويا لكون الضبط الالكتروني متعطل، وفي جلسه 02/07/1441ه، ... تم ضبط الجلسه يدويا حيث تضمن: (قدم وكيل المدعي عليه مذكره من عده صفحات تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم قرر بان لديه شاهدين ويطلب سماع شهادتهما، وبالمناداه علي الشاهد الاول حضر (...)، وبسؤاله عن عمره، اجاب بانه (52) سنه، وعن عمله اجاب بانه ضابط متقاعد، وعن علاقته بالمدعي، اجاب بانه لا يعرفه، وعن المدعي عليه، اجاب بانه لا يعرفه، وبسؤاله عن شهادته، شهد بالله العظيم قايلا: (اشهد بالله العظيم اني ذهبت الي مستودع المدعي في حي (...) من اجل احضار زباين لشراء الارز من المدعي، واني تعاملت في هذا الموضوع مع شخص (...) يكني (...)، وانه تاكد لي ان (...) هو المتحكم في بيع الارز واستلام الثمن، وكان يساعده شخص (...) يكني (...)، واني احضرت اكثر من زبون وكنت اتعامل واتفاوض مع (...)) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب سؤال الشاهد عن علاقه الشاهد بموضوع الارز، وبعرض ذلك علي الشاهد، ذكر بانه داين لشخص يدعي (...) وانه ذكر له انه يملك الارز المذكور وانه دله علي المستودع، وانه (اي الشاهد) عمل علي بيع الارز حتي يتمكن من استحصال دينه من (...). وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر: (...)، وبسؤاله عن عمره، اجاب بانه (46) سنه، وعن عمله اجاب بانه يعمل لدي (...) زوج (...)، وعن علاقته بالمدعي، اجاب بانه لا يعرفه، وعن المدعي عليه، اجاب بانه لا يعرفه، وبسؤاله عن شهادته، شهد بالله العظيم قايلا: (اشهد بالله العظيم اني حضرت مع (...) الي المدعي (...)، وان (...) طلب من (...) تمويل عباره عن ارز فطلب منه دفعه 30 % من قيمه الارز فدفعها شخصان (...) هما (...) واسمه (...)، و(...) واسمه (...)، وبعد ذلك نزل (...) الارز من شركه (...)، وان (...)و(...) استلما الارز، وان (...) استلم الارز من (...)، وبعد ذلك سلم (...) الارز ل(...)، واذن لهم في بيع الارز، وان (...) كان يحضر ويطلب من (...) قيمه الارز، فيخبرانه ان عليه الانتظار حتي يستوفيان ما دفعاه من الدفعه المقدمه)، ثم انه في هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت (سبق وقد تم تحرير الدعوي في الجلسه السابقه بخصوص طلب تمويل وهي عباره عن مواد غذاييه وهي ((رز)) وعليه تم الاتفاق مع (...) علي تمويل عباره عن رز فطلب المدعي من (...) دفع 30%من قيمه الرز وفي هذه الاثناء تم ادخال شخصان (...) الجنسيه بالتصرف في بيع الارز بعد التمويل المتفق عليه، وعلي هذا تم الاتفاق مع (...) في العقد وبعدها تم ادخال اشخاص سددوا المبلغ المتفق عليه في العقد من قبل السيد (...) وهما الشخصين (...) وخلال هذه الفتره لم يسدد الا فقط 30 % من اصل 30 % اي السدس من قيمه العقد المتفق عليه قال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) وهذا هو السبب ومن حسن نيتي تم اصدار لهم شيكات عدد 3 التي مثبته في الجلسه السابقه وذلك لسداد باقي المبلغ المتبقي عندهم، لم يف المدعي عليه بحفظ الامانه التي بعهدته التي طلبها مني ضمان، وقام بتقديم الشيكات لمحكمه التنفيذ ولقد صدر بحقي الماده 34،46،83 وقرار الحبس،وهذا ليس من وجه حق، وتاسيسا علي ما تقدم: نطالب بطلب عاجل ايقاف الشيكات المقدم لمحكمه التنفيذ وانهاء الحكم الصادر من محكمه التنفيذ بمنطقه الرياض واسترداد الشيكات التي بحوزتهم للانتهاء من الوفاء، ولست مدينا للمدعي عليه باي مبالغ نهاييا ومطلقا لذلك اطلب من المدعي عليه اثبات سبب المديونيه عن تلك الشيكات وفي حاله عجزه عن ذلك اطلب الحكم ببطلان صحه الشيك، وكذلك عدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ والحكم بوقف قرار التنفيذ الصادر ضدي من الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض وذلك عملا بقول تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم قال(لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه الشهيره "الضرر يزال" ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم " فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه "، كما اطلب ادخال السيد: (...) لانه هو من تم الاتفاق