moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٦٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه وكاله اقام هذه الدعوي تختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ه، حضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وقد تضمنت، ان موكلته هي الوكيل الحصري لشركه (...) بالمملكه العربيه السعوديه والتي تنتج اجهزه المواقف الذكيه بانواعها وتقوم موكلته بتوريدها وتركيبها وتشغيلها وقد تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ ٨/٨/١٤٤١ه علي توريد وتركيب عدد (٢) جهاز من مواقف ذكيه دورانيه واحد بسعه (١٦) سياره من نوع سياره (...) والثاني بسعه (١٢) سياره من نوع سياره (...) باجمالي عدد (٢٨) سياره وقد تضمن العقد في البند الثامن منه قيمه العقد (١.٤٩٩.٩٢٥) ريال تسدد علي دفعات الاولي عند توقيع العقد وقدرها ٣٠% من قيمه العقد والثانيه ٢٠% عند توريد الموقف الاول والثالثه ٣٠% عند توريد الموقف الثاني والرابعه ٢٠% عند الانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل النهايي؛ كما ان المدعيه تحملت مصاريف للتخزين بعد تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٠م؛ حيث تم توريد المواقف ولم تلتزم المدعي عليها بما ورد بالعقد وتحملت اجور لتخزين المواقف وصلت (٤٥.٠٠٠) ريال بمعدل (٤٥٠٠) ريال عن كل شهر من تاريخ ١/٩/٢٠٢٠م، حتي تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م، ولان المدعي عليها تلتزم بسداد المبلغ المستحق بناء علي الدفعات المؤرخه بالعقد ولا تحمل مصاريف التخزين؛ وبناء علي ما سددت المدعي عليها الدفعه الاولي بمبلغ (٤٤٩.٩٧٨) ريال، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها من قيمه العقد مبلغ (١.٠٤٩.٩٤٧) ريال؛ وكذلك مصاريف التخزين مبلغ (٨١.٠٠٠) ريال ليصبح كامل قيمه هذه المطالبه المستحقه لموكلتي من قيمه العقد ومصاريف التخزين واتعاب المحاماه حيث مقر المدعيه (...) ومقر المدعي عليها (...) هو (١٢٠.٠٠٠) ريال ليصبح كامل المبالغ المطالب بها هو مبلغ (١.٢٥٠.٩٤٧) ريال، وبعد اطلاع الدايره طلبت حصر طلباته، فحصرها بالزام المدعي عليها بقيمه المتبقي من العقد بمبلغ (١.٠٤٩.٩٤٧) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان النزاع منظور امام المحكمه التجاريه ب(...) في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد المدعي والمقيده برقم (٤٣٩٠١٢٦٦٣) ولا تزال منظوره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موضوع الدعوي مختلف، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تزويدها بنسخه من صحيفه الدعوي للقضيه المنظوره في المحكمه التجاريه بمكه فابرزها ونصها: تتلخص دعوي موكلته بانه بتاريخ ٨/٨/١٤٤١ه ابرمت موكلتنا مع المدعي عليها اتفاقيه اعمال توريد وتركيب مواقف ذكيه دورانيه ولم تقم بهذه الاعمال وبلغت قيمه العقد (١.٤٩٩.٩٢٥) مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال تاريخ نشوء الحق ١٤٤١/٨/٨ه. ٢- وخالفت المدعي عليها المده المحدده بالماده الخامسه بالعقد وهي ستون يوما من استلام الموقع وثلاثون يوما بعد الدفعه المقدمه مده العقد ستون يوما. ٣- المدعي عليها خالفت الماده الثالثه عشر الفقره الاولي والتي تنص علي: (ان يكون الطرف الثاني مسؤولا عن الحصول علي جميع التراخيص الحكوميه اللازمه للعمل من الجهات ذات العلاقه). ٤- استنادا الي الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين الفقره الاولي والتي تنص: (يحق للطرف الاول القيام بانهاء العقد بعد موافقه