ncar · rules · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار الخدمه المدنيه رقم (2) وتاريخ 18/ 8 /1397ه ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبناء علي الماده (6/ 1) من احكام اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادر بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه، والمبلغه بخطاب رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (18563) وتاريخ 30/ 7 /1397ه. وبناء علي ما تضمنه المحضر الخامس لاجتماع مجلس الخدمه المدنيه بتاريخ 18/ 8 /97ه. يقرر ما يلي: اولا - يشترط لشغل الوظايف المعتمده بالمراتب 11، 12، 13 ما يلي: ا- ان يكون الموظف قد امضي بالمرتبه العاشره سنتين علي الاقل او يكون شاغلا لمرتبه اعلي. ب- ان يكون للموظف خدمه سابقه لا تقل عن اربع سنوات في طبيعه عمل الوظيفه. ج- ان يصدر القرار من الوزير المختص بعد اعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج يعده الديوان العام للخدمه المدنيه، ويتضمن بيانات تملا من قبل الوزير المختص ورييس الديوان العام للخدمه المدنيه. واذا كان المرشح لشغل وظايف المراتب 12، 13 فيرفع التقرير الي المقام السامي لاخذ موافقته علي شغل الوظيفه. ثانيا: لا تسري هذه الشروط علي الموظفين الذين تم رفع مراتب وظايفهم في ميزانيه هذا العام 1397/1398ه، فيجوز للوزير المختص اصدار قرارات ترفيعهم اعتبارا من 1/ 7 /1397ه، بعد التاكد من توفر الشروط العامه لشغل الوظايف لديهم. ثالثا: علي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه تنفيذ هذا القرار وابلاغه للجهات المختصه. نايب رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس الخدمه المدنيه