معه وهو طرف في الموضوع)، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقوم وكيل المدعيه بتقديم الاجابه خلال (2) يومين من تاريخه ويقوم وكيل المدعي عليها باستلام رد المدعيه وتقديم الاجابه عليه خلال (2) يومين، علي ان يتم تقديم المذكرات الكترونيا بنسختين، نسخه (نصيه)، ونسخه (ممسوحه ضوييا)، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكراتهما بنسخه (word) علي البريد الالكتروني خلال يومين من تاريخه، وفي جلسه 09/07/1441ه، اشارت الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني، حيث تضمنت مذكره المدعي عليه (ان موكلي مؤسسه (...) يعمل في مجال بيع واستيراد مواد غذاييه بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقد حضر لديه المدعي وهو صاحب مؤسسه (...) والتي تعمل ايضا في مجال المواد الغذاييه وافاده بان لديه حساب بالاجل مع شركه (...) للاغذيه في مجال الارز وان لديه بضاعه سوف يتم استلامها من الشركه بقيمه 3.250.000 ريال عباره عن 25 الف كيس ارز، وطلب من موكلي من اجل حصوله علي تلك البضاعه سداد مبلغ 1.500.000 ريال كدفعه مقدمه لشركه (...) للاغذيه، وحيث تم حضور موكلي لدي شركه (...) للاغذيه للتاكد من تاريخ توريد البضاعه للمدعي، وحيث افادت الشركه بانه في حال قيامه بسداد الدفعه المقدمه سوف يتم التوريد له، وحيث قام المدعي بتحرير شيك لصالح موكلي بقيمه الدفعه المقدمه، وحيث يوجد تعامل سابق بين موكلي والمدعي، بناء علي ذلك قام موكلي بتاريخ 27/07/2017م بدفع قيمه 800.000 ريال بموجب شيك رقم 3009266 ل شركه (...) للاغذيه لصالح مؤسسه (...) وايضا بتاريخ 02/08/2017م تم دفع مبلغ 700.000 ريال لشركه (...) للاغذيه بموجب شيك رقم 30025878 لصالح مؤسسه (...) (مرفق)، بعد ان حضر المدعي لدي شركه (...) للاغذيه بتاريخ 01/08/2017م وقام بالتوقيع علي شيك بقيمه البضاعه كامله بالاضافه لتوقيعه علي سند لامر (مرفق) ليكون اجمالي المبلغ المدفوع من موكلي 1.500.000 ريال، وحيث لم تقم شركه (...) للاغذيه بتوريد تلك البضاعه للمدعي، وحيث سبق وان تم رفع دعوي من قبل موكلي علي تلك الشركه لدي دايرتكم الموقره لاسترداد المبلغ المدفوع من قبلها، وحيث جاء حكم فضيلتكم برد دعوي موكلي لعدم وجود صفه، وحيث تم التوجيه باقامه الدعوي علي مؤسسه المدعي (مرفق نسخه من الحكم)، وحيث لم يقم المدعي بسداد المبلغ الذي دفعه موكلي عنه لشركه (...) للاغذيه، علي ذلك تم تقديم الشيكات لمحكمه التنفيذ لالزام المدعي بسداد المبلغ، وفيما يتعلق بالشيك المعترض عليه بقيمه 280.000 ريال، فقد سبق وان تم الرد علي ذلك بانه دين في ذمه المدعي لم يف بسداده، ثانيا: الرد علي لايحه الدعوي: ذكر وكيل المدعي في دعواه بانه يوجد اتفاق بين موكله وبين المدعو (...) بان يقوم بتمويل الاخير مقابل دفع 30% من قيمه بضاعه وانه ادخل شخصان من الجنسيه (...) بتفويض منه ببيع تلك البضاعه بعد التمويل الخ، كما قام باحضار شهود في الجلسه السابقه ليشهدوا علي ان (...) طلب تمويل من المدعي الخ... وردا علي ذلك فضيله الشيخ لا اجد وضوح في مذكره المدعي ليتم الرد عليها ولا اعلم ماذا يقصد بدعواه ولا اجد سبب موصل في شهاده الشهود عن موضوع الشيكات محل الدعوي ليتم الرد علي ما ذكر في شهادتهم، وبما ان المدعو (...) طلب من المدعي تمويل، فما علاقه موكلي بذلك !!)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي استدعاء (...)، وتقديم صوره من هويته، فقرر بانه يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديمها يوم غد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي تسليم المدعي قيمه الشيكات فقدم عده صور شيكات فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت صرفها فاستعد بذلك وطلبت منه الدايره تقديم ذلك خلال يومين من تاريخه الكترونيا فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/10/1441ه، حضر (...) وبسؤاله عن اجابته اجاب بانه استلم من المدعي 20 الف كيس ارز (...) وانه وقع علي اوراق تدل علي ذلك علي ان يقوم (...) بالسداد ل(...) الا انه هناك من طرف (...) شخصان وهما (...) يكني (...) و(...) ويكني (...) هما من استلما البضاعه فعليا وقاما ببيعها وانه لم يستلم البضاعه مطلقا وان الشخصان المذكوران ذكر بانهما قد اخذا البضاعه وانهما سيبيعانها ليسددا دين المدعي وانه لم يستلم اي كيس ارز كما انه حضر وكيل شركه (...)