tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

قواعد الترقية للمراتب 11-12-13 لعام 1397هـ

ncar · rules · processed · 4 chunks

date_gregorian=1977-08-03 date_hijri=1397-08-18 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمنت القواعد : شروط شغل الوظائف (11-12-13) , لا تسري الشروط على الموظفين الذين تم رفع مراتب وظائفهم في ميزانية 1397-1398هـ فيجوز للوزير المختص رفع قرارات ترقياتهم اعتبار من 1/7/1397هـ بعد التأكد من توفر الشروط العامة لشغل الوظائف لديهم . entity=document_number:2 entity=document_number:م/48 entity=keyword:ترقيات entity=keyword:شغل entity=keyword:تعيين entity=keyword:مراتب entity=keyword:عليا entity=keyword:ضوابط entity=keyword:شروط entity=keyword:خدمة entity=keyword:خبرة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار الخدمه المدنيه رقم (2) وتاريخ 
18/ 8 /1397ه
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبناء علي الماده (6/ 1) من احكام اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادر بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه، والمبلغه بخطاب رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (18563) وتاريخ 30/ 7 /1397ه.
وبناء علي ما تضمنه المحضر الخامس لاجتماع مجلس الخدمه المدنيه بتاريخ 18/ 8 /97ه.
يقرر ما يلي:
اولا - 
يشترط لشغل الوظايف المعتمده بالمراتب 11، 12، 13 ما يلي:
ا-

ان يكون الموظف قد امضي بالمرتبه العاشره سنتين علي الاقل او يكون شاغلا لمرتبه اعلي.
ب-

 ان يكون للموظف خدمه سابقه لا تقل عن اربع سنوات في طبيعه عمل الوظيفه.

ج- 
ان يصدر القرار من الوزير المختص بعد اعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج يعده الديوان العام للخدمه المدنيه، ويتضمن بيانات تملا من قبل الوزير المختص ورييس الديوان العام للخدمه المدنيه. واذا كان المرشح لشغل وظايف المراتب 12، 13 فيرفع التقرير الي المقام السامي لاخذ موافقته علي شغل الوظيفه.
ثانيا:
 لا تسري هذه الشروط علي الموظفين الذين تم رفع مراتب وظايفهم في ميزانيه هذا العام 1397/1398ه، فيجوز للوزير المختص اصدار قرارات ترفيعهم اعتبارا من 1/ 7 /1397ه، بعد التاكد من توفر الشروط العامه لشغل الوظايف لديهم.
ثالثا: 
علي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه تنفيذ هذا القرار وابلاغه للجهات المختصه. 
 نايب رييس مجلس الوزراء 
 ورييس مجلس الخدمه المدنيه