المستخدم الفعلي عندما يكون هناك اخلال من الطرف الثاني وبعد اشعاره بالمخالفه وامهاله مده سبعه ايام لتصحيح المخالفه وفي حال عدم التجاوب يتم اشعاره سبعه ايام وفي حال عدم التصحيح ينفذ البند. ٥- المدعي عليها لم تلتزم مع موكلتي بانها المقاول الرييسي للشركه الا ان المدعي عليها حاولت احداث خلاف بين موكلتي والمستخدم الفعلي. ٦- المدعي عليها استلمت جميع الدفعات ولم تقم باي التزام وانما احضرت مجموعه من الحديد ووضعته في الموقع ولم تقم باي اعمال. ٧- وردت افاده المدعي عليها بايميل صادر منها بانه تم منح موكلتنا الموافقه علي اصدار رخصه البلديه وظهر عدم صحه ذلك واوقع موكلتنا بحرج مع المستخدم الفعلي. ٨- المدعي عليها خالفت جميع الاعراف التجاريه والالتزامات التي بالعقد رغم ان موكلتي قامت بالالتزام بالدفعه وعلاوه علي ذلك عندما احضرت المدعي عليها بعض من الحديد بالموقع استاجرت موكلتنا مخزن للحديد بعد ان اصدرت البلديه غرامات بذلك، والطلبات عليه ووفقا لما تقدم نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وفقا لما ذكر من اسباب. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠%) من قيمه العقد مبلغ (١٤٩.٠٠٠) مايه وتسعه واربعون الف ريال)، وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بان هذه هي الدعوي المنظوره بمكه، ولحاجه الدايره لتامل ذلك قررت تاجيل الدعوي، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٤٣ه، حضرها وكيل المدعيه، كما حضرها وكيل المدعي عليه سالفين الذكر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار، وقد قررت الدايره وقف السير في هذه الدعوي، ثم بعد صدور حكم في القضيه التي اوقف السير لاجلها تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي، فحددت الدايره جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه، حضرها طرفا الدعوي،...؛ ولحفظ حقوق الاطراف وعدم التاخر في البت في القضيه قررت الدايره المضي في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فطلب الامهال لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسه ٨/٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه تعذر عليه ارفاق رده عن طريق النظام، ثم ابرز جوابه وقد تضمن، ان الركن الاساس لتنفيذ العقد هو تحقق الشرط بالحصول علي التراخيص اللازمه حسب الماده (٧) احكام عامه الفقره (٧) والماده (١٣) الفقره ا لتركيب هذه النوعيه المتخصصه من المواقف، حيث لا يمكن تركيبها باي مكان الا في الموقع المعد لها مسبقا وبالترخيص اللازم من الجهه التنظيميه والمدعي عليها قبل ابرام العقد اطلعت علي الموقع وقامت بمراجعه الامانه والبلديه واطلعت علي سبب العوايق التي منعت الرخصه الا انها افادت بان الموضوع سهل والمدعي عليها هي تخلصه وبعدها ارسلت ايميل يفيد بصدور الرخصه وقامت بتوريد اغراضها الا ان الامانه حضرت للموقع ومنعت المدعي عليها قبل البدء، تم منح المدعيه المده الطويله واللازمه لتوريد وتركيب هذه المعدات تقريبا سته اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد والتي اتاحت لهم المده الكافيه لمعرفتهم بامكانيه الحصول علي التراخيص من عدمه، والتي افادونا بمراسله بالايميل بحصولهم عليها قبل اعداد العقد بتاريخ ١/٤/٢٠٢٠م بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩م وليس بعد قيامهم بتوريد المعدات ومن ثم التذرع بوجود مخالفات، حيث لم يتم ارسال اي مستند او مراسله من الجهه التنظيميه بنوع المخالفات والاشاره علي عدم الموافقه لمنح الترخيص اللازم، مما يؤكد تلاعب المدعي عليها لكي تقوم بتوريد المواقف الذكيه ارسلت ايميل كاذب وقامت بالتوريد كمواد اوليه بدون اي مستند استلام من قبلنا وذلك بالامر الواقع وعند طلب الرخصه من المراقبين لم تقدمها مما الحق بنا غرامه بذلك وجعلنا بموقف محرج و كما استمرت المدعيه بتوريد المعدات مع علمها بذلك لضمان حصولهم علي المنفعه الماديه البحته من وراء اتمام هذا البيع تحت اي ظرف كان دون الاهتمام بالضرر كبيع الاذعان الذي يقع علينا نتيجه الحصول علي مجرد هياكل معدنيه بيع ما لا يلزم حيث لا تصلح لكونها معده متخصصه فنيا لاي شي اخر بسبب عدم وجود مواقع اخري للمستفيد لاعاده تركيبها وبالتالي حدوث الضرر بخساره قيمه هذه المعدات الباهظه التكلفه واستمرار الضرر باستيجار مستودع لتخزينها لمده غير معلومه، العقد اوضح كل النقاط التي سببتها الدايره الا انها لم تضبط العقد لكي يتضح بان المدعي عليها هي المسؤوله عن الرخصه وقبل التوقيع علي العقد اخذت الوقت الكافي لمراجعه الامانه والبلديه وانهاء الخلاف وبعدها افادت بالمقدره علي ذلك وفقا للماده الثانيه عشر الفقره الاولي من العقد، موكله قام بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٣ه بعد ان اكتشفت تلاعب المدعي عليها واستند الي العقد المبرم بتاريخ ٨/٨/١٤٤١ه الموافق ١/٤/٢٠٢٠م والي المواد المبرمه بالعقد الماده الخامسه من العقد بشان مده العقد والي الماده السابعه الفقره السابعه والي الماده الثالثه عشر الفقره الاولي والي الماده الرابعه عشر الفقره الاولي وجميعها تتطرق الي التاخير بالاعمال وعدم اصدار الترخيص، الا ان المدعي عليها لم تستجب لاي من الخطابات او العقد او الايميل الا انه المدعي عليها مهمله وترسل ايميلات كاذبه وكان ايميل يفيد باصدار رخص لكي تنزل ادواتها التي تحمل موكلي خساير بها من غرامات وتخزين حيث انها مختلفه وطويله ولابد ان يكون هناك مخزن مختص لها، ونظرا لكون (...) (المدعيه) الوكيل الحصري للشركه (...)صاحبه العلامه التجاريه والتي تعلم انه لا يمكن بيع هذه النوعيه من المواقف الا بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات الرسميه كما يفترض انه كوكيل معتمد للشركه (...) ان يقوم نظاما بتوفير التخزين اللازم لديه بمستودعاته الخاصه لهذه المواقف ولكن المدعيه قامت بالالتفاف دون علمنا واجبار عميلنا علي تخزين المعدات بالامر الواقع وعلي ان يكون ذلك مؤقتا حتي الحصول علي تصريح البلديه ولكنها لم تفعل بحجه وجود مخالفات من مالك الموقع والتي كانت تعلم عنها مسبقا وهذا السبب بالتحديد وضعت كشرط اساسي بالعقد حيث افادونا بمعرفتهم بكل الاجراءات الخاصه بالتصريح وتكبدنا بعمل مخططات هندسيه لهم لم تكن مشروطه بالعقد وهذا يدل علي عدم وجود مصداقيه لديهم، لم تقوم الشركه المذكوره بتقديم اي مستند رسمي صادر من الجهه التنظيميه (ما عدا نسخه من الخطاب الصادر من اداره رخص البناء بامانه الرياض الي بلديه المعذر والمؤرخ بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ه اي قبل عام كامل من تاريخ توقيع العقد) يوضح نوعيه وطبيعه المخالفات، اما وبالرجوع للماده رقم ٦ الفقره (ث) والتي اعتمد عليها المدعيه فهي واضحه تماما وذلك بعدم الزاميه الطرف الثاني ((...)) بالمده الزمنيه الموضحه بشروط العقد حال حدوث القوه القاهره وهذا البند يعفيهم فقط فيما يخص المده الزمنيه لتنفيذ العقد وليس ذريعه لمخالفه جميع ما تبقي من بنود العقد الملزمه للطرفين ولا يعفيها من باقي شروط العقد كنفي الجهاله واشتراط الحصول علي التراخيص اللازمه فقد خالفت المدعيه بنود العقد وخالفت الاعراف التجاريه عندما قامت بالكذب والافاده بشي غير صحيح، وخالفت المدعيه المده المحدده بالماده الخامسه بالعقد وهي ستون يوما من استلام الموقع وثلاثون يوما بعد الدفعه المقدمه مده العقد ستون يوما، المدعي عليها خالفت الماده الثالثه عشر الفقره الاولي والتي تنص علي: (ان يكون الطرف الثاني مسؤولا عن الحصول علي جميع التراخيص الحكوميه اللازمه للعمل من الجهات ذات العلاقه)، استنادا الي الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين الفقره الاولي والتي تنص: (يحق للطرف الاول القيام بانهاء العقد بعد موافقه المستخدم الفعلي عندما يكون هناك اخلال من الطرف الثاني وبعد اشعاره بالمخالفه وامهاله مده سبعه ايام لتصحيح المخالفه وفي حال عدم التجاوب يتم اشعاره سبعه ايام وفي حال عدم التصحيح ينفذ البند، المدعي عليها لم تلتزم مع موكلتي بانها المقاول الرييسي للشركه الا ان المدعي عليها حاولت احداث خلاف بين موكلته والمستخدم الفعلي، المدعي عليها استلمت جميع الدفعات ولم تقم باي التزام وانما احضرت مجموعه من الحديد ووضعته في الموقع ولم تقم باي اعمال، وردت افاده المدعي عليها بايميل صادر منها بانه تم منح موكلتنا الموافقه علي اصدار رخصه البلديه وظهر عدم صحه ذلك واوقع موكلتنا بحرج مع المستخدم الفعلي، المدعي عليها خالفت جميع الاعراف التجاريه والالتزامات التي بالعقد رغم ان موكلتي قامت بالالتزام بالدفعه وعلاوه علي ذلك عندما احضرت المدعي عليها بعض من الحديد بالموقع استاجرت موكلتنا مخزن للحديد بعد ان اصدرت البلديه غرامات بذلك، المدعيه تحاول الابتعاد عن المسؤوليه وتحميل مكتب هندسي لا علاقه لموكلي به وهذا ما اقرت به عندما قالت:(و(...) اعطت للمدعيه اسم المكتب الهندسي الذي سوف يتولي اصدار الترخيص) وهذا خارج نطاق العقد المبرم، المدعي عليها قبل ابرام العقد اطلعت علي الموقع ووضحنا بانه العقد مشروط حصول الشركه المستفيده علي التصريح من البلديه وهذا الشرط الاساسي لابرام العقد كما هو موضح بالعقد الذي ينفي الجهاله، المدعيه تعلم بوجود مخالفات متفرقه بالموقع وبموجبه ابرم العقد واقرو بالعقد بانهم يستطيعون الحصول علي الترخيص كونهم متخصصون بحل المخالفات بشان المواقف لقيامهم بعده اعمال مماثله وعلي ضوءه تم ابرام العقد، علما بان نقل برج الحديد من الموقع الي المخزن لابد من ترخيص وقمنا بذلك رغم انه من مهام المدعيه كما لم تلتزم بالمده المحدده رغم ان موكلي قام بدفع المبالغ المترتبه وعليه وكذلك لحقته خساره من ما قامت به المدعيه حيث انه تم استيجار مخزن مختص لمثل هذه الاعمال حيث ان قامت الشركه المدعيه بتنزيل الحديد ولحقنا غرامات من جراء ذلك، العقد يشمل حسب الماده ١٦ (الصيانه والضمان والتدريب) علي ضمان الاجزاء الهيكليه لمده ٢٠ عاما والتزامهم بعمل الصيانه اللازمه لمده ٣ اعوام وتدريب منسوبي المستفيد علي التشغيل ويشمل حسب عرضهم علي اعمال التركيب المدنيه وجميع الاعمال الهندسيه اللازمه وهذا لم يتم وله تكلفه دمجت باسعار المعدات، قيام موظفي (...) (المدعيه) بالتواصل المستمر مع موظفي المستفيد دون الرجوع لنا كجهه متعاقده والحصول منهم علي امتيازات دون موافقتنا يعد مخالفه للاعراف والتقاليد مما يستدعي الريبه. نتمسك بما ورد بالماده الثالثه عشر الفقره الاولي من العقد المبرم بين الطرفين ونصها (ان يكون الطرف الثاني (المدعيه) مسؤولا عن الحصول علي جميع التراخيص الحكوميه اللازمه للعمل من الجهات ذات العلاقه ونطلب من فضيلتكم ومحكمتكم الموقره بمخاطبه امانه الرياض للوقوف علي اسباب عدم منح التصريح اللازم وايفاد لجنه فنيه للوقوف علي طبيعه المعدات ونوعيتها لتوضيح اهميه وضروره الحصول علي التصاريح المسبقه لتركيب مثل هذه المواقف)، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بانه غير صحيح وسبق تقديمه امام المحكمه التجاريه ب(...)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعيه، كما حضرها وكيل المدعي عليه سالفين الذكر، وبعد دراسه الدايره القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها، الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٤٩,٩٤٧) مليون وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال، وذلك مقابل توريد وتركيب عدد اثنان من اجهزه المواقف الذكيه الدورانيه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/٨/١٤٤١ه، والزامه ايضا بدفع اتعابا للمحاماه بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانه يترتب قبل تنفيذ الاعمال محل الدعوي الي اصدار التراخيص اللازمه من قبل المدعيه وذلك بموجب العقد المذكور اعلاه، ولم تتمكن المدعيه من اصدارها مما سبب تعثر المشروع، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه وفحصها، ولعدم منازعه المدعي عليه بمبلغ المطالبه المنصوص فيه بالعقد المؤرخ بتاريخ ٨/٨/١٤٤١ه، وتقريره للاكتفاء، وبعد النظر والدراسه تبين ان دفع المدعي عليه قايم علي اساس تعثر اصدار التراخيص اللازمه من قبل المدعيه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه ب(...) في القضيه رقم (٤٣٩٠١٢٦٦٣)، والمتضمن طلب المدعي عليه في هذه الدعوي فسخ العقد محل الدعوي لذات الدفوع التي اثارها في هذه القضيه، وقد قضت تلك الدايره بعدم وجاهتها ورفضت طلب المدعي عليه فسخ العقد، وبررت ذلك بان تعثر المشروع يعود لمالك المشروع، مما يفيد حجه الامر المقضي به، مما لا يسوغ بحثه مره اخري؛ كون الحكم السابق يعد استقرارا يمنع اعاده طرح ما تم البت فيه او مناقشته بحكم ثان، مما تذهب معه الدايره الي ان ذلك يوجب علي الاطراف المضي في العقد، وتلزم المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمته علي ان يلتزم الاطراف بما تضمنه، وتشير الدايره الي انها قصرت نظرها علي طلب المدعيه بدفع قيمه العقد وبما ذكره المدعي عليه من دفوع دون امور اخري لم يتطرق لها الاطراف في العقد، او مسايل قد تنشا مستقبلا؛ كون العقد تضمن مسايل تتعلق بالاستلام والتسليم والصيانه وغيرها، اما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليه امتنع عن سداد المتبقي من قيمه - كما سبق -؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليه احجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، وقد دفع ذلك المدعيه لاقامه هذه الدعوي والتي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه، مما تذهب معه الي مناسبه تحميل المدعي عليه مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها، نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٤٩,٩٤٧) مليون وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال، ثانيا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...)، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) كاتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439051668 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام (...)، بان يدفع لشركه (...) مبلغا وقدره (1,049,947) مليون وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال، ثانيا: الزام (...)، بان يدفع لشركه (...) مبلغا وقدره (50.000) كاتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- اعتمدت الدايره باصدار حكمها علي الحكم الصادر في القضيه رقم 439012663 رغم اختلاف موضوع الدعوي حيث ان موضوع الدعوي هي فسخ العقد اما موضوع هذه الدعوي هي مطالبه ماليه، وهناك اختلاف كبير بين موضوع القضيتين، 2- اان ما توصلت اليه الدايره في غير محله في هذه الدعوي للاسباب التاليه: ا- ان المستانف ضدها كانت علي علم ويقين تام نافي للجهاله بالملاحظات الوارده في خطاب سعاده مدير اداره رخص البناء في امانه منطقه الرياض وذلك قبل توقيع الاتفاقيه ولكي نثبت ذلك:(1) ان خطاب سعاده مدير اداره رخص البناء في امانه منطقه الرياض مؤرخ في 18/11/1440.)، (2) وجهت المستانف ضدها بريد الكتروني في 29/7/2019 الموافق 26/11/1440 مفاده بانه (تم منحنا الموافقه علي اصدار الرخصه).ب) ان المستانف ضدها هي من تولت اجراءات تقديم الحصول علي ترخيص وكان ذلك باقرار منها، 3- لم تاخذ الدايره مصدره الحكم السبب الجوهري في الدعوي وهو عدم التزام المستانف ضدها (شركه (...) في الاتفاقيه باستخراج التراخيص وذلك بموجب اتفاقيه تنفيذ اعمال توريد وتركيب مواقف ذكيه دورانيه وهذا بحد ذاته سبب جوهري بعدم التزام المستانف ضده بالاتفاقيه، 4- ان الدايره لم تاخذ بعين الاعتبار الشرط الجزايي الوارد في الاتفاقيه والمنصوص في الماده (14) من اتفاقيه تنفيذ اعمال توريد وتركيب مواقف ذكيه دورانيه حيث ان مده الاتفاقيه هو 30-45 يوم من تاريخ استلام الدفعه الاتفاقيه المذكوره اعلاه وقد تم تسليم الدفعه الاولي للمستانف ضده (شركه المواقف الذكيه) في 10/5/2020، وان الدايره القضاييه الموقره لم تحسم قيمه الشرط الجزايي الوارد في الاتفاقيه من مستحقات المستانف ضده، 5- ان الدايره لم تاخذ بعين الاعتبارالالتزامات التعاقديه الخاصه بالصيانه والضمان والتدريب وكذلك لم يركب اجهزه المواقف الذكيه الوارده في الاتفاقيه المذكوره اعلاه الا ان فضيله رييس الدايره لم يحسمها من القيمه الاجماليه، وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الاثنين الموافق 23/11/1444ه وحضرها وكيل المدعيه/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك اعتراض المستانف علي تاسيس الدايره حكمها الماثل علي الحكم الصادر في القضيه رقم 439012663، فقد اجابت الدايره في اسباب حكمها عن ذلك بان دفع المدعي عليه قايم علي اساس تعثر اصدار التراخيص اللازمه من قبل المدعيه، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439012663)، والمتضمن طلب المدعي عليه في هذه الدعوي فسخ العقد محل الدعوي لذات الدفوع التي اثارها في هذه القضيه، وقد قضت تلك الدايره بعدم وجاهتها ورفضت طلب المدعي عليه فسخ العقد ، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من عدم اعتبار الدايره للشرط الجزايي والالتزامات المتعلقه بالصيانه واضمان، فان الدايره الابتداييه قصرت نظرها علي طلب المدعيه وقد اشارت الي ذلك في اسبابها، وللمدعي عليه التقدم بما لديه من طلبات بدعوي مستقله ان رغب في ذلك، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 9/11/1444 في القضيه رقم 439051668 لعام 1443، والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...)، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (1,049,947) مليون وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...)، سجل رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف (50.000) ريال كاتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.