، وسالته الدايره عن اكياس الارز وهل تم تسليمها ؟ وكم عددها ؟ وكم قيمتها ؟ ومن استلمها؟ فاجاب بان الذي استلم اكياس الرز هو المدعي وان عليه سند لامر بقيمه 2.500.000 ريال وانه سدد منها 1.500.000 ريال ومتبقي عليه مبلغ 1.000.000 ريال وانه جاري عليه التنفيذ علي المدعي بالمبلغ المتبقي لكونه لم يقم بالسداد حتي تاريخه وانه فعلا تم تسليم اكياس ارز للمدعي وعلي غرار ذلك حرر السند لامر المؤرخ في 01/12/2016م باسم المدعي وختم مؤسسته مؤسسه (...)، ثم قرر وكيل شركه (...) بان الشيكات المحرره من المدعي عن بيع اكياس الارز تم صرفها واستيفاء قيمتها ومتبقي عليه المبلغ المذكور اعلاه وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر ثم عقب وكيل المدعي عليه بان ماذكره وكيل شركه (...) و(...) بانه لا علاقه له بالشيكات المقدمه منهما او اكياس الارز المتعلقه بما ذكره واما الشيكين المقدرين ب 700 و800 الف ريال فهما بعام 2017م تم الاتفاق مع المدعي والمدعي عليه بان يقوم المدعي عليه بدفع الدفعه المقدمه لشركه (...)عن عدد 25 الف كيس ارز من نوع (...) بوزن 40 كيلو لكل كيس ولم يتم دفع الشيكات الا بعد التاكد من وجود البضاعه وانها محجوزه من شركه (...) لصالح (...) وقام المدعي بتوقيع سند لامر غير الذي قدمه وكيل شركه (...) بقيمه 3.250.000 ريال ثم طلبت الدايره من وكيل شركه (...)الاجابه عن ما اثاره وكيل المدعي عليه علي ان يكون تقديم الرد الكترونيا وفق تبادل المذكرات خلال 7 ايام ويقوم المدعي عليه وكاله (...) بالرد علي ذلك خلال 5 ايام، ثم انه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، لعدم حضور المدعي او من يمثله، ثم اشارت الدايره الي انه وبعد اقفال المحضر السابق بشطب الدعوي للمره الاولي، حضر المدعي اصاله ثم طلبت منه الدايره تقديم رده مكتوبا علي ما اثاره وكيل شركه (...)، وعلي ما اثاره وكيل (...)، وعلي ما اثاره (...) وان يكون الرد الكترونيا خلال 7 ايام بعد انتهاء فتره شركه (...) وفتره (...)، وفي جلسه 17/11/1441ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان الاطراف لم يلتزموا بالتبادل الالكتروني للمذكرات، ثم سالت الدايره المدعي عن سبب رفعه لهذه الدعوي بخصوص الشيكات، هل هي بسبب انه قام بالوفاء بقيمه الشيكات؟ فاجاب بانه يؤكد علي انه اوفي بقيمه الشيكات، وان المدعي عليه لا يستحق قيمتها، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقرر المدعي بانه تقدم بمذكره جوابيه قيدت لدي المحكمه بتاريخ 03/11/1441ه برقم 412705670، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باسترجاع وتسليم الشيكات الشيك رقم (00000058) بمبلغ (280.000 ريال) والشيك رقم (00000053) بمبلغ (800.000 ريال) والشيك رقم (00000055) بمبلغ (700.000 ريال)، تاسيسا علي انه قام بالوفاء بقيمتها، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحاكم التجاريه في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100.000) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق بطلب المدعي ابراء ذمته من قيمه الشيكات المنفذه امام محكمه التنفيذ، وهي الشيك رقم (00000058) بمبلغ (280.000 ريال) والشيك رقم (00000053) بمبلغ (800.000 ريال) والشيك رقم (00000055) بمبلغ (700.000 ريال) اي ان الشيكات باجمالي مبلغ وقدره (1.780.000 ريال)، حيث قرر بانه اوفي بقيمتها، وحيث ان طلب المدعي لا تختص المحكمه التجاريه به اذ ان ذلك من اختصاص محكمه التنفيذ حيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ في اللايحه 3/3 علي انه" اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه، او الحواله، او التاجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، ويكون الاختصاص منعقدا لمحاكم التنفيذ. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضو محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي